القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 4812/2/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 8/د/ج/7 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 321/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 26/6/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , تذكرة مراجعة تأشيرات , تناقض أقوال المتهم
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي (م / 114) لعام ۱۳۸۰هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالباً معاقبته؛ لمساهمته مع مجهول في تزوير محرر رسمي- تذكرة مراجعة تأشيرات منسوب صدورها الوكالة شؤون العمل بوزارة العمل بطريق الاصطناع واستعماله لهذا المحرر. أنكر المتهم ما نسب إليه وأن اطلاع الدائرة على إفادة شؤون الاستقدام بأن التأشيرة محل الاتهام غير صحيحة، وأن محضر القبض المتضمن أن المتهم ذكر عند اتصال رجال الأمن عليه الاسم الذي كان يتسمى به عند الشاكي وكذا بعد الاطلاع على شهادة الشهود أنهم شاهدوا المتهم يستلم من المخبر صور مستندات ومبالغ مالية وأن المتهم يزاول أعمال التعقيب؛ مؤداه: بإدانة المتهم بجريمتي التزوير والاستعمال.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة رقم 12 /7158 وتاريخ 14/9/1427هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (۱۱۰۳/ج) لعام 14۲۷هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط – حيث حضر ممثل الادعاء….. والمتهم المذكور أعلاه وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق…..، (25) سنة، متسبب، أعزب، مطلق السراح، لأنه وقبل تاریخ 27/6/1427هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة:
1- ساهم مع مجهول في تزوير محرر رسمي (تذكرة مراجعة تأشيرات برقم …..وتاريخ 23/5/1427هـ باسم………. ) منسوب صدورها لوكالة شؤون العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالاصطناع وعن طريق الاتفاق والمساعدة بأن أمد المجهول بالبيانات اللازمة – فتمت بذلك جريمة التزوير.
۲- استعمل المحرر الرسمي المزور – محل الاتهام – فيما زور من أجله بتقديمه علمه بتزويره. وذلك لأدلة الاتهام الآتية :
1- إفادة إدارة شؤون الاستقدام بمنطقة مكة المكرمة بأن التأشيرة- محل الاتهام- مزورة.
٢- ما جاء في إخبارية الشاكي……… بشراء التأشيرة، محل الاتهام، من المتهم المذكور وبمقابل مادي.
٣- ما ورد في شهادة الشهود بأن المتهم المذكور يقوم ببيع التأشيرات ومن ضمنها التأشيرة موضوع القضية .
4- ما ورد في محضر القبض على المتهم المذكور بعد استدراجه من قبل رجال الأمن إلى سوق الأمير متعب لغرض شراء تأشيرة منه لأحد الوافدين.
5- لا يعول على إنكار المتهم المذكور علمه بالتزوير كونه قولاً مرسلاً الغرض منه التهرب من المسؤولية الجنائية ويدحضه ما هو ثابت بالأدلة السابقة مما يستوجب الالتفات عن إنكاره . وطلبت الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهم المذكور طبقاً لأحكام المادتين (5 و6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ. وبسؤال المتهم الجواب: قدم مذكرة تتضمن إنكاره ما نسب إليه في قرار الاتهام وأن أدلة الاتهام غير صحيحة، حيث أفادت إدارة شؤون الاستقدام بمنطقة مكة المكرمة بأن التأشيرة محل الاتهام مزورة، ليست دليلاً، خاصة أنه لم يستخدم هذه التأشيرة وليس له مصلحة فعلية أو محتملة في تزويرها كما أن إخبارية الشاكي ….. بشراء التأشيرة محل الاتهام – من المتهم المذكور وبمقابل مادي فقد ذكر المدعو….. في أثناء عمل محضر تسليم الحالة رقم (4568/20/4/22م) بتاريخ 27/6/1427هـ ، والذي أعدته الدورية بأن المدعو….. هو من استلم مبلغ (5000) ريال بينما ذكر في إخباريته أن اسمه….. والدليل على عدم صحة أقوال هذا الشخص إشارة ضابط التحقيق إلى هذا التناقض وإلى تخبط المدعو……… في تحديد خصمه فهل يعقل أن يستقيم هذا التناقض ليكون دليل إدانة لشخص بريء. أما ما ورد في شهادة الشهود بأن المتهم المذكور يقوم ببيع التأشيرات ومن ضمنها التأشيرة موضوع القضية فإنه يرد على هذا الدليل بدحض هذه الشهادات ويطعن فيها كون أغلب الشهود أقرباء وأصدقاء للشاكي ومصلحتهم مجتمعة معه، عليه لا تستقيم شهادتهم ولا يعتد بها.
أما ما ورد في محضر القبض على المتهم المذكور بعد استدراجه من قبل رجال الأمن إلى سوق الأمير متعب لغرض شراء تأشيرة منه لأحد الوافدين فإنه لم يرد في محضر القبض ما يدين المتهم، حيث إنه استقبل اتصالاً من شخص مجهول لا يعرفه ويذكر أن لديه أعمالاً وبالذهاب لذلك الشخص تم القبض عليه فهل يعد هذا دليلاً يستند إليه الادعاء العام لاستباحة كرامة إنسان بريء. كما أنني أكتفي بالرد على الدليل الخامس الوارد في لائحة الاتهام بأنه لا يستوي عقلاً ومنطقاً أن يكون إنكار المتهم دليلاً يعول عليه الادعاء العام أما عن الأدلة والبراهين والقرائن التي لصالح المدعى عليه فهي كالتالي: 1- عدم صحة أقوال الشاكي في إخباريته ويتضح ذلك من خلال التحقيق معه وكذلك محضر القبض المرفق بالمعاملة ويوحي ذلك بأن هناك تناقضأ والتناقض في الدعوى كما هو معلوم يسقطها ويضعفها.
۲- قيام المتهم أثناء التحقيق بإخطار ضابط التحقيق بأن له أعداء قد يكون الشاكي وشهوده أحدهم وخصوصاً أنهم من أبناء جلدته وأوضح أنه لا يعرفهم .
3- شهادة الشهود غير موصلة كونهم أقرباء وأصدقاء للشاكي وواضح مساعدتهم له، حيث إن الشاكي كان يهمه المبلغ المادي وكيفية تحصيله وذلك بالادعاء ظلماً وبهتاناً على الناس.
وختم مذكرته بقوله إن المبادئ العامة تقضي بأنه من الأفضل تبرئة شخص على إخضاعه لعقوبة غير عادلة فلأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” ادرءوا الحدود بالشبهات” وقد امتد نطاق الحدود بالشبهات إلى الجرائم التعزيرية وحيث إن الشك يفسر لصالح المتهم وحيث إنه لا أدلة للمدعي العام تؤكد قيام المدعى عليه بتزوير التأشيرة. وطلب في ختام مذكرته الحكم ببراءته. وبعرض المذكرة على ممثل الادعاء أجاب بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام والأدلة الواردة فيه.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة المتضمنة إنكار المدعى عليه لما هو منسوب إليه في هذه الدعوى وبعد دراسة أوراق القضية وحيث اطلعت الدائرة على إفادة شؤون الاستقدام بمنطقة مكة المكرمة بموجب خطابها الموجه لمدير قسم مكافحة التزييف والتزوير بشرطة محافظة جدة رقم : (1/11/2/1858/م) وتاريخ 5/7/1427هـ المتضمن بأن التأشيرة – محل الاتهام غير صحيحة ولم تصدر من قبلهم، وبعد الاطلاع على محضر القبض رقم (4568/20/4) وتاريخ 27/6/1427هـ المتضمن القبض على المتهم بعد استدراجه من قبل رجال الأمن إلى سوق الأمير متعب لغرض شراء تأشيرة منه لأحد الوافدين وعند الاتصال به ذكر أن اسمه….. وهو الاسم المعروف لدى الشاكي والشهود وبعد الاطلاع على شهادة الشهود الذين أكدوا أن المتهم هو الذي قد باع على بعضهم تأشيرات وكان ينتحل اسم…….. وكذلك شهادة بعضهم بأن شاهد المتهم يتسلم من المخبر….. أوراق وصور مستندات ومبالغ مالية وأنه يتضح من حيثيات القضية واتساق أحداثها بأن المتهم هو من باع التأشيرة المزورة مع علمه بتزويرها لذا فإن الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمتي التزوير والاستعمال المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعاقبه على ذلك بما جاء في منطوق الحكم وذلك طبقاً لنص المادتين (6.5) من نظام مكافحة التزوير واعتباره فاعلاً أصلياً طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ معا الاكتفاء بالعقوبة الأشد إعمالا لمبدأ تداخل العقوبات في الفقه الإسلامي. ولا تعول الدائرة على إنكاره وذلك لتناقض أقواله، حيث أنكر معرفته بمن يدعي….. ثم وجد رقم المذكور مخزناً في جواله، وأيضأ محضر القبض الذي يثبت قيامه ببيع التأشيرات وأقوال الشاكي والشهود وأن هدفه من الإنكار التنصل من المسؤولية الجنائية خاصة أنه يزاول عمل التعقيب لدى الجوازات ومكتب العمل والمرور.
حكمت الدائرة: بإدانة…..، بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في هذه الدعوى وتعزيره عنهما بسجنه (سنة) تحسب منها مدة توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه (ألف ) ريال، والله الموفق.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حکمت الهيئة بتأييد الحكم رقم ۸/د/ج/۷ لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.