تستر بترويج الهيروين المخدر

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

مخدرات , ترويج الهيروين المخدر,تستر, شروع في تسليم الهيروين المخدر, حيازة الهيروين المخدر, تعزير بالسجن والجلد ومصادرة الجوال والشريحة المستخدمين في الجريمة ,إبعاد

السند

-1 حبس النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً في تهمة رواه أبو داود .
-2 المواد 38 و 56 و 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بتسليم وحيازة الهيروين لغرض الترويج والشروع في ترويج الهيروين وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة المالية وإبعاده عن الباد بعد انتهاء عقوبة السجن وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المدعى عليه ومصادرة الجوالين المضبوطين وإلغاء شريحتيهما كونهما مستخدمتان في الجريمة وعدم صرف الشريحتين لنفس المشترك، حيث أنه تم القبض على المدعى عليه بناءً على إخبارية من أحد المصادر السرية عن وجود شخص وافد يقوم بترويج كبسولات الهيروين المخدر ويعاونه شخص آخر عن طريق تمرير بطاقات شحن الجوال حيث يقوم المروج بالتفاوض مع المشتري للمادة المخدرة ويقوم بأخذ بطاقات الشحن مسبقة الدفع عوضاً عن النقد ثم يقوم بعد ذلك بإرسال أحد معاونيه ليرمي الهيروين المخدر للمتعاطي واتضح أن المعاون هو المدعى عليه، أقر المدعى عليه بالتسليم والشروع في التسليم وأنكر علمه أن الحبوب الكبسولات هي الهيروين المخدر، ثبتت إدانة المدعى عليه ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزيره بالسجن والجلد والغرامة والأبعاد ومصادرة الجوال والشريحة ، قنع المدعى عليه بالحكم وقرر المدعي العام الاعتراض بغير لائحة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم …… وتاريخ ….. ه المقيدة بالمحكمة برقم….. وتاريخ …….. ه ففي يوم الثلاثاء الموافق…… ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة وفيها قدم المدعي العام ……… لائحة دعوى عامة ضد / ……. يحمل رخصة إقامة رقم …… باكستاني الجنسية جاء فيها بتاريخ …….ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق شعبة المكافحة و البحث و التحري بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض بناء لإخبارية من أحد المصادر السّرية عن وجود شخص باكستاني يدعى….. يتواجد على الجوال رقم ……. يقوم بترويج كبسولات الهيروين المخدر و يعاونه شخص يدعى …. وهو المذكور عن طريق تمرير بطاقات شحن الجوال مسبقة الدفع حيث يقوم المروج …. التفاوض مع المشتري للمادة المخدرة هاتفياً و يقوم بأخذ بطاقات شحن الجوال مسبوقة الدفع عوضاً عن النقد ثم يقوم بعد ذلك بإرسال أحد أعوانه ليرمي الهيروين المخدر للمتعاطي و اتضح لدى فرقة القبض أن المذكور يعاون المروج … و ذلك برمي الهيروين المخدر في أماكن محددة بطلب من المروج …. واتضح أن المذكور ليس له مكان محدد و ليس له سكن وهو يتواجد دائما بحي الشميسي حيث يفترش الحدائق العامة و ينام بها و قد أسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام / ………… بتسلم 26 ست و عشرون كبسولة إلا ربع الكبسولة بها الهروين المخدر تزن جميعا 197.5 مائة و سبعة و تسعون جراماً و خمسة أعشار الجرام بقصد الاتجار و الترويج و الشروع في تسليم كبسولة إلا ربع تزن 5.5 خمسة جرامات و خمسة أعشار الجرام من ذات الكمية لقصد الترويج و ترويجه الهيروين المخدر في السّابق المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و تستره علي مصدر ما ضبط المعاقب على ذلك شرعاً و ذلك للأدلة و القرائن التالية :
1/ ما تضمنه اعترافه تحقيقاً المنوه عنه المدون على الصفحات رقم 1 إلى 3 من ملف التحقيق المرفق لفة رقم 15 2/ ما تضمنه إقراره المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 1 من ملف التحقيق المرفق لفة رقم 16 3/ ما تضمنته أقواله الأولية المنوه عنها المدونة على الصفحة رقم 21 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال في قضايا المخدرات المرفق لفة رقم 1 4/ ما تضمنه محضر القبض و التفتيش المنوه المدون على الصفحات رقم 2و 12 و 13 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال في قضايا المخدرات المرفق لفة رقم 1
5/ ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه المرفق لفة رقم 13 و ببحث سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة حتى تاريخه و حيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم و معاقب عليه شرعاً و نظاماً بموجب نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية في عقوباته الأصلية و التكميلية لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه و الحكم عليه بالآتي :
1/ بعقوبة الحبس و الجلد و الغرامة المالية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقليةتشديد العقوبة بحقه وفقاً للبند ج من الفقرة الثانية من نفس المادة من النظام المشار إليه 2/ إبعاده إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه و عدم السماح له بالعودة إليها مرة أخرى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 56 من نفس النظام المشار إليه
3/ مصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المذكور وقدره 2056 ألفان و ستة و خمسون ريالاً كونه من نتاج بيع المخدرات استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية 4/ مصادرة الجوالين المضبوطين معه الأول ….. يحمل الرقم المصنعي رقم …… و الثاني ……. يحمل الرقم المصنعي رقم …….ز كونهما استخدما في الجريمة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية 5/ إلغاء الشريحيتين الهاتفيتن المستخدمتين في الجريمة و التي تحمان الرقم ……… و الرقم …….. و عدم صرفهما لنفس المشترك في حالة صدور حكم بالمصادرة و إبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك استناداً لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 و تاريخ1428/2/10-9 ه و الله الموفق هذه دعواي و بعرض ذلك على المدعى عليه الذي يجيد العربية أجاب قائلا إن ما ذكره المدعي العام من وجود الكبسولة معي وأني سأسلمها لشخص ودلالتي على موضع خمس و عشرين كبسولة في منزل طن صحيح و قد استلمتها من الشخص الباكستاني المذكور و ذكر لي أنها حبوب عاج و لا أعلم أنها مخدرات و كانت الاتصالات بيني و بينه على جوالي رقم ……….. وجوال آخر لا أحفظ رقمه و المبلغ الذي ضبط معي هو من نتاج عملي في البويات و أنا لم أسلم أي شخص شيئاً من هذه الحبوب هكذا أجاب وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الصادر من مركز السموم بالرياض رقم 6351 / س في ……..ه المتضمن إيجابية العينات لمادة الهروين أ.ه بتصرف كما ألفيت قول المدعى عليه على ص 2،1 لفة 15 أن أخبره أن الحبوب التي سلمها له حبوب محظورة فبناء على ما سلف من الدعوى و الإجابة و لإقرار المدعى عليه بتسلمه ستاً و عشرين كبسولة إلا ربع عن طريق جواليه المذكورين و تبين أنها تحوي الهروين المخدر و لعدم قبول ادعاه بأنه لا يعرفها بدلالة إفادته أن من سلمها له أخبره أنها حبوب محظورة ولقيام القرائن الدالة على ترويجه الهروين وهي إقراره بوضعه كبسولات الهروين المذكورة في منزل الطن و شروعه في ترويج كبسولة إلا ربع و لإفصاحه عن مصدر هذه الكبسولات و لعدم وجود الدليل المقدم من المدعي العام على أن المال المقبوض مع المدعى عليه من نتاج المخدرات و لأن الأصل في المال الحرمة و لمشروعية التعزير بالقرائن كما حبس النبي صلى الله عليه و سلم رجاً في تهمة رواه أبو داود و قال حسن صحيح و لأن الشروع في الفعل في حكم الفعل و لما جاء في المادة 38 و 56 و 53 من نظام المخدرات و لانتشار ترويج و تهريب الهروين من هذه الجالية فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بتسلم ستاً و عشرين كبسولة إلا ربعا بها الهروين المخدر و وزنها جميعاً مائة و سبعة و تسعون جراماً وخمسة أعشار الجرام بقصد الاتجار و الترويج و الشروع في تسليم كبسولة إلا ربعاً تزن خمسة جرامات وخمسة أعشار الجرام من ذات الكمية بقصد الترويج ولم يثبت لدي تستره على مصدرها أو ترويجه للهيروين في السابق و إنما قامت القرائن على ترويجه الهيروين فيما سبق و حكمت عليه بما يلي : 1/ سجنه خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإيقاف و جلده أمام الناس خمسمائة جلده مفرقة على عشر دفعات كل دفعة خمسون جلده بين كل دفعتين عشرة أيام و تغريمه ثلاثة آلاف ريال و إبعاده عن المملكة بعد انتهاء سجنه بعد تصفية ماله و ما عليه من حقوق وعدم السماح له بالعودة إلاّ فيما تسمح به أنظمة الحج و العمرة و مصادرة الجوالين المضبوطين معه ورقمها المصنعي …….و ……. و إلغاء شريحتهما رقم ………. و ………. وعدم صرفها نفس المشترك و إبلاغ الشركة مصدرة الشريحتين بذلك 2 صرف النظر عن المطالبة بمصادرة المبلغ و التستر لعدو وجود موجبهما و بعرض الحكم عليهما قرر المدعى عليه القناعة و المدعي العام الاعتراض مكتفياً بلائحة الدعوى عن اللائحة الاعتراضيّة وكان النطق في ……ه و أغلقت الجلسة الساعة التاسعة و النصف و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه .

الإستئناف

الحمد لله وحده …وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم ………. وتاريخ ……. ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي الشيخ /………… المسجل برقم ………..وتاريخ …….ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد /………..باكستاني الجنسية في قضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررت الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم. و الله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فسخ النكاح 300 ريال