الشروع في تقليد وتزييف عملة سعودية

العملة المزيفه

رقم القضية ١٤٠٦/١/ق لعام ١٤٢٦هـ

رقم الحكم الابتدائي ٧٥/د/ج/٣ لعام ١٤٢٧هـ

رقم حكم التدقيق ٥٤/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ

تاريخ الجلسة 17/1/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

عملة مزيفة , تقليد , شروع في التقليد , تزوير , وقف تنفيذ عقوبة السجن , أثر الجريمة , الإقرار , العدول عن الإقرار , سلطة القضاء تجاه الإقرار

الأنظمة واللوائح

نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) لعام 1380 هـ .

المرسوم الملكي رقم(12) في 20/7/1397هـ.

المرسوم الملكي رقم (م/38) في 23/10/1421 هـ.

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) لعام ١٣٩٩هـ

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم لكونه شرع في تقليد عملة سعودية وهي ورقة واحدة من فئة خمسين ريالا بأن قام بتصويرها عن طريق جهاز الماسح الضوئي (سكنر) لغرض ترويجها وقيامه بتزوير شهادة الكفاءة المتوسطة لأخيه بتصويرها على نفس الجهاز، وساقت الأدلة وطلبت معاقبته وفقا لنص المادتين (٥, 6) من نظام مكافحة التزوير ونص المادتين (٢, 8) من المرسوم الملكي رقم (م /٣٨) لعام 1٤٢١هـ وباستجوابه أمام الدائرة أنكر ذلك غير أن الدائرة واستنادا لما جاء في أدلة الاتهام حكمت بإدانته بما نسب إليه من تزوير والشروع في تقليد عملة سعودية ومعاقبته عن ذلك بسجنه ثلاث سنوات وغرامة قدرها ستة عشر ألف ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن لما كان أثر الجريمتين اقتصر على المتهم دون الوصول للغير.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (١٤٦/ج) لعام ١٤٢٦هـ والذي جاء فيه ما يلي:

أولا: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض….. (٢٩) سنة – مطلق السراح بموجب كفالة المواطن….. هاتف جوال….. وثابت ……. .

لأنه قبل تاريخ القبض عليه بتاريخ ٢٩/ ١٢/ 1٤٢٥هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياض:

1- شرع في تقليد عملة سعودية متداولة نظاما في المملكة العربية السعودية وهي ورقة واحدة فئة خمسين ريالا تحمل الرقم (657412/٣٩٨) بأن قام بتصويرها عن طريق جهاز الماسح الضوئي (سكنر) وقام بتصويرها من الوجهين على ورقة واحدة ومتطابقة لكي تشبه الحقيقية وينخدع بها الناس ويقبلوها وذلك لغرض ترويجها.

2- قام بتزوير شهادة إتمام الكفاءة المتوسطة الصادرة من مدرسة…….الليلية العائدة لأخيه…… حيث قام بكتابة اسم أخيه….. على شريط لاصق ثم وضعه على اسم أخيه….. بعد ذلك قام بتصويرها عن طريق جهاز الماسح الضوئي (سكنر) وخرجت بشكلها الحالي على أساس أنها تخص شقيقه….. خلافا للحقيقة .

ثانيا: أدلة الاتهام: ١ – ضبط العملة المزيفة والمحرر المزور في غرفته بالمنزل.

٢- اعترافه بالتزوير وتصوير العملة المزيفة وإقراره المصادق عليه شرعا.

٣- اعترافه بأنه قام بتصوير ورقة الخمسين ريالا لأجل ضبط الألوان وهذا الدفع إنما أراد به دفع التهمة عن نفسه ويدحضه وقائع القضية والتزوير. ٤ – ما تضمنته نشرة معلومات عن جرائم النقد رقم (١٥٨٩٢) وتاريخ 26/2/1٤٢٦ هـ من أنها مزورة بصورة تقديرية (جيد) المرفقة ضمن خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (٨٢٤١/ 1٥٨٩٢ أخ) وتاريخ 20/2/14٢٦ هـ.

ثالثا: يطلب فرع الهيئة بمنطقة الرياض من فرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض

معاقبة المتهم المذكور بموجب المادتين (٥ – ٦) من نظام مكافحة التزوير وقرار

مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) لعام ١٣٩٩ هـ والمادتين (٢ – ٨) من المرسوم الملكي رقم

(١٢) وتاريخ 30/7/١٣٧٩ هـ والمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ 23/10/1٤٢١ هـ.

وحيث إنه بإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو المبين في محضر الضبط وطلبت المتهم على عنوانه المتوفر لديها في الأوراق فلم يحضر مع تكرار طلبه عن طريق الجهات المختصة حسب الثابت من الخطابات المودع نسخة منها بملف الدعوى واستنادا إلى المادة (٤٣/هـ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان فقد تم طلب هذا المتهم عن طريق الإعلان عنه في الجريدة الرسمية (أم القرى) العدد رقم (٤٠٦٢) الصادر في 12/8/1٤٢٦ هـ إلا أنه مع ذلك لم يحضر، واستنادا إلى المادة التاسعة عشرة من ذات القواعد فقد قررت الدائرة المضي في إجراءات الدعوى ومحاكمة المتهم غيابيا وأصدرت حكمها رقم (140/د/ج/3) لعام 1426 هـ إلا ان هذا الحكم تم نقضه بحكم هيئة التدقيق رقم(٥٧/ت/٢) لعام 1٤٢٧هـ على سند من القول إن المتهم لم يتم إبلاغه وفقا لما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، كما آن ذلك لا يخول الدائرة الإعلان بالجريدة الرسمية (ام القري) وفقا للمادة الثالثة والأربعين فقرة (هـ) من القواعد المذكورة، إذ إن للمتهم عنوانا ثابتا مدونا في أوراق القضية، بالاضافة إلى أن كفيله له عنوان كذلك، وحيث إنه وفقا لما أشير إليه آنفا في قواعد المرافعات فإن عليها أن تخاطب الجهات المعنية بالطرق التي تراها موصلة لإبلاغه بموعد الجلسة التي تحددها.

وبناء عليه عاودت الدائرة نظر الدعوى فطلبت حضور المتهم على النحو الثابت بالخطابات المودع نسخة منها بملف الدعوى فحضر أمامها وتمت مواجهته بالدعوى المقامة ضده واستمعت الدائرة إلى إجابته حسب ما هو مدون في دفتر الضبط، والذي قرر عدوله عن إقراره المصدق شرعا ونفي التهة الموجهة إليه وبناء عليه اكتفى الطرفان بذلك وصدر هذا الحكم.

الأسباب

حيث إنه بدراسة أوراق الدعوى وما دار بشأنها من تحقيقات مع المتهم تبين أنه قد أقر في تحقيقات الشرطة بأنه وجد بحوزته جهاز عبارة عن طابعة كمبيوتر ملونة وقد وضع بداخلها ورقة نقدية من فئة الخمسين ريالا قام بتصويرها لغرض التجربة وضبط الألوان – حسب قوله – أما الشهادة الدراسية فقد ذكر أنها تعود لأخيه….. وقام بتغيير الاسم إلى أخيه….. حيث إن الأخير كان عسكريا سابقا في الحرس الوطني ومطلوب منه شهادة الكفاءة المتوسطة، وإن أخويه المذكورين لا يعلمان شيئا عن تزوير هذه الشهادة، وأنه لم يستعملها وقد تم تصديق هذا الإقرار شرعا. وقد تكرر هذا الإقرار من المتهم أمام هيئة الرقابة والتحقيق. وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره، قد أقر المتهم تفصيلا على النحو المتقدم بما يتوافق مع ما أسند اليه فى قرار الاتهام من تزوير في محرر رسمي وشروع في تقليد عملة نقدية متداولة نظاما، وقد تكرر منه هذا الإقرار اكثر من مرة وأمام جهتين مختلفتين مما يبعث في وجدان الدائرة الاطمئنان بأن إقرار المتهم على نفسه كان بطوعه واختياره وبمحض إرادته، وبالتالي صحة ما نسب إليه في فرار الاتهام، ويؤيد هذا الاتجاه، بلاغ والده عنه، وضبط العملة المقلدة والمحرر المزور في غرفته، وقد أثبت التقرير الفني الصادر عن مؤسسة النقد بأن العملة المضبوطة مقلدة بصورة تقديرية (جيد)، أي أنه يمكن أن يخدع بها الشخص العادي ويقبلها في التداول دون أن يتبين له تقليدها. وتنوه الدائرة إلى أنه وإن كان المتهم قد عدل أمام الدائرة عن إقراره، فإن هذا العدول منه لا يجد له سندا من الحقائق الثابتة المتقدم ذكرها.

وحيث الأمر ما تقدم، فتكون جريمتا التزوير والشروع في تقليد عملة نقدية متداولة نظاما المنسوبتين إلى المتهم في قرار الاتهام ثابتتين في جانبه ويكون قرار الاتهام على ما يؤيد صحة ما ورد فيه، مما يتعين معه الحكم بإدانة المتهم بالجريمتين المذكورتين ومعاقبته وفق المواد المطلوب تطبيقها بحقه بموجب قرار الاتهام.

ولما كان أثر الجريمتين اقتصر على مرتكبهما ولم يتعد إلى غيره ولعدم استفادته مما أقدم عليه، وبالنظر إلى عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة في الحالة الماثلة، فإن الدائرة ترى مناسبة وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها وتؤمل بأن ما ناله المحكوم عليه من عنت ومذلة السؤال نتيجة تردده على جهات التحقيق وتوقيفه بعض الأيام، بالإضافة إلى الغرامة المالية المحكوم بها عليه أن ذلك كاف في معاقبته ولردعه وزجره.

حكمت الدائرة: بإدانة….. بجريمتي التزوير والشروع في تقليد عملة سعودية متداولة نظاما ومعاقبته عنهما بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر وتغريمه ستة عشر ألف ريال مع وقف تنفي عقوبة السجن، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئه: بتأييد الحكم رقم ٧٥ /د/ج/٣/٤ لعام ١٤٢٧ هـ فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.