القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 667/1/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 65/د/ج/2 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 8/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 9/1/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , اصطناع , استعمال , إنكار التهمة
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام 1380هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالباً معاقبته ؛ لمساهمته مع مجهول في تزوير محرر رسمي هو رخصة القيادة المنسوب صدورها لمرور الرياض بطريق الاصطناع واستعمل هذه الرخصة .
أنكر المتهم ما نسب إليه ودفع بأنه عندما رغب في استخراج رخصة قيادة ذهب إلى مدرسة تعليم القيادة وقابل عندها شخصاً لا يعرفه فعرض عليه أن يزوده بالرخصة مقابل ألف ريال وسلم له أوراقه والمبلغ ومن الغد أحضر له رخصة القيادة – محل الاتهام – ولم يدخل المدرسة ولم يختبر ولم يجر فحصاً طبياً . اعتراف المتهم أنه تحصل على الرخصة من شخص مجهول ولم يستوف الإجراءات الضرورية للحصول عليها والمعلومة للكافة ومنها الفحص الطبي واجتياز امتحان القيادة مما يدل على علمه بأن الرخصة مزورة ؛ إدانته بما نسب إليه من تزوير واستعمال .
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض أقام هذه الدعوى بموجب قرار الاتهام رقم (53/ج) لعام 1427هـ ، ضد ……، العمر (30) سنة ، لأنه قبل تاريخ 28/11/1426هـ منسوب صدورها لمرور الرياض تحمل صورته وذلك بطريق الاصطناع والتصوير الملون وتم هذا بعد أن زود المجهول بصورته الشمسية ومبلغ من المال قدره ألف ريال وتمت جريمة التزوير بناءً على ذلك ، 2- استعمل المحرر المزور مع علمه بالتزوير بأن قدمه محتجاً بصحته لرجال الأمن أثناء وقوع الحادث المروري ، وجاءت ادلة الاتهام كما يلي : 1- ضبط المحرر المزور ، 2- اعترافه لدى جهات التحقيق ولدى الفرع بما نسب إليه ، 3- ما جاء في خطاب سعادة مدير مرور الرياض بالنيابة رقم (7/2/8/21629) وتاريخ 29/11/1426هـ لفة (11) بأن الرخصة المذكورة مزورة ، وطلب معاقبة المتهم بموجب أحكام المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399هـ .
وبمواجهة المتهم بما جاء بقرار الاتهام أجاب بأن ما نسب إليه غير صحيح فقد قدم إلى المملكة قبل ثلاث سنوات ويعمل دهان ولحاجته إلى رخصة قيادة ولأنه يعمل لحسابه فقد أخذ ورقة من الكفيل وأرفق بها صورة الجواز والإقامة وصوره الشخصية ولم يعمل كشفاً طبياً ولا تأميناً وعند دله – مدرسة تعليم القيادة – واجه شخصاً لا يعرفه فعرض عليه أن يزوده برخصة القيادة مقابل ألف ريال وفعلاً أعطاه الأوراق وفي اليوم الثاني استلم الرخصة وسلمه المبلغ ولم يدخل داخل مدرسة القيادة ولم يختبر وذكر أنه لم يكن يعلم أنها مزورة حتى اكتشفها رجال الأمن عندما قدمها لهم بسبب حادث سير وتم القبض عليه ثم أطلق بعد خمسة أيام بالكفالة ، وبذا ختمت المرافعة .
الأسباب
حيث إن دعوى فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض ضد ….، تتمثَّل في اتهامه بالمساهمة في تزوير محرر رسمي هو رخصة القيادة محل الدعوى واستعماله مع علمه بالتزوير ، وطلب معاقبته بموجب أحكام المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399هـ.
وحيث إن المتهم أقر أمام الدائرة بأنه حصل على الرخصة من شخص مجهول واستعملها محتجاً بصحتها ، وأنه لم يستوف الإجراءات الضرورية للحصول عليها والمعلومة للكافة ومنها الكشف الطبي والتأمين واجتياز مدرسة تعليم القيادة ، ومن المكتب الرسمي المعد لذلك مما يدل على علمه بأنها غير صحيحة وبطلان دفعه بعدم علمه بالتزوير، تنتهي الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه ومعاقبته عنه . فلهذه الأسباب حكمت الدائرة : بإدانة ….. بما نسب إليه من تزوير واستعمال ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنة واحدة تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه القضية وتغريمه ألف ريال ، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 65/د/ج/2 لعام 1427هــ فيما انتهى إليه قضاء ، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .