تزوير إقامة

رقم القضية 3527/2/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 382/د/ج/10 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 41/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 24/1/1428هـ

الموضوعات

تزوير , محرر رسمي , استعمال , تجديد إقامة , عدم كفاية الأدلة

 

الملخص

الهيئة تقيم دعواها ضد المتهم لأنه ساهم في تزوير محرر رسمي هو تجديد رخصة الإقامة الخاصة به، واستعملها مع علمه بالتزوير، إن ثبوت التجديد في سجلات الجهة المختصة ونفي المتهم للتهمة لعدم حاجته للتزوير وتأكيده بعدم علمه بذلك، وعدم وجود دليل قطعي بذلك. مؤداه: عدم الإدانة.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام هذه الدعوى ضد المتهم لمساهمته بتزوير واستعمال محرر رسمي هو تجديد رخصة الإقامة، وبمثول المدعى عليه أمام الدائرة وبعد سماعه لقرار الاتهام المنسوب إليه من قبل ممثل الادعاء أجاب قائلاً: إنه يقيم في المملكة منذ أربع عشرة سنة على كفالة مؤسسة….. بعد أن نقل كفالته على هذه المؤسسة من شركة ….. ويعمل لدى المؤسسة نجار ودفع إقامته لتجديدها إلى أحد موظفي المؤسسة ويدعى.. ولا يعلم أن هذا التجديد مزور وقدم في هذه الجلسة برنت مثبت به أن تاريخ انتهاء الإقامة 6/7/1427هـ  مرفق نسخة منه بأوراق القضية فقرر ممثل الادعاء أنه يكتفي بقرار الاتهام والأوراق كما أقر المتهم أنه يعترض على اتهامه بالتزوير لأنه مقيم في البلاد إقامة نظامية وتحت كفالة مؤسسة معروفة ومثبت تجديد إقامته في الجهة المختصة بموجب البرنت الصادر له الذي قدم أصله للدائرة في هذه الجلسة ومرفق صورته بأوراق القضية.

الأسباب

حيث إن الدائرة بصدد الفصل في القضية وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على كامل الأوراق والتحقيقات فإن جهة الادعاء أقامت دعواها ضد المدعى عليه بأنه ساهم مع مجهول في تزوير التجديد المثبت بالصفحة رقم (۱۲) من رخصة إقامته رقم …..وتاريخ 3/9/1421هـ الصادرة من جوازات جدة بالاصطناع وعن طريق الاتفاق والمساعدة بأن أمد المجهول بإقامته والمبلغ المالي المتفق عليه فتمت جريمة التزوير واستعمل ذلك المحرر مع علمه بتزويره وقد ساقت جهة الادعاء أدلة على هذا الاتهام وأفادت الجوازات بأن التجديد محل الاتهام مزور واعترف المتهم بأنه تحصل عليه من شخص مجهول. وحيث إن الثابت من أوراق القضية بأن المتهم مقيم إقامة نظامية تزيد على ثلاثة عشر عاماً حيث دخل المملكة بتاريخ 14/7/1414هـ وقام بتجديد إقامته خلال تلك المدة أكثر من مرة ونقل كفالته على الكفيل الحالي مؤسسة….. وقام بتجديد إقامته التجديد الحالي محل الاتهام عن طريق أحد موظفي المؤسسة حيث قام ذلك الشخص بتجديدها بدليل أن ذلك التجديد مثبت بالجوازات حسب ما هو واضح بالبرنت المؤرخ 12/6/1427هـ من جوازات جدة المقدم من المدعى عليه للدائرة والمرفق منه صورة بأوراق القضية وكان على جهة الادعاء مساءلة من أدخل تلك المعلومات في الجهاز إذا كان لاصق التجديد غير صحيح لكن المقيم إذا كانت معلوماته مثبتة بسجل الأجانب بالجوازات وأخرج بذلك (برنت) يبين تاريخ التجديد بداية ونهاية فإن ذلك كله يفسر لصالح المتهم لاسيما وأن جهات التحقيق لم تطلب الكفيل ولم تسأل عن ذلك الشخص الذي ذكره المتهم بأنه قام بعمل التجديد له والذي يعمل على كفالة المؤسسة واسمه….. فضلاً أن جواز سفره لدى كفيله حسب إفادته .

وبالتالي فإن الأدلة التي ساقتها جهة الادعاء غير كافية لإثبات التهمة في حق المدعى عليه فهو لا ينكر أنه جدد الإقامة عن طريق شخص معلوم على كفالة مؤسسته التي يعمل فيها كما أنه يقيم إقامة نظامية أكثر من ثلاثة عشر عاماً وجدد إقامته أكثر من مرة وليس في حاجة إلى أن يسلك مسلكا ملتوية في التجديد إضافة أن ذلك التجديد وإن كان لاصقه غير صحيح حسب إفادة أهل الاختصاص إلا أن التجديد مثبت بشكل رسمي في الجوازات حسب ما هو ظاهر بالبرنت المؤرخ في 12/6/1427هـ من جوازات جدة . وحيث أن مدار الأحكام على الإثبات وماساقته جهة الادعاء غير كاف لإثبات الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بعدم إدانته بجريمة التزوير والاستعمال المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة.
لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة: بعدم إدانة المدعى عليه….. بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 382/د/ج/10 لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله  الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .