تزوير صك وكالة

رقم القضية 1217/3/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 150/د/ج/11 لعام 1428هـ

رقم حكم التدقيق 532/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 27/12/1428هـ

الموضوعات

تزوير محرر رسمي صك وكالة , اصطناع , استعمال للمحررات المزورة , استغلال نفوذ

الأنظمة واللوائح

نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 114 لعام ۱۳۸۰هـ.

نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 7/7/1402هـ.

المرسوم الملكي رقم (43) لعام ۱۳۷۷هـ .

الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين لمساهمتهم في تزوير وكالات شرعية بطريق الاصطناع والتزوير في سجلات كتابة العدل واستعمالهم الوكالات مع علمهم بتزويرها، واستغلال المتهمين نفوذ وظيفتهما لعملهم بكتابة العدل وطلب الفرع إدانتهم وتعزيرهم. أنكر المتهم الأول ما نسب إليه ولوجود قرائن قوية مؤداه : إدانته بجريمة التزوير والاستعمال واستغلال نفوذ الوظيفة. اعترف المتهمان الثاني والثالث بما نسب إليهما وحكمت الدائرة بإدانتهما بجريمتي التزوير والاستعمال وإدانة الثاني أيضأ بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة.

الوقائع

توجز وقائع الدعوى بأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية أقام دعواه أمام فرع ديوان المظالم بالدمام ضد المتهمين بموجب قرار الاتهام سالف الذكر والذي ورد فيه أنهم خلال عام 14۲۵هـ  في دائرة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية المتهمون جميعاً :

1-ساهموا بالتزوير في وكالات شرعية بطريق الاصطناع وإثبات بيانات كاذبة بأن اتفقوا على تزويرها لبيع أراض مفادها قيام أصحاب الأراضي بتوكيل بعض المواطنين (حسني النية) لبيع أراضيهم فتمت الجريمة بناءً على مساهمتهم جميعاً.
۲- ساهموا بالتزوير مع منسوبي كتابة عدل ….. الأولى (حسني النية) وذلك بإثبات وقائع السجلات الرسمية بكتابة العدل (لفة 60) مفادها قيام أصحاب الأراضي المباعة بتوكيل الغير بغرض بيعها فتمت الجريمة بناءً على ذلك.
۳- استعملوا الوكالات الشرعية المزورة (سالفة الذكر) مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لكتابة عدل ….. الأولى بواسطة من زور التوكيل لهم (حسني النية) لبيع الأراضي بموجبها . المتهمان الأول والثاني: استغلا نفوذ وظيفتهما وذلك لعملهم بكتابة عدل………. الأولى التحقيق مصالح شخصية كما ورد تفصيلاً بالبند رقم (1) من هذا القرار.

أدلة الاتهام .

1-اعتراف المتهمين الثاني والثالث المصدق شرعاً بمساهمتهما مع المتهم الأول على بيع الأراضي بموجب وكالات شرعية مزورة.
۲- اعتراف المتهمين الثاني والثالث بتحقيق الهيئة بما هو منسوب لهما .
٣- ما ورد بأقوال المتهم الأول بتحقيق الهيئة بأنه أحضر عدة أشخاص لعمل وكالات لهم لبيع أراضي العزيزية بالخير لأجل أن لا تتكرر الأسماء بالوكالات دليل على اتفاقه المسبق مع المتهمين الثاني والثالث على التزوير وحتى لا يفتضح أمرهم .

4-اعتراف المتهم الثاني والثالث بجميع مراحل التحقيق بقيام المتهم الأول بتزوير الوكالات الشرعية .

 5- اعتراف المتهم الثالث الصريح بتحقيق الهيئة بأنه شاهد المتهم الأول وهو يقوم بطباعة وتزوير وكالات شرعية على الحاسب الآلي بمنزله ومن ضمنها الوكالة التي باسم …………

6- اعتراف المتهم الثالث الصريح بتحقيق الهيئة بعلمه التام بأن الأراضي تم بيعها بموجب وكالات مزورة.

۷- اعتراف المتهم الثالث الصريح بتحقيق الهيئة بحصوله على مبلغ (۳۳) ألف ريال من قيمة أرضين بموجب وكالات مزورة .

 8- اعتراف المتهم الثاني بجميع مراحل التحقيق بحصوله على مبلغ (400) ألف ريال من قيمة بيع الأراضي بموجب وكالات مزورة.

۹- اعتراف المتهم الثاني بجميع مراحل التحقيق بقيامه بسرقة الصكوك من كتابة عدل ….. الأولى.

۱۰- خطاب وزارة العدل رقم (۷۷۷۲) في 1/2/1427هـ  (لفة 40) المتضمن أن بيع أحد الأراضي وهي للمواطن ….. تم بموجب وكالة مزورة .

11- خطاب كتابة عدل ….. الأولى رقم (69/1) في 16/1/1427هـ (لفة 59)  المتضمن أن جميع الوكالات غير صحيحة وأن صكوك الأراضي التي تم بيعها لم يوقع أصحابها على استلامها.
۱۲- صورة محاضر ضبط مبيعات المرفق بالأوراق (لفة 60) الصادرة من كتابة عدل….. والتي أثبت بها البيع بموجب وكالات مزورة.
۱3- وجود مصلحة مؤكدة للمتهمين من ارتكاب جرائم التزوير والمتمثلة بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق. وتطلب الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهمين طبقا لنص المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ وعلى المادة الثانية فقرة (1) من المرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377هـ . وفي جلسة 8/11/1427هـ حضر المتهم الثالث …… وأعطي صورة من قرار الاتهام ، وفي جلسة 13/11/1427هـ حضر ممثل الادعاء ……. كما حضر المتهمون الثلاثة وقد أعطي المتهمان الآخران صورة من قرار الاتهام، وفي جلسة 21/11/1427هـ  حضر ممثل الادعاء ….. كما حضر المتهمون الثلاثة وبسؤالهم عما لديهم بخصوص قرار الاتهام أفاد المتهم الثاني ….. في المذكرة المقدمة في هذا اليوم بأنه قام بسرقة الصكوك من كتابة العدل الأولى ….. وسلمها للمدعو….. وقام بدوره بعمل وكالات لها ليتم بيعها، وكانت حصته من تلك الأراضي بعد بيعها مبلغ (4۵۰,۰۰۰) أربعمائة وخمسين ألف ريال، علما بأن الوكلاء ليس لديهم علم بأن هذه الوكالات مزورة، كما أن المدعو……… هو من يقوم بإعطاء الوكيل الصك والوكالة وبعد المبايعة يقوم الوكيل بإعطاء المبلغ ليعطي كل شخص نصيبه، وبسؤال المتهمين الأول والثالث أفادا بأنهما لم يتمكنا من الإجابة ويطلبان أجلاً لذلك وفي جلسة 3/1/1428هـ حضر المتهم الأول ووكيله….. كما حضر وكيل المتهم الثاني… كما حضر المتهم الثالث ووكيله …….  وقدم وكيل المتهم الثالث مذكرة وقد نفى فيها صحة ما ورد في قرار الاتهام فلم يقم موكله بالمساهمة في تزوير الوكالات وإنما انحصر دوره فقط بإحضار شخص بتوكيل من أصحاب الأراضي لبيعها بناء على طلب من المتهم الأول والذي يعتبر صديقاً قديماً كما ذكر ذلك في التحقيقات ولم يكن يعلم بتزوير تلك الوكالات التي بيعت بها الأراضي وأن الاعتراف الذي أدلى به كان منصبأ فقط على كونه يعرف المتهم الأول وهو صديق قديم له طلب منه إحضار شخص يقوم بالتوكيل في بيع أراض يرغب أصحابها ببيعها فقام بإحضار شخص يعرفه وهو ابن عمه وأن موكله شاهد اسم….. مدرج في جهاز الكمبيوتر التابع للمتهم الأول ولكن لم يشاهده يزور ويطبع الوكالات ولم يشاهد لديه وكالات أصلا وكانت المشاهدة لا تعدو كونها مشاهدة عابرة غير متفحصة سوى ما لمحته عينه من وجود اسم ….. ولم يعلم بما يفعله المتهم الأول وأن اعترافه بعلمه بأن الوكالات كانت مزورة كان بعد اكتشاف التزوير من قبل الجهات المختصة وليس قبل ذلك، وقد ذكر موكله في تحقيق المباحث الإدارية صفحة رقم (۸) أن الأمر تم بغير رضا منه ولا إرادته وكذلك مما يدل على عدم علمه بما حدث ما ورد في تحقيق المباحث صفحة رقم (9) جواب على سؤال أنه لا يعرف أحدأ توكل إلا ….. وهذا أمر واضح أنه لا يعلم بالتزوير، أما حصول موكله على مبلغ (۳۳۰۰۰) ثلاثة وثلاثين ألف ريال فإن المتهم الأول صديق قديم لموكله منذ سنوات وأحب المتهم الأول أن يقدم خدمة لصديقه بإعطائه المبلغ المذكور كمساعدة من باب الأخوة والصداقة فقط العلم أن موكله استجاب وقبل هذه المساعدة بعد إلحاح من المتهم الأول ولم يكن ليتقبلها لولا الإلحاح عليه بقبولها وان المبلغ عرضه عليه كذلك كسعي له فيما قام به من إحضار شخص يقوم بإتمام البيع بتوكيله عن الأشخاص أصحاب الأراضي ولكن قبل بها كمساعدة من صديق وليس لشيء آخر وقد استلم ممثل الادعاء صورة من هذه المذكرة وأفاد بأنه يكتفي بما ورد في قرار الاتهام وبسؤال المتهم الأول ووكيله طلب مهلة للإجابة على ما ورد في قرار الاتهام وفي جلسة 30/1/1428هـ  حضر ممثل الادعاء ….. كما حضر المتهمون وقدم وكيل المتهم الأول مذكرة مؤرخة في 30/1/1428هـ نفى فيها علاقة موكله بما ورد في قرار الاتهام ولم يقم بتزوير وكالات أو صكوك أراض وأما إقرار الثاني والثالث ضد موكله فإنه إقرار الخصم حجة قاصرة عليه. وبسؤال ممثل الادعاء قال أكتفي بما ورد في قرار الاتهام. وفي جلسة 13/3/1428هـ  حضر ممثل الادعاء ….. وحضر المتهم الأول ووكيله وسألته الدائرة عن دوره في بيع الأراضي وتزوير صكوك الوكالات فقال: ليس له دور سوى أنه أحضر بعض الأشخاص وأعطاهم صکوك الأراضي وصكوك الوكالات وأغلبهم استلم منهم قيمة الأراضي ويدفعها إلى….. حيث إنه في بعض الأحيان يدفعها له وبعض الأحيان يأخذ منه مفتاح السيارة ويضعها في سيارته حيث إن المبلغ كبير بعد أن يأخذ منه المبلغ المتفق عليه وهو لا يتجاوز العشرة آلاف ريال ويقوم بتقسيم المبلغ بينه وبين الشخص الذي أحضره للتوكيل لبيع الأراضي أحيانأ مناصفة وأحياناً أقل. وبسؤاله عن الوكالات التي تسلمها من ….. أهي صحيحة أم مزورة فقال إنه استلمها صحيحة ولا يعلم أن فيها تزويرأ . وبسؤاله: هل تعلم أن ….. قد سرق صكوك الأراضي فقال: لا أعلم. وبسؤاله عما أفاد به …….بأنه اتفق معه على بيع الأراضي عن كل الأراضي وصكوك الوكالات فقال: هذا صحيح حيث إنه كان جاره وضعيفاً مادياً ، وبسؤاله بأي صفة اتفقت معه على بيع الأراضي فقال بصفة أنه اتفق مع……… على ذلك، وبسؤاله إن ابن أخيك….. أفاد أنك طلبت منه البحث عن أشخاص لبيع أراضٍ فوجد ……….و……… وكل الإجراءات تمت عن طريقك من تسليم صكوك الوكالات وصكوك الأراضي ودفعت لابن أخيك ثلاثة آلاف ريال و….. خمسمائة ريال فقال وصكوك الأراضي ودفعت لابن أخيك ثلاثة آلاف ريال و….. خمسمائة ريال فقال كلامه صحيح ما عدا المبالغ فإنها أقل مما أعطاه. وبسؤاله أن….. أفاد بأنك تعطيه صكوك الوكالات ويذهب يقابل ….. لبيع الأراضي ويستلم منه………. مبلغ المبايعة إلا المرة الثالثة فقد استلمت المبلغ منه، فقال كلامه غير صحيح وبسؤاله عما أفاد به ……… بأنه شاهدك تطبع وكالة باسم قريبه…….. على كمبيوترك وسألك عن ذلك فقلت له على مسئووليتي واستلم منك مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف ريال على دفعتين. فقال كلامه غير صحيح. وبسؤاله عن طعنه بالشهود فقال إن كل الشهود لا أطعن فيهم ما عدا ….. و …….. فإني أطعن في شهادتهما فقط. وبسؤاله عن المبلغ الذي استلمه وسلمه ل…… فقال ثمانمائة وخمسون ألف ريال والموجود في الأوراق، وبسؤاله عن مصير صك الوكالة بعد أن يتم البيع فقال إنه يعيده مع المبلغ إلى …….. وبسؤاله أن …….. أفاد أنه اتفق معك على سرقة الصكوك من مكتب….. وأنه دخل المكتب وأنك كنت تراقب حتى قام بسرقتها وإنك سوف تقوم بتزوير صكوك الوكالات فقال هذا كلام غير صحيح فهو لم يتفق معه على السرقة ولم يزور صكوك الوكالات، وبسؤال المتهم ….. عن المبلغ الذي استلمه فقال استلمت مبلغ أربعمائة وثلاثين ألف ريال حيث إن عشرين ألف ريال لم أستلمها حيث إنه بعد أن تم البيع سافر المشتري وقفل جواله ولم يعثر عليه. وبسؤال المتهم ….. بأن ….. أفاد أنه لم يستلم سوى مبلغ أربعمائة وثلاثين ألف ريال بينما أفدت أن المبلغ الذي سلمته لـ….. هو مبلغ ثمانمائة وخمسين ألف ريال فقال إن كامل المبلغ سلمه لـ….. ولا يوجد لديه بينة على ذلك، حيث لم يأخذ بينات على استلام المبلغ، وبسؤال.. عن مصير الوكالات بعد أن يتم البيع فقال إن الوكالات نسلمها ل….. وبسؤال……. عن ذلك فقال إن صكوك الوكالات يدفعها لـ….. مع المبالغ ويضعها في سيارته في بعض الأحيان. وبسؤال المتهم….. عن أقواله التي أدلى بها أمام المباحث الإدارية ولدى هيئة الرقابة والتحقيق والتي مفادها أن….. يقوم بطباعة وكالة شرعية لقريبك….. على كمبيوتره وحينما سألته عنا ذلك قال على مسئووليتي، فأجاب بأنه أكره على قوله هذا الكلام ولم يشاهد ….. يقوم بطباعة وكالة باسم قريبه….. وقد شاهد اسم….. ولم يشاهد الوكالة وان المحقق قد حرف في إفادته. أما أقواله لدى هيئة الرقابة والتحقيق فأجاب بأن المباحث طلبوا منه عدم تغيير أقواله ولم يخبروه أن من حقه توكيل محامٍ، وقالوا إنك إذا غيرت أقوالك إنك كاذب في أقوالك وهددوه بابن عمه ….. وأفاد ….. بأن ….. يعمل في مكتب….. ويقوم هو وأخوه بتنسيق بعض الأعمال المكتبية. وبسؤال ….. هل استلمت من….. مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف ريال على دفعتين فقال إنه استلم من….. مبلغاً بصفة متقطعة متباعدة يصل مبلغها إلى ثلاثة وثلاثين ألف ريال لأن ابن عمه ….. قد باع لهم أراضي. وبسؤاله أن….. قد أنكر أن يكون ……. قد باع لهم أراضي فقال يسأل عن ذلك……… وهو استلم المبلغ  عن طريق ….. وقدم المتهم….. تقريراً طبياً عن حالة والدته المرضية صادراً من مستشفى …….. بتاريخ 16/2/2007م كما قدم تقريراً طبياً باسمه صادراً من مستشفى….. بتاريخ 9/3/1428هـ  كما قدم خطاباً من إمام مسجد…… مصدق على توقيعه من إدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد وقد ضمت لملف الدعوى وعليه رفعت القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة المتهمين عمن قام بتزوير الوكالات فقال المتهم الأول يسأل عن ذلك ….. وبسؤال…….. أفاد بأن ……. هو الذي يعمل هذه الوكالات، وأفاد المتهم الثالث بأنه لا يعلم من قام بتزوير الوكالات واكتفى المتهمون بما ورد في أقوالهم السابقة كما اكتفى ممثل الادعاء بما ورد في قرار الاتهام وعليه رفعت الجلسة للتأمل والمداولة ومن ثم إصدار الحكم.

الأسباب
حيث إن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية أقام هذه الدعوى مطالباً بمعاقبة المتهمين طبقاً لما تقتضي به النصوص النظامية التي تضمنها قرار الاتهام وحيث إن ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها وفقاً للمادة (8/1/و) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)  وتاريخ 17/7/1402هـ كما أن هذه الدائرة مختصة بالفصل في هذه الدعوى من حيث نوع القضية ومكانها وفقاً لما تضمنته قرارات رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها وحيث إنه بالنسبة للاتهام الموجه إلى المتهم الأول فحيث إن فحوى الدعوى ومضمونها تنص أن هناك وكالات قد زورت وأن هناك أراضي قد بیعت بناءً على هذا التزوير، فحيث إن المتهمين قد اشتركوا في ذلك فأحدهم سرق صكوك الأراضي كما اعترف بذلك المتهم الثاني ….. والآخر زور صكوك الوكالات وحيث إنه قد تبين من واقع أقوال المتهم الأول أنه اشترك في بيع الأراضي مع المتهم الثاني وأنه أحضر أشخاصاً للتوكيل في بيع الأراضي وأنه سلمهم صکوك الأراضي وصكوك الوكالات واستلم منهم مبلغ قيمة الأراضي المباعة حسب ما ورد في إفادته أمام هذه الدائرة كما أن شهود الواقعة وهم ….. الذي أفاد بأن خاله المتهم الأول ….. طلب منه صورة بطاقته الشخصية وعمل له وكالة لبيع الأرض وذهب فعلاً إلى كاتب العدل وأعطاه خاله……. صك الأرض وصك الوكالة وطلب منه الذهاب إلى موظف في الدور الثالث في كتابة عدل ….. (المتهم الثاني)….. حيث كان عنده المشتري وفعلاً باع الأرض بمبلغ (۲۲۰,000) ریال وذهب إلى خاله و وسلمة المبلغ والوكالة، ومرة أخرى طلب منه ذلك فذهب إلى كتابة عدل….. وأعطاه خاله….. صك الوكالة وصك الأرض وذهب إلى ….. (المتهم الثاني) لوجود المشتري عنده وفعلاً تم بيع الأرض بمبلغ (۱۸۵,۰۰۰) ریال وأعطاه خاله….. مع صك الوكالة ودفع له خاله ……. في المرة الأولى مبلغ (10000) ريال وفي الثانية دفع له خاله….. (۸۰۰۰) كما أفاد الشاهد …….. أن المدعو….. (المتهم الأول) طلب منه ….. بيع وإفراغ أرض لأن صاحبها منقول ولن يتمكن من ذلك وأعطاه الشاهد البطاقة الشخصية وفي اليوم التالي عمل له……. الوكالة وسلمها له في اليوم التالي وطلب منه مراجعة……. لإنهاء الإجراءات وكذلك في المرة الثانية والثالثة يعطيه………. الوكالة ويطلب منه مراجعة………. لإنهاء الإجراءات وقد حصل الشاهد على مبالغ في المرة الأولى (۹۰۰۰) ريال والمرة الثانية (۷۰۰۰) ریال استلمها من……….. لأنه يسلمه مبلغ المبايعة والمرة الثالثة مبلغ (5000) ریال استلمها من….. لأنه سلمه مبلغ المبايعة، وقد أفاد الشاهد ….. ابن أخي المتهم الأول ….. بأن عمه طلب منه البحث عن أشخاص لتوكيلهم في بيع أراضي بالعزيزية فأحضر له ……… و……. و…………وقاموا بالتوكيل حيث أعطاهم المتهم الأول صك الوكالة ثم تم بيع الأراضي وأعطيت قيمتها له وأعطاهم سعي في مقابل ذلك كما أن الشاهد ………قد توكل واشترى أرض من تلك الأراضي ثم جرى بيعها في نفس اليوم وأخذ قيمتها وأعطاها لعمه….. كما توكل مرة أخرى بناءً على طلب من عمه …..وأعطاه عمه الوكالة وتم بيع الأرض واستلم عمه قيمتها وأعطاه مبلغاً من المال كما أفاد الشاهد ….. أنه اتفق مع ….. (المتهم الأول) على بيع أراضي على أن يأخذ مقابل ذلك مبلغ (1000) ريال كسعي وفعلاً عمل له…… وكالة وأعطاه الوكالة وصك الأرض وتم البيع وأعطى قيمتها للمدعو….. (المتهم الأول ) وأعطاه….. مبلغ (10000) ريال كسعي، وكذلك عمل نفس الشيء في المرة الأخرى وأعطاه ….. مبلغ (۱۰۰۰۰) کسعي وكذلك في المرة الثالثة والرابعة والخامسة وكان يسلم قيمة هذه الأراضي إلى….. المتهم الأول) ويدفع له مبلغ (۱۰۰۰۰) ريال في كل مرة مما يفهم من هذه الشهادات التي لم يطعن فيها المتهم الأول ما عدا شهادة ….. أن من تولى بيع الأراضي وسلم صکوك الوكالات المزورة وصكوك الأراضي واستلم قيمة الأراضي هو المتهم الأول ….. مما يفهم من ذلك أن للمتهم الأول ضلع في هذا التزوير وبيع الأراضي كما أنه دفع للأشخاص أكثر من السعي المتعارف عليه عند التجار فهو قرينة قوية تؤيد أنه يتقاسم المبلغ مع المتهمين، كما أنه اعترف بأنه يستلم المبالغ ويسلمها وقد اعترف المتهم الثاني باستلامه بعض المبالغ وأنكر البعض فثبت أنه لدى المتهم الأول وحيث إن شهادة الشهود جاءت متطابقة ولم يقدح المتهم بالشهود ولكن قدح ببعض الشهادة وهذا أمر طبيعي أن ينفي المتهم صحة الشهادة، فحيث جاءت الشهادات موصلة فهي بينة على ما نسب إلى المتهم كما اعترف بأن المتهم الثالث شاهده وهو يطيع على الكمبيوتر الخاص به اسمه….. لكنه علل ذلك بأنه كان يقوم ببعض الأعمال لـ….. وإذا نظر إلى بعض أقواله تبين مطابقتها لأقوال الشهود وواقع الحال وإذا نظر إلى المبالغ التي دفعها لأناس مقابل سعيهم والمبالغ التي دفعها للمتهم الثاني حسب أقواله تبين تضارب أقواله وبالتالي فإن الدائرة تطمئن أن المتهم …..قد ارتكب جريمة التزوير في صكوك وكالات لبيع أراض من غير علم أصحابها واستعمل هذه الصكوك بأن أعطاها لأشخاص يقومون ببيع الأراضي بناءً على هذه الصكوك المزورة، كما أفاد أيضاً في أقواله أمام الدائرة أن المبلغ المحصل وراء هذه العمليات هو مبلغ (۸۵۰,۰۰۰ ) ریال وأنه قد دفعها للمدعو….. ولكنه ليس لديه بيّنة على ذلك مما يؤيد أيضأ قيامه بالتزوير مستغلاً بذلك وضعه الوظيفي كرجل أمن في كتابة العدل بالخبر، أما المتهم الثاني.. فقد اعترف بجريمته أنه اتفق مع المتهم الأول على سرقة الصكوك وتزوير صكوك الوكالات وأنه استلم مقابل ذلك مبلغ (43,000) ریال مما يجعله قد ساهم في التزوير والاستعمال مستغلاً بذلك وضعه الوظيفي كموظف لدى كتابة العدل بالخبر، أما المتهم الثالث….. فقد اعترف أيضا بالمساهمة في التزوير حيث اعترف أنه شاهد المتهم الأول يطبع وكالة باسم ابن عمه …….. على الحاسب الآلي (الكمبيوتر الخاص بـ…….) وحيث سأله عن ذلك قال على مسؤوليتي وإنه استلم منه مبلغ(۳۳۰۰۰)  ريال على دفعتين وبالتالي فإن إنكاره لأقواله أمام هيئة الرقابة والتحقيق القصد منه التخلص من المسؤولية، بل إنه أفاد أنه استلم مبلغ (۳۳۰۰۰) ریال من….. وانه شاهد اسم ابن عمه في كمبيوتر المتهم الأول .. مما يجعل عمله هذا مساهمة منه في جريمة التزوير وحيث إن المتهمين الأول والثاني قاما باستغلال نفوذ وظائفهم لمصلحة شخصية داخل كتابة العدل الأولى بالخير حيث أن المتهم الأول يعمل رجل أمن فيها، والمتهم الثاني يعمل كموظف، مما يتعين إدانة المتهم الأول والثاني والثالث بجرائم التزوير والاستعمال بالإضافة إلى إدانة الأول والثاني بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة التحقيق مصلحة شخصية مما يتعين معاقبتهم بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ والمادة الثانية فقرة (1) من المرسوم الملكي رقم (43) لعام ۱۳۷۷هـ، وحيث إن هذه الجرائم انتظمها غرض إجرامي واحد واعمالاً لمبدأ تداخل الجرائم والعقوبات فإن الدائرة تكتفي بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير.

لذلك كله وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة بالحكم التالي :
أولاً: إدانة……. بجرائم التزوير والاستعمال واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية المنسوبة إليه وتعزيره عنها بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف ریال (۱۰۰۰۰).
ثانياً: إدانة ….. بجرائم التزوير والاستعمال واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية المنسوبة إليه وتعزيره عنها بسجنه سنتين وتغريمه عشرة آلاف ريال (10000) .
ثالثاً: إدانة ….. بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليه وتعزيره عنها بسجنه سنة وستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال (۵۰۰۰)، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ۱۵۰/د/ج/۱۱ لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.