القضاء التجاري / كبتاجون مخدرات
المفاتيح
مخدرات , حيازة حبوب الكبتاجون بقصد الترويج وتعاطيها والشروع في ترويجها وتستر على حيازة حبوب الكبتاجون,هروب من رجال الأمن, إقرار, إثبات بالقرائن,عدم إدانة بالشروع, نزول عن الحد الأدنى للعقوبة, انقضاء الدعوى العامة بالعفو
السند
-1 قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195 .
-2 المواد 22 من نظام الإجراءات الجزائية.
-3 المواد 3 38 و 53 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليهم تتضمن طلب إثبات إدانة الثالث بحيازة حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الترويج وشروعه في ترويجها وتعاطيه من نوعها وإدانة الثاني والثالث بالتستر على حيازة الأول للمخدر وإدانة المدعى عليهم بالهروب من رجال الأمن، والحكم على الثالث بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعقوبة تعزيرية لهم على باقي التهم، تم الاتفاق مع الثالث على شراء حبوب محظورة فوافق على ذلك وفي الوقت والمكان المحددين حضر ومعه الأول والثاني ولما شعروا بوجود رجال الأمن لاذوا بالفرار فقبض عليهم وبتفتيش الثالث شخصيا عثر بجيبه على حبة محظورة، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للإمفيتامين، أقر الثالث أمام المحكمة بتعاطي الحبوب المحظورة وبحيازته لحبة محظورة بقصد التعاطي وأنكر أن يكون قصده الترويج كما أنكر بقية المدعى عليهم التهم المنسوبة لهم، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهدوا بما يثبت دعوى المدعي فيما يخص الحيازة بقصد الترويج فقط، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه الثالث بتعاطي الحبوب المحظورة وحيازتها بقصد الترويج وقررت جلده ستين جلدة دفعة واحدة وسجنه لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ ألف ريال ومنعه من السفر مدة سنتين ومصادرة المضبوطات، كما قضت برد طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الثالث بالشروع في الترويج والهروب من رجال الأمن لعدم ثبوتها، وقضت برد طلب المدعي العام معاقبة باقي المدعى عليهم لانقضاء الدعوى بحقهما بعفو ولي الأمر، قنع المدعى عليه الثالث بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. رئيس المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف ففي يوم السبت الموافق 18 / 2/ 1432 ه حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه الثالث والموقوف بتاريخ 1/ 11 / 1431 ه والمحال لسجن محافظة القطيف ولم يحضر المدعى عليهما الأول …….. سعودي رقم سجله المدني ……… و الثاني …….. سعودي رقم سجله المدني ….. رغم تبلغ الأول بموعد الجلسة بتاريخ 22 / 1/ 1432 ه عن طريق مأمور الإحضار بالمحكمة وادعى الأول قائلاً إنه تم الاتصال والتنسيق والاتفاق بن المدعى عليه الثالث وبن المصدر بواسطة الهاتف الجوال رقم ….. وعلى مسمع من أحد رجال فرقة مكافحة المخدرات على بيع حبوب مخدرة بمبلغ مائة ريال وقد حدد المدعى عليه مكان الاستلام والتسليم على أن يكون في بوفية بال ….. بالقرب من ….. وبالفعل عند وصول المصدر إلى المكان المتفق عليه حضر المدعى عليه ومعه شخصين واقتربوا من سيارة المصدر وعندما شعروا بوجود رجال مكافحة المخدرات لاذوا بالفرار وعند القبض عليهم وتفتيشهم عثر على حبة أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 4079 ك ش وتاريخ 8/ 11 / 1431 ه إيجابيتها لمادة الإمفيتامين المنبهة بداخل باكت دخان كان بجيب المدعى عليه وبالقبض على الشخصين اللذين ارتكبا الفرار معه اتضح أن أحدهم المدعى عليه الثاني والآخر المدعى عليه الأول وباستجواب المدعى عليه الثالث اعترف بأنه طلب من المصدر بأن يحضر له وأن المصدر اتصل عليه وكان يريد حبوب وقال له عندك وأجابه بقوله نعم تعال و أن الحبة تعود له بقصد التعاطي وأنه طلب من المصدر الحضور وأنه يتعاطى الحبوب المنبهة وأنه يحوز الهاتف نفسه الذي تمت المكالمة من خلاله والاتفاق بينه وبن المصدر وباستجواب المدعى عليه أفادا بأنهما ذاهبن إلى البوفية من أجل العشاء وحضر شخص ذهب إليه المدعى عليه الثالث وبعد ذلك قبض عليهم ولم يهربا وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليهم بحيازة المدعى عليه الثالث حبة واحدة من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد الترويج والشروع بترويجها وتعاطيه لنوعها وتستر المدعى عليه الثاني والأول على المدعى عليه الثالث الذي بحوزته المخدرات وهروبهم جميعاً من رجال الضبط الجنائي وذلك للأدلة والقرائن الموضحة في اللائحة وبالبحث عما اذا كان لهم سوابق لم يعثر لهم على سوابق جنائية مسجلة على المستوى العام وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب ما يلي:-أولاً: اثبات حيازة المدعى عليه الثالث حبة واحدة من الحبوب المنبهة والمحظورة بقصد الترويج والشروع بترويجها وتعاطي الحبوب المخدرة وفق للفقرة 2والفقرة 7من المادة 3من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي:- أولاً: بعقوبة السجن والجلد والغرامة وفق الفقرة 1من المادة 38 من النظام ومراعاة الفقرة 1من المادة 62 من النظام بشأن العقوبة الأشد. 2-منعه من السفر وفق الفقرة 1من المادة 56 من النظام المشار إليه. 3-مصادرة هاتفه الجوال لاستخدامه بالجريمة وفق الفقرة رقم 1من المادة 53 من النظام ورقمه المصنعي. وعدم صرف شريحة الجوال المستخدم لنفس المتهم وفقاً لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 10 / 2/ 1429 ه. ثانياً: هروبهم من رجال الضبط الجنائي وتستر المدعى عليهما م على المدعى عليه الثالث بحيازة المخدرات والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية تزجرهم وتردع غيرهم والتشديد على المدعى عليه الثالث وفق الفقرة ج من المادة 38 من النظام لكون المادة المحازة حبوب مخدرة هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه الحاضر أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام من اتصال أحد الأشخاص بي على هاتفي ذي الرقم المشار إليه أعاه صحيح أما ما ذكره من اتفاقي معه على بيع حبوب مخدرة فغير صحيح والصحيح أنه سألني عن مكان وجودي فأخبرته أنني ذاهب لتناول العشاء رفقة المدعى عليهما الآخرين عند بوفيه فقال سأحضر لك وفعاً حضر ثم داهمتنا فرقة المكافحة ولم أهرب منهم وقد عثر بحوزتي على حبة واحدة من الحبوب المنبهة المحظورة وهي تعود لي بقصد الاستعمال الشخصي وأنا أتعاطى هذه الحبوب بسبب ظروف عملي التي تستدعي الدوام الليلي هكذا أجاب وأثناء الجلسة حضر المدعى عليهما وبعرض الدعوى عليهما أجاب كل واحد منهما بمفرده قائلاً ما ذكره المدعي العام من اتفاق المدعى عليه مع أحد مصادرهم عن طريق الهاتف على بيع حبوب محظورة وأنه واعده عند البوفيه لا علم لي به هكذا أجابا فجرى سؤال المدعي العام ألديه بينة على دعواه قال نعم وهي 1-محضر القبض المدون على الصفحتين رقم 2- 3من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم 1. -2 ما جاء بأقوال المدعى عليهم المنوه فيها المدونة على الصفحات رقم 1- 7من دفتر التحقيق لفة رقم 7. 3-التقرير الكيماوي الشرعي رقم 4079 ك ش وتاريخ 8/ 7/ 1431 ه المرفق باللفة رقم 12 .وفي جلسة أخرى بتاريخ 24 / 3/ 1432 ه حضر المدعي العام والمدعى عليهما ولم يحضر المدعى عليه وبتصفح المعاملة جرى الاطلاع على محضر القبض المشار إليه في الجلسة الماضية فوجدته يتضمن أنه تم تمكن المصدر من الاتصال علي على الرقم…….. على مسمع من الجندي فقال المصدر أبي أغراض فأجاب أشوف الرجال وأكلمه وبعد عشر دقائق ورد اتصال من للمصدر يقول فيه الأغراض موجوده تعال لي في البوفيه التي بجوار ….. كما تضمن المحضر وقوف السيارة بجوار البوفيه المذكورة وتقدم ثلاثة أشخاص أحدهم وقف على شباك السائق وأحدهم بجانب باب الراكب وآخر بجوارها يراقب وخوفاً من هروبهم لانكشاف سيارة الفرقة ثم الاقتراب منهم وقام الثلاثة بالهرب داخل الحي المظلم وبضبطهم عثر في جيب بنطال على بكت دخان بداخله حبة واحدة يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المحظورة ولم يتح الوقت الكافي لعملية الاستلام والتسليم ولم يعثر على الجوال. كما جرى الاطلاع على أقوال المدعى عليه تحقيقاً فوجدتها تتضمن س/ هذا المكان هو نفسه الذي اتفقت مع المصدر لمقابلته فيه؟ ج/هو اتصل علي وكان يريد حبوب وقال عندك فقلت له نعم تعال. س/ هل كنت تريد تسليمه الحبة التي ضبطت بحوزتك؟ ج/لا فقط قلت له تعال. كما جرى الاطلاع على أقوال المدعى عليهما فوجدتها تتضمن نفي علمهم بوجود الحبوب مع المدعى عليه ونفى الهرب ونفي علمهم بأن يبيع الحبوب كما جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي المشار إليه بالدعوى وبعرض ما تضمنه محضر القبض على المدعى عليه أجاب قائلاً ما تضمنه المحضر من اتصال المصدر بي على الجوال المذكور صحيح لكنه لم يكن يسئل عن حبوب وأخبرته أنني بال ….. متجه للبوفيه ثم اتصلت به بعد عشر دقائق تقريباً وقلت له وينك ما جيت فقال أنه قريب ثم حضر وما تضمنه المحضر من قيام المدعى عليهما بالمراقبة وكذا ما ذكر من هروبنا داخل الحي فإنه غير صحيح ولم أهرب وإنما الذي هرب هو والجوال الذي جرى الاتصال منه صادره أعضاء الفرقة أثناء القبض وفعاً لم يكن المدعى عليهما على علم بالاتصالات التي تمت ولا بحيازتي للحبة المحظورة وبطلب سماع شهادة الفرقة حضر …….. سعودي رقم سجله المدني …… وعرف بنفسه بأنه يعمل رقيب بإدارة مكافحة المخدرات وباستشهاده قال أشهد أنني قد حضرت مع أعضاء الفرقة في الموقع المذكور وشاهدت المصدر حضر للموقع لوحده يقود سيارة صغيرة أظنها ….. وتوقف وحضر له ثلاثة أشخاص أحدهم وقف عند باب السائق والثاني عند الراكب والثالث على الرصيف فاقتربت سيارة المكافحة التي كنت فيها ونزلنا من السيارة للقبض فهرب أحد الثلاثة ولا أعرف بالضبط لأن الوقت ليل والاثنان الآخران لم يهربا وقبض عليهما في الموقع وأنا تبعت الشخص الهارب وقبضت عليه على بعد خمسمائة متر تقريباً داخل الحي وبتفتيش الهارب لم يعثر معه على شيء و سمعت أنه عثر على حبة مع أحدهم ولا أعرفه بالضبط ولم أسمع المكالمة التي دارت بن المصدر والمدعى عليه هذه شهادتي وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليهما الحاضرين قالا أما الشاهد فا نقول فيه شيئاً وشهادته صحيحه عليه فقد أفهمت المدعي العام بإحضار باقي أعضاء الفرقة لسماع شهادتهم وفي جلسة أخرى بتاريخ 16 / 4/ 1432 ه حضر المدعي العام والمدعى عليهم ونظراً لورود تعميم سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 18749 بتاريخ 1432/3/28 ه المبني على الأمر الكريم رقمأ / 25 وتاريخ 20 / 3/ 1432 ه المتضمن إعفاء السجناء السعوديين المحكومين والموقوفين والمطلقين بالكفالة في الجرائم غير الكبيرة فقد رفعت المعاملة لطلب الإفادة عن شمول هذه الدعوى بتعليمات العفو كما قررت الأمر بالإفراج عن المدعى عليه .. بكفالة حضورية وفي جلسة أخرى بتاريخ 1/ 7/ 1433 ه افتتحت الجلسة بحضور المدعي العام و المدعى عليه و قد عادت المعاملة بكتاب سعادة مدير مكافحة المخدرات بالدمام برقم 15 / 3/ 1/ 5516 في 1433/5/29 ه وبرفقها محاضر أعضاء لجنة العفو المتضمنة شمول العفو للمدعى عليهما و فجرى سؤال المدعي العام عن معدي محضر قبض فقال أطلب مهلة لإحضار بقيتهم وفي جلسة أخرى بتاريخ 14 / 7/ 1433 ه حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه أو يبدي عذراً كما حضر الشاهد …….. سعودي رقم سجله المدني ….. وعرف بنفسه بانه جندي أول بإدارة مكافحة المخدرات بالدمام وأحد الموقعين على محضر القبض وباستشهاده قال أشهد بأنه قبل أكثر من سنة تبلغنا عن طريق أحد المصادر عن قيام المدعى عليه بترويج حبوب الكبتاجون واستعد المصدر بأن يتعاون في القبض عليه وفعاً قام بالاتصال على بجهاز جوال على مسمع مني وطلب منه أغراض بمائة 100 ريال وسمعت يواعده عند بوفيه بجوار مجمع تجاري في ال ….. ثم ذهبت مع الفرقة للمراقبة من بعيد ولم أذهب مع المصدر وشاهدت سيارة المصدر واقفة بجوار البوفيه ولم أشاهد تفاصيل الاستلام أو التسليم وحينما أعطيت لنا الإشارة للقبض كان مع المتهم شخصين آخرين هربا وتم القبض عليهما جميعاً ولا أذكر التفاصيل بعد ذلك علماً بأنه بعد عودتنا لإدارة تم مطابقة الرقم الذي اتصل به المصدر على جوال المقبوض عليه فتطابقا هذه شهادتي فطلبت من المدعي العام مزكين للشاهد فأحضر فشهد بعدالة وثقة الشاهد وطلب المدعي العام مهلة لإحضار مزكي آخر وفي جلسة أخرى بتاريخ 20 / 7/ 1433 ه حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه وبعرض شهادة الشاهد في الجلسة الماضية عليه قال أما الشاهد فا أعرفه ولا أقول فيه شيئاً وأما شهادته فما ذكره من الاتصال والمواعدة صحيح لكنه لم يطلب مني أغراض. كما حضر وشهد بعدالة وثقة الشاهد سؤال المدعي العام ألديه زيادة بينة على دعوى الشروع في الترويج والهروب قال ليس لدي سوى ما قدمت فبناء على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه بحيازة حبة من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد الترويج والشروع في ترويجها وتعاطيه لنوعها وتستر المدعى عليهما الآخرين على المدعى عليه وهروبهم جميعاً من رجال الضبط الجنائي ولاختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى بناء على المواد 131،128 من نظام الإجراءات الجزائية ولإقرار المدعى عليه باتصال أحد الأشخاص به على هاتفه ذي الرقم المشار له في الدعوى ومواعدته له في المكان الذي قبض عليه فيه ولإقراره بتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة وبحيازة حبة واحدة منها ولتظافر عدد من القرائن على أن الحيازة كانت لغرض الترويج منها: 1-ماتضمنه محضر الباغ المؤرخ 1/ 11 / 1431 ه المدون على ص 1 ملف مرفق لفة 1 المتضمن ورود باغ عن قيام المدعى عليه بترويج حبوب الكبتاجون المحظورة 2- ما تضمنه محضر القبض من اتصال أحد مصادر المكافحة بالمدعى عليه وطلبه حبوب محظورة ومواعدة المدعى عليه له. 3- ما جاء في أقوال المدعى عليه تحقيقاً من إقراره باتصال شخص يريد حبوب ومواعدته له. ونظراً لعدم ثبوت قيام المدعى عليه باستلام الثمن أو تسليم الحبوب المنبهة المحظورة محل الاتفاق بل وعدم العثور عليها معه مما ينتفي معه وصف الشروع في ارتكاب جريمة الترويج ، وحصول المواعدة الهاتفية والحضور للموقع المتفق عليه يعد عماً تحضيرياً فحسب وليس شروعاً في ارتكاب الجريمة إذ الشروع يستلزم ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءاً من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة وهو الاستلام والتسليم أو يؤدي إليها حالاً ومباشرة وهذا مالم يحصل ولعدم إقامة المدعي العام بينة موصلة على دعوى الهروب التي أنكرها المدعى عليه وأكد ذلك ما جاء في شهادة عضو الفرقة أمام هذه المحكمة ونظراً لأن ما أقدم عليه المتهم من تعاطي الحبوب المنبهة المحظورة وحيازتها فعل محرم شرعاً لما تسببه هذه الحبوب من أضرار صحية بالغة والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة الآية: 195 كما أنه فعل مجرم وفقاً للمادة 3من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لهذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الحاضر بالآتي:
أولاً: تعاطي الحبوب المنبهة المحظورة.
ثانياً: حيازة حبة واحدة من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد الترويج بمقابل
ونظراً لقلة الكمية المحازة وعدم وجود سوابق على المدعى عليه وبناء على المواد 38،60،56،53 من نظام مكافحة المخدرات فقد حكمت عليه بالآتي:
أولا: جلده ستين جلدة دفعة واحدة تعزيراً على التعاطي.
ثانياً: تغريمه ألف ريال وسجنه ستة أشهر ومصادرة هاتفه الجوال ذي الرقم المصنعي ….. والشريحة وعدم صرفها له مرة أخرى ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تعزيراً له على الحيازة.
ورددت طلب المدعي العام معاقبة المدعى عليه على الشروع في الترويج والهروب من رجال الأمن لعدم ثبوتها كما رددت طلب معاقبة المدعى عليهما لانقضاء الدعوى بحقها بعفو ولي الأمر وذلك وفقاً للمادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية وبإعلان الحكم قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام اعتراضه وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 33432328 في 21 / 10 / 1433 المتضمن: لوحظ أن فضيلته أثبت إدانة المدعى عليه بحيازة حبة واحدة من الحبوب المحظورة لقصد الترويج بمقابل والمدعى عليه منكر لما أثبته فضيلته حيث أن ما قدمه المدعي العام من بينة لا يكفي لإثبات ما حكم به فضيلته أ. ه. فأجيب أصحاب الفضيلة بأن المدعى عليه وإن أنكر قصد الترويج إلا أن قرائن عديدة جعلت المحكمة تطمئن إلى ما توصلت إليه في الحكم من أن الحيازة كانت لغرض الترويج فالمدعى عليه أقر تحقيقاً باتصال المصدر به لطلب حبوب وأنه قال عندي وطلب منه الحضور في المكان الذي قبض عليه فيه كما أن شهادة عضو المكافحة تؤكد ذلك وقد عثر مع المدعى عليه في الموقع المتفق عليه على إحدى هذه الحبوب ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن للقاضي سلطة تقديرية في تقدير ثبوت الأدلة ونظراً لقناعة المدعى عليه بالحكم فلم يظهر لي ما يوجب العدول عما حكمت به وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 349325 في 1434/1/12 ه المتضمن المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير و للبيان ألحق في 3/ 2/ 1434