القضاء التجاري / إساءة إستعمال السلطة تزوير
رقم القضية 1328/3/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 254/د/ج/12 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 217/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 6/5/1428هـ
الموضوعات
استغلال نفوذ وظيفي , تزوير محرر رسمي , استعمال , اعتراف , إدانة , سجن , غرامة
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 لعام 1380هـ .
المرسوم الملكي 43 لعام 1377هـ والمرسوم الملكي رقم 53 لعام 1382هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالباً معاقبته؛ لأنه استغل نفوذ وظيفته التحقيق مصلحة شخصية داخل نطاق الدائرة التي يعمل بها، إذ ادعى أمام عميل فرع وزارة المياه اختصاصه بتحصيل مبالغ الرسوم المستحقة عليه فاستلم منه المبلغ واستولى عليه بدلا من توريده للخزانة العامة، كما زور في سند إيصال تحصيل نقود (۲) بطريق إثبات وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة بأن حرر الإيصال بكامل المبلغ بينما دون في الصورة الكربونية مبلغاً أقل وباسم عميل آخر وقدم الصورة الكربونية المزورة إلى جهة عمله محتجأ بصحتها. واعترف بصحة ما نسب إليه مؤداه: إدانته بجريمتي التزوير والاستعمال ومعاقبته بالسجن والغرامة.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية المقيدة بوارد فرع الديوان بالمنطقة الشرقية برقم (4527/3) وتاريخ 14 شوال 1427هـ لمقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية بخطابه رقم (14/س/444) وتاريخ ۱۳شوال 14۲۷هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (284/ج) لعام 1427هـ المتضمن إقامة الدعوى الجزائية الماثلة ضد المتهم لأنه خلال شهر ذي القعدة 1426هـ بدائرة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية وبصفته مسجل معلومات بفرع وزارة المياه بالمنطقة الشرقية : 1- استغل نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية داخل نطاق الدائرة التي يعمل بها بأن ادعى أمام العميل ….. اختصاصه بتحصيل مبالغ الرسوم المستحقة عليه فقام باستلامها وقدرها تسعة عشر ألفا وستمائة وأربعة وتسعون (19694) ريالاً واستولى عليها بدلا من توريدها للخزانة العامة. ۲- ارتكب تزويراً في إيصال تحصيل نقود نموذج رقم (۲) بطريق إثبات بيانات كاذبة بأن قام بتحرير إيصال رقم (1097587/45 ) وتاريخ 24 ذو القعدة 1426هـ بمبلغ (19,694) ريالاً على النسخة الأصلية من الايصال المسلم للعميل ودوّن بالصورة الكربونية اسم عميل آخر بمبلغ (84,30) ريالاً فقط. ۳- استعمل المحرر المزور (الصورة الكربونية) سالفة الذكر بعد قيامه بتزويرها بأن قدمها للإدارة المختصة محتجأ بها مدعياً صحتها، هذا وساقت المدعية أدلة الاتهام وفي مقدمتها اعترافه الصريح بما نسب إليه وذلك في جميع مراحل التحقيق وبأقواله المصادق عليها شرعاً وقيامه برد فرق المبلغ الذي استولى عليه لصالح الخزانة العامة، وضبط المحرر المزور، ووجود مصلحة للمتهم حيث استطاع الاستيلاء على المبلغ المالي دون وجه حق. هذا وانتهت الهيئة المدعية إلى إقامة هذه الدعوى ضد المتهم وطلبت من الديوان معاقبته وفق المادة الثانية الفقرة الأولى من المرسوم الملكي رقم (43) لسنة ۱۳۷۷هـ والمواد الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ والمادة الأولى من المرسوم الملكي رقم (53) لعام ۱۳۸۲هـ .
بعد إحالة القضية إلى الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم الأحد 19 ذو القعدة 1427هـ وذلك بحضور ممثل الادعاء….. وحضور المتهم الذي رد على ما جاء بقرار الاتهام بأنه صحيح وأضاف: أنا فعلاً قمت باستغلال نفوذ الوظيفة واستوليت على المبلغ المالي المذكور، كما أنني قمت بتزوير الصورة الكربونية حتى لا يكتشف الأمر ولو مؤقتاً وقدمت تلك الصورة إلى القسم المختص، وكان في اعتقادي أنني وخلال فترة قصيرة أستطيع إعادة ذلك المبلغ، وفعلت هذا في وقت أُوصدت فيه الأبواب بوجهي وكنت في حاجة ماسة للمال، وكان في نيتي إعادته للخزينة قبل افتضاحي لكن لم أستطع ثم أحال المتهم إلى أقواله في التحقيقات وقال إنها صحيحة وذلك بعد أن ذكر أن سلوكه العام والوظيفي مرضيين ولم يعكرهما إلا فعلته هذه واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء بقرار الاتهام وصدر هذا الحكم.
الأسباب
حيث إن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت دعواها هذه ضد المتهم وذلك على التفصيل الوارد بقرار الاتهام ومقدمة هذا الحكم وحيث إن ما نسب إلى المتهم ثابت عليه باعترافه ومؤدى ذلك أنه استغل نفوذ وظيفته في الاستيلاء على مبلغ عام لمصلحته وقام في سبيل ذلك بالتزوير في إيصال تحصيل النقود وهذا الضرب من التزوير منصوص عليه ومعاقب عليه وفق ما جاء بالمادة الأولى من المرسوم الملكي رقم (53) لعام 1382هـ والتي تضمنت عقوبة من قلد أو زوّر الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت تلك المصارف والشركات سعودية أو أجنبية أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وأسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية… إلخ، وأما العقوبة فهي السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال، وحيث إنه فيما يتعلق باستغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية فقد تضمن المرسوم الملكي رقم (٤۳) لعام ۱۳۷۷هـ في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه أن تلك الجريمة ضمن جرائم أخرى يعاقب فاعلها بالعقوبة الواردة في صدر المادة الثانية آنفة الذكر وهي السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال، وحيث إنه لثبوت ما نسب إلى المتهم. ولما ذكر من أسباب وبعد الدراسة والمداولة والتأمل حكمت الدائرة: بإدانة.. بجرائم التزوير والاستعمال واستغلال النفوذ الوظيفي المنسوبة إليه وتعزيره بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف (5,000) ريال، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ۲54/د /ج/۱۲ لعام 14۲۷هـ فيما انتهى من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .