القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية الابتدائية ٤٦١١ /١٠/ ق لعام ١٤٣٥هـ
رقم قضية الاستئناف ٤٧٢٢/٢/س لعام ١٤٣٦هـ
تاريخ الجلسة ٢٧/١/١٤٣٧هـ
الموضوعات
تزوير – محرر رسمي – بطاقة أحوال مدنية – خطاب تعريف بالراتب – اصطناع – استعمال – الاشتراك في الجريمة – ركنا الاشتراك في الجريمة – انتحال شخصية – قرض – إقرار – قرائن – تعاضد أدلة الادانة – الإكراه لا يعفي من المسؤولية الجنائية – دلالة التوكيل لا يستلزم العلم بالجريمة – الأصل براءة الذمة – حكم حضوري.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بطلب معاقبة المتهمين لقيامهم بالاشتراك مع بعضهم البعض في تزوير محررات رسمية هي بطاقات أحوالوخطابات تعريف بالراتب لعميلات إحدى المصارف، وذلك عن طريق الاصطناع والاتفاق والمساعدة، واستعمالها في تزوير محررات مصرفية لاستخراج قروض تمويلية بأسماء العميلات وذلك عن طريق انتحال المتهمة الثانية شخصيتهن- إنكار المتهم الأول والثالث التهمة المنسوبة إليهما- تعاضد الأدلة على إدانة المتهم الأول والمتهمة الثانية، ومن ذلك إفادة الأحوال المدنية بأن بطاقات الأحوال مزورة، وكذلك إفادة مرجع الموظفات بتزوير خطابات التعريف، ومن ذلك إقرار المتهمة الثانية بالتهمة، ووجود علاقة بينها وبين المتهم الأول، ومن ذلك ثبوت وجود علاقة بين المتهم الأول والمزورة أسمائهن وحصول المتهم الأول على صور هوياتهن وبياناتهن البنكية كونه يملك شركة تقسيط، ومن ذلك أيضا ما هو وارد بسجلات الاتصالات الخاصة بالجوال العائد للمتهم الأول والتي تبين وجود اتصالات صادرة لجوال المتهم الثالث وجوال المتهمة الثانية – تبرير المتهمة الثانية عن جرمها بقيام المتهم الأول بإكراهها لا يعفيها من الجريمة؛ كونها قامت بهذا الفعل عالمة قاصدة له مما لحق به الضرر على غيرها- الاشتراك في الجريمة لا بد أن يتوافر فيه ركنا القصد الجنائي وعلم المشترك بالجريمة- الثابت أن المتهم الثالث هو وكيل للمتهم الأول، وغاية فعله هو قيامه بمقابلة المتهمة الثانية وتسليمها ظرفا يحتوي على المحررات محل الاتهام من قبل المتهم الأول – عدم تقديم جهة الادعاء ما يثبت علم المتهم الثالث بالتزوير، وأما قيامه بتسليم المحررات المزورة للمتهمة الثانية يعود لكونه وكيلا للمتهم الأول، ولا يعني اشتراكه بالجريمة لعدم ثبوت علمه بها – الأصل براءة الذمة – أثر ذلك: أولا: إدانة المتهم الأول والمتهمة الثانية بما نسب إليهما، ومعاقبتهما عن ذلك بالسجن والغرامة. ثانيا: عدم إدانة المتهم الثالث بما نسب إليه.
الأنظمة واللوائح
· المادتان (٨، ١٣) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ.
· المادة (١٦١) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
· المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم (٧٤٨٦٩) وتاريخ ٤ /١٢/1٤٣٥هـ المرفق به لائحة الاتهام رقم (بدون) لعام ١٤٣٥هـ مع مشفوعاتها، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، في جلسة يوم الاثنين ١٠/١/١٤٣٦هـ تبين عدم حضور المتهمين أو من يمثلهم شرعا رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة بمخاطبة الدائرة لمدير سجون العاصمة المقدسة بخطابها المؤرخ في ٦/١/١٤٣٦هـ، وخطاب الدائرة لمدير سجون جدة المؤرخ في٦/١/١٤٣٦هـ، وحضر وكيل المتهم الأول، وطلب صورة من لائحة الدعوى ليتمكن من إحضار الجواب في الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم الخميس ٥/٢/١٤٣٦هـ حضر ممثل الادعاء (…) والمتهمون، وادعى ممثل الادعاء في مواجهتهم قائلا: تتهم هيئة التحقيق والادعاء العام: ١/ (…) سعودي الجنسية، سجل مدني رقم (…). ٢/ (…) سعودية الجنسية، سجل مدني رقم (…). ٣/ (…) سعودي الجنسية سجل مدني رقم (…) . حيث إنهبتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٤هـ تقدمت المدعية (…) بشكوى لإدارة البحث والتحري وذلك عن تعرضها لعملية نصب واحتيال في مصرف (…) بمكة المكرمة، فرع جبل النور، حيث قامت امرأة بانتحال شخصيتها بموجب هوية مزورة واستخراج قرض باسمها من مصرف (…)، فرع الزاهر، وبتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٥هـ تم القبض على المتهمة الثانية في مصرف (…)، فرع العزيزية أثناء محاولتها استخراج قرض تمويلي بموجب هوية مزورة باسم المرأة (…). وباستجواب المتهمة الثانية، أقرت بما نسب إليها من جريمتي التزوير والاستعمال، وأفادت بأنه تم القبض عليها في مصرف (…) بحي العزيزية (القسم النسوي) أثناء محاولتها استخراج قرض بموجب هوية وطنية مزورة تحمل صورتها الشخصية وباسم إحدى عميلات المصرف وتدعى (…). وأضافت من تلقاء نفسها بأن هذه العملية لم تكن الأولى، حيث سبق وأن قامت بعدة عمليات بنفس الطريقة بهويات مزورة منتحلة لأسماء عدد من عميلات مصرف (…)، وهن كل من ١- المعلمة (…).٢- المعلمة (…).٣- المعلمة(…) – لم يتم الاستدلال عليها-. وجميعهن لا تربطها بهن أي علاقة أو معرفة سابقة، وجميعتلك العمليات كانت بتحريض وتخطيط وتحت تهديد من المتهم الأول الذي كان يرسللها الهويات المزورة وكذلك خطابات تعريف مزورة بأسماء عميلات المصرف المذكورات مع المتهم الثالث الذي كان يتقابل معها في الموقع المتفق عليه ويسلمها الظرف الذي يحتوي على المحررات المزورة وجهاز جوال به شريحة وتقوم هي بدورها بارتكاب الجريمة، وبعد خروجها من البنك تقوم بتسليمه الظرف وأصل الهوية المزورة والجوال. وعن طبيعة علاقتها بالمتهم الأول؛ ذكرت بأنها تقيم بالمدينة المنورة وتعمل معلمة في منطقة تبوك وفي عام ١٤٢٦هـ قرأت في إحدى الصحف إعلان عن شركة (…) للتقسيط وسداد الديون، ولرغبتها في سداد ديونها قامت بالاتصال بهم وتم تحديد موعد لحضورها، فذهبت إلى مقر الشركة في مكة المكرمة وتقابلت معهم وتم الاتفاق بينهم على أن تقوم الشركة بسداد ديونها في مصرف (…) واستخراج قرض جديد باسمها من المصرف مقابل نسبة يتم الاتفاق عليها، وطلبوا منها ورقة تعريف بالراتب وكذلك صورة من كرت العائلة وبطاقة الصراف التي ستعاد لها بعد أن تأخذ الشركة النسبة المتفق عليها عند استخراج القرض الجديد، وبالفعل قامت بتوفير جميع الطلبات وتسليمهم بطاقة الصراف الخاصة بها، فطلبوا منها التوقيع على عدة أوراق، فوقعت عليها دون أن تعرف محتواها ثم غادرت إلى منطقة تبوك مرة أخرى، وكانت تتصل بهم بصورة مستمرة ويخبرونها بأن المعاملة قيد الإجراءات، وبعد مرور شهر تقريبا انقطع التواصل بينها وبين الشركة حيث كانت تتصل على جولات الشركة فتبين أنها مغلقة، وفي شهر رمضان المبارك من نفس العام تفاجأت بخصم قسط متاجرة من راتبها بمصرف (…)، وبمراجعة المصرف بين لها أن شركة (…) قامت باستخراج قرض باسمها من المصرف دون علمها، وفي الإجازة توجهت إلى مقر الشركة بمكة المكرمة فوجدتها مغلقة، ثم توجهت إلى مركز شرطة العزيزية، فطلبوا منها إحضار بعض المعلومات عن الشركة، وبعد فترة زمنية قرأت في الصحف خبر القبض على صاحب شركة (…) – المتهم الأول – في القضية المعروفة بقضية (هامور المعلمات)، حيث تبين أنه قام بعمليا ت نصب واحتيال علىعدد كبير من المعلمين والمعلمات بنفس الطريقة، فذهبت إلى محافظة جدة وتقدمت بشكوى ضده وبعد فترة طويلة اتصل بها شخص وأخبرها بأنه (…) – المتهم الأول – صاحب شركة (…)، وأنه يطالبها بمبلغ أربعمئة ألف ريال، ويجب عليها السداد الفوري أو سجنها، فحدثت بينهما مشادة كلامية وأخبرها في نهاية الاتصال بأنه قام بالاحتيال عليها حيث جعلها توقع على أوراق فارغة ضمن الأوراق التي وقعتها لديه عند حضورها لمقر الشركة، واستمر في الاتصال بها بصورة دائمة واستمر كذلك في تهديدها بالسداد أو السجن وبيع منزل الورثة بموجب ما سيحرره في تلك الأوراق الموقعة على بياض، فأخبرته بأنها لا تملك ذلك المبلغ، وفي إحدى الاتصالات أخبرها بأنه سيطرح عليها حل مقابل التنازل عن مطالبته لها بمبلغ الأربعمئة ألف ريال، وهو أن تقوم باستخراج قرض باسمها من مصرف (…) وتسلمه لمندوبه هناك، فوافقت تحت تهديده والخوف من الفضيحة وتوجهت إلى محافظة جدة واستخرجت قرض من حسابها يتجاوز المئة ألف ريال، وسلمته لشخص لا تعرفه أرسله (…)- المتهم الأول ولكنه لم يف بوعده في التنازل عن القضية أو التوقف عن تهديدها بل استمر في الاتصال بها وتهديدها بتلك الأوراق الموقعة منها على بياض، وقد كرر الأمر معها عدة مرات حتى قام المصرف بالحجز على راتبها لكثرة الاستقطاعات والقروض، ثم طلب منها التنازل عن الدعوى التي سبق أن أقامتها عليه في جدة مقابل تنازله عن مبلغ الأربعمئة ألف ريال، وبالفعل ذهبت إلى المحكمة في جدة وتنازلت عن تلك الدعوى، ولكنه لم يف بوعده بل استمر في الاتصال بها وتهديدها بالسجن، وفي إحدى المرات اتصل بها وطلب منها إرسال صورتها الشخصية له عبر الجوال ولم يخبرها عن السبب فرفضت، ثم خضعت لطلبه أمام تهديده وابتزازه لها، فأرسلت له صورتها الشخصية عبر الجوال، ثم اتصل بها في وقت لاحق وطلب منها التوجه إلى محافظة جدة ومقابلة أحد الأشخاص وهو (…) – المتهم الثالث – الذي سيساعدها في استخراج قرض من مصرف (…) باسمها، فتوجهت إلى جدة وتقابلت مع المتهم الثالث الذي سلمها ظرف يحتوي على بطاقة هوية وطنية باسم المعلمة (…) ومثبت عليها صورتها الشخصية التي سبق أن أرسلتها له بالجوال، وخطاب تعريف بالراتب باسم المعلمة المذكورة، وجهاز جوال به شريحة، واتصل بها المتهم الأول، وطلب منها الدخول لمصرف (…) وانتحال شخصية المعلمة المذكورة واستخراج قرض باسمها وأرسل لها توقيع المعلمة عبر الجوال لتتمكن من تقليده عند التوقيع على عقود التمويل بالمصرف، فرفضت في بداية الأمر، ثم رضخت لطلبه تحت التهديد، وبالفعل تمكنت من انتحال شخصية المعلمة (…) واستخراج قرض من المصرف باسمها، ثم قامت بسحب كامل مبلغ القرض وتسليمه للمتهم الثالث، وكذلك سلمته الظرف الذي يحتوي على أصل الهوية والجوال، ثم غادرت إلى مقر إقامتها بالمدينة المنورة، وبعد عدت أشهر عاود الاتصال بها وطلب منها تحت التهديد والابتزاز تكرار العملية والتوجه إلى مكة المكرمة مصرف (…) الفرع النسائي بجبل النور ومقابلة المتهم الثالث مرة أخرى والذي سلمها ظرف يحتوي على أصل هوية وطنية مزورة تحمل صورتها وباسم المعلمة (…)، وكذلك خطاب تعريف بالراتب مزور، وجهاز هاتف جوال، فقامت بتكرار العملية بالدخول إلى المصرف وانتحال شخصية العميلة لدى المصرف (…) واستخراج قرض باسمها، ثم سلمته للمتهم الثالث، وأعادت له أصل الهوية المزورة والجوال، وبعد عدة أشهر اتصل بها المتهم الأول مرة ثالثة، وطلب منها تكرار العملية باسم المعلمة (…)، فقابلها المتهم الثالث وسلمها ظرف يحتوي على أصل هوية وطنية مزورة تحمل صورتها وباسم (…)، وكذلك خطاب تعريف بالراتب مزور، وجهاز هاتف جوال، فقامت بتكرار العملية بالدخول إلى المصرف وانتحال شخصية العميلة لدى المصرف (…) واستخراج قرض باسمها. ثم سلمته للمتهم الثالث وأعادت له أصل الهوية المزورة والجوال، وبعد فترة قام بالاتصال بها مرة أخرى وطلب منها تكرار العملية باسم المعلمة (…)، فقابلت المتهم الثالث، وسلمها ظرف يحتوي على أصل هوية وطنية مزورة تحمل صورتها وباسم (…)، وكذلك خطاب تعريف بالراتب مزور، وجهاز هاتف جوال، فقامت بتكرار العملية بالدخول إلى مصرف (…) الفرع النسائي بالعزيزية وانتحال شخصية العميلة لدى المصرف (…)، فتم اكتشاف الواقعة والقبض عليها داخل المصرف، وأضافت بأن المتهم الأول كان يقوم بإرسال توقيع العميلات اللاتي تقوم بانتحال شخصياتهن لدى المصرف عبر جهاز الهاتف الجوال قبل دخولها للمصرف لتقوم بتقليده ليظهر أنه مطابق عند التوقيع على طلب استخراج تلك القروض. وبسؤالها عن كيفية قيام المتهم الأول بالتنسيق معها؟ ذكرت بأنه كان يتصل بها من السجن حيث إنه موقوف في قضايا مالية كبيرة منذ عدة سنوات. وعن آخر اتصال جرى بينهما؟ ذكرت بأنه وعند اكتشاف الجريمة في مصرف (…) والقبض عليها اتصلت به وأخبرته باكتشاف الأمر، فطلب منها الهروب مباشرة، إلا أنها رفضت وأغلق جواله. وبسؤالها عن طريقة التواصل بينها وبين المتهم الثالث؟ ذكرت بأن التواصل بينهم يتم عن طريق المتهم الأول الذي كان يقوم بدور المنسق والمخطط لكل عملية. وعن أرقام الجوالات التي كانت تردها من المتهم الأول؟ ذكرت بأنه يتصل من عدة أرقام حيث يقوم بتغيير أرقام الاتصال في كل مرة وآخر رقم اتصل عليها منه يوم القبض عليها هو (…). وكان يتصل على جوالها رقم (…). وعن نصيبها الذي تتحصل عليه جراء القيام باستخراج القروض؟ أفادت بأنها لم تكن تحصل على أية مبالغ مالية بل كانت تسلم كامل قيمة القرض بعد سحبه من المصرف نقدا للمتهم الثالث. وأضافت بأنه سبق أن اتصل بها المتهم الأول وطلب منها مقابلة معلمة تدعى (…) في إحدى شركات التقسيط بالمدينة المنورة، وطلب منها كفالة تلك المعلمة، وعندما ذهبت لشركة التقسيط قابلت المعلمة (…) ومعها المتهم الثالث الذي أحضرها من جدة لذلك الغرض. واختتمت أقوالها بأنه وقعت ضحية لابتزاز وتهديد بالسجن أو بتحرير مبايعة لمنزل الورثة التي تقيم به والدتها وإخوتها، ولكونها خائفة من الفضيحة والسجن رضخت لمطالبه. وباستجواب (…) – المتهم الثالث- أقر بمعرفته المتهمة الثانية، كما أقر بأنه سبق وأن تقابل معها عدة مرات بناء على طلب من المتهم الأول الذي تعرف عليه عن طريق شقيقه (…)، وبصفته وكيلا شرعيا له مقابل راتب ثلاثة آلاف ريال، ثم عاد وذكر أنه يعمل مع المتهم الأول براتب ستة آلاف ريال ونسبة من التحصيل بمقدار خمسة في المئة، وكان يتقابل مع المتهمة الثانية ليستلم منها مبالغ مالية كسداد لمستحقات المتهم الأول لديها، وأقر بأنه تقابل مع المتهمة الثانية وسلمها ظرف به سندات قبض لمبالغ مالية سبق أن قامت بسدادها، ثم عاد وذكر بأنه لا يعلم عن محتويات الظرف الذي كان يسلمه لها بل كان يستلمه من السائق السوداني الخاص بمنزل المتهم الأول، ثم عاد وذكر أنه كان يستلم الظرف من والد المتهم الأول وأحيانا من شقيقه (…) ويسلمه للمتهمة الثانية بناء على طلب المتهم الأول الذي يقوم بالتنسيق بينه وبين المتهمة الثانية، كما أضاف بأن المتهم الأول سبق وأن طلب منه اصطحاب المعلمة (…) إلى المدينة المنورة ومقابلة المتهمة الثانية لدى شركة تقسيط لتقوم بشراء سيارة واستلام قيمة السيارة بعد بيعها وإحضار المبلغ له، وأكد معرفته بالمعلمة (…)، وكذلك المدعية (…)، وهن من عميلات (…) – المتهم الأول. وأضاف بأنه ترك العمل مع (…) – المتهم الأول من بداية عام ١٤٣٥هـ بسبب خلافات مالية بينهما، حيث إنه يطالبه بمبالغ مالية تتجاوز المئة ألف ريال ولم يقم المتهم الأول بسدادها له، وأنه وبعد تركه للعمل معه لم يعد يتواصل معه كثيرا وأصبح يرده اتصال كل أسبوع أو أسبوعين، ثم عاد وذكر بأنه يتواصل معه كل ثلاثة أيام تقريبا. وبمواجهته بما ظهر من خلال فحص بيانات الاتصالات الصادرة والواردة بين رقم جواله وجوال المتهم الأول من وجود عدد كبير من الاتصالات جرت بينهما قبيل قيام المتهمة الثانية بارتكاب الجريمة التي تم اكتشافها؟ امتنع عن الإجابة. وعن سبب انقطاع الاتصالات بينهما نهائيا بعد اكتشاف الجريمة والقبض على المتهمة الثانية بمصرف (…)؟ امتنع عن الإجابة أيضا. وباستجواب (…) المتهم الأول، ظهر تضارب أقواله وتناقضها مع بعضها، وكذلك تضارب أقواله مع محافظة جدة في قضايا أقوال المتهم الثالث، وأفاد بأنه سجين بسجون نصب واحتيالتحولت إلى قضايا مالية، وأكد معرفته بالمتهمة الثانية، وذكر أنها إحدى العميلات لديه سابقا بشركة (…) العائدة له وأنه يطالبها بمبالغ مالية وقامت بسداد جزء منها، كما أكد معرفته بالمتهم الثالث وذكر بأنه تعرف عليه عن طريق أحد السجناء واتفق معه على العمل لديه كوكيل شرعي له لتحصيل مستحقاته لدى الغير مقابل راتب أربعة آلاف ريال ونسبة تحصيل، وأنه في بداية عام ١٤٣٥ هـ حدث بينهما خلاف حيث تسبب المتهم الثالث في ضياع إحدى معاملاته. وبعد مواجهته بما جاء في أقوالالمتهم الثالث من أن الخلاف بينهما سببه عدم تسليمه مستحقاته المالية، عاد وذكر أن المتهم الثالث بالفعل يطالبه بمبلغ أربعة آلاف ريال، وأكد عدم وجود أي اتصال بينهما بعد انتهاء علاقة العمل بينهما إلا بصورة نادرة جدا. وعن علاقته بالمدعية (…). أكد أنها من عملائه سابقا بشركة (…) العائدة له، وكذلك المعلمة (…). وبسؤاله عن طريقة تواصله مع المتهمة الثانية؟ أفاد بأنه يتصل بها بصورة نادرة جدا عند وجود سداد لقسط من مستحقاته لديها فقط. وبمواجهته بما ظهر من خلال فحص بيانات الاتصالات الصادرة والواردة بين رقم جواله (…) وجوال المتهمة الثانية، وكذلك جوال المتهم الثالث من وجود عدد كبير من الاتصالات جرت بينهما قبيل قيامهما بآخر عملية والتي تم اكتشافها؟ امتنع عن الإجابة. وعن سبب انقطاع الاتصالات بينهما نهائيا بعد اكتشاف الجريمة والقبض على المتهمة الثانية بمصرف (…)؟ ذكر بأن رقم الجوال (…) ليس مسجل باسمه. وبمواجهته بما ظهر أيضا من خلال فحص بيانات الاتصال وما يؤكد أن الجوال عائد له وجود عدد كبير من الاتصالات المرئية على رقم جوال زوجته وشقيقه (…)؟ امتنع عن الإجابة. ثماختتم أقواله بأنه يعتقد أن المتهم الثالث يعرف رقم جوال زوجته وأشقائه وقد يكون استغل الثقة بينهما وقام بالتنسيق مع المتهمة الثانية للإيقاع به. وبضبط إفادة المدعية الأولى (…)، أفادت بأنها تعمل معلمة في محافظة جدة، وأنها وفي إحدى الأيام وبينما كانت متواجدة في المدرسة وردت عدة رسائل نصية على جوالها من مصرف (…) تفيد بوجود عمليات مصرفية على حسابها ومبايعة أسهم، ثم أتبعتها رسائل تتضمن إيداع مبلغ مئة وتسعة وتسعين ألف ريال تقريبا في حسابها، وبعد دقائق وردتها رسالة تفيد بسحب كامل المبلغ من حسابها، فقامت بمراجعة مصرف(…) فتفاجأت بأن امرأة قامت بانتحال شخصيتها واستخراج قرض باسمها من المصرف بموجب هوية مزورة بعد أن قامت بتغيير توقيعها لدى المصرف واستخراج بطاقة صراف آلي في نفس اليوم، فتقدمت بشكوى لإدارة المصرف وكذلك لإمارة منطقة مكة المكرمة، واضطرت في نهاية الأمر إلى سداد ذلك القرض الذي لم تقم باستخراجه. وبعرض صورة المتهمة الثانية عليها وسؤالها عن مدى معرفتها بالمذكورة؟ أكدت على أنها لا تعرف المذكورة ولم تراها من قبل. وبسؤالها عما إذ كانت تعرف المتهم الأول؟ ذكرت بأنها تعرفه حيث إن المذكور يملك شركة (…) للتقسيط وسداد الديون، وقد أعلن في الصحف المحلية عن إمكانية الشركة مساعدة المتعثرين وسداد ديونهم مقابل نسبة تحصل عليها الشركة، فقامت بالاتصال بالأرقام الموضحة بالإعلان وتواصلت مع الشركة وتم تحديد موعد لحضور مندوب الشركة إليها في المنزل لعرض منتجات الشركة، فحضر إليها المتهم الأول وسبق ان حضر إليها في المنزل بصفته صاحب شركة (…)، وتم الاتفاق معه على سداد مديونياتها مقابل عمولة للشركة، فزودها بعدد من الأوراق لتقوم بالتوقيع عليها ومن ضمن تلك الأوراق أوراق فارغة، وتحصل أيضا منها على بياناتها البنكية وصورة هويتها، ثم اختفى ولم يقم المذكور بتنفيذ الاتفاق، وبعد فترة قرأت في الصحف خبر القبض عليه في قضايا نصب واحتيال كثيرة، فقامت بالتقدم بشكوى ضده لدىشرطة جدة مع عدد كبير من الضحايا، وبعد فترة من تلك الشكوى وردها اتصال على جوالها من المتهم الأول الذي أخبرها بأنه يتصل بها من السجن وهددها بالسجن، وذكر لها بأنه سيقوم بتحرير سندات ومبالغ مديونيات عليها في تلك الأوراق الفارغة التي سبق أن قام بأخذ توقيعها أو أن تقوم بالتنازل عن الشكوى التي سبق أن تقدمت بها ضده لدى المحكمة، واستمر في الاتصال بها وتهديدها بتلك الأوراق،فرفضت التنازل عن الشكوى، فقام المتهم الأول بتحرير سندات مطالبات مالية ومديونيات على تلك الأوراق الفارغة والموقعة منها سابقا بمبالغ مالية كبيرة، وتقدم بشكوى ضدها في وزارة التجارة، وبعد عدة جلسات في المحكمة وأمام تهديده وابتزازه بتلك الأوراق المزورة اضطرت للتنازل مجبرة لإنهاء المعاناة التي سببها لها المتهم الأول، وبعد أن وقعت على التنازل في المحكمة اتصل بها المتهم الأول، وأكد لها بأن جميع الأوراق والسندات التي قدمها ضدها وضد عدد كبير من المعلمين والمعلماتمزورة، وطلب منها أن تسامحه لوجه الله تعالى. وبضبط إفادة المدعية الثانية (…)، أفادت بأنها تعمل معلمة في محافظة النماص وأنها وفي إحدى الأيام وبينما كانت متواجدة في المدرسة وردتها رسالة نصية على جوالها من مصرف (…) تتضمن إيداع قيمة قرض تمويلي في حسابها بمبلغ (١٥٣٠٠٠) ريال تقريبا، وبعد دقائق وردتها رسالة أخرى تتضمن سحب كامل مبلغ القرض، فقامت بالاتصال بخدمة العملاء بمصرف (…) وتقديم شكوى، وبعد فترة راجعت المصرف، فتبين أنها وقعت ضحية لعملية احتيال حيث قامت امرأة بانتحال شخصيتها واستخراج قرض باسمها من المصرف بموجب هوية مزورة، فتقدمت بشكوى لشرطة العاصمة المقدسة، واضطرت لسداد المبلغ للمصرف. وبعرض صورة المتهمة الثانية، وسؤالها عن مدى معرفتها؟ أكدت على أنها لا تعرفها ولم تراها من قبل. وبسؤالها عما إذا كانت تعرف المتهم الأول؟ ذكرت بأنها تعرفه، حيث إنه يملك شركة (…) للتقسيط وسداد الديون وسبق أن قام بالاتصال على جوالها وعرف عن نفسه بأنه صاحب شركة وعرضعليها مشاركته في مشروع تجاري يتمثل في المتاجرة في الأجهزة الكهربائية، فرحبت بالفكرة، وبعد عدة اتصالات جرت بينهما في هذا الشأن طلب منها المتهم الأول تزويده بصورة هويتها وتوقيعها وبياناتها البنكية، فقامت بحسن نية بتزويده بما طلبه غير أنها زودته بتوقيع مختلف عن توقيعها المعتمد لدى المصرف، وأضافت بأنها وعندما راجعت مصرف (…) لتقديم شكوى، أطلعتها مديرة الفرع النسوي على التوقيع الذي قامت المرأة المنتحلة بالإمضاء به لدى المصرف فتبين لها أنه ذات التوقيع الذي سبق أن زودت به المتهم الأول، واختتمت أقوالها بأن المتهم الأول قام بتهديدها بتلك المحررات التي سبق أن زودته بها، وخوفا منه ومن الفضيحة التي قد يسببها لها رضخت لبعض مطالبه التي كانت تتمثل في تحويل مبالغ مالية شهرية له أو شراء بطاقات شحن وإرسالها له، وقدمت للدائرة فلاش ميموري يحتوي علىمراسلات تمت بينهما عبر برنامج الواتساب، وكذلك يحتوي على صورة هويتها التي زودته بها. وبضبط إفادة المرأة (…)، أفادت بأنها تعمل معلمة في محافظة جدة وأنها لا تعلم عن القضية مسبقا. وبسؤالها عن مدى معرفتها بالمتهمة الثانية؟ نفت معرفتها بها. وبسؤالها عن مدى معرفتها بالمتهم الأول؟ ذكرت في بداية الأمر بأنها لا تعرفه. وبعرض التوقيع الذي سبق للمتهمة الثانية إثباته لدى المصرف عند محاولة انتحال شخصيتها، أكدت بأن هذا التوقيع سبق ان قامت بتزويده لشخص اتصل بها، وطلب الزواج منها ولم يتم الأمر. وعن تفاصيل واقعة الزواج، أفادت بأنها سبق وأن قامت بوضع رقم هاتفها لدى إحدى الخطابات، وبعد فترة اتصل بها شخص وأخبرها بأنه يرغب بالزواج منها وأنه تحصل على رقمها من إحدى الخطابات، وذكر لها بأنه يدعى (…) يعمل مهندسا في (…) وأنه ميسور ماديا، فأخبرته بأنه يمكنه التقدم بصورة رسمية عند عودة أشقائها من السفر، وبعد عدة اتصالات طلب منها صورة هويتها ليقوم بتجهيز الأوراق المتعلقة بالفحص المبكر قبل الزواج، وكذلك طلب منها بياناتها البنكية لغرض تحويل مبلغ مالي لها على حسابها لإثبات حسن نيته، وأخيرا طلب منها توقيعها المعتمد لدى الجهات الحكومية ليقوم بوضعه على أرضية المسبح الخاص بالفيلا التي سيقوم ببنائها لها عند الزواج، وبحسن نية منها صدقته وزودته بصورة هويتها الوطنية وبياناتها البنكية، وتوقيعها باللغتين العربية والانجليزية عن طريق إرسالها له ببرنامج الواتساب، فتبين أنه نفس التوقيع الذي أرسله المتهم الأول للمتهمة الثانية عند مراجعتها للبنك كما يتضح ذلك جليا بالرسالة المحفوظة بجوال المتهمة الثانية، وبعد حصول المتهم الأول على ما يرغب في الحصول عليه قام باختلاق المشكلات معها، فأنهت التواصل معه وقامت بتغيير رقم جوالها مباشرة، واختتمت أقوالها بأنه ومن ضمن الأشياء التي طلبها عنوان منزلها واسم المدرسة التي تعملبها وعنوانها. تقارير الخبراء: ١- الإفادات الواردة من إدارة الأحوال المدنية والمتضمنة بأن الهويات – محل الاتهام – مزورة. ٢- الافادات الواردة من إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة والمتضمنة بأن خطابات التعريف بالراتب – محل الاتهام – مزورة. وقد أسفر التحقيق عن: أولا: توجيه الاتهام للمدعى عليهم جميعا: ١- بالاشتراك مع بعضهم البعض في تزوير محررات رسمية على النحو الآتي:أ- بطاقة هوية وطنية رقم (…) منسوب صدورها لإدارة الأحوال المدنية تعلوها صورة المتهمة الثانية وباسم المعلمة (…). ب- بطاقة هوية وطنية رقم (…) منسوب صدورها لإدارة الأحوال المدنية تعلوها صورة المتهمة الثانية وباسم المعلمة (…). ج- بطاقة هوية وطنية رقم (…) منسوب صدورها لإدارة الأحوال المدنية تعلوها صورة المتهمة الثانية وباسم المعلمة (…). بالاصطناع وعن طريق الاتفاق والمساعدة وذلك بأن قامت المتهمة الثانية بتزويد المتهم الأول بصورتها الشخصية، فقام بدفع تلك الصورة للمتهم الثالث الذي قام باصطناع المحررات بما تحويه من بيانات فتمت الجريمة بناء على ذلك. ٢- المساهمة مع موظفي مصرف (…) – حسني النية -بالتزوير في محررات مصرفية وتضمين تلك المحررات واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة؛ وذلك بأن تقدمت المتهمة الثانية لعدد من الفروع النسائية بالمصرف بطلبات الحصول على قروض تمويلية من المصرف منتحلة أسماء عدد من عميلات المصرف وذلك بتحريض وتخطيط من المتهم الأول، وتزويدها بالمحررات المزورة من قبل المتهم الثالث، فقدمت لهن الهويات وخطابات التعريف المزورة مما حدا بالموظفات إلى إثبات بيانات تلك المحررات في سجلات المصرف، فتمت بذلك جريمة التزوير. ٣- استعملوا المحررات المزورة – بطاقات الهوية الوطنية وخطابات التعريف – فيما زورت من أجله مع علمهم التام بأن جميع تلك المحررات مزورة. ثانيا: المتهمان الأول والثالث بالاشتراك في تزوير محررات رسمية على النحو الآتي: أ- خطاب تعريف بالراتب منسوب صدوره لإدارة التربية والتعلم بمحافظة جدةباسم المعلمة (…). ب- خطاب تعريف بالراتب منسوب صدوره لإدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة باسم المعلمة (…). ج- خطاب تعريف بالراتب منسوب صدوره لإدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة باسم المعلمة (…). وذلك بقيام المتهم الثالث باصطناع جميع تلك الخطابات بعد الحصول على صور الهوايات الوطنية والبيانات البنكية الخاصة بالمعلمات المشار إليهن أعلاه من المتهم الأول بما تحويه من بيانات وتواقيع وأختام، فتمت الجريمة بناء على ذلك؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- الإفادات الواردة من إدارة الأحوال المدنية والمتضمنة بأن الهويات محل الاتهام مزورة. لفة (162.55) ٢ – الإفادات الواردة من إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة والمتضمنة بأن خطابات التعريف بالراتب – محل الاتهام – مزورة. لفة (١٢، ١٦٢).-٣ إقرار المتهمة الثانية لدى الدائرة بما نسب إليها من جريمتي التزوير والاستعمال. لفة (١٦٥). ٤- ما جاء في أقوال المتهمة الثانية بأنها ارتكبت عددا من الجرائم بنفس الطريقة بتحريض وتخطيط من المتهم الأول تحت التهديد والابتزاز منه. لفة (١٦٥). ٥ – ما جاء في أقوال المتهمة الثانية بأن المتهم الأول طلب منها صورتها الشخصية لغرض تزوير هويات بأسماء عميلات لدى مصرف (…) ووضع صورتها على تلك الهويات لتقوم بدورها في انتحال شخصية العميلات لدى المصرف واستخراج قروض بأسمائهن. لفة (١٦٥). ٦- ما جاء في أقوال المتهمة الثانية بأن المتهم الثالث هو من كان يقابلها ويسلمها ظرف يحتوي على الهويات المزورة وخطابات التعريف المزورة، وبعد إتمام عملية استخراج القروض كانت تعيد له الظرف به المحررات المزورة وتسلمه مبلغ القرض وذلك في جميع عمليات الاحتيال التي قامت بها. لفة (١٦٥). ٧- ما هو ثابت من عدم وجود علاقة أو معرفة سابقة بين المتهمة الثانية وبين المعلمات ممن قامت بانتحال شخصياتهن لدى المصرف. ٨- إقرار المتهم الثالث في بداية الاستجواب لدى الدائرة بأنه كان يقوم بتسليم ظرف لا يعلم عن محتوياته للمتهمة الثانية، وكذلك كان يستلم منها مبالغ نقدية وجميع ذلك بتوجيه من المتهم الأول، ثم عاد عن تلك الأقوال، وذكر أن الظرف كان يحتوي على سندات قبض. لفة (30 ، 31). ٩ – ما هو ثابت من تضارب أقوال المتهم الثالث سواء في تحديد علاقته بالمتهم الأول أو في أسباب تركه للعمل معه مما يؤكد محاولته تضليل جهة التحقيق. -١٠ تناقض أقوال المتهم الثالث في كيفية حصوله على الظرف، حيث ذكر في بداية التحقيق أنه كان يحصل عليه من السائق الخاص بمنزل المتهم الأول، ثم عاد وذكر في أنه تحصل على الظرف من أشقاء المتهم الأول مما يؤكد القول بمسؤوليته المباشرة عن تلك المحررات المزورة كونه لم يستطع الدلالة على من زوده بها. ١١- عدم استطاعة المتهم الثالث الإجابة على تساؤل الدائرة حول ما ظهر لها من وجود عدد كبير من الاتصالات بينه وبين المتهم الأول قبيل تنفيذ المتهمة الثانية الجريمة، وكذلك عدم استطاعته تفسير سبب توقف وانقطاع الاتصالات بينه وبين المتهم الأول بعد اكتشاف الجريمة والقبض على المتهمة الثانية. ١٢- ما هو ثابت من خلال مناقشة المعلمات – على النحو الموضح – بأقوال الشهود من تأكيدهن بوجود علاقة تربط بينهن وبين المتهم الأول تمكن من خلال تلك العلاقة من الحصول على صور هوياتهن وبياناتهن البنكية واستغلالها في تنفيذ مآربه الإجرامية. ١٣- ما جاء في أقوال المدعية الثانية (…) بأنها وبعد اطلاعها على التوقيع المثبت على عقود التمويل لدى مصرف (…) تبين لها أنه نفس التوقيع الذي سبق وأن زودت المتهم الأول به. ١٤- ما جاء في أقوال المعلمة (…) من أن التوقيع المرسل من جوال المتهم الأول على جوال المتهمة الثانية هو نفس التوقيع الذي سبق أن أرسلته للمدعو (…) الذي تبين لاحقا أنه المتهم الأول. ١٥- ما جاء في أقوال المدعية الأولى (…) من قيام المتهم الأول بالإفصاح لها عن قيامه بجرائم تزوير بحقها وحق عدد كبير من المعلمين والمعلمات، وطلب منها مسامحته. ١٦- ما هو ثابت من خلال الاطلاع على الصورة المقدمة من المدعية الأولى (…) والمصورة من جوالها والتي تثبت قيامها بإرسال صورة هويتها للمتهم الأول. ١٧- تطابق أقوال المتهمة الثانية مع أقوالى المعلمات اللاتي قامت بانتحال شخصياتهن لدى المصرف مع عدم وجود علاقة أو معرفة سابقة بينهن. ١٨ – ما هو ثابت من إقرار المتهم الأول خلال التحقيقا: بوجود علاقة بينهوبين المتهمة الثانية، وكذلك المدعية الأولى (…). ١٩- التناقض الكبير والواضح بين أقوال المتهم الثالث، والمتهم الأول حول تحديد علاقتهما العملية والشخصية وأسباب انتهاء تلك العلاقة وغيرها كما هو مثبت بمحضر المواجهة المرفق بالأوراق. لفة (46 ،50). ٢٠- عدم استطاعة المتهم الأول الإجابة على تساؤلات التحقيق حول ماظهر لها من وجود عدد كبير من الاتصالات بينه وبين المتهم الثالث قبيل تنفيذ المتهمة الثانية الجريمة، وكذلك عدم استطاعته تفسير سبب توقف وانقطاع الاتصالات بينه وبين المتهم الثالث بعد اكتشاف الجريمة والقبض على المتهمة الثانية. ٢١- ماهو ثابت من خلال تحليل سجلات الاتصالات الخاصة بالجوال رقم (…)، وهو آخر رقم قامت المتهمة الثانية بالاتصال به لحظة القبض عليها تأكيد أنه عائد للمتهم الأول، ومما عزز هذه القناعة الآتي: أ- بتحديد موقع الاتصال تبين أنه في محافظة جدة مكان المذكور. ب- وجود عدد كبير جدا من الاتصالات الصادرة منه (مكالمات فيديو) إلى رقم جوال زوجته (…)، وكذلك جوال شقيقه رقم (…). ٢٢- ما هو ثابت من خلال تحليل سجلات الاتصالات الخاصة برقم الجوال (…) العائد للمتهم الأول من وجود اتصالات صادرة لرقم جوال المتهمة الثانية، وأبرز سمات تلك الاتصالات ما يلي: أ – أجرى المتهم الأول عدد (٢٩) اتصالا بالمتهم الثالث في أقل من (٧٢) ساعة من الجريمة. ب- أجرى المتهم الأول عدد (٤٨) اتصالا بالمتهمة الثانية في أقل من (٧٢) ساعة من ارتكاب الجريمة آخرها عند الساعة (12.40) مساء، وهي لحظة القبض عليها في المصرف. ج- أجرى المتهم الأول عدد (٢٥) اتصالا بالمتهمة الثانية من الساعة (٩٢١) صباحا وحتى الساعة (12.41) ظهرا؛ أي خلال ثلاث ساعات تقريبا، وهذه الفترة تمثل لحظة دخول المتهمة الثانية إلى المصرف. د- تقارب أوقات الاتصالات الصادرة لجوالي المتهم الثالث والمتهمة الثانية، حيث إن الفرق بين اتصاله بينهما في بعض الأحيان دقيقتان أو أكثر قليلا مما يوحي بأن المتهم الأول كان يقوم بدور التخطيط والتنسيق بين المتهمين. هـ- أجرى المتهم الأولى عدد (٣) اتصالات بمصرف (…) قبل ساعات قليلة من ارتكاب المتهمة الثانية الجريمة بمصرف (…)، ويرجح أنها ضمن التخطيطللجريمة. ٢٣- توقف جميع الاتصالات بين المتهم الأول والمتهم الثالث والمتهمة الثانية بعد القبض عليها في المصرف ولم تظهر سجلات الاتصالات وجود أي اتصالات بعد الساعة (12.41) من جوال المتهم الأول على جوال أي من المتهمين؛ وذلك كون المتهمة الثانية أخبرته في آخر اتصال باكتشاف أمرها، فتوقف عن الاتصال بها وبشريكه المتهم الثالث. ٢٤- إن ما أبدته المتهمة الثانية من تعاون وإرشاد لجهة التحقيق في كشف غموض عدد من الجرائم وما أدلت به من أنها كانت ترتكب تلك الجرائم تحت تهديد وابتزاز من المتهم الأول- على النحو الموضح سلفا في التحقيقات – لا يعفيها من المسؤولية الجنائية المترتبة على ما اقترفته من جرائم. ٢٥ – إن ما جاء في أقوال المتهم الأول والثالث من إنكار للجرائم المنسوبة إليهما إنما هو من قبيل الأقوال المرسلة والعبث بل يعد إصرارا منهما على ما اقترفاه من جرم خاصة بعد ما تم سرده وإيضاحه من أدلة قاطعة ثبت بما لا يدع مجالا للشك ارتكابهم لتلك الجرائم. وحيث إن ما أقدم عليه المتهمون وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا، فعل مجرم نظاما وفقا لنص المواد (١، ٢، ٨، ١٣ ،١٩ ،٢١) من النظام الجزائي الخاص بمكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ، لذا تتطلب الهيئة إثبات ما أسند إليهم ومعاقبتهم عن ذلك طبقا لنص المادتين (٨ ، ١٣) من النظام الجزائي الخاص بمكافحة التزوير، مع النظر في تشديد العقوبة بحق المتهم الأول والمتهم الثالث كون ما أقدما عليه يستوجب ذلك. وبمثول المتهمة الثانية والمتهم الثالث أمام الدائرة وبعد تلاوة لائحة الدعوى من قبل ممثل الادعاء، وبطلب الجواب من المتهمة الثانية، أجابت قائلة: إنها تقر وتعترف بصحة ما ورد في الدعوى، وأنه تم استغلالها من قبل المتهم الأول – صاحب شركة (…) – بعد ذهابها للشركة وطلبقرض لغرض شراء شقة تمليك، ثم لما علمت بالقبض على صاحب الشركة، قامت بالإبلاغ عنه، ثم إنه أصبح يتصل بها ويهددها لسداد القرض، فقامت باستخراج عدة قروض باسمها وبأسماء معلمات أخريات، وأن هذه الأوراق كانت تصلها عن طريق المتهم الأول بعد مقابلة المتهم الثالث ويقوم بتسليمها ظرفا به عدد من الأوراق المزورة، وهي تعلم بأنها غير صحيحة. ثم طلب وكيل المتهمة مهلة للجواب عن لائحة الدعوى، وإحضار مستندات يرغب في تقديمها للدائرة. وبطلب الجواب من المتهم الثالث، أجاب قائلا: إنه ينكر ما ورد في لائحة الدعوى أو أنه مشارك للمتهم الأول والمتهمة الثانية في قضية التزوير، وكل ما في الأمر أنه كان وكيلا للمتهم الأول من شهر ٨ لعام ١٤٣٢هـ للتعقيب على قضايا المديونيات الخاصة بالشركة ولم يتقابل مع المتهمة الثانية – كما يدعي – سوى مرة واحدة، حيث أعطته مبلغا قدره عشرون ألفريال موضوعا في ظرف في تمام الساعة التاسعة مساء تقريبا عند محطة النقل الجماعي في جدة، وأنكر ما هو موجه تجاهه في الدعاوى، وقدم مذكرة مكونة من صفحتين ذكر بأنها تمثل الجواب عن ما ورد في لائحة الدعوى تضمنت: عدم وجود القصد الجنائي لديه، وأنه مجرد وكيل للمتهم الأول ولا يعلم عن التزوير شيئا. وتبين عدم حضور المتهم الأول رغم مخاطبة الدائرة لمدير سجون محافظة جدة، وحضرعنه وكيله المدونة بياناته، وذكر أنه لم يحضر الجواب عن لائحة الدعوى حيث إنه لم يعلم عن موعد الجلسة إلا بالا مس. وبعرض ما ورد في هذه الجلسة على ممثلالادعاء، طلب مهلة للرد. وفي جلسة يوم الاثنين ١٤/٣/١٤٣٦هـ وبمثول المتهمين أمام الدائرة وبعد تلاوة لائحة الدعوى من قبل ممثل الادعاء، وبطلب الجواب من المتهم الأول، أنكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وذكر بأنه أودع السجن من عام ١٤٣١هـ وحتى هذه الجلسة، وأنه لم يقم بتزوير أي محررات على النحو المذكور في لائحة الدعوى. وأما الأشخاص الواردة أسماؤهم بلائحة الدعوى؛ فلا يعرف سوى المدعوة (…) – المدعية الأولى – وبينه وبينها خصومة مالية، وقد صدر له الحكم بصرف النظر عن دعواها. وبمواجهته بما ورد في أدلة لائحة الدعوى، أنكر صحة ما ورد فيها، وأضاف بأن المتهم الثالث كان يقوم باعتباره وكيلا له بالمطالبة نيابة عنهفي الحقوق المستحقة له عند الغير، وكان يقوم بإعطائه الأوراق والكمبيالات وصورها عن طريق المحكمة وعن طريق أهله في المنزل. وأضاف بأن المتهمة الثانية أقامت عليه دعوى وتم صرف النظر عنها، وأنه يطالبها بمستحقات مالية. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، تمسك بما ورد في لائحة الدعوى. ثم قدم وكيل المتهمة الثانية مذكرة مكونة من ثلاث صفحات مرفق بها ثلاث مستندات، تسلم ممثل الادعاء نسخة منها وتمسك بما ورد بلائحة الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام المقيد بوارد الديون رقم (١١٥٦٨) وتاريخ ١٠/٣/١٤٣٦هـ والمتضمن طلب ضم أوراق إلى هذه القضية والمرفقات بهذه الدعوى. ثم قامت الدائرة بمواجهة المتهم الأول بما ورد في التقرير الفني المرفق بخطاب هيئة التحقيق والادعاء العام في هذه الجلسة، فأنكر كون الرقم الموجود بالتقرير عائدا له، وأنه لا يخصه. فطلبت الدائرة من ممثل الادعاء إثبات صحة ما يدعيه من كون الرقم عائدا إلى المتهم الأول أو ما يثبت علاقته بالمتهمة الثانية، فاستعد بإحضار ما يثبت ذلك في الجلسة القادمة. ثم أكد المتهمون على طلباتهم المقدمة قبل هذه الجلسة بخصوص إطلاق السراح. وفي جلسة يوم الاثنين١١/٥/١٤٣٦ هـ وبعد دراسة الدائرة القضية والتأمل فيها سألت ممثل الادعاء عن ما دفع به المتهم الأول من وجود قضايا تحولت إلى مطالبات مالية؟ فذكر أنه لا يعلم عنها شيئا. فطلبت منه الدائرة إحضار ما يفيد عن موضوع هذه الدعاوى المرفوعة تجاهه وما تم فيها وكيف تحولت من حق عام إلى مطالبات خاصة؟ فاستعد بذلك. فعقب المتهم الأول بأنه أقيمت عليه دعاوى نصب واحتيال، وصدر حكم بصرف النظر عن النصب والاحتيال، وإحالتها إلى المحكمة العامة للنظر في الحقوق الخاصة، ومن ضمن المطالبين بذلك (…) – المدعية الأولى – و(…) – المتهمة الثانية. فطلبت منه الدائرة إثبات الحكم الذي يدفع به وإحضاره للدائرة، فاستعد بذلك، ودفع بأنه لا يوجد لديه قضايا منظورة في الحق الخاص حاليا، وأن القضايا التي رفعت في المطالبات الخاصة نظرت أمام المحكمة العامة، ثم دفع بعدم علاقته بالمتهمة الثانية في هذه الدعوى، وأنه كان لديه عدة وكلاء ولا يعلم عن انتحال أحدهم لشخصية الآخر، ثم ذكر بأن المتهمة الثانية تنكر معرفتها بـ (…) – المدعية الأولى – الوارد اسمها في لائحة الدعوى رغم أنها كانت تحضر معها عدة جلسات في المحكمة الكبرى في محافظة جدة وأمام ناظرالقضية في المطالبات الخاصة، كما دفع بعدم حاجته بما عملته المتهمة الثانية من تزوير وما نتج عن ذلك من مبالغ مالية، وقدم صورة تنفيذ قرار بتنازله عن مبلغ ثلاثمئة وسبعين ألف ريال، وأن المتهمة الثانية عليها مطالبات لدى شركات ومعارض سيارات في المدينة المنورة. وبسؤال المتهم الثالث عما لديه في هذه الجلسة؟ قرر الاكتفا بما سبق، وأكد على طلب إطلاق سراحه وعدم إدانته. وبمواجهة المتهمةالثانية بما ذكره المتهم الأول، أنكرت معرفتها بـ (…) – المدعية الأولى -. ثم سألت الدائرة المتهم الأول عما تم في قضية (…) – المدعية الأولى – الذي يدفع بمعرفة المتهمة الثانية لها؟ فذكر أنه تم إنهاء القضية بين الطرفين بالتنازل وتم التعامل بين الطرفين مسبقا عبر شركة (…). وبعرض ما ورد على الادعاء، قرر الاكتفاء بما سبق. ثم قررت الدائرة إطلاق سراح المتهم الثالث بالكفالة اللازمة. وفي جلسة يوم الاثنين ١٧/٦/١٤٣٦هـ تبين عدم حضور المتهم الأول، وبسؤال ممثل الادعاء عما لديه في هذه الجلسة؟ قدم صورة خطاب تم إرساله إلى الادعاء العام بمحافظة جدة لمعرفة القضايا المالية المرفوعة على المتهمة الثانية ولم تصل الإجابة حتى تاريخه. وبسؤال ما لدى المتهم الأول؟ قدم مجموعة من الأوراق والمستندات، ذكر أنها تمثل (١٢) حكما صادرا من المحكمة العامة ومن وزارة التجارة ومن المحكمة الجزئية، وذكر أنه يدفع بعدم صحة الدعوى، وأن هذه المستندات تثبت صحة ذلك. ثم قرر الأطراف الاكتفاء. فقررت الدائرة قفل المرافعة. وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المتهم الأول رغم مخاطبة الدائرة لمدير محافظة سجون جدة بخطابها المؤرخ في ٢٠/٦/1٤٣٦هـ، ثم حضرت المتهمة الثانية وقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه. وتشير الدائرة إلى أنه تم قفل باب المرافعة للنطق بالحكم، ومع ذلك تبين عدم حضور السجين المتهم الأول وفقا لما ورد في محضر النطق.
الأسباب
وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات المرفقة، وحيث توجهت التهمة إلى المتهمين بالاشتراك مع بعضهم البعض في تزوير محررات رسمية على النحو الآتي: – بطاقة هوية وطنية رقم (…)، منسوب صدورها لإدارة الأحوال المدنية، تعلوها صورة المتهمة الثانية وباسم المعلمة (…). – بطاقة هوية وطنية رقم (…)، منسوب صدورها لإدارة الأحوال المدنية، تعلوها صورة المتهمة الثانية وباسم المعلمة (…). – بطاقة هوية وطنية رقم (…)، منسوب صدورها لإدارة الأحوال المدنية، تعلوها صورة المتهمة الثانية وباسم المعلمة (…). وذلك بالاصطناع وعن طريق الاتفاق والمساعدة وذلك بأن قامت المتهمة الثانية بتزويد المتهم الأول بصورتها الشخصية، فقام بدفع تلك الصورة للمتهم الثالث الذي قا باصطناع المحررات بما تحويه من بيانات فتمت الجريمة بناء على ذلك، إضافة إلى المساهمة مع موظفي مصرف (…)- حسني النية – بالتزوير في محررات مصرفية وتضمين تلك المحررات واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، وذلك بأن تقدمت المتهمة الثانية لعدد من الفروع النسائية بالمصرف بطلبات الحصول على قروض تمويلية من المصرف منتحلة أسماء عدد من عميلات المصرف وذلك بتحريض وتخطيط من المتهم الأول وتزويدها بالمحررات المزورة من قبل المتهم الثالث فقدمت لهن الهويات وخطابات التعريف المزورة مما حدا بالموظفات إلى إثبات بيانات تلك المحررات في سجلات المصرف، فتمت بذلك جريمة التزوير، واستعملوا المحررات المزورة- بطاقات الهوية الوطنية وخطابات التعريف – فيما زورت من أجله مع علمهم التام بأن جميع تلك المحررات مزورة. وأما المتهمان الأول والثالث فبالاشتراك في تزوير محررات رسمية على النحو الآتي: – خطات تعريف بالراتب منسوب صدوره لإدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة باسم المعلمة (…). خطاب تعريف بالراتب منسوب صدوره لإدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة باسم المعلمة (…) – خطاب تعريف بالراتب منسوب صدوره لإدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة باسم المعلمة (…). وذلك بقيام المتهم الثالث باصطناع جميع تلك الخطابات بعد الحصول على صور الهويات الوطنية والبيانات البنكية الخاصة بالمعلمات المشار إليهن أعلاه من المتهم الأول بما تحويه من بيانات وتواقيع وأختام فتمت الجريمة بناء على ذلك، وذلك على النحو المفصل بقرار الاتهام. وحيث دفع المتهمون الأول والثالث بالإنكار مبررين دفاعهم بما هو مضبوط ومقدم بجلسة يوم الخميس الموافق ٥/٢/١٤٣٦هـ، وجلسة يوم الاثنين الموافق ١٤/٣/١٤٣٦هـ والموافق ١١/٥/١٤٣٦ هـ والمثبت بملف القضية والمذكور بوقائع القضية آنفة الذكر، وحيث إن الثابت لدى الدائرة تلبس المتهمين الأول والثانية بما نسب إليهما بناء على الإفادات المرفقة والواردة من إدارة الأحوال المدنية والمتضمنة بأن الهويات – محل الاتهام – مزورة، وكذلك الافادات المرفقة والواردة من إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة والمتضمنة بأن خطابات التعريف بالراتب – محل الاتهام – مزورة، وبناء على إقرار المتهمة الثانية بكامل أهليتها المعتبرة شرعا بقيامها بما نسب إليها مبررة ذلك بأنها وقعت تحت استغلال المتهم الأول، وحيث إن الإقرار حجة على المقر، وهو حجة شرعية معتبرة ولم يعتوره مانع من قبوله، وبما أن المرء غير متهم فيما يقر به على نفسه، وقد نصت المادة (١٦١) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) لعام ١٤٣٥هـ على ما يلي: “إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية”. وأما تبرير المتهمة الثانية فليس يعفيها من الجريمة؛ كونها قامت بهذا الفعل عالمة قاصدة له مما لحق جراءه الضرر على المزور عليهن والتي انتحلت المتهمة شخصياتهن فتسببت في سحب أموالهن عن طريق التمويل بناء على انتحالها وتزويرها. وأما بخصوص المتهم الأول فإن الثابت لدى الدائرة وجود علاقة سببية بينه وبين المتهمة الثانية بدأت من خلال شركته (…) والذي أقر المتهم الأول بوجودها، كما أقر بتعامل المتهمة الثانية معه فيقضية معاملات مالية، ما يعني وجود أداة وصل بينهما، وتلك قرينة قوية لتلبسه بجرائم التزوير بناء على توجيه منه لها، إذ إن قيام المتهمة الثانية بذلك له ارتباط وثيق بالأول، لاسيما وأن الثابت عدم وجود علاقة أو معرفة سابقة بين المتهمة الثانية وبين المعلمات الآتي قامت بانتحال شخصياتهن لدى المصرف، واللاتي تقدمن ببلاغات نصب واحتيال وتزوير ضد المتهم الأول حسبما هو المبين في منشأ القضية والواردة أسماؤهن في لائحة الدعوى، مما يعد قرينة في عدم معرفة المتهمة الثانية لهن إلا من خلال المتهم الأول، لاسيما وأنه أقر بتعامله مع بعضهن كالشاكية (…)، كما أقر بأنها والمتهمة الثانية وبعض الشاكين قد أقاموا دعوى ضده في النصب والاحتيال وذكر بأنه صدر حكم بصرف النظر عن النصب والاحتيال، ثم قدم للدائرة صورا من الأحكام القضائية المتعلقة به، وحيث إنه بالاطلاع عليها والتدقيق فيها تبين للدائرة أنه صدر حكم بصرف النظر في بعضها بسبب عدم انتهاء الحقوق الخاصة كما هو المثبت بصورة الحكم المرفق برقم (96/13/ج) وتاريخ ٤/٢/١٤٣١هـ، إضافة إلى الدعوى المقامة من (…) ضد المتهم الأول والتي انتهت بالصلح بينهما بأن يدفع المتهم الأول لها مبلغ (50.000) ريال كما هو المثبت بصورة الحكم المرفق برقم (٣٥١٢٨١٩٧) وتاريخ ٢٥/١/١٤٣٥هـ مما يعد قرينة أن مصدر الأوراق والبيانات المزورة لا يمكن أن يكون إلا عن طريق المتهم الأول، وأن الشاكين وقعوا ضحية النصب والاحتيال والتزوير بعد تعاملهم مع المتهم الأول، لاسيما وجود دعاوى مرفوعة ضده من قبلهم والمرفقة صور أحكامها بالقضية مما يدل على سوء مسلكه ومساهمته في التزوير المنسوب إليه. وحيث إن الثابت من خلال مناقشة المعلمات لدى التحقيقات وجود علاقة تربط بينهن وبين المتهم الأول والتي تمكن من خلال تلك العلاقة من الحصول على صور هوياتهن وبياناتهن البنكية واستغلالها في تنفيذ مآربه عن طريق المتهمة الثانية، إضافة إلى ما جاء في أقوال الشاكية (…) لدى التحقيقات بأنها وبعد اطلاعها على التوقيع المثبت على عقود التمويل لدى مصرف (…) تبين لها أنه نفس التوقيع الذي سبق وأن زودت به المتهم الأول، إضافة إلى ما جاء في أقوال الشاكية (…) لدى التحقيقات من أن التوقيع المرسل من جوال المتهم الأول على جوال المتهمة الثانية هو نفس التوقيع الذي سبق أن أرسلته للمدعو (…) الذي تبين لاحقا أنه المتهم الأول. وحيث إن تطابق أقوال المتهمة الثانية مع أقوال المعلمات اللاتي قامت بانتحال شخصياتهن لدى المصرف مع عدم وجود علاقة أو معرفة سابقة بينهن لهو قرينة قوية على قيام المتهم الأول باستغلالها لعمليات التزوير. إضافة لما هو ثابت من خلال تحليل سجلات الاتصالات الخاصة – المرفقة بالقضية – بالجوال رقم (…) العائد للمتهم الأول وجود اتصالات صادرة لرقم جوال المتهم الثالث رقم (…) وكذلك جوال المتهمة الثانية، مما يؤكد ويعزز علاقته بالتزوير مع المتهمة الثانية؛ الأمر الذي تخلص منه الدائرة بمجموع القرائن إلى إدانة المتهم الأول والثانية بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليهم في هذه الدعوى، وتقضي بمعاقبتهما عن ذلك طبقا لأحكام المادتين (٨ ،١٣) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ، ويعتبر الحكم حضوريا بالنسبة للمدعى عليه الأول؛ لحضوره الجلسات السابقة وإبداء دفاعه فيها، ولقفل باب المرافعة في الجلسة الأخيرة، وحيث نصت المادة (السابعة والخمسون) من نظام المرافعات الشرعية من فقرتها الثانية ما يلي: “إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أووكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا”. وأما بخصوص المتهم الثالث؛ فإن الثابت لدى الدائرة أنه مجرد وكيل عن المتهم الأول ولا علاقة له بالمحررات المزورة – محل الاتهام – وأن غاية فعله هو قيامه بمقابلة المتهمة الثانية وتسليمها ظرفا يحتوي على المحررات – محل الاتهام – من قبل المتهم الأول، وحيث إن الثابت عدم وجود دليل على علمه بما احتوته تلك الظروف – محل الاتهام – من اوراق مزورة. وأما ما ورد في أدلة الادعاء من تناقضه؛ فلا تراه الدائرة وجيها، كونه لا يمنع من أنه يعلم أن ما بداخل الظرف هو سندات قبض لكنه لا يعلم عن تزويرها، إضافة إلى أنه لا يمنع من أنه استلم الظرف – محل الاتهام – من اشقاء المتهم الأول، كما لا يمنع من أنه استلمه من السائق الخاص بمنزل المتهم الأول أيضا، فليس ثمة تناقض في ذلك مؤثر في ما دفع به المتهم الثالث بالإنكار. وحيث إن ا بت لدى الدائرة أن المتهم الثالث لم يكن شريكا للمتهم الأول في مؤسسته (…) – محل الاتهام – وإنما كان يعمل لدى المتهم الأول وكيلا عنه بموجب الوكالات المرفقة بالقضية، وإفادة الأول بذلك. وحيث إن الاشتراك في الجريمة لا بد أن يتوافر فيه ركنا القصد الجنائي وعلم المشترك بالجريمة، وحيث إنه تبين للدائرة عدم علم المتهم الثالث، إضافة إلى عدم توجه إرادته للفعل المجرم عامدا قاصدا ذلك، ولا تطمئن الدائرة إلى ما ورد في أدلة الادعاء القائمة عليه، إذ لم تثبت إرادته وعلمه بالجريمة سوى أنه وكيل ومراسل لدى المتهم الأول، ولا يلزم من الوكالة علمه وتوجه قصده نحو الجريمة. وحيث إن الأصل براءة ذمة المتهم الثالث، وأن الأحكام الجزائية إنما تبنى على اليقين لا على الشك أو التخمين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إدانة كل من المتهم الأول (…) – سعودي الجنسية -، والمتهمة الثانية (…) – سعودية الجنسية – بما هو منسوب إليهما في هذه القضية من تزوير واستعمال، ومعاقبة كل واحد منهما بسجنه لمدة سنتين تحسب منها مدة الايقاف على ذمة هذه القضية، وتغريم كل واحد منهما مبلغا قدره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال. ثانيا: عدم إدانة المتهم الثالث (…) – سعودي الجنسية – بما هو منسوب إليه من تزوير واستعمال.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.