المفاتيح
مخدرات ، ترويج الحشيش المخدر ، تعاطي الحشيش المخدر ، إقرار – إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش ، التعزير بالسجن و الجلد و الغرامة ، المنع من السفر ، مصادرة الجوال و إلغاء الشريحة ، رد المبلغ الحكومي.
السند
1. حديث أم سلمة رضي الله عنها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر و مفتر .
2. المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية .
3. المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية .
4. المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية .
5. المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية .
6. القرار الوزاري رقم 47 في 18 / 2/ 1421 ه .
7. برقية وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 9798 في 9- 10 / 2/ 1428
8. تعميم وزير الداخلية رقم 65980 في 22 – 23 / 10 / 1422
الملخص
ادعى المدعي العام على المدعى عليه بترويج المخدرات ، وبيع قطعة من الحشيش المخدر ، وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال وإلغاء الشريحة ورد المبلغ الحكومي وذلك تطبيقاً لأحكام المواد 38 و 53 من نظام مكافحة المخدرات ، كما طلب إقامة حد المسكر على المدعى عليه لقاء تعاطيه للحشيش ، حيث توفرت معلومات لدى الجهة الأمنية عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات، وأنه يستخدم المدعى عليه فتم الإتصال عليه من المصدر وطلب منه قطعة من الحشيش المخدر بمبلغ ألف ريال، فوافق على ذلك، وطلب من المصدر أن يستلم الكمية من المدعى عليه، واتفق على الموعد، فتم تفتيش المصدر ، وترقيم المبلغ الحكومي وقدره ألف ريال ثم قابل المصدر المدعى عليه ، وبعد دقائق نزل المدعى عليه من السيارة ودخل منزله، وعاد المصدر وسلم الفرقة قطعة سوداء اللون تزن ثلاثة وعشرون جرامًا يشتبه أن تكون من الحشيش، ثم تم القبض على المدعى عليه ، بناء على ما سبق حكمت المحكمة بإقامة حد المسكر على المدعى عليه والحكم بالتعزير بالسجن و الجلد و الغرامة و المنع من السفر و مصادرة الجوال و إلغاء الشريحة ورد المبلغ الحكومي و تم النزول عن الحد الأدنى للعقوبة بناء على المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية ، لعدم وجود سوابق بحق المدعى عليه، و لقلة الكمية ، قنع المدعى عليه بالحكم ، وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………القاضي في المحكمة الجزائيّة بالاحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء المكلف برقم وتاريخ 28 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 28 / 06 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 15 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر المدعي العام …… المعمد بالترافع أمام هذه المحكمة بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الاحساء ذي الرقم والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وادعى ضد الحاضر معه ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. قائلا في دعواه بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الاحساء أدعي على المذكور أعلاه فبالاطلاع على محضر القبض المعد من مكافحة المخدرات بمحافظة الاحساء تبين أنه بتاريخ 22 / 5/ 1434 ه توفرت معلومات لدى المكافحة من مصادرها السرية تفيد عن قيام المواطن/ لم يتم القبض عليه بترويج المخدرات وأنه يستخدم المدعى عليه في تسليم أي كمية يقوم ببيعها فتم تمكن المصدر من الاتصال عليه وطلب منه شراء قطعة من الحشيش المخدر بمبلغ 1000 ألف ريال فوافق على ذلك وطلب من المصدر أن يستلم الكمية من المدعى عليه وتم تمكن المصدر من الاتصال على جوال المدعى عليه رقم ….. واتفقا على موعد ومكان الاستلام والتسليم فتم تفتيش المصدر وترقيم مبلغ حكومي وقدره 1000 ألف ريال وتحرك المصدر بسيارته تحت أنظار الفرقة القابضة إلى المكان المتفق عليه ثم قابل المدعى عليه وركب معه وبعد عشر دقائق نزل المدعى عليه من السيارة ودخل إلى منزله ثم عاد المصدر وسلم الفرقة قطعة سوداء اللون تزن 23 ثلاثة وعشرون جراماً يحتمل أن تكون من الحشيش المخدر فتم مراقبة منزل المدعى عليه وفي يوم الأحد الموافق 26 / 5/ 1434 ه وأثناء قيام الفرقة الميدانية بمسح ميداني للمواقع المشبوهة شاهد أعضاء الفرقة المدعى عليه بالقرب من إحدى الاستراحات فتم القبض عليه وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على شيء من الممنوعات ولم يعثر على المبلغ الحكومي المرقم وقدره 1000 ألف ريال. وباستجوابه/ أقر بأنه في يوم الأربعاء الموافق 22 / 5/ 1434 ه قام بشراء قطعة من الحشيش المخدر من ……. بقصد التعاطي ومن اليوم نفسه تلقى اتصالاً على جواله المذكور أعلاه من …… وطلب منه أن يقوم ببيع قطعة الحشيش التي بحوزته على المصدر ووعده بتوفير كمية بديلة له فوافق على ذلك ثم قابل المصدر وسلمه قطعة الحشيش واستلم مبلغها كما أقر بتعاطيه للحشيش المخدر في السابق. وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …… لعام 1434 ه ايجابية عينة القطعة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر المدرج في الجدول 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للأول/ ببيع قطعة من الحشيش المخدر تزن 23 ثلاثة وعشرون جراماً بقصد الاتجار وتعاطيه لنوعه في السابق . وذلك للأدلة والقرائن التالية : -1 ما جاء في أقواله المدونة على الصفحات رقم 3،2،1 من دفتر التحقيق لفه رقم 10 . -2 ما جاء في محضر القبض المنوه عنه المدون على الصفحتين رقم 13،12 من دفتر الاستدلال لفة رقم 8. -3 ما جاء في محضر الاتصال المدون على الصفحة رقم 4 من دفتر الاستدلال لفة رقم 8. -4 ما جاء في محضر تفتيش المصدر وسيارته المدون على الصفحة رقم 12 من دفتر الاستدلال لفة رقم 8. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور ، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ، فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب إثبات ما اسند إليه والحكم عليه بما يلي:- 1 – بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 38 من النظام المشار إليه لقاء ما أسند إليه لكونها العقوبة الأشد استنادا للفقرة الأولى من المادة 62 من النظام المشار إليه لقاء ما أسند إليه. -2 مصادرة الجوال المضبوط مع المدعى عليه من نوع …. الرقم التسلسلي ….. المستخدم في الجريمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 53 من النظام المشار إليه وإيداع المبالغ في حساب إدارة المخدرات بناءً على القرار الوزاري رقم 47 وتاريخ 18 / 2/ 1421 ه . -3 إلغاء شرايحة الاتصال الموصوفة في القرار وفق برقية وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه. -4 إلزامه برد المبلغ الحكومي العائد لمكافحة المخدرات بالاحساء وقدره 1000 ألف ريال استناداَ لتعميم وزير الداخلية رقم 65980 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1422 ه. -5 معاقبته بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 56 من النظام المشار إليه بمنعه من السفر بعد تنفيذ محكوميته. هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من أنه بتاريخ 22 / 5/ 1434 ه قمت بترويج قطعة من الحشيش المخدر تزن 23 ثلاثة وعشرون جراماً بقصد الاتجار وأنني تعاطيت لنوعه في السابق وأنه بتاريخ 26 / 05 / 1434 ه تم القبض علي من قبل إحدى فرق مكافحة المخدرات التابعة لمحافظة الأحساء فهذا له صحيح وكذلك ما ذكره المدعي العام من أنه اتصل بي على هاتفي الجوال رقم وطلب مني حشيش مخدر بمبلغ وقدره ألف ريال استلمتها فهذا صحيح أيضاً هكذا أجاب وبالاطلاع على المعاملة وجد فيها على لفة رقم 14 التقرير الكيماوي الشرعي رقم لعام 1434 ه المتضمن إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر واستهلاك جميع العينات المرسلة في التحليل ا.ه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه ببيع قطعة من الحشيش المخدر تزن 23 ثلاثة وعشرون جراماً بقصد الاتجار وتعاطيه لنوعه في السابق وللتقرير الكيماوي الشرعي ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر كما في حديث أم سلمه رضي الله عنها وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه ضرب من ضروب الإفساد بالأرض وحيث إن الحشيش يشترك مع الخمر في مناط الحكم لذلك كله ثبت لدي إدانة المدعى عليه ببيع قطعة من الحشيش المخدر تزن 23 ثلاثة وعشرون جراماً بقصد الاتجار وتعاطيه لنوعه في السابق وحكمت عليه بما يلي : أولاً : جلد المدعى عليه ثمانون جلدة دفعة واحدة حد المسكر ثانياً : سجن المدعى عليه مدة ثلاث سنوات يحتسب منها مدة بقائه بالسجن بخصوص هذه القضية وجلد المدعى عليه ثلاثمائة جلدة تعزيراً مفرقة على ست دفعات كل دفعة خمسين جلدة بن كل دفعة والأخرى مدة اسبوعين وبغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال وقد نزلت على العقوبة المقررة نظاماً وذلك بموجب المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظراً لعدم وجود سوابق على المدعى عليه ولما ظهر عليه من علامات التوبة عليه ثالثاً : منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد تنفيذ مدة محكوميته وذلك بموجب المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رابعاً : مصادرة الجوال المضبوط مع المدعى عليه من نوع …… الرقم التسلسلي ….. المستخدم في الجريمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 53 من النظام المشار إليه وإيداع المبالغ في حساب إدارة المخدرات بناءً على القرار الوزاري رقم 47 وتاريخ 18 / 2/ 1421 ه خامساً : إلغاء شرايحة الاتصال الموصوفة في القرار وفق برقية وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه سادساً : إلزام المدعى عليه برد المبلغ الحكومي العائد لمكافحة المخدرات بالاحساء وقدره 1000 ألف ريال استناداَ لتعميم وزير الداخلية رقم 65980 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1422 ه وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم وطلب رفع المعاملة إلى محكمة الإستئناف بدون لائحة فأجبته لطلبه وأما المدعى عليه قرر قناعته به وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة 30 : 10 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 15 / 07 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 30 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 11 وفيها عادت المعاملة من محكمة الإستئناف بالمنطقة الشرقية برقم في 24 / 08 / 1434 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد المدون هويته سابقاً في قضية مخدرات وبرفقها القرار الشرعي برقم وتاريخ 07 / 08 / 1434 ه الصادر من الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المتضمن إنه بدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلته حكم على المدعى عليه بمنعه من السفر لمدة خمس سنوات بينما نصت المادة 56 على أن مدة المنع تكون مماثلة لمدة السجن لملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها قاضي استئناف ……. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ……. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …… ختمه وتوقيعه وعليه فإني أجيب أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف وفقهم الله لكل خير بأنني عدلت عما حكمت به من منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات وحكمت بمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه وهي ثلاث سنوات وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة 50 : 11 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 01 / 09 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم وتاريخ 20 / 9/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المكلف برقم وتاريخ 13 / 9/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / المسجل برقم وتاريخ 15 / 7/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد…… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم وتاريخ 7/ 8/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حرر في 20 / 10 / 1434 ه.