ترويج عملة نقدية مزيفة

رقم القضية ٣٤١٤/٣/ق لعام ١٤٢٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢٤٢/د/ج/٨ لعام ١٤٢٨هـ

رقم حكم التدقيق ٣٨٨/ت /٢ لعام ١٤٢٨هـ

تاريخ الجلسة 12/8/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

عملة مزيفة , ترويج , قضايا أحداث , عدم اختصاص

الأنظمة واللوائح

المرسوم الملكي رقم (١٢) في 20/7/١٣٧٩ هـ.

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم لكونه قام بترويج عملة نقدية ورقية مزيفة مقلدة للعملة المتداولة في السعودية قدرها ثمانمائة ريال بدفعها لأحد باعة الجوال وطلبت معاقبته وتبين للدائرة أن المتهم حدث وفقا لنص المادة (٢) من المرسوم الملكي رقم (١٢) لعام ١٣٧٩هـ فحكمت بعدم الاختصاص.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية الواردة إلى فرع ديوان المظالم بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق رقم (١٠/ ٤٥٤٤) وتاريخ 16/6/1٤٢٧ هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٧٠٥/ج) لعام 1٤٢٧هـ، وقد تلقى الادعاء العام….. القرار قائلا: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق….. (٢٤) سنة عامل أعزب يقيم في البلاد بطريقة غير نظامية – موقوف بسجون محافظة جدة الإصلاحية بتاريخ ٦/ ٤/ 1٤٢٧هـ بتهمة التزوير لأنه وقبل ذلك التاريخ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

– قام بترويج عملة نقدية ورقية مزيفة مقلدة للعملة المتداولة نظاما بالمملكة (مبلغ وقدره ثمانمائة ريال سعودي (٨٠٠) ريال عدد ٨ ورقات من فئة المائة ريال) بدفعها للتعامل بها ذلك بأن قام بدفعها لأحد الباعة بمحل بيع أجهزة الجوال واشترى بموجبها جهاز جوال مع علمه المسبق بتزييفها – فتمت الجريمة بناء على ذلك. والأدلة على ذلك:

١ – إفادة مؤسسة النقد العربي السعودي بأن المبلغ – محل الاتهام – مزيف.

٢ – اعتراف المتهم المذكور بكافة مراحل التحقيق بدفع المبلغ – محل الاتهام – لأحد الباعة واشترى منه جهاز جوال.

٣ – ما جاء في محضر القبض من قيام المتهم المذكور بدفع (٩٠٠) ريال من ضمنها المبلغ المزيف لأحد محلات الجوال.

4- انكار المتهم المذكور ما هو منسوب إليه ما هو إلا قول واه قصد منه التهرب من المسؤولية الجنائية ويدحضه ما هو ثابت بالأدلة السائقة مما يستوجب الالتفات عن إنكاره.

وتطلب الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهم المذكور طبقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (١٢) لعام ١٣٧٩هـ.

وبمواجهة المتهم بما ورد بالدعوى أجاب قائلا: قدمت من….. لغرض العمرة عام 1٤٢٦هـ وتخلفت في المملكة وعملت راعيا لدى شخص يدعى….. لمدة شهر ثم تركت العمل لديه وسلمني راتبي ألف ريال من فئة المائة ريال ثم ذهبت إلى محل بيع جوالات واشتريت منه جهاز جوال بمبلغ (٨٧٠) ريالا وسلمت البائع (٩٠٠) ريال من فئة المائة من الألف التي استلمتها من….. وعند انصرافي من المحل لحق بي البائع وأخبرني أن المبلغ الذي أعطيته مزيف فأنكرت ذلك ثم حضرت الشرطة وأخذوني إلى المباحث وتم التحقيق معي وذكرت لهم أني لا أعلم بتزييف النقود وأني استلمتها من المدعو….. أجرة لعملي لديه وصدقت أقوالي لدى المحكمة وكررتها لدى هيئة الرقابة والتحقيق.

وفي جلسة 10/5/1٤٢٨ هـ قدم نائب القنصل….. مستخرج رسمي من سجل المواليد صادر من الإدارة العامة للسجل المدني بالجمهورية….. يحمل الرقم (١٦٦٦٤٣) والذي يفيد أن المتهم مولود بتاريخ 13/9/١٩٩١ م ثم سألت الدائرة المتهم إن كان لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بأقواله السابقة.

الأسباب

وبناء على الدعوى وإجابة المتهم وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات المرفقة والمتضمنة أنه بتاريخ 6/4/1٤٢٧ هـ تم القبض على المتهم المذكور من قبل الدوريات الأمنية لقيامه بدفع مبلغ (٨٠٠) ريال مزيفة لشراء جهاز جوال وبالتحقيق معه أفاد أنه قدم إلى المملكة بتأشيرة عمرة وتخلف في البلاد لطلب الرزق وعمل راعيا لدى شخص….. يدعى….. لمدة شهر وحصل على مبلغ ألف ريال أجرة لعمله وكانت فئة مئة ريال واشتري منها الجهاز وهو لا يعلم أنها مزيفة، وبسؤاله المدعو….. أفاد أنه لا يعرفه ولا يستطيع الدلالة عليه لأنه من البدو الرحل وقد أفادت مؤسسة النقد العربي السعودي بأن المبلغ – محل الاتهام – مزيف بموجب خطاب رقم (١٦٨٧٥) وتاريخ ١١/٤/1٤٢٧هـ.

وحيث تبين للدائرة أن المتهم كان حدثا وقت وقوع الجريمة بناء على المستخرج الرسمي من سجل المواليد الصادر من الإدارة العامة للسجل المدني بالجمهورية….. برقم (١٦٦٦٤٣) فإنها تخلص إلى عدم اختصاص الديوان بمحاكمة المتهم لكونه حدثا. ولهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص الديوان بمحاكمة المتهم….. لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٢٤٢/د/ج / ٨ لعام 1٤٢٨هـ، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.