تزوير بطاقة بنك محلي

رقم القضية 1049/3/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 269/د/ج/11 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 145/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 28/3/1428هـ

 

الموضوعات

تزوير , بطاقات خاصة بالبنوك المحلية , استعمال , الاستدلال بالقرائن

 

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي (م/114) لعام 1380هـ

  • نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ

 

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم، طالبة معاقبته لمساهمته مع آخر في تزوير بطاقات خاصة ببعض البنوك المحلية. قيام المتهم بالانتفاع من التزوير وتمكنه من الوصول إلى المعلومات الإلكترونية المسجلة على بطاقات العديد من عملاء البنوك بواسطة جهاز خاص لقراءة بيانات البطاقات أثناء استعمالها من قبل العملاء عند استعمال أجهزة الصراف الآلي ومعرفة الأرقام السرية لها من خلال كاميرا وضعها لهذا الغرض واستنساخ بطاقات مقلدة لتلك البطاقات تتضمن البيانات الإلكترونية التي حصل عليها وبالتالي تمت الجريمة بناءً على ذلك، استعمل البطاقات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها عبر أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع. إقرار المتهم المصدق عليه شرعأ مع قيام بعض القرائن الأخرى مؤداه: إدانته بما نسب إليه.

 

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه هيئة الرقابة والتحقيق أقامت دعواها أمام الديوان ضد المتهم بموجب فرار الاتهام – سالف الذكر – وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وبجلية يوم الثلاثاء 19/8/1427هـ حضر فيها ممثل الادعاء ….. كما حضر المتهم ووكيله ….. وبسؤال المتهم الإجابة عن قرار الاتهام طلب وكيله صورة من قرار الاتهام مع اعطائه مهلة للاطلاع على الأوراق والتحقيقات وبجلسة الأحد الموافق 1/9/1427هـ حضر فيها ممثل الادعاء …… كما حضر وكيل المتهم وطلب أجلاً لتقديم الرد على قرار الاتهام لكونه لم يتسن له الاطلاع على كافة الأوراق وبجلسة الثلاثاء الموافق 17/9/1427 هـ حضر فيها ممثل الادعاء….. كما حضر المتهم ووكيله وقدم وكيل المتهم مذكرة ذكر أنها دفاع المتهم عن قرار الاتهام وقد جاء فيها أن موكله يطعن في اعتراف المتهم بكونه أعجمي ولا يعرف العربية فكان ذلك سبباً رئيسياً في إدلائه بالأقوال التي تدينه وأن الواجب مراعاة لغته الأصلية وهي (الأردو) بينما كافة الاعترافات مترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية ولخوفه الشديد جعله يعترف بأمور غير متصورة علمية وعملية وهي ذكره القيام بتثبيت الكاميرا فوق أحد أجهزة الصراف والاطلاع على الأرقام السرية للعملاء مشيرة إلى أن ….. هو المتسبب الرئيسي في عمليات السحب غير المشروعة وأضاف أنه لم يوجد في المضبوطات التي عثر عليها في منزل المقيم والتي أشير لها في محضر التفتيش أي شيء محرم وأما ….. فقد ضبط مع المتهم حين قبض عليه وهول لــ ….. وأما عن محاضر العرض فالذي حدث هو عرض الصور التي تحصلوا عليها من كاميرات أجهزة الصراف التابعة للبنوك المعتدى على حساباتها على العاملين في المحلات التجارية التي تمت من خلالها عمليات الاختلاس وبطبيعة الحال فقد رسخت الصور في مخيلة أولئك العاملين وعندما جيئ بالمتهم للتعرف عليه وكان لابساً قبعة كتلك التي ظهرت على الشخص المسجلة صورته من قبل كاميرات أجهزة الصراف ظنوه هو وأدلوا بناء على هذا الظن، لا سيما وقد وضع أمامهم بين أشخاص لا يشابهونه في الشكل واللون والطول وأما عن الصور الفوتوغرافية المستخرجة من الكاميرات فالمتهم دخل لأجهزة الصراف الآلي مثل أي عميل للبنك يجري عمليات مصرفية سليمة وخاصة به وليس بالضرورة أن تكون عمليات سحب محرمة، وأما دخوله خلف المتهم….. فلا يستدل منه علمه بنوع العملية التي يقوم بها الأخير وطلب وكيل المتهم التريث إلى حين القبض على….. لأنه هو المتهم الرئيسي. وبسؤال وكيل المتهم هل حكم على المتهم في المحاكم العامة فقال: حكم عليه بسجن ثلاث سنوات ولا يزال الحكم في الفترة الاعتراضية واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء بقرار الاتهام ورفعت الجلسة للتأمل والمداولة ثم صدور الحكم.

 

الأسباب

بعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وحيث إن ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها للمادة (8/1/و) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ كما أن هذه الدائرة مختصة بالفصل في هذه الدعوى من حيث نوع القضية ومكانها وفقاً لما تضمنته قرارات معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها. وحيث إن جهة الادعاء تهدف من دعواها هذه إلى إثبات جريمتي التزوير والاستعمال في حق المتهم، ومعاقبته تبعا لذلك على النحو الوارد تفصيله بقرار الاتهام، وحيث إن المتهم قد نفى ما نسب إليه من المساهمة في جريمتي التزوير والاستعمال، وحيث إن الثابت اعتراف المتهم الصريح والمفصل في تحقيق اللجنة المشكلة للتحقيق معه وإقراره المصدق شرعأ بما نسب إليه واللجنة مشكلة من مندوب من مؤسسة النقد العربي السعودي ومندوب من الأمن العام ومندوب من شرطة الشرقية ولم يقدم المتهم أي بينة على وجود الإكراه ومن المعلوم أن مثل هذه اللجان المشكلة للتحقيق في مثل هذه القضايا لا يتوقع صدور أي نوع من أنواع الإكراه والتعذيب منها . وأما ما دفع به وكيل المتهم بكون لغته الأصلية هي (الأردو) فهذا الدفع غير مقبول فالمتهم متقن للغة الإنجليزية وقد درس في أمريكا وتخرج من إحدى الجامعات بها فصارت اللغة الإنجليزية في حقه لغة أصلية لا يتحدث إلا بها وهذا واضح من خلال التحقيق معه ووجود المترجمين دليل على إجادته اللغة الإنجليزية وهو الذي رغب في التحدث بها ولذلك فإن الدائرة تطمئن إلى إجادته للغة الإنجليزية وإلى صحة هذا الاعتراف المفصل وتأخذ به، أما ما دفع به وكيل المتهم من أن المتهم سعي إلى اختلاق بعض الأمور ومنها عملية اكتشاف الأرقام السرية للعملاء بالكاميرا وذكر أنها غير مقبولة علمياً وعملياً فما ذكره أراد به التنصل عن تحميل موكله للمسؤولية والا فالذي لديه أدني متابعة للبرامج العلمية المطروحة في الإعلام لا يصبح لديه أدنى شك في إمكانية حدوث مثل هذه العملية ويكفي في ذلك محضر التفتيش المعد من اللجنة والعثور على مستلزمات هذه العملية فهذه قرينة واضحة على أن مثل هذه العملية حدثت وأن ما تم العثور عليه ما هو إلا أدواتها، ويكفي أن وكيل المتهم قد ذكر أن المتهم يعرف المتهم….. وكان يذهب معه إلى المحلات التجارية وأجهزة الصرف الآلي ويعلم أنه يقوم بهذه العمليات المحرمة فهذا اعتراف ضمني بصحة ما يقوم به المتهم….. ومشاركة المتهم….. بهذه الجريمة، وأما ما وجد مع المتهم من (الفلاش ميموري) ووجد به أرقام بطاقات صراف آلي سرية والأرصدة وتاريخ الانتهاء وأسماء أصحابها لهو قرينة لتوجه التهمة للمتهم، وأما ما دفع به وكيل المتهم من كون الجهاز يخص …… وليس يخص موكله فهذا الدفع غير مقبول فوكيل المتهم ذكر أن الجهاز له فكيف يذكر وكيل المتهم بعد ذلك أن الجهاز الذي فيه البيانات يخص ….. ولا يخص موكله مع وجوده معه وعلى فرض أنه لـ….. فقد تستر على المجرم وآلته هذا فضلاً عن أن المطلوب من المتهم إن كان صادقا بأنه لا علاقة له بهذه الجرائم أن يبلغ عن …….  ويسلمه إلى جهات الأمن ولكن سكوته عليه حين اقترافه هذه الجرائم جعله كالمساهم والمشارك معه فيها، ومن الأدلة على ثبوت جريمة التزوير والاستعمال عليه محاضر العرض المعدة من قبل اللجنة في تعرف عدد من عمال المحلات التجارية على المتهم حيث شاهدوه مع مجموعة من أشباهه وقد ذكروا سابقاً أوصافه واستطاعوا التعرف عليه معهم خلال الصور المعروضة لهم بأنه كان يحاول إجراء أكثر من عملية سحب بالبطاقة حين الشراء من المحلات أكثر من مرة وهذا ما جعل أمره مريبأ عند العمال بالمحلات التجارية وجعلهم يتعرفون عليه من أول وهلة ناهيك عن أنه لم يذكر في تحقيق هيئة الرقابة ما تطمئن معه الدائرة إلى الأخذ به فسارع إلى مناقضة أقواله وعدم تقديم سيب مبرر لذلك مما تتجه معه الدائرة إلى عدم صدقه فيما ذكره بعد المثول إلى الدائرة وعند هيئة الرقابة ومما يدل على الشك في حاله أن والده ذكر تغير أحوال ابنه (المتهم) من كونه يطلب منه أن يعمل فلا يقبل ذلك وأنه كان يطلب منه مبالغ مالية في السابق وأما بعد عودته فلم يعد يطلب منه مبالغ مالية مع أنه لا عمل لديه فيما يعلم ولم يعطه مصروفاً، وأما حدوث المصلحة فوجودها ظاهر في الحصول على الأموال والمشتريات وهو ثابت بشهادة والده واستغرابه من حصوله على مبالغ مالية كبيرة واستغناء المتهم عن أهله وقيامه على نفسه دليل على أنه تحصل معه جراء العمليات المحرمة على مردود مالي ومن القرائن على قيامه بالمساهمة في التزوير التقاط الصور الفوتوغرافية المستخرجة من الكاميرات الخاصة بأجهزة الصرف الآلي للمتهم ومعه……. وكان وهو بحالة اشتباه ويحاول إخفاء وجهه فهذه قرينة ظاهرة على علم المتهم ومشاركته للمدعو…….. في جرائم التزوير والاستعمال علماً بأن الدائرة ليست بحاجة إلى ذكر هذه القرائن لأن التهمة ثابتة في حقه بناءً على اعترافه المصادق عليه شرعأ، وإنما ساقت تلك القرائن للتدليل على كبر الجريمة. فلذلك كله ترى الدائرة ثبوت جريمتي التزوير والاستعمال في حق المتهم وعليه يتعين إدانته بتلك الجرائم ومعاقبته عنها وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) في 8/7/1426هــ . فلهذه الأسباب وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: إدانة….. بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه وتعزيره عنهما بسجنه ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ انتهاء العقوبة التي حكمت بها المحكمة العامة وتغريمه مبلغ خمسين ألف (50,000 ريال ) ،  والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 269/د/ج/11 لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .