القضاء التجاري / تزوير خيانة أمانة
رقم القضية 1728/2/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 107/د/ج/9 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 443/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 18/10/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محررات رسمية , نماذج مالية, اختلاس , اعتراف
الأنظمة واللوائح
المرسوم الملكي رقم (43) لعام ۱۳۷۷هــ
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام ۱۳۸۰هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم على أنه زور في محررات رسمية – نماذج مالية صادرة من ….. وذلك بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مستغلاً طبيعة عمله بأن ضمنها قيام بعض الموظفين بعمل ساعات خارج وقت الدوام، واختلاسه لمبالغ مكافأة خارج الدوام وطلب الفرع إدانته وتعزيره، وبمواجهته بما نسب إليه اعترف بصحته. وحكمت الدائرة بإدانته بجرائم التزوير والاستعمال والرشوة وتعزيره بسجنه وتغريمه.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في لائحة الادعاء التي تقدم بها ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق ….. (۵۰) سنة، منسق إداري ل….. – يقيم في البلاد بطريقة نظامية – لأنه وقبل تاریخ 17/4/1425هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة :
1-قام بتزوير محررات رسمية (نماذج مالية (284) صادرة من إدارة ….. المتعلقة بإضافة ساعات عمل إضافي لأشهر (رمضان – شوال – ذو الحجة) لعام 1424هـ باسم الموظفين…….. …….و……….. و…………. بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت في النماذج المالية – سالفة الذكر – مستغلاً في ذلك طبيعة عمله – قيام المذكورين بالعمل ساعات عمل إضافية خارج وقت الدوام – خلافاً للحقيقة – بعد إيهامهم أنها تخصه أصلاً واعتمادها من رئيسة المباشر ومن ثم تحويلها إلى إدارة الرواتب وتحولت مبالغها في الحسابات البنكية للموظفين المذكورين وتحصله على تلك المبالغ المالية من المذكورين، فتمت جرائم التزوير بناء على ذلك.
۲- حال كونه موظفة عاماً وبصفته الوظيفية – سالفة الذكر – اختلس مبلغ وقدره (21490) ريالاً من حساب ساعات العمل الإضافي بـ…… بأسماء الموظفين المذكورين – حسني النية – بأن تحصل من الموظف…….. على مبلغ وقدره (3685) ريالاً ، ومن الموظف……… مبلغ وقدره (3685) ريالاً، ومن الموظف….. مبلغ وقدره (3555)ريالاً، ومن الموظف….. مبلغ وقدره (7600) ریال، موهماً الأول والثاني والثالث أنه عمل ساعات عمل إضافية ويرغب في الحصول على المبالغ عن طريق إنزالها في حسابهم، فيما أنبأ الرابع بأن المبلغ أنزل في حسابه عن طريق الخطأ وطلب منه إعادته وعلى أنها ساعات عمل إضافية لا يستحقونها، متصرفاً في تلك المبالغ تصرف المالك في ملكه معللاً ذلك كونه يمر في ظروف مالية صعبة – فتمت الجرائم بناءً على ذلك.
۳- استعمل المحررات الرسمية المزورة – سالفة الذكر – فيما زورت من أجله بتقديمها لرئيسة المباشر واعتمادها ومن ثم إحالتها الإدارة الرواتب مع علمه ما لحقها من تزوير.
ودلل على ذلك بما يلي :
1-ثبوت وجود ساعات العمل الإضافية في النماذج المالية (284) المزورة.
۲- إفادة ….. أن النماذج المالية – موضوع القضية – مزورة – من حيث زيادة ساعات عمل إضافية تخص الموظفين المذكورين.
٣- اعتراف الموظفين المذكورين – سالفي الذكر – حسني النية – أن المتهم المذكور تحصل منهم على المبالغ المالية – موضوع القضية .
4- إفادة الموظفين المذكورين أنهم لم يعملوا ساعات عمل إضافية خلال تلك الفترة وأن ما تم كان لثقتهم الزائدة بالمتهم المذكور.
5-ثبوت وجود المبالغ المختلسة – موضوع القضية – في حوزة المتهم المذكور أعاد منها عند سفره مبلغ (16500) ريال والباقي يقسط عليه من راتبه .
6-اعتراف المتهم المذكور بكافة مراحل التحقيق بصحة ما هو منسوب إليه.
وطلب ممثل الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهم المذكور طبقاً لنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) لعام ۱۳۷۷هـ والمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ. وبسؤال المتهم الإجابة قدم مذكرة تضمنت رده على قرار الاتهام وقد جاء فيها: أنه لم يعترف في أي مرحلة من مراحل التحقيق بأي اتهام منسوب إليه وكان طوال فترة التحقيق يقدم الأقوال الواضحة الصريحة الصادقة وأن الساعات المثبتة في النموذج المالي (284) لم تكن تزويراً – بمعنى أنها لم تكن باطلاً مغايراً للحقيقة وإنما هو في حقيقة الأمر تغيير الباطل للحقيقة – وحتى لا أطيل في شرح ذلك أوجزه فيما يلي:
طبقاً لنصوص دليل الأنظمة والإجراءات الإدارية والتعاميم الصادرة من ….. بخصوص العمل الإضافي فإنه عند تكليف الموظفين بالعمل الإضافي يجب أن تكون الساعات حسب الحاجة الفعلية للموظفين الذين سيكلفون بالعمل إلا أن مدير إدارتنا كان يطلب مني وبمعاونة الموظف …….. والموظف ……. عدم توضيح رواتب الموظفين الحقيقية في نماذج طلبات العمل الإضافي وعدم إخطار المدراء المعنيين بذلك عند التوقيع عليها ذلك لأنه كلما قل راتب الموظف كلما زاد عدد سماعات خارج الدوام، وبذلك يحصل على ساعات عمل إضافية زائدة يمكنه التصرف فيها وقد يوجه بأنه توزع وتصرف الساعات التي لم تستغل على موظفين يعلمون أنهم لم يشتغلوها وبالتالي لا يستحقونها ولكن من المعلوم أنه يطلب منا استنفاذ جميع ساعات العمل الموافق عليها. إن مستندات مستحقات خارج الدوام – الخاص بهذه التهمة – الذي أرسل من قبلنا لشؤون الموظفين يتكون من:
أ-مسير الرواتب.
ب- نموذج الحضور والانصراف الذي يبين بوضوح أن الموظفين الأربعة لم يعملوا خلال الساعات التي رصدت لهم – ومع أني أنا الذي أعددت ذلك البيان وأشرت (ركنته) إلا أنه موقع من قبل الرئيس المباشر للموظف الذي يصرف له خارج الدوام وهو أعلم الناس بموظفيه – واعتماد مدير الإدارة.
ج – المستندات المذكورة ترسل لتراجع بواسطة إدارة الرواتب ومن ثم اعتماد صرفها .
من هذا يتضح أن الأمر كله واضح لكل الأطراف والأيدي التي تصلها هذه المستندات وليس هناك أي مجال الاتهامي بالتزوير لأني لم أخف أي شيء باعتبار أن هذا هو إجراء متبع ومعروف في ……… وحيث عندما نريد استرجاع مبالغ صرفت الموظفين لم يعملوا خارج الدوام فيكون ذلك بموجب نموذج (284) ويرسل لإدارة الرواتب لاعتماد هذا النموذج بدلاً من سابقه لحسم الساعات الإضافية التي لم يكلف بها لاحقاً لتحسم.
الاتهام الثاني : 1- حال كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية – سالفة الذكر – اختلس مبلغ (21,490) من حساب ساعات العمل الإضافي بـ…… بأسماء الموظفين المذكورين حسني النية – بأن تحصل من الموظف….. على مبلغ وقدره (6650) ريالاً ، ومن الموظف.. مبلغ وقدره (3685) ريالاً ، ومن الموظف.. مبلغ وقدره (3555) ريالاً ، ومن الموظف …….. على مبلغ وقدره (7600) ريال موهماً الأول والثاني والثالث أنه عمل ساعات عمل إضافية ويرغب في الحصول على المبالغ عن طريق إنزالها في حسابهم، فيما أنبأ الرابع بأن المبلغ أنزل في حسابه عن طريق الخطأ وطلب منه إعادته وعلى أنها ساعات عمل إضافية لا يستحقونها، متصرفاً في تلك المبالغ تصرف المالك في ملكه معللاً ذلك كونه يمر في ظروف صعبة فتمت الجرائم بناءً على ذلك.
أما ما نسب إليه من اختلاس فقد أجاب عن ذلك بقوله إنه ينفي هذه التهمة جملة وتفصيلاً ثم إنني أخبرت الموظفين بأن هناك ساعات عمل إضافي زائدة نزلت لهم ولم أخبر أي منهم بأن لي ظروفاً مالية أو غيره كما لم يستقطع مني أي مبلغ لـ….. وكل مبلغ الـ (۲۱,490) ريالا تم استقطاعه من الموظفين والمبلغ الذي تم استقطاعه مني زوراً وبهتاناً وعلى دفعات وقدره (5٬440) ريالاً تقريباً هو مبلغ مفترى علي ومستغل تماماً والإدارة ….. لم تقدم أي إثبات عليه حتى أن هيئة الرقابة والتحقيق لم تحقق معي فيه لعدم تقديمهم أي إثبات عليه وهو افتراء وإجراء انتقامي کيدي من مدير عام الإدارة ….. لدرجة أنه ضمن ما استقطعه من هذا المبلغ راتب يوم عرفة لحج عام1423هـ تقريباً وهو يوم سبق أن استأذنت فيه منه للحج مع أحد أقاربي المسنين وكنت وقتها مكلفة بعمل إضافي فقام بعد أن ذكرت تجاوزاته السالفة الذكر المستعد لإثباتها باستقطاعه انتقاماً و بدفتر الحضور والانصراف والنموذج المالي (284) .
٢- الموظفون الأربعة المذكورون في واقع الأمر يعلمون أنهم لم يشتغلوا الساعات التي صرفت لهم حيث إني أخبرتهم بذلك وبالتالي فلا يعقل أن يعتبروا حسني النية واعتبر أنا سيئ النية، فعلى أقل تقدير نتساوى في النية حسنة كانت أم سيئة، فإذا اعتبرت أنا سيئ النية فهم كذلك مشاركون في الجريمة بالتحريض والمساعدة وعلى كل فأنا أطلب شهادتهم على اليمين على صحة ما أديته في مذكرة دفاعي هذه وأضيف هنا أن ما جاء في أقوال الموظفين لا يعتبر اعترافاً طالما أنهم غير متهمين معي وانما شهادة لم تدل بالحقيقة، لذلك أكرر طلب شهادتهم على اليمين.
٣- كما وأني أطلب شهادة مدير الإدارة ….. على اليمين على صحة ما ادعيته.
وذكر في ختام مذكرته أنه يعمل في….. منذ أكثر من (24) عاماً لم يمد فيها يده إلى هللة من أموال ….. وكان خلالها بشهادة كل المديرين والموظفين الذين عمل معهم وحسب ما هو مثبت في سجلي الوظيفي من الموظفين المثاليين بكل من الظهران وجدة ولكن بسبب المعالجة غير الموفقة وسوء العلاقة الإدارية بين مديري الإدارة وبعض النفوس المشبعة بروح الانتقام والحقد والحسد والازدواجية تمت المعالجة بهذه الصورة علما بأنه عندما تم تحويل القضية للشرطة كانت الأموال مسددة ولا توجد أي التزامات على الموظفين وبعرضها على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
وبجلسة لاحقة بتاريخ 8/9/1427هـ قدم المتهم مذكرة جاء فيها: 1 – إن هذه القضية تتعلق بالأجر الإضافي الزائد الذي منح للموظفين مبلغ الـ (5,144) ريالاً المفترى على وموضوع تجاوزات العمل الإضافي والزي الرسمي التي ذكرتها في التحقيق عن مدير الإدارة ….. وذكرت فيه أنني على استعداد لإثباتها والذي تجاهلت….. فيها البند الثاني والثالث بعد أن عجزت عن إبراز أي دليل عن الثاني.
۲- أود أن أؤكد بأنه لم يتم استقطاع أي جزء من المبلغ موضوع القضية وهو (21,500) ریال مني وأن هذا المبلغ صرفه واستقطاعه كاملاً من قبل الموظفين أيضاً، أما مبلغ الـ (5٬441) ريالاً الذي تم حسمه مني افتراءً وانتقاماً كان عبارة عن أجر إضافي مستحق لي عملته خلال الأعوام 1421-1422-1423هـ وهو مثبت لدى الإدارة بموجب نماذج الحضور والانصراف الموجودة لديهم التي تثبت ذلك وقد صرف لي من قبل الإدارة بموجب مستندات صحيحة ۱۰۰٪ موقعة من قبلهم.
علماً بأن إدارة الرواتب عادة لا تقوم بصرف أو استقطاع أي مبالغ من الموظفين إلا بموجب مستندات رسمية تثبت ذلك إلا أن الإدارة وعندما لم تستطع إبراز أي مستندات تثبت ادعاءهم عندما طلبت منهم فحاولوا إيهام الشرطة وهيئة الرقابة والتحقيق بأنه جزء من المبلغ الكلي موضوع القضية، وللمعلومية فإن استقطاعه كان مخالفاً لأنظمة ولوائح….. والعمل والتي تنص على أن نصف الراتب مخصص لأسرة الموظف المكفوف اليد لإعاشة أسرته أثناء فترة كف اليد وبالرغم من أني تظلمت من ذلك إلا أن….. تجاهلت تظلمي واستمرت في الاستقطاع وأنني أطالب الآن بإعادته لي حيث تضررت وتضررت أسرتي كثيراً جراء هذا الحسم.
٣- إذا كان هذا المبلغ (5٬441) ريالاً هو جزء من المبلغ الكلي موضوع القضية وأن حسمه مني حسب ادعائهم فلماذا تم حسم المبلغ مرة أخرى من الموظفين ؟
4-إذا اعتبر ذلك جريمة ألا يعتبر الموظفون مشاركين فيها لقيامهم بتسليمي المبلغ وهم يعلمون تماماً أنه أجر إضافي زائد لم يعملوه في حينه ولم يبلغوا رئيسهم المباشر بذلك. علماً بأن هذه المبالغ بقيت معهم لفترة ولفترة أطول أي قرابة الشهرين مع الموظف….. الذي تم حسم المبلغ منه بواسطة البنك لوجود التزامات مالية عليه من قبل بطاقة الفيزا والماستر كارد وهذا مثبت لدى البنك.
٥- إدارة الرواتب تحتفظ ، وحسب الأنظمة بجميع المستندات التي تثبت ما أشرت له باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالصرف والاستقطاع من الموظفين والتي يمكن الرجوع إليها لكشف الحقائق. ويعرضها على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
وبجلسة لاحقة بتاريخ 7/11/1427هـ سألت الدائرة المتهم إن كان لديه ما يضيفه فأجاب بأنه ليس لديه ما يضيفه سوى أن المبلغ الذي صرفه للموظفين هو (21,500) ريال وقد استلمه قبل تمتعه بإجازته وبقي بالدرج الخاص به وبعد الرجوع من الإجازة تم التحقيق معه ووجد المبلغ كما هو وقد قام بإرجاعه للموظفين وتم استقطاعه منهم.
ويعرض إجابته على ممثل الادعاء قرر أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته وأضاف أنه بالنسبة للمبالغ المدعى باختلاسها فقد ذكرت في قرار الاتهام وأنه أثناء سير القضية لم ترد أي إفادة من الجهة بشأنها وأنه يمكن للدائرة الاستفسار عنها من الجهة ذات العلاقة. وبجلسة هذا اليوم قرر ممثل الادعاء أنه يكتفي بما ذكر كما قرر المتهم اكتفاءه بما قدم وأنه ليس لديه ما يضيفه وقد ورد للدائرة خطاب ممثل الشؤون الشرعية بالموارد البشرية ….. المتضمن الإفادة بأن المبلغ الذي أقر المتهم بالحصول عليه دون حق يبلغ (21490) ريالاً وقد تم استعادة المبلغ لخزينة……… باتخاذ الإجراءات التصحيحية في ذلك باستيفائها من الموظفين.
الأسباب
حيث إنه بناءً على الدعوى والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية وأقوال المتهم في التحقيقات السابقة وأمام الدائرة تبين أن جهة الادعاء قد نسيت إلى المتهم قيامه بتزوير محررات رسمية – نماذج مالية صادرة من إدارة الأمن بـ……….. المتعلقة بإضافة ساعات عمل إضافي لبعض موظفي….. بخلاف الحقيقة وقيامه باستعمال هذه المحررات فيما زورت من أجله بتقديمه لرئيسه المباشر واعتمادها ومن ثم إحالتها لإدارة الرواتب مع علمه بتزويرها. كما نسيت إليه قيامه باختلاس مبلغ وقدره (21490) ريالاً من حساب ساعات العمل الإضافي بـ ….. وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بقرار الاتهام.
وحيث إن ما نسب إلى المتهم ثابت قبله وذلك من خلال اعترافه في جميع مراحل التحقيق وأمام الدائرة بأنه قام بعرض ساعات عمل إضافية لمجموعة من موظفي ….. على خلاف الحقيقة، وثبوت وجود ساعات العمل الإضافية في النماذج المالية المخصصة لذلك وإفادة ….. بأن تلك النماذج مزورة وأن الموظفين المذكورين بتلك النماذج لم يعملوا الساعات الإضافية. وقد تأكد ذلك باعتراف الموظفين بأن المتهم المذكور قد حصل منهم على المبالغ المذكورة وأنهم لم يعملوا ساعات عمل إضافية خلال تلك الفترة، وأن استلامهم لتلك المبالغ كان لثقتهم بالمتهم وقد ثبت وجود المبالغ المختلسة والمشار إليها في قرار الاتهام في حوزة المتهم المذكور وأنه قد أعاد منها عند سفره مبلغ (16500) ريالاً والباقي قسط عليه من راتبه.
مما تنتهي معه الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه ومعاقبته وفقاً لنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) لعام ۱۳۷۷هـ والمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ.
وحيث إن جرائم التزوير والاستعمال والاختلاس المنسوبة إلى المتهم مرتبطة وقد ارتكبت لغرض إجرامي واحد وهو الحصول على المال بطريق غير مشروع ولذلك فإن الدائرة تنتهي إلى معاقبته بالعقوبة الأشد وهي عقوبة التزوير إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات ولا تلتفت الدائرة إلى ما دفع به المتهم من أن المبالغ صرفت للموظفين الأربعة وكانت بمعرفتهم وأنهم قبلوها فإن هذا الدفع لا يغير من واقع الأمر وشكل وموضوع التهمة المنسوبة له بل يفيد ضمناً الإقرار بما نسب إليه وكذا ما دفع به من كونه إنما أشر الخطاب ووقعه المدير العام فإن ذلك لا يفيد في نفي التهمة المنسوبة إليه بعد إقراره بأنه استلم المبالغ قبل تمتعه بإجازته ويقي المبلغ بالدرج الخاص به وبعد عودته من الإجازة تم التحقيق معه ووجد المبلغ كما هو وقد قام بإرجاعه للموظفين وأما ما ذكره من طعن في شهادة الموظفين باعتبارهم لم يدلوا بالحقيقة فإنه لا يغير من ثبوت ما نسبه الاتهام له في ظل اعترافه وإفادة ….. أن النماذج موضوع القضية مزورة من حيث زيادة ساعات عمل إضافية تخص الموظفين.
ومن المعلوم شرعأ أن الإقرار ملزم لصاحبه، ولم تجد الدائرة ما ينقضه خلال سير الدعوى وتشير الدائرة إلى أنها تلقت خطابا من ممثل الشؤون الشرعية للموارد البشرية …… برقم (535/130/18/ق) في 8/1/1428هـ جاء فيه أن المبلغ الذي أقر المذكور بالحصول عليه دون وجه حق يبلغ (۲۱,490) واحد وعشرين ألف وأربعمائة وتسعين ريالاً، وقد تم استعادة المبلغ لخزينة….. والدائرة ترى أنه طالما تم استعادة المبلغ فلا محل للحكم بإعادته.
لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإدانة….. بجرائم التزوير والاستعمال والاختلاس المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة سنة تحسب منها مدة توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه ألف ريال، وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حکمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ۱۰۷/د/ج/۹ لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.