القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات, ترويج مادة الكوكائين , حيازة حشيش بقصد التعاطي ,هروب من الفرقة القابضة , تستر, إقرار, إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش , التعزير بالسجن والجلد والمصادرة والمنع من السفر والغرامة
السند
1. المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية .
2. المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية .
3. المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية .
الملخص
ادعى المدعي العام على المدعى عليه بترويج مادة الكوكائين، وهروبه من الفرقة القابضة وتستره على مصدر ما تم ضبطه معه ، حيث ورد باغ للجهة الأمنية من أحد المصادر عن قيام المدعى عليه بترويج مادة الكوكائين ،واستعد المصدر وهو أحد العاملين في إدارة المكافحة بالإطاحة به ، وتم تزويده بالمبلغ المرقم وقدره ألفي ريال؛ ليقوم بعملية الشراء، واتفق على المكان، وسلم المدعى عليه المصدر كيس نايلون بداخله مادة يشتبه أن تكون من الكوكائين المخدر ووزنها جراما واحدا وأربعة أعشار الجرام، واستلم المذكور من المصدر المبلغ المرقم ثم تم القبض عليه، وعثر معه على كيس نايلون فيه حبة بيضاء اللون مكسورة نصفن تحمل علامة الكبتاجون، كما عثر معه على قطعة سوداء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش، بلغ وزنها عُشر الجرام ،و عثر معه على المبلغ المرقم وقدره ألفي ريال ،و عثر معه على الجوال المستخدم في الترويج، كما عثر معه بالسيارة على علبة دخان بداخلها سيجارة ملفوفة يشتبه أن تكون مخلوطة بمادة الحشيش المخدر، بلغ وزنها جرامًا واحدًا وثلاثة أعشار الجرام وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه بالسجن و الجلد والمنع من السفر و الغرامة ومصادرة الجوال و إلغاء الشريحة ومصادرة السيارة وذلك بتطبيق المواد 38 / 53 / 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحقه وتعزيره لقاء هروبه وتستره على مصدر ما ضبط معه ، أقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي العام ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن و الجلد و المنع من السفر و مصادرة السيارة و الجوال و إلغاء الشريحة والغرامة وإقامة حد المسكر وبعرض الحكم على طرفي الدعوى قرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة وقرر المدعي العام اعتراضه على بدون لائحة ، صُدق الحكم من محكمة الاستئناف بالأكثرية.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……… القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم وتاريخ 27 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 27 / 06 / 1434 ه ففي يوم الإثنين الموافق 10 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 12 وفيها قدم المدعي العام لائحة الدعوى التي نصها فبصفتي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بمدينة الرياض أدعي على/ …….. البالغ من العمر 41 عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….، أعزب، متعلم، متسبب، يقيم بمدينة الرياض، أوقف بتاريخ 15 / 4/ 1434 ه وأحيل إلى شعبة سجن الملز بموجب أمر إحالة وتمديد توقيف رقم ه ر 1/ 5/ 42783 وتاريخ 27 / 4/ 1434 ه استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبين ي على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية. حيث انه بتاريخ 15 / 4/ 1434 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق إدارة العمليات التابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض وذلك بناءاً على ورود معلومات من أحد مصادرهم السرية عن قيام المذكور بترويج مادة الكوكائين المخدر مستخدماً في ذلك هاتفه الجوال رقم . وسبق وان اتفق معه المصدر هاتفياًً لشراء 2 جرامين من مادة الكوكائين المخدر بمبلغ وقدره 2000 ألفي ريال واستعد المصدر بربط احد ضباط إدارة العمليات طرفينا ليقوم بعملية الإستلام والتسليم من المذكور، وتم تزويد الضابط المكلف بهاتف جوال ليقوم بالتواصل مع المذكور وتم تزويد رقم الضابط المكلف إلى المصدر ثم قام المصدر بتمريره للمذكور وبعد حوالي نصف الساعة ورد إتصال من المصدر يفيد بأن المذكور متواجد بالموقع وينتظر اتصال الضابط المكلف ، عليه جرى الاتصال من قبل الضابط المكلف على هاتف المذكور وذكر للضابط المكلف بأنه متواجد خلف أحد الأسواق بداخل الحي ويستقبل سيارة من نوع ….. وهو في انتظاره، وعليه تم تزويد الضابط المكلف بمبلغ مرقم وقدره 2000 ألفي ريال ليقوم بعملية الشراء ، وتم الانتقال بكامل الفرقة ، ونشر الفرقة خلف السوق وعند دخول الضابط المكلف بسيارته إلى داخل الحي شوهدت سيارة من نوع جيب ….. فضي اللون يحمل اللوحة رقم ……. يستقله شخص واحد وهو يقف بجانب السيارة التي بها الضابط المكلف عبر نوافذ الأبواب لم يترجل احد منها ، وسلم المذكور للضابط المكلف كيس نايلون بداخله مادة مسحوقه ناعمة الملمس بلوري اللون عديم الرائحة يشبه ندف الثلج ، يشتبه أن يكون من مادة الكوكائين المخدر والتي بلغ وزنها 1.4 جراماً واحداً وأربعة أعشار الجرام ، واستلم المذكور من الضابط المكلف المبلغ المرقم وتحرك كلاً منهما في سبيله ، وتمت متابعة المذكور حتى تمكن من الوقوف بداخل حي السويدي ، وعند نزوله من سيارته تمت مداهمته ، وعند مشاهدته للفرقة قام بالهرب على قدميه مسافة قصيرة وتم إطلاق طلقتن تحذيرية من مسدس حكومي في الهواء لتخويفه لعدم تمكنه من الهرب ، وبضبطه اتضح انه المذكور وبتفتيشه عثر بداخل جيبه على محفظة جلديه عثر بداخلها على كيس نايلون بداخله حبة بيضاء اللون مكسورة نصفن جميع النصفين تحمل علامة الكبتاجون المحظورة ، وكذلك عثر بنفس المحفظة على قطعة سوداء اللون صغيرة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 0.1 عشر الجرام ، وعثر أيضا بنفس المحفظة على مبلغ مالي وقدره 4573 أربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال ، وكذلك عثر بداخل جيب ثوبه العلوي على المبلغ المرقم وقدره ألفي ريال ، وعثر معه على كذلك على جهازي جوال من نوع ….. احدهما يحمل الرقم 0. ورقمه المصنعي … وهو الهاتف الذي استخدم في الترويج ، وبتفتيش سيارته عثر بجانب ناقل الحركة القير على علبة دخان عثر بداخلها على سيجارة ملفوفة يشتبه أن تكون مخلوطة بمادة الحشيش المخدر بلغ وزنها 1.3 جرام واحداً وثلاثة أعشار الجرام ، وبمناقشته عن مصدر ما قام بترويجه أفاد بأنه يحصل عليها من شخص فلسطيني الجنسية يسكن بحي ……. وتم التحفظ على المذكور وذلك لمحاولة الشراء من الشخص الفلسطيني وفعاً تم الشراء منه وعند ضبطه سوف تُشعر جهة التحقيق بذلك وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم 4637 /س لعام 1434 ه احتواء مستخلص عينة المسحوق المروج لمادة الكوكائين وهو من المواد المخدرة المدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وايجابية القطعة ومستخلص التبغ في السيجارة المضبوطة للحشيش وهو من المواد المدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واحتواء نصفي الحبة المضبوطة للامفيتامين وهو من المواد المنبهة المدرجة بالجدول رقم 2 فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وبسماع أقواله اعترف أن بحيازة ما ضبط بقصد التعاطي وبتعاطي من نوع ما ضبط معه. وباستجوابه اقر بتسليمه كيس وزنه 1.4 جراماً واحداً وأربعة أعشار الجرام من الكوكائين ، كما اعترف بحيازته سيجارة من الحشيش المخدر بقصد التعاطي واعترف أن رقم الجوال …. يعود له وهو من نوع …..، كما اعترف السيارة من نوع ….. والتي تحمل رقم …… تعود له وهي باسمه، وأفاد أن المبلغ المالي المضبوط معه وقدره 4573 أربعة آلاف وخمسمائة وثلاث وسبعون ريالاً يعود لعماله في مؤسسة والده لتجديد رخص إقاماتهم تم تسليمه المبلغ المالي استناداً للمادتين 86 88 من نظام الإجراءات الجزائية لكونه ليس محلاً للمصادرة بموجب الخطاب رقم ه ر 1/ 5/ 60977 وتاريخ 17 / 6/ 1434 ه. وقد أسفرت إجراءات التحقيق معه عن توجيه الاتهام للمدعى عليه ببيع ما وزنه 1.34 جراماً واحداً وثلاثة أعشار الجرام من مادة الكوكائين بقصد الاتجار والترويج، وحيازة سيجارة مخلوطاً تبغها بالحشيش المخدر بلغ وزنها 1.4 جراماً واحداً وأربعة أعشار الجرام وحيازة نصفن لحبة من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور وحيازة قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 0.1 عشر الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ، وهروبه من الفرقة القابضة المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية 1. ما تضمنه اعترافه تحقيقاً المنوه عنه المدون تفصيلا على الصفحات رقم 1 3 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 16 . 2. ما تضمنه اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المنوه عنه المدون على اللفتين رقم 3 ورقم 4. 3. ما تضمنه محضر القبض والضبط والتفتيش المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 11 12 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال في قضايا المخدرات لفة رقم 1. 4. ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفة رقم 15 . 5. عثر مع المذكور على الجوال الذي تم التنسيق من خلاله. 6. ما تضمنه محضر المبلغ المرقم المدون على الصفحة رقم 11 12 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال في قضايا المخدرات لفة رقم 1. وببحث سوابقه عثر له على سابقة واحدة وهي حيازة واستعمال مخدرات. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1. إجراء المقتضى الشرعي بحقه لقاء تعاطيه الحشيش المخدر. 2. بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية بحقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه ، وتشديد العقوبة عليه وفقاً للفقرة ج البند ثانياً من نفس المادة من ذات النظام بحقه لقاء ما أسند إليه. 3. منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبة سجنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من نفس النظام المشار إليه. 4. مصادرة الهاتف النقال من نوع ……. العائد للمذكور المستخدم في الجريمة ذي الرقم المصنعي ….. ، وفقاً للفقرة الأولى من المادة 53 من ذات النظام. 5. إلغاء الشريحة الهاتفية ذات الرقم المستخدمة في عملية الترويج العائد لأول وعدم صرفها لنفس المشترك في حال صدور الحكم بالإلغاء ، وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك وفقاً لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9 10 / 2/ 1428 ه . 6. مصادرة السيارة العائدة للمذكور وهي من نوع ……. ، تحمل اللوحة رقم المستخدمة في عملية الترويج استناداً للفقرة الأولى من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 7. بعقوبة تعزيرية لقاء هربه من فرقة القبض. هذا نص لائحة المدعي العام وجرى تلاوة ما جاء في لائحة الادعاء العام على المتهم الحاضر في هذه الجلسة واطلاعه عليها وتوضيحها له وسؤاله الجواب عليها فأجاب قائلا : ما ذكر في لائحة الادعاء العام من اتهامي ببيع ما وزنه 1.34 جراماً واحداً وثلاثة أعشار الجرام من مادة الكوكائين بقصد الاتجار والترويج، وحيازة سيجارة مخلوطاً تبغها بالحشيش المخدر بلغ وزنها 1.4 جراماً واحداً وأربعة أعشار الجرام وحيازة نصفن لحبة من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور وحيازة قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 0.1 عشر الجرام بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وهروبي من الفرقة القابضة فهذا صحيح وأنا تائب ونادم على ما بدر مني وأتعهد بعدم العودة إلى مثل ذلك ثم اطلعت على أدلة المدعي العام حيث اطلعت على أقوال المدعى عليه في التحقيق ومحضر القبض والتقرير الكيميائي الشرعي وما تضمنه محضر المبلغ المرقم والعثور على الجوال الذي تم التنسيق من خلاله معه كما سألت المدعى عليه عن السابقة المنسوبة له فقال انها صحيحة ثم سألت المدعي العام والمدعى عليه هل لديهم ما يريدان إضافته فأجاب كل واحد منهما بقوله إننا نكتفي بما قدمنا من أقوال سابقة وليس لدينا ما نريد إضافته فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أدلة المدعي العام وباقي أوراق المعاملة وحيث اقر المدعى عليه بما نسب إليه في الدعوى لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه ببيع ما وزنه 1.34 جراماً واحداً وثلاثة أعشار الجرام من مادة الكوكائين بقصد الاتجار والترويج، وحيازة سيجارة مخلوطاً تبغها بالحشيش المخدر بلغ وزنها 1.4 جراماً واحداً وأربعة أعشار الجرام وحيازة نصفن لحبة من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور وحيازة قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 0.1 عشر الجرام بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وهروبي من الفرقة القابضة والعقوبات في المواد 38 و 56 و 53 من نظام مكافحة المخدرات تنطبق في حق المدعى عليه وعليه فقد حكمت بتعزيره على ذلك بما يلي: -1 بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه لخطورة ما أقدم عليه المدعى عليه من ترويجه لمادة الكوكائين المخدرة والمحظورة -2 بجلده ألف جلدة مفرقة على عشر ين دفعة متساوية كل دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة عشرة أيام -3 بأن يدفع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال تودع في بيت المال وتصرف في وجوه البر الخيرية -4 منعه من السفر خارج المملكة لمدة عشر سنوات تبدأ بعد تنفيذ الحكم -5 مصادرة الجوال المستخدم في هذه الجريمة وبيعه وإيداع قيمته بيت المال وصرفها في وجوه البر الخيرية و إلغاء شريحة الهاتف المستخدمة في الجريمة -6 كما حكمت بجلدة ثمانين جلدة حد المسكر لاستعماله الحشيش المخدر والفاصل بين جلد الحد وجلد التعزير مدة عشرة أيام وعقوبة استعماله الحبوب المحظورة داخلة في جلد التعزير 7 مصادرة السيارة من نوع ……… تحمل اللوحة رقم …… وبيعها وإيداع قيمتها بيت المال لصرفه في وجوه البر المختلفة وعقوبة تستره على مصدر ما ضبط وهروبه من الفرقة القابضة داخلة فيما تم الحكم به عليه من سجن وبعرض هذا الحكم على المدعى عليه قرر اعتراضه على هذا الحكم وانه سوف يقدم لائحة اعتراض عليه أما المدعي العام فقد قرر الاعتراض مكتفيا بما جاء في لائحة الادعاء وجرى إفهام المعترض بموجب التعليمات المنظمة للاعتراض وذلك إعمالا للمادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية وأن عليه مراجعة المحكمة يوم الأربعاء الموافق 19 / 7/ 1434 ه الساعة التاسعة صباحا موعدا لاستلام نسخة من صك الحكم وجرى الكتابة إلى إدارة السجن لإحضار المدعى عليه في الموعد المحدد لاستلام نسخة من صك الحكم وختمت الجلسة الساعة 01:30 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 07 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض والقائم بعمل الشيخ/ وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم وتاريخ 27 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 27 / 06 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 17 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 10:45 وفيها حضر المعترض على الحكم وهو وجرى تسليمه نسخة من صك الحكم وجرى إفهامه بموجب المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية وان مدة الاعتراض على هذا الحكم هي ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ هذا اليوم وإذا لم يقدم الاعتراض خال هذه المدة فسوف يتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراض وذلك إعمالا للمادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية ففهم ذلك واستعد به وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 08 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم وتاريخ 27 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 27 / 06 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 26 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 10:45 وقد وردنا من إدارة المحكمة اللائحة الاعتراضية المقدمة من المعترض وكالة والمقيدة في المحكمة برقم….. وتاريخ 23 / 9/ 1434 ه المكونة من 9 صفحة وقد اطلعت على هذه اللائحة ولم أجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به وتم الشرح على هذه اللائحة بذلك وجرى ضمها إلى ملف المعاملة وأمرت بالكتابة على المعاملة إلى محكمة الاستئناف وذلك إعمالا للمادة 197 من نظام الإجراءات الجزائية . وختمت الجلسة الساعة 10:50 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 10 / 1434
الحمد لله وحده وبعد.. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم وتاريخ 2/ 11 / 1434 ه والمرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة/ برقم وتاريخ 19 / 7/ 1434 ه والخاص بدعوى المدعي العام ضد / ……. ، وموضوعها مخدرات، وانتهت الدراسة والتدقيق بالمصادقة على الحكم بالأكثرية لعدم موجب الملاحظة، مع تنبيه فضيلته إلى تدوين اسم المدعي العام الثلاثي تحت توقيعه في الضبط حسب التعليمات، وملاحظة ذلك مستقبلاً. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.