تزوير واستعمال محرر مزور

رقم القضية 403/2/ق لعام 1426هـ

رقم الحكم الابتدائي 401/د/ج/9 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 59/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 7/2/1428هـ

الموضوعات

تزوير , محرر رسمي , اصطناع , استعمال , تطرق الاحتمال إلى دليل الإدانة , سلطة المحكمة إزاء دليل الاتهام

 

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام 1380هـ .

 

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالبة معاقبته لمساهمته مع موظفين حسني النية في تزوير محررات رسمية وذلك بأن غيَّر اسم جده من سوابقه لعام 1413- 1417هـ وكذا استعماله المحرر بإبرازه لرجال الأمن محتجأ بصحته. أنكر المتهم ما نسب إليه ولم تجد الدائرة من المحررات المدعي بتزويرها سوى صحيفة السوابق المسجلة باسمه ودفع المتهم بأن الأحكام التي صدرت عليه صدرت باسمه واطلعت الدائرة على أحدها فتبين أن الحكم صدر باسمه الحقيقي وأما ما ذكر في الصحيفة فليس له يد في تدوينها وقد يكون وقع خطأ من كاتبها لتشابه اسم جده الحقيقي ….. مع الاسم المدعى  بتزويره….. وإذ لم يقدم الادعاء دليلاً موصلاً ولوجود الشك في الخطأ في تدوين الاسم ولأن الأحكام تصدر بناء على القطع واليقين؛ مؤداه: عدم إدانة المتهم .

 

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية الواردة لفرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق رقم (9/5696) وتاريخ 29/12/1426هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (1130/ج) لعام 1426هـ ، وفي جلسة يوم الثلاثاء 16/10/1427هـ حضر المتهم المذكور أعلاه ، وحضر لحضوره ممثل الادعاء ……. وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً : تتهم هيئة الرقابة والتحقيق ….. (37) سنة يقيم في البلاد بطريق غير نظامية – موقوف بسجون محافظة جدة السجن العام بتاريخ 1/6/1425هـ بتهمة السلب بالقوة – لأنه وقبل ذلك التاريخ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة : ساهم مع موظفي جهات القبض والتحقق والمحاكمة والأدلة الجنائية والإبعاد ” حسني النية ” بالتزوير في محررات رسمية بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن أدلى لدى القبض عليه والتحقيق معه في السوابق المسجلة عليه عام 1413- 1417هـ باسم ……. المخالف لاسمه مما حدا بموظفي تلك الجهات إلى إثبات ذلك في سجلاتهم ومحاضرهم ومكاتباتهم الرسمية بالمخالفة للحقيقة – فتمت جريمة التزوير بناء على ذلك . كما استعمل المحرر الرسمي المزور – محل الاتهام – فيما زور من أجله بإبرازه لرجال الأمن وقت القبض عليه محتجاً بصحته مع علمه بتزويره منتحلاً بموجبه اسماً مخالفاً لاسمه . ودلل على ذلك بما يلي : 1- ما هو ثابت بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم المذكور من وجود سابقتي سرقة ولواط مسجلة بحقه وبالاسم المخالف لاسمه . 2- إن إنكار المتهم المذكور في التحقيق بانتحاله الاسم المخالف لاسمه إنما هو دفاع واه قصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية ويدحضه ما هو ثابت في السابقتين المسجلتين عليه بانتحاله الاسم المخالف لاسمه . وطلب ممثل الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهم المذكور طبقاً لأحكام المادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (223) لعام 1399هـ . وبمواجهة المتهم بالاتهام الذي تلي عليه من ممثل الادعاء أجاب بأن اسمه …… وأن جده ….. وليس ……… كما ذكر ، وأضاف أن هناك صكوكاً شرعية صادرة باسمه الحقيقي كما أضاف أنه سبق أن حكم من المحكمة العامة بجدة بسجنه ثلاث سنوات وألف جلدة من قبل فضيلة الشيخ …… وبطلب الصك الصادر في حقه من المحكمة ورد للدائرة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/1427هـ خطاب رئيس المحكمة العامة رقم …… في 9/10/1427هـ وبرفقه صورة القرار رقم (27/23/1/ج) في 27/1/1427هـ الذي ظهر منه أن اسم المتهم هو …….. وبذات الجلسة سألت الدائرة الحاضرين إن كان لديهما ما يقدمانه أو يضيفانه فقررا الاكتفاء بما سبق .

 

الأسباب

بناء على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية تبيّن أن المتهم قد نسب إليه قيامه بالتزوير في محررات رسمية وذلك بأن أدلى لجهات القبض عليه والتحقيق معه في السوابق المسجلة عليه عام 1413هـ – 1417هـ ، باسم….. المخالف وذلك على النحو الوارد في قرار الاتهام سالف الذكر. وحيث إن ما نسب إلى المتهم غير ثابت قبله لإنكاره أمام الدائرة ما نسب إليه ودفعه بأن الصكوك الصادرة ضده في السوابق المسجلة بالحاسب الآلي هي باسمه الحقيقي ….. وهو ما ظهر للدائرة إدلاء المتهم باسم غير اسمه الحقيقي ابتداء بالتحقيقات الأولية وانتهاءً بالمصادقة الشرعية ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أن المتهم قد تسمى باسم….. – المخالف لاسمه – سوى ما ورد في صحيفته الجنائية وهو أمر لا يمكن الاستناد عليه كدليل لإدانة المتهم المذكور، وآية ذلك أنه ليس للمتهم شأن أو يد في إثبات وتحرير مثل هذه المعلومات الرسمية وتسجيلها بالحاسب الآلي، ولقرب الرسم بين الاسمين فيحتمل فوات ضبط وإدخال الاسم الحقيقي بالحاسب الآلي وإبداله بالاسم المخالف. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال وعليه فلا ترقي أدلة الاتهام إلى مرئية القطع اليقين، لأن الأحكام في الشريعة تبنى على الجزم واليقين كما أن الشك يفسر لصالح المتهم عملاً بقاعدة براءة الذمة، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تطمئن إلى عدم ثبوت ما نسب إلى المتهم في هذه الدعوى.

حكمت الدائرة : بعدم إدانة … بما نسب إليه في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب الآنفة . وبإعلان الحكم على الحاضرين قرر المتهم قناعته به وطلب ممثل الادعاء صورة من الحكم لعدم القناعة ، والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقك 401/د/ج/9 لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .