القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية الابتدائية ٣٥٢٧/ ١٠ / ق لعام ١٤٣٥هـ
رقم قضية الاستئناف ٤٠٧٨ /٢/إس لعام ١٤٣٦هـ
تاريخ الجلسة ٢٥/٣/١٤٣٧هـ
الموضوعات
تزوير – محرر عرفي – عقد إيجار – تأجير المؤجر – حكمه – انتفاء الضرر – انتفاء القصد الجنائي – الأصل براءة الذمة – طلب تداخل – رفض الطلب – أسباب رفض الطلب.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بطلب معاقبة المتهم لقيامه بتزوير محرر عرفي (عقد إيجار) بتذييله توقيع الشاكي كمؤجر لعقار، واستعماله فيما زور من أجله – الثابت أن المتهم مستأجر عقار من الشاكي، وقام بتأجير ذلك العقار إلى آخر باسم الشاكي كمؤجر – ما قام به المتهم لا يلحق الضرر بالشاكي أو غيره، لا سيما وأن العقار – محل الاتهام – مؤجر على المتهم من قبل الشاكي، وتأجير المؤجر سائغ شرعا في الفقه الإسلامي – انتفاء القصد الجنائي بحق المتهم – الأصل براءة الذمة – رفض مطالبة الشاكي التداخل في القضية لعدم علاقة ما ذكره في المطالبة بهذه الدعوى – أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه، ورفض طلب الشاكي التداخل في الدعوى.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة رقم (٥٣٤٥٩) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٥هـ المرفق به لائحة الاتهام لعام ١٤٣٥هـ مع مشفوعاتها، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث حضر ممثل الادعاء (…) والمدعى عليه (…)، وادعى ممثل الادعاء في مواجهته قائلا: تتهم هيئة التحقيق والادعاء العام (…) – سعودي الجنسية، سجل مدني رقم (…)، (٥١) سنة، متسبب، متزوج، موقوف – حيث إنه بتاريخ ٥/٨/١٤٣٥هـ تقدم الوكيل الشرعي المدعو (…) عن أخيه المدعو (…) بشكوى لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي ضد المدعى عليه لقيامه بتزوير توقيع موكله على عقد إيجار رقم (٠٤٤١) صادر من مكتب (…) للعقار متضمن قيام الشاكي (…) بتأجير المتهم موقع بحي النقابة بمحافظة الجموم بإيجار سنوي قدره مئة وخمسون ألف ريال تبدأ من تاريخ ١/١٢/١٤٣٢هـ إلى تاريخ ١/١٢/١٤٣٩هـ، وقام المتهم بتذييل اسم موكله بتوقيع نسبه زورا لموكله بدون وكالة أو تفويض أو علم موكله. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه (…) بتزوير محرر عرفي واستعماله فيما زور من أجله؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- إقرار المدعى عليه بقيامه بالتوقيع نيابة عن المدعي على العقد محل الاتهام، وتقديمه لبلدية محافظة الجموم، واستخرج بموجبه رخصة لمصنع الملابس الجاهزة. ٢- إفادة المدعي (…) بأنه لم يفوض المتهم بالتوقيع نيابة عنه. ٣- إفادة المدعو (…) صاحب مكتب العقار بأن العقد – محل الاتهام – مزور ولم يصدر من مكتبه. ٤- عدم وجود ما يثبت قيام المدعي (…) بتفويض المدعى عليه بالتوقيع نيابة عنه على العقد. وحيث إن ما أقد عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا، فعل مجرم نظاما وفقا للمواد (1 ، 2 ، 9 ، 19) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) في ١٨/٢/١٤٣٥هـ مما يتعين إحالته إلى المحكمة الإدارية استنادا للمواد (126 ، 128 ، 129) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، والمادة (٨/و) من نظام ديوان المظالم، لإثبات ما أسند إليه ومعاقبته عن ذلك طبقا للمادة (٩) من ذات النظام. وبعد تلاوة قرار الاتهام على المدعى عليه والمتضمن اتهامه بتزوير محرر عرفي، وبطلب الجواب، قدم مذكرة مكونة من ثلاث صفحات، وذكر بأنها تمثل جوابه عن لائحة الدعوى، تسلم ممثل الادعاء صورة منها، وبسؤال ممثل الادعاء عما لديه؟ قرر اكتفاءه وكذلك المدعى عليه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وتشير الدائرة إلى أنه ورد إليها طلب تداخل مقدم من وكيل (…) والمقيد لدى المحكمة بالرقم (٤٢٧٥٦) وتاريخ ٦/١١/١٤٣٥هـ المتضمن طلب المتداخل قبول تداخله في هذه الدعوى، وقدم مذكرة مكونة من صفحتين ذكر فيها أن المدعى عليه قام بتغيير العقد والغرض منه. وتبين للدائرة بعد الاطلاع على ما قدمه عدم وضوح علاقة ما ذكره بهذه الدعوى وأن هناك قضية مقامة من المدعى عليه في المحكمة العامة.
الأسباب
وحيث توجهت التهمة إلى المدعى عليه بتزوير محرر عرفي عبارة عن عقد من عقود الإيجار، وذلك على النحو المفصل بقرار الاتهام، وحيث إنه بعد النظر في أوراق القضية، وبناء على الدعوى والإجابة، وحيث إنه ثبت لدى الدائرة بأن ما قام به المدعى عليه من تأجير المحل المستأجر من قبله مذيلا توقيع الشاكي (المؤجر) على عقد التأجير – محل الاتهام – لم يكن فعله ذلك لإلحاق الضرر بالشاكي أو غيره، لاسيما وأن الشاكي سبق وأن أجر المدعى عليه محله – محل الاتهام – ثم قام المدعى عليه بتأجير المؤجر، وتأجير المؤجر سائغ شرعا في الفقه الإسلامي حسبما ذكره الفقهاء في كتبهم، وحيث إن الثابت أن المحرر الذي اعتوره التزوير من دون قصد جنائي هو محرر عرفي وقد انتفى الضرر فيه بدليل أن مصلحة الإيجار لا تعود على الشاكي بالضرر في هضم حقه وأكل ماله أو عدم دفع المدعى عليه له الإيجار، بل إن من الثابت أن المدعى عليه لم يقم بذلك كله، مما يدل على انتفاء الضرر على الشاكي حيث إن تأجير المدعى عليه باسم الشاكي لم يكن لقصد الإضرار به بل إن الضرر يتحقق في المدعى عليه نفسه بزيادة مبلغ الإيجار، ولو كان الأمر كذلك من وقوع الضرر على الشاكي لأنقص مبلغ الإيجار إضرارا بالشاكي. وحيث إن الدائرة ثبت لها عدم قصد المدعى عليه الجنائي وعدم الإضرار بالشاكي، وحيث إن الأصل براءة الذمة، والأحكام الجزائية إنما تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين. وأما بالنسبة لطلب التداخل؛ فإنه تبين للدائرة بعد الاطلاع على ما قدم عدم وضوح علاقة ما ذكره صاحب الطلب بهذه الدعوى، وأن هناك قضية مقامة من المدعى عليه في المحكمة العامة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم إدانة المدعى عليه (…) – سعودي الجنسية – بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى من تزوير محرر عرفي. ثانيا: رفض طلب تداخل المدعو (…) المقدم وكالة عن أخيه الشاكي (…).
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.