القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 161/6/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 61/د/ج/20 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 219/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 11/5/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , اصطناع , شهادة كشف درجات , شهادة حسن سيرة وسلوك , وقف تنفيذ عقوبة السجن
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي (م/114) لعام 1380هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالباً معاقبته؛ لمساهمته مع آخر في تزوير شهادة کشف درجات العلوم الشرعية والعربية لعام 1418-1419هـ وشهادة حسن سيرة وسلوك منسوبتين زوراً إلى إحدى المدارس الليلية بمنطقة الرياض بطريق الاصطناع واستعمل المحررين المزورين. اعترف المتهم بصحة ما نسب إليه؛ مؤداه: إدانة المتهم بجريمتي التزوير والاستعمال. واعترض المحكوم ضده وبين لهيئة التدقيق ظروفه وانتهت الهيئة إلى تأييد الحكم فيما انتهى إليه من إدانة وتعزير مع وقف تنفيذ عقوبة السجن الظروف المحكوم عليه الأسرية ولعدم وجود سوابق جنائية له.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية المنابة في فرع هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهم لمساهمته مع آخر في تزوير محررين رسميين بطريق الاصطناع بأن دفع مبلغاً من المال للمذکور وزوده بالبيانات الشخصية وحصل بموجبه على شهادة کشف درجات العلوم الشرعية والعربية لعام 1418/1419هـ منسوبة زوراً إلى مدرسة….. الليلية بالرياض، وكذلك شهادة حسن السيرة والسلوك مزورين. ۲- استعمل المحررين المزورين بتقديمهما إلى حرس الحدود لطلب تعيينه علمه بأن الشهادتين مزورتان. ثم ساقت جهة الادعاء أدلة الاتهام التالية: 1- اعترافه بعدم دراسته المرحلة الثانوية وإنما حصل على الكفاءة فقط. ۲- اعترافه بعدم دراسته في المدرسة المنسوب إليها الشهادتين وعدم مراجعته لها، وعدم وجود اسمة في سجلاتها . ۳- اعترافه بأنه حصل على الشهادتين من شخص لا يعرف سوى اسمه فقط وإنما زوده ببياناته الشخصية ومبلغ من المال على حد قوله. 4- إفادة الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض بعدم صحة كشف درجات الشهادة، وكذلك حسن السيرة والسلوك. وطلب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الحدود الشمالية من ديوان المظالم معاقبة المتهم في هذه القضية وفقأ للمادتين (6.5) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ .. وفي جلسة يوم الثلاثاء 21/11/1427هـ حضر ممثل الادعاء ….. كما حضر لحضوره المدعى عليه ….. وفي هذه الجلسة تلا ممثل الادعاء قرار الاتهام على المدعى عليه وبسؤاله عما نسب إليه فيه أجاب بأنه صحيح، حيث قام بالاتصال على المدعو….. وطلب منه أن يرسل له شهادة المرحلة الثانوية وشهادة حسن السيرة والسلوك مصدقتين من وزارة المعارف وذلك لتقديمهما لقيادة حرس الحدود بمنطقة الحود الشمالية والحصول على وظيفة، كما أقر بأنه لم يقم بالدراسة في مدرسة….. الليلية بالرياض وأنه أعطى المدعو….. مبلغ خمسة آلاف ريال قيمة هاتين الشهادتين المزورتين وحين قام بتقديمهما إلى قيادة حرس الحدود تم اكتشافهما . وبسؤال ممثل الادعاء هل لديه ما يود إضافته قرر اکتفاءه بقرار الاتهام ثم رفعت الجلسة.
الأسباب
حيث إن الثابت من اعتراف المتهم بالجلسة والتحقيقات عدم دراسة المرحلة الثانوية في تلك المدرسة وحيث أقر بأنه ساهم مع المدعو……. بتزوير محررين رسميين بطريق الاصطناع هما شهادة المرحلة الثانوية وشهادة حسن السيرة والسلوك والإقرار حجة على المقر يؤاخذ به وحيث إنه قام باستعمالهما وتقديمها لقيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية وحيث إن ما قام به المدعي عليه فعل معاقب عليه نظامأ وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ .
فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإدانة المدعى عليه….. بجريمة التزوير والاستعمال وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة مع تغريمه مبلغ ألف ريال، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: تأييد الحكم رقم 61/د/ج / ۲۰ لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.