القضاء التجاري / تزوير تزييف وتستر خيانة أمانة
رقم القضية ٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٢٨هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢١٦/د/ج/٨ لعام ١٤٢٨هـ
رقم حكم التدقيق ٣٣٨/ت/٢ لعام ١٤٢٨ هـ
تاريخ الجلسة 9/7/١٤٢٨ هـ
الموضوعات
عملة مزيفة , ترويج , عدم كفاية الأدلة
الأنظمة واللوائح
المرسوم الملكي رقم (١٢) في 20/7/١٣٧٩ هـ. المعدل بالمرسوم الملكي رقم (38) لعام 1421 هـ .
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم لقيامه بترويج عملة مزيفة مقلدة للعملة المتداولة في السعودية قدرها (5500 ريال) وذلك ببيعها على المخبر وساقت أدلة الاتهام وطلبت معاقبته وفقا لنص المادة (٢) من المرسوم الملكي رقم (١٢) لعام ١٣٧٩هـ وقد أنكر المتهم ذلك في مراحل التحقيق كما أفادت هيئة الرقابة والتحقيق أنه أثناء القبض عليه لم يكن بحوزته المبلغ المزيف فانتهت الدائرة إلى عدم إدانته لعدم كفاية الأدلة.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام هذه الدعوى الواردة إلى فرع ديوان المظالم بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق رقم (٩/ ١١٦١) وتاريخ 9/2/14٢٨ هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١٤٧/ج) لعام 14٢٨ هـ وقد قرأ ممثل الادعاء العام….. القرار قائلا: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق….. (٣٢) سنة – عامل – متزوج وأب لولدين – يقيم في البلاد بطريقة غير نظامية – موقوف بسجون محافظة جدة/ الإصلاحية بتاريخ 1/1/١٤٢٨ هـ بتهمة ترويج العملة المزيفة – لأنه وقبل ذلك التاريخ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة: – قام بترويج عملة نقدية ورقية مزيفة مقلدة للعملة المتداولة نظاما بالمملكة (مبلغ وقدره خمسة آلاف وخمسمائة ريال (٥٥٠٠) ريال عدد (١١) ورقة من فئة (الخمسمائة ريال سعودي) وذلك بأن قام ببيعها على المخبر مقابل مبالغ مالية أخرى صحيحة – فتمت الجريمة بناء على ذلك.
والأدلة على ذلك:
١- إفادة مؤسسة النقد العربي السعودي بأن المبلغ – محل الاتهام – مزيف.
2- ما جاء في إفادة رئاسة الاستخبارات العامة رقم (3/د/ف٧١٨٢/2/س) في 26/12/1427هـ بقيام المتهم ببيع العملة المزيفة على مصدرهم.
٣- إن إنكار المتهم المذكور علمه بتزييف المبلغ إنما هو دفاع واه القصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية ويدحضه ما هو ثابت بالأدلة السابقة مما يستوجب الالتفات عن إنكاره.
وتطلب الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهم المذكور طبقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (١٢) لعام ١٣٧٩هـ المعدلة بالمرسوم رقم (م/ ٣٨) في 23/10/14٢١ هـ.
وبمواجهة المتهم بما ورد بالدعوى أجاب قائلا: قبض علي بتهمة سرقة سيارة وبعد يومين من القبض وجه لي اتهام بأني أعطيت أحد المخبرين مبلغ (٥٥٠٠) ريال مزيفة وهذا غير صحيح وصادق على أقواله في التحقيقات السابقة ثم سألت الدائرة المدعي: هل قبض على المتهم وبحوزته مبلغ (٥٥٠٠) ريال مزيفة؟ فأجاب المدعي: لا، ولكنه قام قبل القبض عليه ببيع هذا المبلغ المزيف على أحد المخبرين كما ورد في إفادة الاستخبارات العامة. وعليه أكد الطرفان الاكتفاء وصدر هذا الحكم.
الأسباب
بناء على الدعوى وإجابة المتهم وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات المرفقة والمتضمنة أنه ورد لشعبة التحريات والبحث الجنائي بجدة خطاب مدير الاستخبارات العامة بجدة رقم (٣/د/ف/٩/٢/٦٥٠٤/س) وتاريخ 28/11/1٤٢٧ هـ المتضمن توفر معلومات لديهم عن قيام المتهم بترويج العملة المزيفة ويرغبون في التنسيق للقبض عليه. وبتاريخ 22/12/1٤٢٧ هـ تم إعداد كمين للمتهم عن طريق مصدر سري تابع للاستخبارات العامة وتم استدراج المتهم بهدف شراء عملة مزيفة منه وعند القبض عليه لم يوجد بحوزته أي مبلغ مزيف. وفي تاريخ ١٦/١٢/1٤٢٧ هـ ورد خطاب من الاستخبارات العامة رقم (٣ /د/ف/9/٧١٨٢/2/س) إلى شرطة جدة مفاده أن مصدرهم السري قد تسلم من المتهم مبلغ (٥٥٠٠) ريال مزيفه ولم يحدد الخطاب تاريخ ذلك. بالتحقيق مع المتهم عن هذا المبلغ المزيف أنكره وأصر ذلك في جمع مراحل التحقيق وأمام الدائرة
وحيث إن المتهم لم يوجد معه اي مبلغ مزيف حال القبض عليه ولبعد القترة بين دعوى المصدر السري تسلمه المبلغ المزيف من المتهم ودعوى الاتهام بترويجه ولإنكار المتهم ما نسب إليه في جميع مراحل التحقيق ولعدم كفاية الأدلة تخلص الدائرة إلى عدم ثبوت جريمة ترويج العملة المزيفة المنسوبة إلى المتهم.
ولهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم إدانة….. بجريمة ترويج العملة المزيفة المنسوبة إليه في هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد حكم رقم ٢١٦/د/ج /٨ لعام 1٤٢٨هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.