تزوير محرر رسمي بطاقة وطنية

رقم القضية 4986/2/ق لعام 1428هـ

رقم الحكم الابتدائي 223/د/ج/10 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 469/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 9/11/1428هـ

الموضوعات

تزوير , محرر رسمي , بطاقة تعريف , عدم كفاية الأدلة , تفسير النص الجنائي , لا عقوبة إلا بنص , احتمالية دليل الاتهام , حيازة المحرر المزور

الأنظمة واللوائح

نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام ۱۳۸۰هـ .

الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالباً معاقبته لمساهمته مع مجهول في تزوير بطاقات تعريف منسوب صدورها لجوازات مكة المكرمة بطريق الاصطناع. وأنكر المتهم ما نسب إليه ولم يقدم الادعاء بينة موصلة لما يدعيه، مؤداة: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه لعدم كفاية الأدلة.

الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية الواردة إلى ديوان المظالم بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدسة رقم 3572/16/ج وتاريخ 18/9/1427هـ  المرفق به قرار الاتهام رقم (341/ج) لعام 14۲۷هـ  وقد مثل الادعاء ….، قائلاً في دعواه تتهم هيئة الرقابة والتحقيق المدعى عليه ….. (۳۵) سنة المهنة: مزارع – الحالة الاجتماعية: متزوج – يقيم بالبلاد بطريقة نظامية – سجين بسجون مكة المكرمة – لأنه بتاريخ 11/9/1427هـ بدائرة العاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة: ساهم مع مجهول في تزوير محررات رسمية (أربع بطاقات تعريف بالبرماويين الأشخاص  مختلفين منسوب صدورها لجوازات العاصمة المقدسة) بالاصطناع حيث قام المجهول بالاصطناع بطاقة التعريف …….. بما تحمله من بيانات وتواقيع وأختام وتم العثور عليها في سيارته عند استيقافه وتفتيشه.

أدلة الاتهام:
(1) إفادة الجهة المختصة الجوازات بأن بطاقات التعريف – محل الاتهام – مزورة.
(۲) ما هو ثابت بمحضر القبض والتفتيش من العثور على المحررات المزورة في سيارة المتهم.
(۳) إن إنكار المتهم علمه بهذه البطاقات وادعاءه بأن هناك مكيدة دبرت له من أحد الأشخاص هو قول مرسل لا يسانده أي دليل إذ إنه لم يرشد إلى شخص بعينه يمكن التحقيق معه.

وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المدعى عليه المذكور طبقاً لأحكام المادتين (5 ، 6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ .
وبمثول المدعى عليه أمام الدائرة وبعد سماعه لقرار الاتهام المنسوب إليه من قبل ممثل الادعاء أجاب قائلاً: أنكر ما جاء في قرار الاتهام وذكر أنه لم تلك البطاقات إلا وهي مع رجال الأمن ولا علاقة له بها وربما أنها وضعت من شخص آخر يريد أن يعمل مكانه ولديه شهود يشهدون بأنه قد هدده بأنه سيقوم بتسفيره وربما كان هو من قام بعمل هذه المكيدة.
وبجلسة يوم الاثنين الموافق 22/1/1428هـ  لم يحضر المدعى عليه، وبجلسة يوم الاثنين الموافق 15/2/1428هـ  سألت الدائرة كفيل المدعي عليه عما لديه من أقوال يريد الادلاء بها، فقرر قائلاً إنه بالنسبة لمكفوله المتهم فإنه يعمل في مزرعة استأجرها من شخص يدعى ….. في مكة المكرمة وفيها بئر والمذكور يعمل في هذه المزرعة وبالنسبة للسيارة التي جاء في محضر القبض أنه تم استيقافها وتفتيشها وجدت فيها هذه البطاقات التي اطلعت عليها في هذه الجلسة فإن السيارة المذكورة واقفة في المزرعة ولا تتحرك إلا من أجل إحضار دیزل لماطور الماء والمكائن والذي أذكر أن في رمضان عام 14۲۷هـ حسب إفادة بعض العمال فإنه حضر إلى المزرعة التي يعمل فيها المدعى عليه أربعة أشخاص أحدهم بعد أن دلهم على المزرعة هرب، واثنان دخلوا على المتهم في غرفته وهو نائم، والآخر اتجه صوب السيارة الوانيت وهي واقفة، فاتصل علي المتهم تلفونياً وأبلغني أن أناساً أخذوه في سيارة صغيرة وهم يلبسون لباساً مدنياً ثم انقطع الاتصال فحضرت في وقتها إلى المزرعة فأخبرني بقية العمال بالحادثة فذهبت إلى شرطة الكعكية وأبلغتهم بما حدث، وعند السحر من تلك الليلة اتصل علي مركز شرطة الكعكية وأبلغني أن مكفولي موجود في قسم شعبة التزوير في جوازات العاصمة المقدسة فذهبت إلى الجوازات واستلمت منه مبلغ عشر آلاف ريال كنت قد سلمته إياها من أجل أن يسلمها لصاحب المزرعة جزءاً من الإيجار ولكنه لم يستلمها صاحب المزرعة لأنه يريد الإيجار كاملاً، فأبلغت الجوازات بالذي حدث، فأفهموني أن الموضوع عائد لهيئة الرقابة والتحقيق، ويوجد معه هذا اليوم بعض العمال الذين حضروا الحادثة وقد سمعوا العامل الذي كان يهدد المدعى عليه بالترحيل من المملكة أو مشاركته في المزرعة فحضر……. بموجب الإقامة رقم….. تاريخها 7/7/1425هـ  مصدرها جوازات العاصمة وأفاد أنه في رمضان الماضي ذات ليلة حوالي الساعة الواحدة تقريباً حضر أشخاص عددهم أربعة وأخذوا ….. معهم وذهبوا ولا أعلم أين ذهبوا به هذا كل ما لدي ثم حضر المقيم….. بموجب إقامة رقم ….. وتاريخها 13/6/1422هـ وأفاد أنه يعمل هو والمدعى عليه في مزرعة واحدة وفي ذات ليلة في شهر رمضان حضر أشخاص في نصف الليل تقريبأ ذهبوا بــ ….. و ولا أعلم أين ذهبوا به وعندما حضروا كان….. في المزرعة بعد ذلك طلب كفيل المدعي عليه إطلاقه له بالكفالة حتى تنتهي القضية وهو مستعد لإحضاره في أي وقت يطلب منه، وقد رد ممثل الادعاء بأنه بالنسبة لشهادة الشهود فإنها غير مفهومة يسيب النطق، وهي غير معلومة وفيها تناقض، ومحضر القبض يشير إلى أنه تم استيقاف السيارة عندما كان المدعى عليه يتجول بها، قرر كفيل المدعى عليه بأن لديه البينة بأن سيارته في ذلك الوقت كانت واقفة في المزرعة ولم تكن خارجها وتم القبض على مكفوله في داخل مزرعته ثم أضاف الشاهد الأول أنه هناك شخص يدعي….. حضر إلى …….  قبل رمضان وسمعته يتكلم معه ويقول له بعد شهر سترى وكان ذلك الشخص من قبل يعمل مع………. وبجلسة يوم الاثنين الموافق 21/3/1428هـ حضر مع المدعى عليه كل من….. و ….. وأفادا بأنهما يشهدان الله تعالى بأن المدعو قبض عليه رجال المباحث داخل المزرعة ولم يكن يقود السيارة بل كانت السيارة واقفة داخل المزرعة بذلك شهدا، وبمواجهة المتهم بمحضر التفتيش المتضمن استيقافه من قبل الفرقة القابضة وكان داخل السيارة وكان يقوم بقيادتها وبتفتيشه عثر بحوزته على أربع بطاقات اتضح أنها مزورة فأجاب المتهم أنه لم يقبض عليه وهو يقود سيارته ولا داخلها وأنه داخل مزرعة كفيله يقوم بالعمل فيها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وطلب فرقة القبض على المتهم لأخذ شهاداتهم.
وبجلسة يوم الاثنين الموافق 18/5/1428هـ حضر أطراف الدعوى ولم يحضر أفراد الفرقة التي قبضت على المدعى عليه.
وبجلسة اليوم تشير الدائرة إلى أنه تمت الكتابة لشرطة العاصمة المقدسة برقم (5396/2) وتاريخ 17/5/1428هـ  لطلب حضور أعضاء فرقة القبض للإفادة عما ذكره المتهم من أنه تم القبض عليه وهو داخل سکنه بخلاف ما ورد في محضر القبيض وورد للدائرة خطاب مدير إدارة دوريات الأمن في العاصمة المقدسة رقم (36/1/أ/3336) في 5/6/1428هـ  المتضمن تكليف أعضاء الفرقة بمراجعة الدائرة إلا أنه وبالنداء عليهم اتضح عدم حضورهم وبسؤال ممثل الادعاء هل لديه ما يثبت قيام المدعى عليه ببيع وشراء وتزوير بطاقات البرماويين بغرض بيعها فذكر أنه ليس لديه ما يضيفه ويكتفي بما ورد في قرار الاتهام والأوراق، وبسؤال المدعى عليه هل لديه ما يضيفه فذكر أنه ليس لديه ما يضيفه .

الأسباب
حيث إنه باستعراض أوراق القضية اتضح أنه ووفقاً لما ورد في التقرير الأول المعد برقم (21169/99/5) وتاريخ 11/9/1427هـ أنه وفي أثناء تجول الدورية السرية تم الاشتباه في سيارة من نوع هايلكس وتم استيقاف السيارة وتفتيش السيارة والسائق ووجد معه عدد أربع بطاقات تعريف….. ومبلغ مالي قدره عشرة آلاف، وتم حجز السيارة وإيقاف المدعى عليه وبالتحقيق معه لدى شعبة مكافحة التزوير أفاد المدعى عليه بأنه تم القبض عليه في حي السبهاني في مساء يوم الاثنين الموافق 10/9/1427هـ للاشتباه في صحة إقامته والادعاء بأنه يحمل بطاقات تعريف….. مزورة ونفى أي علاقة له بها ولم تكن بحوزته أثناء القبض عليه. وبالتحقيق معه في هيئة الرقابة والتحقيق أفاد بأنه قبض عليه بتاريخ 11/9/1427هـ بتهمة أنه يبيع بطاقات….. مزورة ثم واجهوه بأربع بطاقات برماوية وقالوا له إنها مزورة ونفى علمه بها وذكر أنه لم يشاهدها إلا حينما عرضها عليه أحد رجال المباحث وقالوا له إنك تقوم ببيع هذه البطاقات وذكر أنه لا يعرف أصحاب هذه البطاقات، وأضاف أن الفرقة قامت بتفتيش السيارة التي كان يقودها وكذلك الغرفة التي يسكنها وكان يرافقه شخص….. أثناء تفتيش السيارة فقط وذكر أن بينه وبين أفراد أشخاص من بني جنسه مشاكل حيث يريد العمل مكانه في المزرعة التي يعمل بها ولا يعرف محل سکنه ولكنه يعمل في توصيل الطلبات لأصحاب المزارع والمحلات، وذكر أنه لا يتهم أحدأ بوضع البطاقات في سيارته ولكن قبل القبض عليه بيومين في الليل عندما كان نائماً في غرفته سمع صوتاً فخرج وشاهد شخصاً يقف بجوار سيارته ولما شاهده هرب ولا يدري ماذا كان يفعل وأن هناك أحد الأشخاص….. كان حاضراً ونفى علمه بتزوير البطاقات. وحيث إن ما نسب إلى المدعى عليه هو قيامه بتزوير تلك المحررات محل الاتهام مع مجهول لا يسانده دليل إذ الثابت من الأوراق ومن محضر القبض المشار إليه أعلاه والمعد من الفرقة القابضة هو حيازة المدعى عليه لتلك المحررات محل الدعوى إذ إن المدعى عليه أنكر علمه بتلك البطاقات في جميع مراحل التحقيق وأمام الدائرة إضافة إلى أن المحضر لم يظهر منه أن المحررات بحوزته وأنها داخل السيارة مع ظهور الاحتمال في أن يكون أحد الأشخاص وضعها في السيارة ومع الاحتمال يبطل الاستدلال إضافة إلى تخلف أفراد الفرقة الثانية عن الحضور أمام الدائرة لمواجهتهم بما ورد في أقوال المدعى عليه وكذلك شهادة الشهود مع الإشارة إلى أن نظام مكافحة التزوير لم يرد فيه أي نص يجرم حيازة المحررات المزورة على فرض ثبوت ما نسب إلى المتهم من حيازة لتلك المحررات، وحيث إن النصوص الجزائية تفسر تفسيراً ضيقاً، كما أنه لا عقوبة إلا بنص فإن الدائرة تخلص إلى عدم إدانة المدعي عليه بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى في ظل غياب الأدلة التي تثبت قيام المدعى عليه بتزوير تلك البطاقات لذلك

ولكل ما تقدم. حكمت الدائرة: بعدم إدانة المدعى عليه. بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 223/د/ج/10 لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .