القضاء التجاري / تزوير تزييف وتستر خيانة أمانة
رقم القضية ٤١٠/ ٣/ ق لعام ١٤٢٨هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢٢١/د/ج/١٢ لعام ١٤٢٨هـ
رقم حكم التدقيق ٤٢٠/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ
تاريخ الجلسة 14/9/١٤٢٨ هـ
الموضوعات
عملة مزيفة , ترويج , الاشتراك في تنفيذ الركن المادي , القصد الجنائي
الأنظمة واللوائح
المرسوم الملكي رقم (١٢) في 20/7/1397 هـ
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم لكونه اشترى عملة مقلدة من فئة مائة دولار قدرها ثلاثة عشر ألفا ومائة دولار أمريكي وشرع في ترويجها بتقديم ورقة لمصرف….. وبسبب اكتشافها من قبل المصرف قدمها لشقيقته لتقوم بتصريفها في دولة أخرى حيث ضبط المبلغ بحوزتها من قبل سلطات تلك الدولة وساقت أدلة الاتهام وطلبت الهيئة معاقبته وفقا لنص المادتين (٢. ٨) من المرسوم الملكي رقم (١٢) لعام ١٣٧٩هـ وقد أنكر المتهم ما نسب إليه غير أن الدائرة لم تلتفت لإنكاره لقوة الأدلة ضده وانتهت إلى إدانته بما نسب إليه وتعزيره بسجنه خمس سنوات وتغريمه ثلاثين ألف ريال.
أحكام مشابهة
حكم رقم ٢٩٩/ د /ج / ٨ لعام 1٤٢٨هـ في القضية رقم ٥٧١٤/2/ق لعام 1٤٢٧هـ المؤيد برقم ٤١٧ /ت/٢ لعام 1٤٢٨هـ
حكم رقم ١/د/ج /٤ لعام 1٤٢٨هـ في القضية رقم ٤٥٦٥/1/ق لعام 1٤٢٧هـ المؤيد برقم ٧٥ /ت /٢ / لعام 1٤٢٨هـ.
حكم رقم ٣١٦ / د / ج / ٨ لعام 1٤٢٨هـ في القضية رقم ٦٢٢/ ٢ / ق لعام 1٤٢٨هـ .المؤيد برقم ٥١٦ /ت / ٢ / لعام 1٤٢٨هـ.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية المقيدة بوارد فرع الديوان بالمنطقة الشرقية برقم (١٢٣٢/3) وتاريخ ٧ ربيع الأول 1٤٢٨هـ المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية بخطابه رقم (29/4/٨٤٥) وتاريخ ٦ ربيع الأول 1٤٢٨هـ المرفق به قرار الاتـهام رقم (١٣٢/ج) لعام 1٤٢٨هـ المتضمن إقامة الدعوى الجزائية لماثلة: المتهم لأنه في هذا العام 14٢٨ هـ بدائرة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية اشتغل بالتعامل بالعملة المقلدة من فئة المائة دولار أمريكي، بان اشترى من شخص لم يتوصل التحقيق لشخصيته ما قيمته (١٣١٠٠) ثلاثة عشر ألفا ومائة دولار أمريكي مقلدة مقابل (٢٦٧٠٠) ستة وعشرين ألفا وسبعمائة ريال، وشرع في ترويجها بأن قدم ورقة منها لأحد فروع مصارف….. بالخبر لصرفها له، ولم ينجح بترويجها بسبب اكتشاف تقليدها من المصرف ثم قدم بقية العملة لشقيقته لتقوم بتصريفها له بدولة البحرين والتي ضبطت بحوزتها من قبل السلطات المختصة بتلك الدولة.
وساقت الهيئة المدعية أدلة الاتهام وعلى رأسها: المكاتبات المثبتة لواقعة القبض على شقيقة المتهم أثناء شروعها في صرف ثلاثة عشر ألفا (١٣٠٠٠) دولار أمريكي مقلدة، والاعترافات المثبتة على شقيقة المتهم بأنها حصلت على العملة المقلدة منه، واعتراف المتهم تحقيقا بشراء العملة المقلدة وتقديمه ورقة منها لمصرف….. بالخبر وتقديمه بقية العملة المقلدة لشقيقته لتقوم بتصريفها في مملكة البحرين، واعتراف المتهم تحقيقا أن الذي باعه العملة المقلدة ذكر له أنها ثرد له من إحدى الدول الأفريقية غير واضحة وسوداء اللون وأنه يتم غسلها بدولة الإمارات بمواد كيماوية لتظهر بلونها الطبيعي وإطلاعه على عينة منها قبل الغسل، إضافة إلى شراء المتهم للعملة بأقل من قيمتها الفعلية. هذا وطلبت الهيئة المدعية من ديوان المظالم معاقبة المتهم وفق المادتين الثانية والثامنة من المرسوم الملكي رقم (١٢) لعام ١٣٧٩هـ.
وبعد إحالة القضية إلى الدائرة حددت لمحاكمة المتهم جلسة يوم الاثنين الموافق 20ربيع الآخر ١٤٢٨هـ ولم يحضر المتهم، وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٩ جمادى الأولى 1٤٢٨هـ وبحضور ممثل الادعاء….. وبعد تلاوة قرار الاتهام على المتهم أجاب قائلا: إن ما جاء فيه غير صحيح وأطلب صورة من قرار الاتهام للرد عليه، فأجيب إلى ذلك، وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ جمادى الآخرة 1٤٢٨هـ قدم المتهم مذكرة جوابية على ما جاء في قرار الاتهام مفادها: أن قرار الاتهام مخالف لما جاء في المادة الثامنة من قواعد المرافعات أمام الديوان لأنه لم يحدد فيه مكان الجريمة ولا توجد به أدلة اللهم إلا قرائن واستنتاجات وأضاف المتهم انه كان يعتقد صحة هذه الدولارات، وبناء عليه أقدم على شرائها، ثم قال المتهم إنه سيعين محاميا وطلب الاطلاع على ملف القضية فأوضحت له الدائرة أن له ذلك وفق ضوابط النظام كما طلب ممثل الادعاء مهلة للاطلاع على إجابة المتهم وتقديم رد عليها إن استوجب الأمر ذلك، وكذا طلب المتهم فأجيبا إلى ذلك، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١١ جمادى الآخرة 1٤٢٨هـ قدم المتهم قصاصة ورقية من صحيفة الوطن تتضمن خبرا عن الكشف عن عصابة تمتهن الترويج لعملات مزيفة وبحوزتها مليون (1.000.000) دولار أمريكي مزيف، وأنه مجرد ضحية كحال هؤلاء الضحايا واكتفى المتهم وممثل الادعاء بما سبق، وفي جلسة هذا اليوم صدر هذا الحكم.
الأسباب
حيث إن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت هذه الدعوى ضد المتهم موجهة له تهمة الاشتغال بالتعامل في العملة المقلدة موضوع القضية، والشروع في ترويجها وذلك على التفصيل الوارد بقرار الاتهام ومقدمة هذا الحكم، وحيث إن المتهم أنكر ما جاء في قرار الاتهام، إلا أن هذا الإنكار إنكار مرسل ليس معه ما يعضده ولا ما يدعو إلى قبوله ولم يتضمن الرد على مجموعة الأدلة والقرائن ضده، وأهمها:
١ – اعتراف المتهم تحقيقا بعلمه بتزييف المبلغ الذي بحوزته، وقدره ثلاثة عشر ألف (13.000) دولار، وذلك قبل إعطائه أخته.
٢ – اعتراف المتهم بإعطائه المبلغ المذكور أعلاه لأخته لتقوم بشراء ذهب من مملكة البحرين حال علمه بتزييف المبلغ، وما ذكره تحقيقا أنه حذرها من محاولة الشراء به من مكان واحد، وأنه أمرها بترك المبلغ والخروج من المحل فورا لما علم منها أن النقود بها مشكلة. مما يعني أن المتهم شارك في تنفيذ الركن المادي لجريمة التعامل في العملة المقلدة موضوع القضية، والشروع في ترويجها وذلك من خلال إعطائه المبلغ المذكور لأخته، وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم المتمثل في علمه بحقيقة العملة الورقية مدار القضية وأنها مزيفة واتجاه إرادته إلى التعامل بها بشراء الذهب بها عن طريق أخته، وإذ توافر ركن العلم في المتهم وهو معترف به صراحة في تحقيقات المدعية فقد ذكر أنه سبق أن حاول صرف فئة منها عن طريق مصرف….. بالخبر وأن البنك لم يقبلها بدعوى عدم صحتها وأن ذلك قبل أن يعطيها لأخته وإذا ثبت بذلك ما نسب إليه فإنه من المتعين معاقبته عن ذلك وفق ما جاء في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود في مادته الثانية الفقرة (أ) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (٤٨) في ٢ شعبان 1٤٢٦هـ. فلهذه الأسباب وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: بإدانة….. بجريمة الاشتغال بالتعامل في العملة المقلدة موضع القضية، والشروع في ترويجها، وتعريره بسجنه خمس سنوات تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وتغريمه ثلاثين ألفا (30.000) ريال، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٢٢١/د/ج /١٢ لعام 1٤٢٨هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.