القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية الابتدائية ٢٨٧٢ /٢ / ق لعام ١٤٣٤ هـ
رقم قضية الاستئناف ٥٨٦٠ /٢/ س لعام ١٤٣٦هـ
تاريخ الجلسة ٢٢/١/١٤٣٧هـ
الموضوعات
تزوير – محررات مصرفية – قسائم إيداع نقدية – شيك – إتلاف محرر – مساهمة – استعمال – اشتراك في الجريمة – إقرار – إفادة الجهة المختصة – دفوع مرسلة.
أقام فرع هيئة الرقابة التحقيق الدعوى بطلب معاقبة المتهمين لقيام المتهم الأول بتزوير محررات مصرفية هي قسائم الإيداع النقدي بأن أثبت في تلك القسائم إيداع مبلغ مالي لحساب مستفيد خلافا للحقيقة، والاستيلاء على ذلك المبلغ بعد قيامه بإتلاف محرر، ولمساهمة المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهما بتزوير محررات مصرفية هي ثلاثة شيكات بهدف التغطية على المبلغ الذي استولى عليه المتهم الأول، ولاستعمال المتهم الثاني المحررات المصرفية المزورة – محل الاتهام – فيما زورت من أجله – ثبوت قيام المتهم الأول بالتوقيع على قسائم الإيداع النقدي للمبلغ محل التزوير دون قيامه بإيداع ذلك المبلغ- إفادة البنك الذي يعمل به المتهمين بأن التوقيع على قسائم الإيداع النقدي يستلزم منه إيداع مبلغ تلك القسائم في حساب المستفيد وهذا ما لم يتم؛ ما يعني ثبوت ارتكاب المتهم الأول لجريمة التزوير – عدم قبول دفع المتهم الأول بأن عدم قيامه بإيداع المبلغ في حساب المستفيد بعد توقيعه على قسائم الإيداع النقدي كان بسبب وجود خلل في حساب المستفيد، وبتعميد من مدير البنك؛ لكون ذلك الدفع مرسل لا بينة عليه – إقرار المتهم الثاني بالتهمة المنسوبة إليه -أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهما وتعزيرهما بالسجن والغرامة.
الأنظمة واللوائح
· المادتان (١٣ ، ١٩) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١١ ) وتاريخ ١٨/٢/١٣٥٤هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية بأنه ورد للمحكمة الإدارية بجدة خطاب هيئة الرقابة والتحقيق رقم (١٨/٢٩٣٥) وتاريخ 4/3/1434هـ المرفق به قرار الاتهام مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، وقد مثل الادعاء (…) قائلا في دعواه: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كلا من: 1- (…)، سعودي الجنسية، (٢١) سنة، يعمل في البنك (…). ٢- (…)، سعودي الجنسية، (٤٥) سنة، يعمل في البنك (…).أ) المتهم الأول: ١- قام بتزوير محررات مصرفية، قسائم الإيداع النقدي الواردة إجمالا بأوراق القضية بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة وجعل وقائع مزورة في صورة صحيحة بأن أثبت في تلك القسائم إيداع مبلغ قدره (1.064.135) ريالا خاصة بحساب مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ومن ثم قيامه بالتوقيع عليها وختمها بختم الصراف الخاص به وعلى خلاف الحقيقة حيث لم يتم توريد تلك المبالغ في حساب المستشفى فتمت بذلك جريمة التزوير. ٢- قام بإتلاف محررات مصرفية، قسائم الإيداع – محل الاتهام – بإتلافها كليا بعد أن قام بالاستيلاء على المبالغ المالية الخاصة بحساب مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة، فتمت بذلك جريمة التزوير. ب) المتهمان الأول والثاني: ساهما وبطريقة الاتفاق والمساعدة فيما بينهما بتزوير محررات مصرفية عدد (٣) شيكات على النحو الآتي: – الشيك رقم (1.638163) بمبلغ (315.000) ريال. الشيك رقم (1.638169) بمبلغ (315.000) ريال. – الشيك رقم (1.638174) بمبلغ (110.000) ريال. من حساب أبحاث جامعة الملك عبد العزيز بجدة لحساب المستفيد بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة وذلك بأن قام المتهم الثاني بتعبئة بيانات الشيكات بخط يده ووقعها بتواقيع نسبها زورا لموظفي البنك (…) وموظفي مستشفى جامعة الملك عبد العزيز والمصادق عليها بصحة التواقيع بهدف التغطية على المبالغ التي استولى عليها المتهم الأول، فتمت بذلك جريمة التزوير. ج) المتهم الثاني: استعمل المحررات المصرفية المزورة – محل الاتهام – فيما زورت من أجله محتجا بصحتها مع علمه التام بتزويرها. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- ما هو ثابت من شكوى البنك (…).٢- ما جاء بإفادة البنك (…) من أن المتهم الأول لم يقم بإيداع المبالغ المالية في حساب مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وأنه قام بإتلاف قسائم الإيداع النقدي محل الاتهام. ٣- ما جاء باعتراف المتهم الأول بقيامه باستلام المبالغ المالية من مندوب مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة وقيامه بالتوقيع على قسائم الإيداع وتسليمها للمتهم الثاني. ٤- اعتراف المتهم الثاني بكافة مراحل التحقيق بما هو منسوب إليه ٥ – لا تعويل على إنكار المتهم الأول لما هو منسوب إليه ويدحضه ما هو ثابت بالأدلة السابقة مما يستوجب الالتفات عن إنكاره. وطلب ممثل الهيئة محاكمة المتهمين المذكورين طبقا لأحكام المادتين (١٣ ، ١٩) من النظام الجزائي لجرائم التزوير. وفي جلسة ٢٧/٥/١٤٣٤هـ وبحضور أطراف الدعوى وبعد سماع المتهمين لقرار الاتهام المنسوب إليهما من قبل ممثل الادعاء، أجاب المتهم الأول قائلا: أنكر هذه الدعوى، والذي حصل مني أنني استلمت المبلغ المالي والإيداعات وختمت عليها ثم سلمتها لمديري المتهم الثاني وهذا كل ما حصل، ومما يدل على ذلك أن مستشفى الملك عبد العزيز أرسل خطاب يستفسر عن المبالغ المختلسة، وتم الجواب عليهم بأن المبالغ موجودة بحوزة مدير العمليات في الحساب الداخلي معلقة، ولإثبات أقوالي يمكن استدعاء (…) مندوب مستشفى جامعة الملك عبد العزيز لسماع أقواله، وقدم مذكرة مكونة من ثلاث صفحات، تسلم ممثل الادعاء صورة منها، وطلب أجلا للاطلاع والرد. وبسؤال المتهم الثاني عن جوابه على قرار الاتهام؟ أجاب قائلا: أعترف بما هو منسوب إلي في هذه الدعوى من التزوير والاستعمال وسبب قيامي بذلك أن المتهم الأول ذكر لي بأن والدته مريضة ويريد إخراجه من هذه المشكلة بأي طريقة، وقدم مذكرة مكونة من ثلاث صفحات، تسلم ممثل الادعاء صورة منها، وطلب أجلا للاطلاع والرد. وفي جلسة ١/٨/١٤٣٤هـ وبحضور ممثل الادعاء والمتهمين الأول والثاني طلب المتهم الأول توكيل الحاضر أمام الدائرة المحامي (…) في المرافعة والمدافعة وسماع الدعوى وقبول الحكم والإنكار والإقرار والصلح والاعتراض على الأحكام وما تتطلبه المرافعة من إجراءات، ثم سألت الدائرة ممثل الادعاء عن جوابه على المذكرة المسلمة له في الجلسة الماضية؟ فطلب أجلا إضافيا للجلسة القادمة للرجوع للمحقق في هذه القضية وتقديم رده في الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢١/٢/١٤٣٥هـ حضر ممثل الادعاء والمدعى عليه الثاني ووكيله ووكيل المدعى عليه الأول، وقدم وكيل المدعى عليه الثاني نسخة من برنت الجوازات يثبت من خلاله سفر موكله خارج المملكة فترة الإيداعات محل الاتهام، وطلب وكيل المدعى عليه الأول الاطلاع عليها، فأجابته الدائرة لطلبه، وطلب أجلا للرد. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء قرر اكتفاءه بما قدم. وفي جلسة ١٥/١١/١٤٣٥هـ حضر ممثل الادعاء ووكيل المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني، وبمواجهة وكيل المدعى عليه الأول بصور قسائم الإيداع بالمبلغ – محل الاتهام – والممهورة بختم البنك (…) وتوقيع موكله عليها على أنه تم استلام العملية وأنه ورد في إفادة البنك (…) بأن هذا الإجراء إذا تم فإنه يلزم منه أن يكون المبلغ المودع قد تم إيداعه نهائيا في حساب المستفيد الأمر المخالف للواقع، فطلب من الدائرة إمهاله لإطلاع موكله على هذه القسائم محل الاتهام، فواجهته الدائرة بأقوال موكله في التحقيقات بأنه فعلا من قام بالتوقيع على أغلب قسائم الإيداع وأنه من قام باستلام المبالغ المودعة في حساب البنك لصالح مستشفى الجامعة، فطلب من الدائرة إمهاله لإعداد جواب مفصل عن ذلك، فأجابته الدائرة إلى طلبه. وفي جلسة اليوم حضر ممثل الادعاء والمدعى عليه الأول ووكيله والمدعى عليه الثاني، فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه الأول عما طلب له الأجل؟ فقدم للدائرة مذكرة مكونة من صفحة واحدة، وبعد اطلاع الدائرة عليها أفهمته بأن ما تضمنته هذه المذكرة غير ملاق لما طلب منه الجواب عليه في هذه الجلسة، ثم واجهة الدائرة المدعى عليه الأول بصور قسائم الإيداع – محل الاتهام – والممهورة بختم البنك (…) وتوقيعه عليها على أنه تم استلام العملية، فأجاب بصحة توقيعه على قسائم الإيداع محل الاتهام. وبمواجهته بما ورد في إفادة البنك (…) بأن هذا الإجراء إذا تم فإنه يلزم منه أن يكون المبلغ المودع قد تم إيداعه نهائيا في حساب المستفيد، فأجاب بصحة إفادة البنك إلا أن هذه العملية بالذات لم يتم عليها هذا الإجراء لوجود خلل في الحساب ذاته وبتعميد من مدير البنك. فسألته الدائرة هل لديه ما يثبت هذا التعميد من مدير البنك؟ فأجاب بأنه لا يستطيع ذلك كونه تعميد شفهي. واطلعت الدائرة على طلب وكيل المدعى عليه الأول الذي يطلب فيه إحضار الشهود وسماع شهادتهم، فأفهمته الدائرة بأنها تقرر رفض هذا الطلب وترى الفصل في الدعوى بحالها الراهنة. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء قرر الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
الأسباب
وحيث إنه فيما يتعلق بقبول هذه الدعوى شكلا، فإنه لما كانت هذه الواقعة حصلت في محافظة جدة فإنها تكون داخلة ضمن اختصاص الدائرة مكانيا؛ طبقا لقرار رئيس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢هـ. وحيث إن موضوعها تزوير واستعمال فهي داخلة ضمن اختصاص الدائرة نوعيا؛ طبقا لقرار رئيس ديوان المظالم رقم (٢٤٢) لعام 1432هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى؛ فإنه وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات والاطلاع على إفادة البنك (…) من أن المدعى عليه الأول لم يقم بإيداع المبالغ المالية في حساب مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة وأنه قام بإتلاف قسائم الإيداع النقدي محل الاتهام، لما كان ذلك وكان المدعى عليه الأول بعد مواجهة الدائرة له بصور قسائم الإيداع الممهورة بختم البنك (…) وتوقيعه المثبت عليها، وإفادة البنك (…) بأن هذا الإجراء إذا تم فإنه يلزم منه أن يكون المبلغ المودع قد تم إيداعه نهائيا في حساب المستفيد، أجاب بصحة إفادة البنك إلا أن هذه العملية بالذات لم يتم عليها هذا الإجراء لوجود خلل في الحساب ذاته وبتعميد من مدير البنك، ولما كانت الدائرة قد سألته عن ما يثبت صحة هذا التعميد الذى يدعيه من مدير البنك، فكانت إجابته عدم استطاعته إثبات ذلك، ولما كان المدعى عليه الثاني قد أقر بما نسب إليه في قرار الاتهام في جميع مراحل التحقيق وأمام الدائرة، واعترافه بأن ذلك كان بسبب طلب من المدعى عليه الأول لرغبته في الحصول على مبلغ مالي لمعالجة والدته المريضة بالسرطان وثقته الكبيرة فيه بأنه سيرجع المبلغ خلال مدة قصيرة قبل أن يتأذى أحد أو يتسبب في الضرر لأي جهة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة الاتهام المنسوب للمدعى عليهما في هذه القضية، ومعاقبتهما عن ذلك طبقا لأحكام المادتين (١٣، ١٩) من النظام الجزائي لجرائم التزوير. ولا ينال من ذلك ادعاء المدعى عليه الأول من وجود خلل في الحساب وأن ذلك كان بتعميد من مدير البنك؛ لأنه قول مرسل لا تعضده القرائن والأدلة ولا يوجد في الأوراق ما يدل على صحته مما يجب معه طرحه والالتفات عنه.
لذلك حكمت الدائرة: بإدانة المتهم الأول (…)، والمتهم الثاني (…) – سعوديي الجنسية – بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليهما في هذه الدعوى، وتعزير كل منهما عن ذلك بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.