القضاء التجاري / كبتاجون مخدرات
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بترويج عدد من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة وتعاطي الحشيش، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليه والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر وإقامة حد المسكر عليه لتعاطيه الحشيش المخدر، حيث وردت معلومات لمكافحة المخدرات من أحد مصادرها عن قيام المدعى عليه بترويج الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وتم تمكن المصدر من الاتصال على المدعى عليه على مسمع من أفراد الفرقة القابضة و تم الاتفاق على شراء عدد من الحبوب المحظورة، تم تفتيش المصدر وتزويده بالمبلغ الحكومي المرقم و تكليف أحد أفراد الفرقة بمرافقته وفي المكان المحدد حضر المدعي عليه بسيارته وتمت عملية الاستلام والتسليم، غادر المدعى عليه الموقع مسرعاً و اختفى عن الأنظار وتم التعميم عليه وبعد شهرين ونصف تقريباً تم القبض عليه من قبل جوازات جسر الملك فهد، كما أقر المدعي عليه بما نسب إليه، بناء على ما تقدم صدر الحكم بإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه و الحكم عليه بإقامة حد المسكر وتعزيره بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة السيارة و الهاتف الجوال وإعادة المبلغ الحكومي وصدق الحكم من محكمة الاستئناف
المفاتيح
مخدرات , ترويج حبوب الكبتاجون بقصد الإتجار , تعاطي الحشيش المخدر , الإقرار , مصادرة السيارة , إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش , تعزير المدعي عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر والمصادرة وإعادة المبلغ الحكومي
السند
-1 قوله تعالى : يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. -2 قوله تعالى : ولا تفسدو ا في الارض بعد اصلاحها. -3 المواد 3/ 2 و 38 / 1 و 56 / 1 و 53 / 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم وتاريخ 16 / 3/ 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 1434/3/16 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام / ….. ضد / …. ، حامل السجل المدني رقم ….. ففي يوم الثلاثاء 24 / 3 / 1434 ه فتحت الجلسة الساعة 15 : 11 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه المدونة هويته بعاليه وقدم المدعي العام لائحة الدعوى المتضمنة ما يلي : بصفتي مدعياً عاما في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القطيف أدعي على : …. ، البالغ من العمر 26 ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..، غير محصن ، موظف أهلي ، قبض عليه بتاريخ 14 / 8/ 1409 ه ، وأحيل إلى سجن محافظة القطيف استنادا للقرار الوزاري رقم …… بتاريخ 9/ 7/ 1428 ه. حيث أنه بتاريخ 8/ 11 / 1433 ه وردت معلومات لرجال مكافحة المخدرات بالدمام من أحد مصادرهم السرية عن قيام المدعى عليه بترويج الحشيش المخدر والحبوب المحظورة، فتم تمكينه من الاتصال على جوال المدعى عليه رقم ….. ورقمه المصنعي …..، وطلب منه 25 خمسًا وعشرين حبة من الحبوب المحظورة، فأجابه بالموافقة وأن قيمتها 600 ست مائة ريال وحدد مكان التسليم على طريق صفوى – وكانت المكالمة على مسمع من أفراد الفرقة القابضة، فجرى تفتيش المصدر وتكليف أحد أفراد الفرقة القابضة بمرافقته وتزويد المرافق بالمبلغ المرقم وقدره 600 ست مئة ريال، وبانتقالهم للموقع المتفق عليه حضر المدعى عليه على سيارة نوع ….. لوحة رقم ….. وقام باستلام المبلغ وغادر الموقع، وبعد ربع ساعة عاد وتوقف بجانب المصدر ومرافقه وسلم المصدر 21 واحد وعشرين حبة اثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم ……. وتاريخ 1433/11/8 ه ايجابية عينتها لمادة الإمفيتامين المنبهة المحظورة ، وغادر الموقع مسرعا واختفى عن الأنظار فتم التعميم عليه. وبتاريخ 1434/1/22 ه قبض على المدعى عليه من قبل جوازات جسر الملك فهد، وبتاريخ 24 / 1/ 1434 ه أودع التوقيف بمكافحة المخدرات ، و جرى التعرف عليه من قبل أفراد الفرقة القابضة واعد محضراً بذلك. وباستجوابه أفاد بأن رقم الهاتف المحمول ….. عائد له في السابق وان سيارته نوع ….. موديل 93 لوحة رقم ….. ، واقر بتعاطي الحشيش المخدر منذ سنة وآخر مرة كانت قبل القبض عليه بيوم . وقد أسفر التحقيق عن اتهامه ببيع عدد 21 واحد وعشرين حبة من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد الاتجار و تعاطي الحشيش المخدر ، وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1-ما ورد باستجوابه المنوه عنه المرفق على اللفات رقم 17 – 19 . 2-محاضر الباغ و الاتصال و التعرف و الانتقال و الضبط المنوه عنها المدونة على الصفحات رقم 2 ، 4 ، 12 – 13 من ملف التحقيق. 3-التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 7 . وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجله. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور ، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ، فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات ما اسند إليه وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1.بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من النظام ،وفق الفقرة رقم 1 من المادة رقم 62 من ذات النظام ، والتشديد عليه كون المادة المروجة حبوب منبهة وفق الفقرة 2/ج من المادة رقم 38 من النظام، و استنادا لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم……………. وتاريخ 8/ 2/ 1427 ه . 2.منعه من السفر وفق الفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام المشار اليه. 3.مصادرة جواله و سيارته الموصوفين بالوقائع وفق الفقرة رقم 1 من المادة رقم 53 من النظام ، وعدم صرف شريحة الجوال لنفس المدعى عليه وفقاً لتعميم وزير الداخلية رقم ……………. وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه . 4-إلزامه بدفع المبلغ المرقم الذي لم يتم العثور عليه وفق تعميم وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 65980 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1428 ه. وبالله التوفيق ا. ه وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله ما جاء في الدعوى كله صحيح والسيارة المذكورة في الدعوى عائدة لي وأنا تائب ونادم وأطلب من الله العفو والصفح هذا جوابي وبتصفح المعاملة وجدت على اللفة رقم 7 التقرير الكيماوي رقم 4052 ك ش المتضمن : إيجابية العينة لمادة الإمفيتامين ا.ه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بما نسب إليه ولقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وبناء على المواد 3/ 2 و 38 / 1 و 56 / 1 و 53 / 1 من نظام مكافحة المخدرات ولكون المدعى عليه ليس من أرباب السوابق ولإقراره بذنبه وما أبداه من توبة مما يخوله الاستفادة من المادة 60 من النظام فقد حكمت بما يلي : 1-ثبوت إدانة المدعى عليه ببيع واحد وعشرين حبة من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد الاتجار و تعاطي الحشيش المخدر 2-جلد المدعى عليه ثمانين جلدة حد المسكر 3-تعزير المدعى عليه بسجن مدة ثلاث سنوات وجلده خمسين جلدة تتكرر عليه ست مرات وتغريمه ألف ريال ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة ثلاث سنوات ومصادرة سيارته المذكورة في الدعوى ومصادرة هاتفه الجوال وعدم صرف نفس الشريحة له و إلزامه بتسليم المبلغ الحكومي وقدره ستمائة ريال وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام عدم قناعته ورغبته رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وقرر المدعى عليه قناعته وبالله التوفيق وقد تم الانتهاء من تحريره في تمام الساعة 45 : 11 .
الإستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين 12 / 6/ 1434 ه فتحت الجلسة في تمام الساعة 00 : 10 وقد وردتنا المعاملة وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم في 1434/5/13 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/6/12 ه . الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف برقم وتاريخ 28 / 3/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم ……… وتاريخ 7/ 4/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ……….. المسجل برقم وتاريخ 24 / 3/ 1434 ه الخاص بدعوى/ المدعي العام ضد/ ……… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حررفي 12 / 5/ 1434