القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 2777/1/ق لعام 1428هـ
رقم الحكم الابتدائي 186/د/ج/2 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 434/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 15/10/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , رخصة إقامة , تزوير مفضوح
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 لعام ۱۳۸۰هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوی ضد المتهمة طالباً معاقبتها لأنها ساهمت مع مجهول في تزوير محرر رسمي بطريق الاصطناع والإتلاف الجزئي بأن نزعت من رخصة الإقامة الصفحتان رقم (3-4) وأبدلتا بالحاليتين المصطنعتين واستعملت المتهمة المحرر بأن قدمته محتجة بصحته. وأنه باطلاع الدائرة على المحرر محل الاتهام تبين لها الأول وهلة العبث الحاصل فيه، حيث تم تثبيت الصورة بطريقة عشوائية فوق الختم وأكد انكشاف التزوير ووضوح العبث في المحرر أن الفرقة القابضة اكتشفت ذلك لأول وهلة وأثبتته في محضر القبض ولما كان التزوير المفضوح يسقط حجية المحرر في الإثبات حكمت الدائرة بعدم إدانة المتهمة بما نسب إليها من تزوير.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يبين من أوراقها في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنــطقة الرياض أقام هذه الدعوى الجنائية بموجب قرار الاتهام رقم (261/ج) لعـــام 1428هـ ضد المتهمة….. لأنه قبل تاريخ القبض عليها في 25/3/1428هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياض :
ساهمت مع مجهول في تزوير محرر رسمي هو رخصة الإقامة رقم….. مصدرها جوازات منطقة الرياض لعام 1426هـ وذلك بطريق الاصطناع والإتلاف الجزئي والمساس بالصورة بأن نزعت الصفحتين رقم (3-4) وأبدلتا بالحالتين المصطنعتين المثبت عليهما المعلومات الشخصية للمتهمة وأيضاً في الصفحة رقم (5) نزعت صورة صاحب الإقامة وأبدلت بصورة المتهمة الشخصية التي أكمل عليها الختم بالرسم اليدوي ليتماشى مع جزء الختم المثبت في أصل الصفحة وتم ذلك بعد أن زودت المجهول بمبلغ من المال مع صورتها الشمسية.
۲- استعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره وقدمته إلى رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القبض عليها في خلوة محرمة.
وانتهى فرع الهيئة إلى طلبه معاقبة المذكورة بموجب أحكام المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ ورقم (۳) لعام 1406هـ. وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت للمرافعة فيها جلسة هذا اليوم، حيث حضر ممثل فرع هيئة الرقابة والتحقيق… وحضرت لحضوره المتهمة….. وحيث إنه بتلاوة قرار الاتهام على المتهم واطلاعها على المحرر- محل الدعوى – وسؤالها عما نسب إليها أجابت قائلة: إن ما نسب إليَّ في قرار الاتهام صحيح، حيث إنني قدمت إلى المملكة بتأشيرة عمل كوافيرة لدى كفيلها وهربت منه لعدم إعطائي رواتبي وقابلت امرأة .. عرضت عليها رغبتي في الذهاب إلى مكة ولكني لا أحمل إقامة حيث إن إقامتي مع كفيلي فأخبرتني بأنها تستطيع إعطائي إقامة مقابل مبلغ ألف وخمسمائة ريال فأعطيتها المبلغ وصورتين شمسيتين وبعد أسبوع أحضرت لي هذه الإقامة بحالتها الراهنة تحمل صورتي واسمي وقد استعملتها بتقديمها لرجال الهيئة محتجة بصحتها مع عدم علمي بتزويرها وبعرض ما سبق على ممثل الادعاء قرر اکتفاءه بما جاء في قرار الاتهام وأوراق القضية.
الأسباب
حيث إنه باطلاع الدائرة على المحرر – محل الدعوى – وهو رخصة الإقامة رقم….. تبين ولأول وهلة العبث الحاصل فيها حيث تم تثبيت الصورة بطريقة عشوائية فوق الختم كما أن تقرير الأدلة الجنائية رقم (314/ت/ف28) أثبت العبث في الإقامة، حيث جاء فيه ما نصه:
أولاً : تم فك خيط الإقامة الأمني تمهيداً للعبث بمحتوياتها . ثانياً : بفحص الصفحة رقم (۳) ورقم (4) والمثبت بهما رقم ومصدر وصلاحية الإقامة والمعلومات الشخصية لحامل رخصة الإقامة لوحظ أنهما نسخ غير أصلية تم اصطناعهما عن طريق التصوير الملون ومن ثم تعبئة بياناتهما بالشكل الحالي. ثالثاً : بفحص الصفحة رقم (5) والمثبت بها الصورة الشمسية والغلاف البلاستيكي لوحظ قص الغلاف البلاستيكي الأصلي في حدود الصورة الشمسية الأصلية بواسطة آلة حادة ونزع الصورة الأصلية واستبدالها بالصورة الحالية واستكمال جزء الختم المثبت على الصورة الحالية بواسطة الرسم اليدوي بحيث يتماشى مع جزء الختم المثبت على أصل الصفحة وإضافة غلاف بلاستيكي تجاري لتثبيت الصورة الحالية وإخفاء آثار العبث. ومما يؤكد انكشاف التزوير وضوح آثار العبث في الإقامة أن الفرقة التي قبضت على المتهمة اكتشفت ذلك لأول وهلة ودون تردد، بل أثبت ذلك في محضر القبض ومن المعلوم أن التزوير المفضوح لا يجرم عليه وبالتالي تسقط حجيته في الإثبات ويقصد بالإثبات مدى صلاحية المحرر لإثبات واقعة ما والاحتجاج به في مواجهة الغير، وتلك القوة تنبعث من مظهره النظامي الذي يوحي بالثقة لدى الغير وبالتالي فإن المحرر فقد ركناً أساساً من أركان الجريمة وهو الركن المادي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم إدانة المتهمة بما نسب لها من تزوير واستعمال لانكشاف التزوير ووضوحه. فلهذه الأسباب وبعد المداولة: حکمت الدائرة: بعدم إدانة…….. بما نسب إليها في قرار الاتهام لما هو مبين بالأسباب، والله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 186/د/ج/۲ لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.