تزوير رقم جوال

رقم القضية الابتدائية ٧٢٢٦/ ٣/ ق لعام ١٤٣٦ هـ
رقم قضية الاستئناف ١٧٠ / ق لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ٢٠/١/١٤٣٧هـ
الموضوعات
تزوير – محرر عرفي – نموذج طلب تأسيس رقم جوال – إقرار – خطأ المتهم – تعويض الشاكي – انتفاء القصد الجنائي – الأصل براءة الذمة – مصادرة المحرر المزور.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بطلب معاقبة المتهم لقيامه بتزوير محرر عرفي (نموذج طلب تأسيس رقم جوال) بأن ضمن المحرر موافقة الشاكي على تأسيس خط جوال خلافا للحقيقة- إقرار المتهم بتأسيسه خط مفوتر للشاكي بدلا من طلبه شريحة بيانات، ودفعه بأن ذلك تم عن طريق الخطأ نظرا لوروده طلبي خدمة في لحظة واحدة وقيامه بالتبديل بينهما خطأ – ثبوت قيام المتهم بتعويض الشاكي عن المبالغ التي لحقت به جراء خطئه، وعدم قيامه باستغلال خطئه إلى ما فيه ضرر على الشاكي، ما يدل على سلامة قصده – انتفاء ركن القصد الجنائي بحق المتهم – الأصل براءة الذمة – انتفاء التزوير عن المتهم لا يمنع من وقوع التزوير بالمحرر – مصادرة المحرر – محل الاتهام – لقيام التزوير به – أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه، مع مصادرة المحرر محل الاتهام.
الأنظمة واللوائح
· المادة (٢٢) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ.
الوقائع
في سبيل الدعوى حددت الدائرة لنظرها جلسة يوم الثلاثاء ١١/٦/١٤٣٦هـ وبانعقادها حضر المدعي العام (…) والمدعى عليه، وسألت الدائرة المدعي العام عن دعواه؟ فأجاب قائلا: بصفتي مدعيا عاما بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية أدعي على الماثل أمام الدائرة (…) إذ إنه قد تم القبض على المدعى عليه من قبل شعبة مكافحة التزييف والتزوير بالمنطقة الشرقية على خلفية البلاغ المقدم ضده من المقيم (…) – يمني الجنسية – والمتضمن قيام المدعي بطلب شراء شريحة بيانات من قسم مبيعات (…) بمحل (…) للجوالات، وقام العامل بالمحل بتصوير رخصة إقامته وبعد فترة ورده اتصال من شركة (…) تطالبه بسداد مبلغ قدره خمسمئة وأربعة عشر ريالا وأربع وثمانون هللة، وهي قيمة فاتورة على خط (…) مفوتر، فاخبرهم بأن هذا الرقم لا يخصه، وبمراجعته لشركة (…) تأكد بأن الرقم مسجل باسمه وأنه لم يقم بتعبئة أي بيانات متعلقة بخط مفوتر من (…)، ويتهم في ذلك المدعى عليه المذكور كونه يعمل بنفس المحل الذي قام بشراء الشريحة منه وسابقا كانت كفالته على (…). وصدر بحقه أمر الإفراج رقم (١٩٢١٩) وتاريخ ٢٢/٣/١٤٣٦هـ. وباستجوابه أقر بقيامه بتعبئة بيانات نموذج الطلب والتوقيع عن (…) المؤرخ في ٢٠/٣/٢٠١٤ م وذلك بحكم أنه يعمل في (…) كان بينه وبين العامل في محل(…) الذي تقدم إليه (…) – المدعي – لغرض استخراج شريحة بيانات تنسيق أنه في حال حضر إليهم زبون يرغب بأي شيء من (…) يكلمه وهو يوفره له مبررا بأن هذا الدارج في جميع محلات الجوالات، وأرسل له العامل صورة إقامة (…) بالواتساب، وكذلك صورة إقامة شخص اخر يمني وكان الأخر يريد خط (…) مفوتر وحصل خطأ عنده بأن أصدر لـ (…) الخط المفوتر، ولليمني الآخر شريحة بيانات، مضيفا بأنه بعدها تم مكالمة الطرفين وتم حل الموضوع وأن الخط المفوتر لم يستخدم. وبمواجهته بالمبلغ المذكور بشكوى (…) وقدره خمسمئة وأربعة عشر ريالا وأربع وثمانون هللة، المطالب به من شركة (…)، أفاد بأن هذه رسوم تأسيس والشركة اتصلت على العميل كونه لم يراجع لدفعها، مضيفا بأنه ليس لديه أي مصلحة من التزوير، وتم حل الموضوع بين العميلين وتحمل هو الخطأ الذي حصل منه، وقام بدفع الرسوم التي ترتبت على (…)- المدعي. وتم حضور المدعي (…) وبمناقشته شفهيا عما إذا كان قد خول المتهم المذكور بالتوقيع عنه أو أنه موافق على ذلك، أفاد بالنفي وأنه لم يخول أو يوافق على قيام أي شخص بالتوقيع عنه. وقد انتهى التحقيق إلى اتهام (…) بتزوير محرر عري (نموذج طلب تأسيس رقم جوال) بأن ضمن المحرر توقيعا مقلدا من الأصل عائد للمدعي ليتضمن موافقته على تأسيس خط (…) مفوتر خلافا للحقيقة؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- المحرر المزور لفة (٢٠) ٢- إقرار المدعى عليه الضمني بما هو منسوب إليه والمدون على اللفة رقم (26 ، 27) من خلال اعترافه بأنه هو من قام بتعبئة بيانات النموذج والتوقيع عليه نيابة عن المدعي المذكور. ٣- وجود مصلحة للمدعى عليه من التزوير والمتمثلة في رغبته بتسويق مبيعات الشركة التي يعمل بها بأي طريقة كانت. وحيث إن ما أقدم عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم شرعا ومجرم نظاما، عليه أطلب إثبات إدانته بما هو منسوب إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والغرامة الواردة بنص المادة (التاسعة) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) لعام ١٤٣٥هـ، ومصادرة المحرر المزور وفقا لنص المادة (الثانية والعشرين) من ذات النظام. (علما بأن المدعي متنازلا عن حقه الخاص). وبتوجيه الاتهام للمدعى عليه، وسؤاله عن الجواب؟ أجاب قائلا: ما جاء في لائحة الدعوى صحيح. وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات؟ قال: إنها صحيحة، وأفاد بأن المدعي الخاص متنازلا عن حقه الخاص، واكتفى بذلك. كما اكتفى المدعي العام بما جاء في لائحة الدعوى. بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة هذا اليوم وبحضور كل من المدعي العام، والمدعى عليه، وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ اكتفيا بما سبق قوله. وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ومن ثم النطق بالحكم.
الأسباب
بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات، ولما كان من شروط تحقق الجريمة اكتمال أركانها، ولما كان القصد الجنائي أحد أركان جريمة التزوير ولابد من تحققه فيها خاصة في جريمة تزوير المحررات العرفية، ولما كان هذا الأمر غير متحقق في هذه الدعوى؛ وذلك أن الدائرة بعد تحققها من صحة ما دفع به المدعى عليه عند جهة التحقيق من أنه وبحكم عمله كمندوب بشركة (…) لديه تعاملات مع محال بيع الجوالات، بأن يرسل له أصحاب تلك المحال من يريد خدمة من خدمات الشركة، وأنه في هذه الواقعة أرسل له أحد عمال إحدى المحال إقامة شخصين عن طريق برنامج الواتساب، أحدهما يرغب بخط (…)، والآخر يرغب بشريحة بيانات، فقام عن طريق الخطأ بتبديل أحدهما مكان الآخر، وقد اطلعت الدائرة على المحرر – محل الدعوى- وقد أثبت به اسم المدعى عليه ووظيفته وتوقيعه على المحرر ما يدل على سلامة قصده، وقد أقر بما قام به ولم يتنصل من مسؤوليته، وقام بدفع المبلغ الذي ترتب على الشاكي جراء خطئه، كما أن المدعى عليه لم يقم باستغلال ذلك بأي عمل ترتب فيه ضرر على الشاكي غير ما ترتب من اثر تلك العملية من سداد رسوم التأسيس للخدمة المقدمة بطريق الخطأ، مما ينتفي معه ركن ركين من أركان الدعوى التي لا تقوم إلا به، وبانتفائه تنتفي الجريمة. ولما كان الأصل براءة الذمة، ولأن جهة الادعاء طلبت مصادرة المحرر – موضوع الدعوى – الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقة وبه تقضي. وتشير الدائرة إلى أنها واستنادا للمادة (٢٢) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) لعام ١٤٣٥هـ تحكم بمصادرة المحرر – موضوع الدعوى – لقيام التزوير به، إذ لا يمنع انتفاء التزوير عن المدعى عليه لفقدان القصد الجنائي، من وقوع التزوير بالمحرر، وبالتالي مصادرته.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم إدانة (…) – مصري الجنسية – بجريمة التزوير المنسوبة إليه، مع مصادرة المحرر المزور – موضوع الدعوى – .
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

لائحة اعتراضية 600 ريال
فسخ النكاح 300 ريال