ترويج الكبتاجون في السعودية

مخدرات , ترويج الحبوب المحظورة , إقرار – التعزير بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد والمصادرة وإلغاء الشريحة

-1 قوله تعالى : وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم.
-2 قوله تعالى وَلاَ تُفْسِدُوا فِ الْارضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا.
-3 المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-4 المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-5 المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-6 المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بترويجه عدد من الحبوب المحظورة وطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد ومصادرة الجوال وإلغاء الشريحة تطبيقاً لأحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، حيث إنه ورد لفرقة مكافحة المخدرات معلومات من مصادرهم السرية عن وجود شخص يقوم بترويج الحبوب المحظورة ، فاستعد المصدر وقام بالاتصال بالمدعى عليه المروج وطلب منه 25 حبة من حبوب الكبتاجون ، واتفق معه على مبلغ 750 ريال وبعد إجراء عملية التسليم والتسلم تم القبض على المدعى عليه ، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الإمفتامين ، صادق المدعى عليه على ما هو منسوب إليه وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن لمدة سنة وجلده أربعمائة جلدة وتغريمه مبلغ أربعة الاف ريال وإبعاده عن الباد ومصادرة جواله وإلغاء الشريحة وبعرض الحكم على طرفي الدعوى قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام الاعتراض دون لائحة وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة الجزائية …… وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية …… برقم …… وتاريخ …… المقيدة بالمحكمة برقم …… وتاريخ …… ففي يوم الثلاثاء الموافق …… ه افتتحت الجلسة الأولى الساعة 30 : 08 وفيها حضر المدعي العام …… الموجه بالخطاب رقم …… في …… وادعى على الحاضر معه السجين/…… يمني الجنسية بالبطاقة البديلة رقم…… حيث أنه بتاريخ …… وأثناء قيام فرقة مكافحة المخدرات بعملهم المعتاد بصبيا وردتهم معلومات من أحد مصادرهم السرية يخبر عن وجود شخص يقوم ببيع الحبوب المحظورة في قرية العطني بمحافظة صبيا واستعد المصدر على أن يقوم بالاتصال على المروج ، واتصل المصدر على المروج المدعى عليه على جواله رقم …… وطلب منه عدد  25 حبة خمسة وعشرين حبة من حبوب كبتاجون واتفق معه على مبلغ سبعمائة وخمسن ريال، وذكر المصدر بأنه سوف يرسل له أخوه لاستلام الحبوب، وكان الجوال على المكبر وعلى مسمع من أفراد الفرقة ، عليه تم تكليف فردان وتزويدهما بالمبلغ الحكومي المرقم وتوجها إلى المروج ،وعند الوصول للموقع خرج إليهما المتهم وأعطى الفرد كيس صغير بداخله عدد  25 حبة خمسة وعشرين حبة يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المحظورة ، وأثناء انتظاره لاستلام المبلغ أعطيت الإشارة وتم القبض عليه .أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ……/س 2 لعام …… الصادر من مركز السموم والكيمياء الشرعية بمنطقة …… إيجابية العينة المرسلة من ستة أقراص بيضاء اللون تحمل علامة الكبتاجون لمادة اللامفيتامين المحظورة ، والمدرجة في الجدول رقم  1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه وباستجواب المدعى عليه أقر بقيامه بالبيع والترويج وأن الكمية المضبوطة معه من الحبوب المحظورة البالغ عددها  25 حبة  تعود لشخص حبشي لا يعرفه قام بأخذها منه لكي يقوم بإيصالها إلى الأفراد حيث ذكر له الحبشي أنهم أصدقاؤه فقام بإيصالها لهم ، وتم القبض ، وصادق على أقواله بذلك تحقيقا. وتم إيقافه استناداً للقرار الوزاري رقم  1900  في 9/ 7/ 1428 ه كون جريمته من الجرائم الموجبة للتوقيف. وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليه باتهامه ببيع ما عدده  25 حبة  خمسة وعشرين حبة من الحبوب المحظورة بقصد الترويج. وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ما جاء بأقواله المنوه عنها المدونة على دفتر التحقيق المرفق لفه رقم  7 2- وما ورد بمحضر القبض والتفتيش المنوه عنه المرفق لفة رقم  1 3- وما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه والمرفق لفة رقم  8 وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم و معاقب عليه شرعاً ومجرم ومعاقب عليه نظاما بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عقوباته الأصلية والتكميلية لذا أطلب: 1-إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية وفقاً للفقرة الأولى من المادة  38  من ذات النظام. 2-الحكم بإبعاده عن الباد استنادا للفقرة الثانية  من المادة 56 من ذات النظام . 3-الحكم بمصادرة جهاز الجوال من نوع …… أسود اللون به شريحة …..  المضبوط مع المدعى عليه والمستخدم في الجريمة والذي يحمل الرقم المصنعي……، وإيداعها بحساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم  47  وتاريخ 18 / 2/ 1421 ه. وإلغاء الشريحة المضبوطة بداخل الجوال والتي تحمل الرقم …… وعدم صرفها مرة أخرى لمن أساء استعمالها استنادا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم  9798 / 4/ 5/ 1س وتاريخ  9- 10 / 2/ 1428 ه-4 التشديد عليه لبيعه الحبوب المحظورة ، استنادا لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 8346 في 8/ 2/ 1427 ه لخطورة مادة اللامفيتامين في تدمير مراكز نهاية الأعصاب المركزية بالمخ. وبالله التوفيق يتبع وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلاً صحيح جميع ما نسبه إلي المدعي العام جملة وتفصيلا فقد قمت ببيع ما عدده  25 حبة  خمسة وعشرين حبة من الحبوب المحظورة بقصد الاتجار بمبلغ سبعمائة وخمسن ريال على صفة ما ورد في الدعوى واستعملت الهاتف الجوال في عملية الترويج وقد استلمتها من شخص حبشي لا اعرفه طلب مني تسليمها إلى المشتري وأنا نادم وأطلب مسامحتي هكذا أجاب وقد جرى الاطاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم……/س 2لعام …… لعام …… المتضمن احتواء عينة الحبوب المروجة للإمفيتامين المحظور كما جرى الاطلاع على جميع مرفقات المعاملة فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه صادق على صحة جميع ما نسبه إليه المدعي العام وبما أن ما صدر من المدعى عليه من المحرم شرعاً لما في الحبوب المحظورة من الضرر والخطر على الباد والعباد وعلى من صدر منه قال تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » وقال « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » مما يستوجب استحقاق المدعى عليه للعقوبة الواردة في المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمادة السادسة والخمسين وبما أن المدعى عليه ظهر عليه الندم وأنه لا سوابق له ولقناعة المحكمة بظروفه الاجتماعية ولقلة كمية المخدرات ولكونه أجنبي ولا فائدة من طول بقائه في السجن مما يتوجه أن تكون العقوبة بالنسبة للسجن أقل من العقوبة الواردة في المادة الثامنة والثلاثين وإعمالاً للمادة الستين أيضاً لقناعة المحكمة بالأسباب الموجبة للتخفيف حسب ما نوه عنه وبما أنه يشرع للحاكم أن يعزر بالمال مما يستوجب مصادرة الهاتف الجوال المنوه عنه تمشيا مع المادة الثالثة والخمسين لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليه بما أفهم به وهو أولاً : ثبت لدي إدانة المدعى عليه ببيع ما عدده  25 حبة  خمسة وعشرين حبة من الحبوب اللامفيتامين المحظورة بقصد الترويج ثانياً: أن يعزر لقاء ذلك بأن يسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وأن يجلد أربعمائة جلدة مفرقة على ثمان دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن كل مرة والأخرى لا يقل عن أسبوع وأن يلزم بدفع أربعة آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة وهذا كله تمشياً مع مقتضى المادة الثامنة والثلاثين والمادة الستين من نظام مكافحة المخدرات ثالثاً: إبعاده عن الباد بعد انتهاء محكوميته وهذا حسب مقتضى المادة السادسة والخمسين الفقرة الثانية رابعا: أن يصادر الجوال المنوه عنه المستخدم في عملية الترويج وذلك ببيعه وإدخال ثمنه خزينة الدولة حسب المادة الثالثة والخمسين وتعميم وزير الداخلية رقم 9798 في1428/2/10-9 ه وإلغاء الشريحة المضبوطة بداخل الجوال والتي تحمل الرقم…… وعدم صرفها مرة أخرى لمن أساء استعمالها استنادا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم  9798 / 4/ 5/ 1س وتاريخ 1428/2/10-9 ه وبعرض الحكم على المدعى عليه قنع به كما قرر المدعي العام المعارضة وطلب رفعها لمحكمة الاستئناف بدون تقديم لائحة اعتراضية مكتفيا بما جاء في أوراق المعاملة هذا وقد جرى توجيه المدعى عليه بأن عليه البعد عن المخدرات ولزوم التوبة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في ……

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة …… على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية …… برقم …… وتاريخ…… المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ …… برقم …… وتاريخ …… الخاص بدعوى المدعي العام ضد / …… يمني الجنسية في قضية مخدرات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .