القضاء التجاري / قات
المفاتيح
مخدرات , ترويج , قات , تستر على مصدر الكمية , مصادرة الجوال المستخدم في الجريمة ,صرف النظر عن مصادرة المبلغ, التعزير بالسجن والجلد والغرامة
السند
قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليها ببيع قات بقصد الترويج والاتجار وتسترها على المصدر وطلب إثبات إدانتها بما أسند إليها ومعاقبتها بعقوبة تعزيرية ومصادرة الجوال المستخدم في الجريمة وإلغاء الشريحة وتعزيرها لقاء التستر ،تم القبض على المدعى عليها وتفتيشها وتم العثور على المبلغ المرقم بحوزتها وبتفتيش المنزل تم العثور على قات بالثلاجة وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة لنبات القات المحظور وصادقت المدعى عليها على الدعوى ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزيرها بالسجن مدة سنتين وجلدها مائة وخمسين جلدة مفرقة على دفعات مقدار كل دفعة خمسون جلدة ومصادرة الجوال المستخدم في الجريمة وصرف النظر عن مصادرة المبلغ المضبوط وقنعت المدعى عليها واعترض المدعي العام بدون لائحة اعتراضية ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34328810 وتاريخ 16 / 07 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341715750 وتاريخ 16 / 07 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 25 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 11 وفيها قدم المدعي العام / …..لائحة دعوى عامة ضد / …..، البالغة من العمر 54 عاماً ، صومالية الجنسية بموجب رخصة اقامة رقم …..، متزوجة ، متعلمة ، عامله منزلية ، تقيم في الرياض ، أودعت بسجن النساء بموجب مذكرة إحالة وتمديد توقيف رقم ….. وتاريخ 18 / 5/ 1434 ه استنادا للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبين ي على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية والحاضرة برفقه السجانة / …..والعسكري ……حيث إنه بتاريخ 7/ 5/ 1434 ه قبض على المذكورة من قبل إحدى فرق ادارة العمليات بمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض بعد ورود معلومات من أحد المصادر السرية عن وجودها في حي ….. وقيامها بترويج نبات القات المحظور وتتواجد على الهاتف رقم ….. فتم الايعاز للمصدر بالاتصال بها وطلب حزمة من القات بمبلغ 150 مائة وخمسين ريال فوافقت وطلبت من المصدر الحضور إلى منزلها وكان ذلك على مسمع من أحد أفراد الفرقة القابضة عليه تم انتقال الفرقة إلى الموقع المحدد وعند الوصول طلب من المصدر الترجل من سيارة الفرقة بعد أن تم تفتيشه وتزويده بالمبلغ المرقم ثم توجه إلى شقتها وقابلها أمام شقتها وسلمها المبلغ الحكومي المرقم وسلمت المذكورة للمصدر حزمة يشتبه أن تكون من نبات القات المحظور بلغ وزنها 158 مائة وثمان وخمسين جراماً وكان ذلك على مرأى من رقيب الفرقة فتم ضبطها من قبل المفتشة النسائية و بتفتيشها شخصياً من قبل المفتشة النسائية لم يعثر معها على ممنوعات و عثر على جوال نوع يحمل الرقم المصنعي ….. وهو الجوال الذي تمت عليه عملية التفاوضتم طلب حجزه تمهيداً لطلب مصادرته بموجب الخطاب رقم ….. وتاريخ 14 / 5 / 1434 ه وعثر معها على المبلغ المرقم جرى مطابقته كما عثر على مبلغ مالي قدرة 1850 ألف وثمان مائة وخمسين ريال تم طلب حجزه تمهيداً لطلب مصادرته بموجب الخطاب رقم ….. وتاريخ 14 / 5/ 1434 ه وبعد اخذ الاذن الازم تم دخول شقتها و بتفتيشها عثر بالثلاجة على 6 ست حزم يشتبه أن تكون من نبات القات المحظور بلغ وزنها جميعا 2124 ألفان ومائة وأربع وعشرين جراماً. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم ….. لعام 1434 ه ايجابية مستخلص عينة الأوراق النباتية المبيعة والمضبوطة لنبات القات وهو من المواد المدرجة في الجدول رقم 4 الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . وبسماع أقوالها الأولية واستجوابها اعترفت بترويج حزمة من نبات القات وحيازة ما ضبط منه بقصد ترويجه وترويجها لنبات القات في السابق واستخدامها لجوالها في عملية الترويج . وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام للمرأة /…..ببيع حزمه من نبات القات المحظور تزن 158 مائة وثمان وخمسين جراماً بقصد الاتجار والترويج وحيازة 6 ست حزم من نفس النوع تزن جميعها 2124 ألفان ومائة وأربع وعشرين جراماً بقصد الاتجار والترويج وترويج نبات القات في السابق المعاقب عليه وفق قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1373 ه وتسترها على مصدر ما باعته وما ضبط المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1 – ما تضمنه اعترافها تحقيقا المنوه عنه المدون على الصفحات رقم 1- 2 و من دفتر التحقيق المرفق لفه رقم 22 . -2 ما تضمنه اعترافها في محضر سماع اقوالها المنوه عنه المرفق لفه رقم 16 – 17 . -3 ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 11 ومحضر مطابقة المبلغ المرقم على الصفحة رقم 4 من ملف ضبط اجراءات الاستدلال المرفق لفة رقم 1. 4 – ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة رقم 23 . وببحث سوابقها اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليها حتى تاريخه. وحيث إن ما أقدمت عليه المذكورة فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانتها بما أسند إليها والحكم عليها بالآتي: -1 بعقوبة تعزيرية بحقها وفقًا للقرار الوزاري المشار إليه لقاء ما أسند إليها . -2 مصادرة الجوال المستخدم في الجريمة من نوع … ذو الرقم المصنعي ….. لاستخدامه في الجريمة. -3 إلغاء الشريحة الهاتفية المستخدمة في الجريمة ذات الرقم ….. وعدم صرفها لنفس المشترك في حال صدور حكم بالإلغاء وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك استناداً لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9 – 10 / 2/ 1428 ه. -4 بعقوبة تعزيرية لقاء تسترها على مصدر ما باعته وما ضبط. وبالله التوفيق وبسؤال المدعى عليها عن دعوى المدعي العام اجابت المدعى عليها بلغة عربية مفهومة قائلة ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا فقد قمت ببيع حزمة من نبات القات المحظور تزن 158 مائة وثمان خمسين جراماً بقصد الاتجار والترويح وحزت 6ست حزم من القات المحظور تزن جميعها 2124 ألفان ومائة وأربع وعشرين جراماً بقصد الترويج وروجت نبات القات المحظور في السابق وتسترت على مصدر ما بعته وما ضبط والمبلغ المضبوط معي وقدره الف وثمانمائة وخمسين ريالاً هو خاص فيني وليس له علاقة بترويج القات وليس علي سوابق هكذا اجابت وبطلب البينة من المدعي العام على ان المبلغ المالي وقدره الف ثمانمائة وخمسين ريالاً انه من مصدر غير مشروع فقال المدعي العام ليس لدي سوى ما في أوراق المعاملة وبالاطلاع على اوراق المعاملة وجدت تقرير كيميائي شرعي رقم ….. لعام 1434 ه والمتضمن ايجابية العينتين المرسلتين للمواد الفعالة لنبات القات فبناءً على ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث اقرت المدعى عليها بصحة دعوى المدعي العام وحيث ان ما أقدمت عليه فعل محرم تستحق عليه الجزاء وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وحيث قررت المدعى عليها ان المبلغ المضبوط المطلوب مصادرته هو خاص بها وحيث لم يستطع المدعي العام اثبات عدم مشروعيته لهذا كله / أولاً ثبت لدي ادانة المدعى عليها ببيع حزمه من نبات القات المحظور تزن 158 مائه وثمان وخمسين جراماً بقصد الاتجار والترويج وحيازتها 6ست حزم من نفس النوع تزن جميعها 2124 ألفان ومائة وأربع وعشرين جراماً بقصد الترويج وترويج نبات القات في السابق وتسترها على مصدر ما باعته وما ضبط وقررت تعزيرها بسجنها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ توقيفها وجلدها مائة وخمسين جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسين جلدة على ان يكون بين فترات الجلد مدة لا تقل عن عشرة ايام وتغريمها خمسمائة ريال ومصادرة الجوال المستخدم في الجريمة المذكور في الدعوى والغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة المذكورة في الدعوى وعدم صرفها لنفس المشتركة وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك واما ما يتعلق بتعزيره لقاء التستر فهو داخل في العقوبة التعزيرية المذكورة . ثانياً صرف النظر عن مطالبة المدعي العام بمصادرة المبلغ المالي المضبوط المذكور في الدعوى وبما ذكر حكمت وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وطلب التمييز فأجبته لطلبه ثم قرر المدعي العام قائلا انني اكتفي بلائحة الدعوى العامة فهي اللائحة الاعتراضية هكذا قرر وقررت المدعى عليها القناعة بالحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 25 / 07 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 341715750 وتاريخ 6/ 9/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ …..المسجل برقم 34279956 وتاريخ 25 / 7/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد المرأة/ …..صومالية الجنسية ….. لاتهامها بقضية قات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى أنه لم يتم تصديق صورة الضبط فيلاحظ هذا مستقبلاً 0 والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .