تزوير محررات رسمية بالاصطناع 

رقم القضية 5084/2/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 540/د/ج/7 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 47/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 29/1/1428هـ

 

الموضوعات

تزوير  , محررات رسمية , تزوير بالاصطناع

 

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام 1380هـ .

 

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالبة معاقبته؛ لمساهمته مع مجهول في تزوير محررات رسمية تأشيرات قدوم للعمل مثبتة على جوازات سفر باكستانية ومصرية ويمنية، وكذا ساهم معه في تزوير علامات عائدة لإحدى الدوائر الحكومية بالمملكة تأشيرات دخول للعمل باصطناعها بواسطة الحاسب الآلي والماسح الضوئي ومن ثم طباعتها.

إقرار المتهم لدى إدارة مكافحة التزوير وفرع هيئة الرقابة وكذا وجود محررات تخصه داخل الحقيبة التي وجدت بمنزله وفيها المحررات المزورة وكذا محررات مزورة في سيارته؛ مؤداه: إدانة المتهم بما نسب إليه من تزوير .

 

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة رقم (14/7518) وتاريخ 13/10/1427هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (1141/ج) لعام 1427هـ مع مشفوعاته ، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط – حيث حضر ممثل الادعاء …. والمتهم المذكور أعلاه وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً : تتهم هيئة الرقابة والتحقيق …..، لأنه وقبل ذلك التاريخ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة :

1- ساهم مع مجهول في تزوير محررات رسمية على النحو التالي : عدد (27) تأشيرة قدوم للعمل مثبتة على جوازات سفر باكستانية ومصرية ويمنية . عدد (3) تجديدات رخص إقامة . بالاصطناع وعن طريق الاتفاق والمساعدات فيما بينهما بأن أمد المجهول بإتلاف تأشيرات القدوم للعمرة المثبتة بجوازات السفر عن طريق المحو والتعديل بما عليها من بيانات وتواقيع واصطناع التجديدات المثبتة على رخص الإقامة ، فتمت بذلك جريمة التزوير .

2- ساهم مع مجهول في تزوير ( علامات عائدة لإحدى الدوائر الحكومية بالمملكة عدد (5) تأشيرات دخول للعمل منسوبة لوزارة الخارجية ) بالاصطناع وعن طريق الاتفاق والمساعدة بنسخها عن طريق جهاز كمبيوتر وماسح ضوئي ومن ثم طباعتها خالية البيانات بوضعها الحالي توطئة لبيعها على آخرين مقابل مبالغ مالية يتم اقتسامها فيما بينهم . ودللت الهيئة على الاتهام : 1- ما هو ثابت بمحضر القبض والتفتيش المؤرخ في 29/11/1426هـ من ضبط المحررات والعلامات بمنزل المتهم المذكور . 2- اعتراف المتهم المذكور بكافة مراحل التحقيق بضبط المحررات – محل الاتهام – بمنزله وعدم الدلالة على مصدرها . 3- ما هو ثابت من التقارير الفنية الصادر من إدارة الجوازات التي تتضمن تزوير المحررات محل الاتهام . وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهم المذكور طبقاً لأحكام المواد (2, 5 ,6, 9) من نظام مكافحة التزوير وقراري مجلس الوزراء رقم (223) لعام 1399هـ ورقم (3) لعام 1406هـ .

وبمثول المتهم أمام الدائرة وسؤاله الجواب عما نسب إليه في قرار الاتهام أجاب قائلا: بأن جميع المضبوطات التي قبض عليها والواردة في قرار الاتهام كانت داخل شنطة في منزلي وهي تخص المدعو….. أودعها عندي أمانة. وبسؤال المتهم إن كان لديه شهود على أن هذه الشنطة تخص ۰۰۰..؟ أجاب: ليس لديه شهود بذلك. ثم أضاف المتهم بأنه هو الذي أبلغ المباحث عن الشنطة بعد أن داهمته المباحث وسألته عن الشنطة فأرشدهم إليها، ثم سألت الدائرة المتهم إن كان لديه ما يضيفه؟ أجاب: ليس لدي ما أضيفه .

 

الأسباب

حيث إنه وبناء على الدعوى والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية واطلاع الدائرة على كافة أوراق القضية وما جاء في جميع التحقيقات مع المتهم وبعد سماع أقوال المتهم وإجاباته حيث نسب ملكية الشنطة إلى شخص لم يستطع الدلالة عليه، وحيث إنه وبالاطلاع على محضر القبض والتفتيش المؤرخ في 29/11/1426هـ من ضبط المحررات والعلامات بمنزل المتهم المذكور وما جاء في المحضر من وجود وكالات باسم المتهم داخل الشنطة وكذلك أوراق شخصية وباسمه الشخصي . وحيث إنه وبالاطلاع على ما جاء في محضر تفتيش سيارة المتهم والتي وجد فيها عدد ستة (6) جوازات سفر من الجمهورية اليمنية مع صور إقامات أصحابها ويلاحظ عليها أنها جديدة ولم تستخدم، وكذلك عدد أحد عشر جوازاً باكستانياً مع صور إقاماتها ويلاحظ عليها أنها جديدة ولم تستخدم وكذلك جواز سفر مصري جديد ورخصة إقامة لغير المسلمين لشخص فلبيني ورخصة إقامة للمسلمين لشخص مصري إلى غير ذلك وحيث إنه وبالاطلاع على ما جاء في تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق حيث صادق المتهم على أقواله لدى مكافحة التزوير وإقراره المصدق شرعأ وكذلك أقواله لدى هيئة الرقابة والتحقيق وحيث إن المتهم أقر في التحقيقات الأولية بأن مجموعة كبيرة من الوثائق التي تم ويلاحظ عليها أنها جديدة ولم تستخدم، وكذلك عدد أحد عشر جوازاً باكستانياً مع صور إقاماتها ويلاحظ عليها أنها جديدة ولم تستخدم وكذلك جواز سفر مصري جديد ورخصة إقامة لغير المسلمين لشخص فلبيني ورخصة إقامة للمسلمين لشخص مصري إلى غير ذلك وحيث إنه وبالاطلاع على ما جاء في تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق حيث صادق المتهم على أقواله لدى مكافحة التزوير وإقراره المصدق شرعأ وكذلك أقواله لدى هيئة الرقابة والتحقيق وحيث إن المتهم أقر في التحقيقات الأولية بأن مجموعة كبيرة من الوثائق التي تم ضبطها لديه (مزورة) والمجموعة الأخرى كانت معدة للتزوير وأنه كان يقوم باستلام تلك الوثائق من أصحابها أو من سماسرة من بني جنسه ذكر منهم المدعو….. والمدعو….. ويقوم بتسليمها لأشخاص باكستانيين ذكر بأنهم ضالعين في عمليات التزوير ومعروفين على مستوى المملكة بين أقرانهم وهم المدعو …. و المدعو….. والمدعو….. والمدعو….. وذكر أيضا أنه كان يقوم بإرسال بعض الوثائق لشخص معروف في منطقة الرياض يدعی …… ليقوم بعمليات التزوير وكان يرسل له الوثائق بواسطة شركة….. كما أقر المذكور بأن هؤلاء الأشخاص لديهم جميع أختام السفارات في المملكة وكذلك أختام الإدارات الحكومية، كما أفاد بأنه كان يتقاضى مبالغ مالية متفاوتة من أصحاب تلك الوثائق بغرض تزوير تأشيرات العمرة الخاصة بهم إلى عمل أو تجديد إقاماتهم أو إصدار رخص إقامات مزورة لهم وكان يقوم بدفع تلك المبالغ للأشخاص المزورين الذين ذكرهم سابقة. كما أفاد المذكور بأنه يعمل في مجال التزوير منذ حوالي سنتين وأن عمليات التزوير التي شارك فيها كانت كثيرة جدا وذكر أن تلك العمليات منتشرة بشكل كبير في محافظة جدة وبواسطة العديد من الأشخاص الذين تعامل معهم والذين يقومون بعمليات التزوير .
وحيث إنه بالاطلاع على جميع التقارير الفنية الصادرة من إدارة مكافحة التزوير في المديرية العامة للجوازات والتي أفادت بأن الوثائق المرسلة للفحص قد تعرضت للتزوير وأن جميع التأشيرات هي عبارة عن نسخ غير أصلية، وأن رخصة الإقامة رقم….. مزورة بالكامل وكذلك لواصق التجديد تعرضت للتزوير وكذلك بأن تأشيرات العمل والإقامة قد تعرضت بياناتها للعبث وأن جميع طوابع تأشيرات الدخول فئة 50 ريالاً عبارة عن نسخ غير أصلية كما تم توثيقها بأختام مزورة .  وحيث إنه بالاطلاع على إقرار المتهم والمصدق شرعة والذي جاء فيه اعترافه بأن الشنطة وما فيها من محررات مزورة ومضبوطات وجدت داخل مسكنه ونسبت ملكيتها لشخص لم يستطع الدلالة عليه وكذلك أقر بأنه مسؤول كامل المسؤولية في جميع ما ضبط بحوزته إذا ثبت أن له علاقة أو صلة بها وقد وجدت العلاقة مع وجود وثائق تخص المتهم داخل الشنطة .
ولا تعول الدائرة على إنكار المتهم ما نسب إليه، حيث إن طريقة القبض قد رتبت من قبل رجال المباحث وكذلك وجود وثائق تخص المتهم داخل الشنطة التي ضبطت في بيته وكذلك ما تم ضبطه داخل سيارته من وثائق ومحررات مزورة ، الأمر الذي يظهر جلياً تأصل نزعة الإجرام في نفسه مع وجود قضايا عدة مقامة عليه . لذا تطمئن الدائرة إلى ثبوت جرائم التزوير بحق المتهم وتعاقبه على ذلك طبقاً لأحكام المواد (2 ,5 6, 9) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 1399هـ مع الاكتفاء بالعقوبة الأشد إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات في الفقه الإسلامي .

حكمت الدائرة : بإدانة …. بجرائم التزوير المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره عنها بسجنه ثلاث سنوات تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه خمسة آلاف ريال . وبإعلانه على الطرفين قرر ممثل الادعاء القناعة ، وقرر المدعى عليه عدم القناعة به ، والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 540/د/ج/7 لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق ز

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .