تأخر التاجر في تسليم مشروع المقاولات

الصك: 3444382 تاريخه: 23/2/1434هـ
رقم الدعوى: 32328746

رقم قرار  التصديق من محكمة الاستئناف:
34368736 ُ تاريخه: 24/11/1434ه

المفاتيح

اختصاص – مُقَاوَلات – تحكِيمٌ – التأخُّرُ في تنفيذِ المشروعِ- المطَالبةُ بأتعَابِ الاستِشارِي- المطَالبةُ بالتَّعويضِ عنِ الخسَائرِ نتيجةَ فوَاتِ المنفعَةِ- الدُّفوعُ الشَّكليةُ- عدَمُ رَجعيةِ سَريانِ القَانونِ- لا يجوزُ أنْ يخالِفَ التحكيمُ نِظامَ البلادِ- الدَّفعُ بعَدمِ اختِصاصِ المحكمةِ- الحُكمُ بصَرفِ النَّظرِ عنِ الدَّعوَى حيثُ إنَّ مِن شُروطِ العَقْدِ اللُّجوءُ إلى التَّحكيمِ.

السند

1- المادَّةُ 11 مِن نِظامِ التَّحكيمِ الصَّادرِ بالمرسُومِ الملكيِّ رَقْمِ م/ 34 في 24 / 5/ 1433 ه، والَّتي تنُصُّ علَى أنَّهُ: «يجِبُ علَى المحكمةِ الَّتي يُرفَعُ إليهَا نِزاعٌ يوجَدُ في شأنِهِ اتِّفاقُ تحكِيمٍ أنْ تحكُمَ بعَدَمِ جَوازِ نظَرِ الدَّعوَى إذَا دَفَعَ المدَّعَى عليهِ بذلكَ قبلَ أيِّ طَلبٍ أوْ دِفاعٍ في الدَّعوَى .»
2- المادَّةُ 25 مِن نِظامِ التَّحكيمِ، ونصُّها: «لِطَرفَ التَّحكيمِ الاتِّفاقُ علَى الإجراءاتِ الَّتي تتبِعُها هَيئةُ التَّحكيمِ بمَا في ذَلكَ حقُّهُما في إخْضَاعِ هذهِ الإجراءاتِ للقَواعدِ النَّافذةِ في أيِّ مُنظمَةٍ أوْ هَيئةٍ أوْ مَركزِ تحكِيمٍ في المملكةِ أوْ خَارجِهَا بشَرطِ عَدَمِ مُخالفتِها أحكامَ الشَّريعةِ الاسلاميَّةِ .»

الملخص

ادَّعَى وَكيلُ جَامعةٍ أهليَّةٍ ضِدَّ شَركةِ مُقاوَلاتٍ أجنبيَّةٍ بأنَّهُ تمَّ التَّعاقُدُ بنَ موكّلِه والشركةِ المدَّعَى عليهَا علَى إنشاءِ وتنفيذِ الجَامعةِ على مرحلَتَينْ ، بن كُلَّ مَرحلةٍ وقيمتَها ووقتَ استلامِها، ذكَرَ المدَّعِي وكالةً أنَّ الشركةَ المدَّعَى عليهَا فشلِتْ في تنفيذِ الأعمَالِ في المواعيدِ المحدَّدةِ بالعَقدِ.. وذكرَ المدَّعِي وكالةً أنَّ الشركةَ المدَّعَى عليهَا استلمتْ مِن قيمةِ المرحلةِ الأولَى مَا نسبتُه %88 ، وأنَّ نِسبةَ الأعمَالِ المنفذَةِ 80 % واستلمتْ مِن قيمةِ المرحلةِ الثَّانيةِ مَا نِسبتُه 56 %، وأنَّ نِسبةَ الأعمَالِ المنفذةِ لمْ تتجاوَزْ ال 47 %.. وطلَبَ المدَّعِي وكالةً إلزامَ الشركةِ المدَّعَى عليهَا بدَفْعِ كافَّةَ المبَالِغِ اللَّزمةِ لاستكمَالِ أعمَالِ المشروعِ، بالإضَافةِ إلَى أتْعَابِ استِشَارِي المشروعِ، فضاً عنِ الخسَائرِ الَّتي لحِقَتْ بالمدَّعِي نتيجةَ فوَاتِ المنفعَةِ مِن عَدَمِ استغلالِ المبَانِي، بالإضَافةِ إلَى قِيمةِ الضمَاناتِ الَّتي تمَّ تسليمها ، إجمالِي المبلغِ المدَّعَى بهِ 69.600.419 ريالً ، دفعَ المدَّعَى عليهِ وكالةً بعَدمِ اختِصاصِ المحكمَةِ الولائيِّ؛ لأنَّ مِن شُروطِ العَقْدِ عندَ الاختِافِ اللُّجوءَ إلَى التَّحكيمِ بعدَ تعذُّرِ الصُّلحِ ، أجابَ المدَّعِي وكالةً عَن هذَا الدَّفعِ، وأصَرَّ المدَّعَى عليهِ وكالةً بتمسُّكِه بحقِّهِ في التَّحكيمِ؛ بِناءً علَى المادَّتنِ 11 ، 25 مِن نِظامِ التحكيمِ الصَّادرِ بالمرسُومِ الملكيِّ رَقْمِ م/ 34 بِتاريخِ 1433/5/24 ه، وعليه صدرَ الحكمُ بصَرفِ النَّظرِ عَن دَعوَى المدَّعِي وكالةً لعَدَمِ الاختِصَاصِ، وأنَّ علَى موكّلِه تطبيقَ المادَّةِ 15-9 منَ العَقْدِ المتعلِّقةِ بالتَّحكيمِ، والَّتي فصَّلتِ الإجراءاتِ المتبعةَ في ذلكَ ، وقد اعترَضَ المدَّعِي وكالةً علَى الحُكمِ ، وصدقَ الحُكمُ من محكمةِ الاستئنافِ.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا… القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبلِ فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ……… وبتاريخ 04 / 08 / 1432  المقيدة بالمحكمة برقم ……… وبتاريخ 04 / 08 / 1432 ه. في يوم الأربعاء الموافق 07 / 11 / 1432 ه افتتحت الجلسة في الساعة 43 : 11 ، وفيها حضر… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … الوكيل الشرعي عن … بصفته رئيسًا لمجلس أمناء جامعة … بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة وكالته تخول له حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح، وحضر لحضوره … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … الوكيل عن شركة … شركة مساهمة ماليزية بموجب التوكيل الصادر عن كاتب العدل في كوالالمبور بماليزيا رقم …والمؤرخ في 3/ 5/ 2011 م والمصدق من قِبلِ الجهات الرسمية أُخراهاوزارة العدل بتاريخ 5/ 7/ 1432 ه، واتضح أن المدعي لم يحرر دعواه؛ لذا فقد جرى تحديد موعد آخر لتحرير الدعوى، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالةً والمدعى عليه وكالةً … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … بموجب الوكالة السابقة، وطلبت من المدعي وكالةً تحرير دعواه فقال: -1« تعاقدت موكلتي جامعة … مع شركة … على إنشاء وتنفيذ جامعة … في 28 / 6/ 2005 م الموافق 22 / 5/ 1426 ه؛ بحيث يتم تنفيذ الأعمال الفعلية للعقد على مرحلتن بقيمة إجمالية قدرها 332.696.622 ريالً على النحو التالي: – المرحلة الأولى: بقيمة قدرها 146.419.098 ريالً، تنتهي وتُسلم أعمالها في 12 / 9/ 2006 م، تسلمت المدعى عليها دفعة مقدمة قدرها 14.641.910 ريالات، وذلك قبل البدء في أعمال تلك المرحلة. – المرحلة الثانية: بقيمة قدرها 186.277.524 ريالً، تنتهي وتُسلم أعمالها في 27 / 6/ 2007 م، تسلمت المدعى عليها دفعة مقدمة قدرها 18.627.752 ريالً، وذلك قبل البدء في أعمال تلك المرحلة. وقد استلمت المدعى عليها موقع المشروع في تاريخ العقد. -2 فشلت المدعى عليها في تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة بالعقد، وبحلول تاريخ انتهاء المرحلة الأولى في 12 / 9/ 2006 م لم تكن المدعى عليها قد نفذت سوى 36 % من جملة أعمال تلك المرحلة، مقابل تسلُّمها ما نسبته 43 % من قيمتها بواقع 63.450.447 ريالً. وبحلول تاريخ انتهاء المرحلة الثانية في 27 / 6/ 2007 م لم تكن قد نفذت سوى 30 % من جملة الأعمال، مقابل تسلُّمها مبلغ 53.592.711 ريالً، والذي يساوي قيمة تلك الأعمال المنفذة. -3 بذلت موكلتي قصارى جهدها لمساعدة المدعى عليها على القيام بالتزاماتها وتنفيذ الأعمال، بل أعطتها فرصة تلو أخرى لاستكمالها، إلا أنها فشلت في ذلك كله، وهو ما اضطرت معه موكلتي إلى توجيه إنذار للمدعى عليها في تاريخ 16 / 3/ 2010 م بمخالفة شروط العقد وسحب الأعمال منها لاستكمال التنفيذ على حسابها حسب نصوص العقد، علمًا بأن هذا الإنذار جاء بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة من تاريخ تسليم أعمال المرحلة الأولى، ولم تكن نسبة الإنجاز تتجاوز ال 80 % من الأعمال مقابل استلام المدعى عليها حوالي 88 % من قيمة الأعمال عن تلك المرحلة، وبعد مرور ثلاثة وثلاثين شهرًا على تاريخ استلام المرحلة الثانية، وكانت نسبة الإنجاز 47 % من جملة أعمال تلك المرحلة مقابل استلامها 56 % من قيمتها. 4- وعليه، فقد قررت موكلتي استعمال حقها العقدي الذي نصت عليه المادة 9 من الشروط العامة للعقد، وسحبت المشروع من المدعى عليها بتاريخ 2010/8/23 م؛ لتنفذ المتبقي من الأعمال على حسابها؛ حيث بلغ إجمالي ما استلمته المدعى عليها في تاريخ السحب كالتالي: ا- عن المرحلة الأولى: مبلغ 129.559.557 ريالً، ويمثل 88 % من قيمة أعمال تلك المرحلة، في حن أن نسبة الأعمال المنفذة لم تتجاوز ال 80 % منها. ب- عن المرحلة الثانية: مبلغ 105.619.086 ريالً، ويمثل 56 % من قيمة أعمال تلك المرحلة، في حن أن نسبة الأعمال المنفذة لمتتجاوز ال 47 % منها. ومن ثم يتضح أن المدعى عليها ليس لها أية مستحقات لدى المدعية، بل إن ما استلمته واقعيًّا يزيد على نسبة الأعمال المنفذة فعليًّا. الطلبات: تطالب المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع كافة المبالغ اللازمة لاستكمال أعمال المشروع البالغة 132.000.000 ، بالإضافة إلى أتعاب استشاري المشروع البالغة 25.690.000 ريال.. والخسائر التي لحقت بالمدعية نتيجة فوات المنفعة من عدم استغلال المباني بمبلغ 87.585.484 ريالً، بعد خصم المتبقي من قيمة العقد وقيمة الضمانات التي تم تسييلها، وذلك على التفصيل الآتي: 1- عقد المقاول الجديد … لتنفيذ المتبقي من الأعمال والتكاليف والخسائر بمبلغ 132000.000 ريال. 2- التكاليف الإضافية لاستشاري المشروع – التكاليف والخسائر – بمبلغ 25.690.000 ريال. -3 فوات منفعة استخدام مباني المرحلتين الأولى والثانية والتكاليف والخسائر بمبلغ 78.585.484 ريالً. 4- المتبقي من قيمة العقد 87.988.755 ريالً. 5- قيمة الضمانات التي تم تسييلها 53.000.000 ريال. 6- إجمالي المبالغ المتوافرة 140988.755 ريالً والتكاليف والخسائر 210.611.174 ريالً، وإجمالي المبلغ المدعى به قدره 69.600.419 ريالً، وتحتفظ المدعية بحقها في المطالبة بقيمة أية خسائر أو تكاليف قد تطرأ حتى انتهاء الدعوى الماثلة؛ هذه دعواي. وفي يوم السبت الموافق 23 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالةً … والمدعى عليه وكالةً … وقدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى في مذكرة من ورقتن جرى ضمها بالمعاملة، ومما جاء فيها قوله: نتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن المدعى عليها شركة …… بهذا الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمة للنظر بهذه الدعوى، بناءً على أحكام المادتن 71 و 72 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 11 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 34 بتاريخ 24 / 5/ 1433 ه، وذلك وفقًا لما يلي: يتبن من لائحة الدعوى المرفوعة من قِبل كيل المدعية لمقام المحكمة تحت رقم المرجع 006 بتاريخ 13 / 3/ 1433 ه الموافق 7/ 1/ 2012 م أن المدعية تسند مطالباتها إلى عقد تطوير حرم جامعة … المرحلة »1« والمرحلة ،»2« الموقع بن الطرفين بتاريخ 22 / 5/ 1426 ه الموافق 28 / 6/ 2005 م، والذي قدم وكيل المدعية نسخة منه لمقام المحكمة.. تنص المادة 17 من العقد المذكور على طريقة حل خلافات الطرفين ، بالنص التالي: »المادة رقم 17 حل الخلافات.. يتم حل كل الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد وفقًا لأحكام المادتن 9- 14 و 9- 15 من الشروط العامة للعقد ». تنص المادة 9- 14 من الشروط العامة للعقد على محاولة حل خلافات الطرفين بالصلح قبل اللجوء إلى التحكيم، إلا أن خلافات الطرفين أصبح من المتعذر حلها صُلحًا، حسبما يثبت من مبادرة جامعة … إلى تقديم هذه الدعوى.. وتنص المادة 9- 15 من الشروط العامة للعقد على حل خلافات الطرفين بالتحكيم؛ بالنص التالي: «المادة رقم 9- 15 التحكيم.. يتم حل كل المطالبات والخلافات والأمور الأخرى بن الطرفين الناشئة عن هذا العقد او المتعلقة به أو بمخالفة أحكامه، بعد إنهاء الصلح المنصوص عليه فيه، حاًّ نهائيًّا بالتحكيم، بموجب قواعد محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية المنطبقة في حينه من قِبل محكِّم واحد يتم تعيينه وفقًا للقواعد المذكورة ويكون مقبولً من الطرفين .. وفي حال لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على محكِّم خال تسعين يومًا من تاريخ إرسال أحد الطرفين إشعارًا خطيًّا بنيته إحالة الخاف للتحكيم، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من غرفة التجارة الدولية تعين محكِّم محايد لا يكون من جنسية أي من طرفي هذا العقد، ويكون محاميًا ذا خبرة في عقود تصميم وتطوير وبناء العقارات التجارية، كما يكون له على الأقل 107 عشر سنوات من الخبرة في هذا المجال القانوني.. يتوجب إرسال طلب التحكيم الخطي للطرف الآخر ولغرفة التجارة الدولية، ويتوجب أن يعقد أي تحكيم بموجب هذا العقد في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية وتحت إشرافها، ويتم الفصل في النزاع وفقًا لأنظمة وقوانن الأساس السعودية.. كما يتوجب تقديم طلب التحكيم خال وقت معقول من نشوء المطالبة أو الخاف أو الأمور الأخرى، وإنهاء الصلح.. ولا يجوز أن يشمل التحكيم الناشئ عن هذا العقد أو المتعلق به، سواء بالضم أو الإدخال أو أي شكل آخر أي شخص أو كيان إضافي لا يكون طرفًا في هذا العقد إلا بموافقة خطية تشير إلى هذا العقد صراحةً يوقعها المالك والمقاول وذلك الشخص أو الكيان المطلوب إدخاله.. كما لا تشكل الموافقة على التحكيم الذي يدمج شخصًا أو كيانًا إضافيًّا موافقة على التحكيم في أية مطالبة أو دعوى أو أمر آخر لم يرد ذكره في الموافقة الخطية أو مع شخص أو كيان لم يرد ذكره فيها، وتكون الموافقة على التحكيم المذكورة أعاه وأية موافقات أخرى على التحكيم مع شخص أو كيان إضافي صدرت نظامًا عن الطرفين قابلة للتنفيذ وفقًا للأنظمة المنطبقة أمام أي محكمة لها اختصاص بهذا الشأن.. ويكون القرار الصادر عن المحكم نهائيًّا، ويجوز طلب تنفيذه وفقًا للأنظمة المنطبقة أمام أي محكمة لها اختصاص بهذا الشأن.. ولا يحق لأي من الطرفين الاعتراض على طلب تنفيذ القرار في بلده، كما يجب أن يتضمن القرار الحكم بدفع أتعاب محامن معقولة للطرف الذي يربح التحكيم، فإذا ربح الطرفان جزئيًّا استوجب ذلك على المحكِّم توزيع أتعاب المحامن بالطريقة التي يراها بمحض تقديره منصفة نظرًا للظروف. «لما تقدم، وبما أن المادة 11 من نظام التحكيم تنص على أن على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وبما أن العقد الموقع بن الطرفين ، والذي أسندت المدعية دعواها إليه ينص صراحةً على حل خلافات الطرفين بالتحكيم، وهو ما يشكل اتفاق تحكيم بن الطرفين بمفهوم الفقرة الأولى من المادة 9 من نظام التحكيم التي تجيز ورود اتفاق التحكيم في العقد، وبما أن دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الوارد في هذه اللائحة جاء قبل تقديم المدعى عليها أي طلب أو دفاع في الدعوى، كما جاء هذا الدفع موافقًا لشروط الدفع بعدم الاختصاص الواردة في المادتن 71 و 72 من نظام المرافعات الشرعية؛ لذا فإننا نطلب من مقام المحكمة أن تحكم برد الدعوى لعدم جواز النظر فيها؛ هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالةً قدم رده بمذكرة من أربع ورقات جاء فيها قوله: ندفع فيها ببطان شرط التحكيم الوارد في الشروط العامة للعقد موضوع الدعوى مادة9 فقرة 15 – الشروط العامة، وصحة اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى، وذلك على النحو التالي: أولً: حقائق: 1- ورد شرط التحكيم بالمادة 9 فقرة 15 من الشروط العامة للعقد، ومفادها أن تتم تسوية الخلافات الناشئة عن العقد عن طريق التحكيم، وأن يكون مقر جلسات التحكيم مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأن يتم إجراؤه وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية ICC وتحت رعايتها، وأن يتم الفصل فيه وفقًا للقواعد الموضوعة والإجراءات والتشريعات المعمول بها بالمملكة العربية السعودية. مرفق صورة من نص المادة 9/ 15 من الشروط العامة للعقد. -2 نصت المادة 15 من عقد الإنشاءات المرفق بملف الدعوى الماثلة على أن العقد تحكمه قواعد وتشريعات المملكة العربية السعودية. 3- حددت المادة الثانية من عقد الإنشاءات المشار إليه بفقرتها الأولى 2- 1 مستندات العقد ب 10 مستندات تم ترتيبها تسلسليًّا، ونصت الفقرة الثالثة منها 2- 3 على أنه في حالة الاختاف بن مستندات العقد فإن الأولوية للمستند السابق في الترتيب التسلسلي المشار إليه، وعقد الإنشاءات سابق في الترتيب على الشروط العامة؛ أي أن أحكام عقد الإنشاءات تكون واجبة التطبيق في حالة وجود اختاف مع نصوص الشروط العامة. 4- وضع نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 46 بتاريخ 12 / 7/ 1403 ه، وضوابط وإجراءات محددة لمباشرة التحكيم داخل المملكة العربية السعودية؛ أهمها أن يتم اعتماد وثيقة التحكيم من المحكمة المختصة قبل البدء بالتحكيم، وأن تكون اللغة العربية هي المعتمدة فيما يتعلق بمباشرة التحكيم، ولم يسمح أو يصرح للأطراف بإجراء التحكيم داخل المملكة تحت مظلة منظمات وهيئات التحكيم الخاصة سواءا المحلية أو الدولية. -5 نصت اتفاقية نيويورك بمادتها الخامسة فقرة ه على أنه من أسباب رفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه أن تكون إجراءات التحكيم قد تمت بالمخالفة لقانون الدولة التي جرى فيها التحكيم. ثانيًا: الدراسة: في ضوء ما سبق، يتأكد بطان شرط التحكيم الوارد بالشروط العامة للعقد موضوع الدعوى؛ للأسباب الآتية: 1- مخالفة شرط التحكيم الوارد بالشروط العامة لنص المادة 15 من عقد الإنشاءات التي نصت على خضوع العقد للقواعد والتشريعات المعمول بها في المملكة؛ إذ إن التحكيم اشترط مباشرة التحكيم وفق قواعد وإجراءات غير منصوص عليها بالتشريعات السعودية لا سيما نظام التحكيم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أحكام عقد الإنشاءات تسري على أحكام الشروط العامة في حالة الاختاف بينهما. 2- عدم صحة شرط التحكيم؛ إذ نص على انعقاد التحكيم بالمملكة وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية، وأن يتم الفصل فيه وفقًا لتشريعات المملكة.. وهو أمر لا يصح؛ لكون تشريعات المملكة – لاسيما نظام التحكيم السعودي – لا يجيز إجراء التحكيم تحت مظلة هيئات ومنظمات التحكيم الخاصة الدولية والمحلية ولم يتضمن أية أحكام تتعلق بها، وإنما حدد ضوابط وقواعد لإجراءات التحكيم التي تتم بالمملكة؛ حيث ينص نظام التحكيم السعودي في مادته الخامسة على أن: «يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أساسًا بنظر النزاع المحكمة المختصة، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المُفوضن ومن المحكمن، وأن يبن بها موضوع النزاع وأسماء الخصوم وأسماء المحكمن وقبولهم نظر النزاع، وأن ترفق بها صور المستندات الخاصة بالنزاع ».كما تنص المادة السادسة على أن: «تتولى الجهة المختصة أساسًا بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها، وتصدر قرارًا باعتماد وثيقة التحكيم ». ونصت المادة السابعة على: «إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع، أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع بعينه قائم فا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقًا لأحكام هذا النظام ».. ومن ثمَّ فإن التكييف القانوني السليم لنظام التحكيم السعودي هو أن نصوصه آمرة، ولا يجوز الخروج عليها؛ لأنه لم يسمح بذلك وفقًا للنصوص أعاه، ومن ثمَّ لا يجوز تطبيق إجراءات تحكيم لا يتضمنها أو يقرها النظام المذكور، وإلا أصبح حكم التحكيم باطاً؛ لمخالفته قواعد آمرة ومُلزمة.. وتطبيقًا لذلك، فقد قضى ديوان المظالم بأنه: يجب الالتزام بنظام التحكيم ولا يصح الاتفاق على شروط تخالف النظام المذكور، أو تُلزم بما يناقضه، ومن باب أولى أنه لا يصح أن يُوكل لأي أحد – شركة كان أو فردًا – القيام بوظيفة السلطة القضائية والحلول مكانها في مثل هذه الإجراءات. -3 من الناحية العملية، فإن أحكام التحكيم يجب أن تصدر وفقًا لأنظمة الدولة التي صدرت بها، حتى يتسنى اعتمادها من الجهة القضائية في تلك الدولة؛ لتكتسب حجية الحكم القضائي؛ تمهيدًا لتنفيذها سواء في تلك الدولة التي صدرت بها أو في دولة أخرى، وهو أمر يستحيل تحقيقه في ظل نص شرط التحكيم الذي نحن بصدده؛ لكونه اشترط إجراء التحكيم في دولة، وفقًا للإجراءات، تخالف أنظمتها المحلية ولا تتوافق معها، وهو ما يجعل حكم التحكيم في هذه الحالة – بافتراض صدوره حسب نصه – باطاً وفقًا لنصوص اتفاقية نيويورك لكونه مخالفًا لأنظمة الدولة التي صدر بها. وتأسيسًا على ما تقدم، نلتمس قبول الدعوى شكلً لبطان شرط التحكيم. ا.ه. وجرى إفهام المدعي وكالةً بأن المواد التي أشار إليها في رده وذكر أنها من نظام التحكيم إنما هي في النظام القديم، وقد صدر نظام جديد للتحكيم عام 1433 ه ثم قدم المدعي وكالةً مذكرة وطلب رصدها وجاء فيها قوله: نوضح فيها عدم سريان نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 وتاريخ 24 / 5/ 1433 ه، وذلك لما يلي: 1- فمن ناحية، نجد أن نظام التحكيم الجديد خا من أية أحكام أو نصوص تشير إلى سريانه بأثر رجعي على الدعاوى القائمة، ولم يتضمن أي ضوابط بهذا الشأن لمنع حدوث أية ارتباكات أو تعطيل لمصالح المتقاضن في الدعاوى التحكيمية، بل على العكس من ذلك نص هذا النظام صراحةً في مادته 85 على أن يُعمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن هذا النظام يكون ساريًا ويحل محل النظام السابق اعتبارًا من تاريخ انقضاء المدة المحددة للنشر، ومن ثم فهو يسري على النزاعات المستقبلية التي تثور بعد سريانه، ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي. 2- ومن ناحية أخرى، وبمقارنة نظام التحكيم الجديد مع نظام المرافعات الشرعية السعودي، وباعتبار أن الأخير نظام عام ومن أهم الأنظمة التي يُقتضى بها في فهم أصول وقواعد التقاضي بالمملكة، نجد أن نظام المرافعات الشرعية قد أخذ بمبدأ عدم تطبيق الأنظمة بأثر رجعي إلا بضوابط وحدود رسمها هذا النظام قبل سريانه ونص على ذلك صراحةً؛ حيث جاء في مادته الثالثة: «كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام »، وهذه المادة تؤكد با شك مبدأ عدم جواز تطبيق أي نظام بأثر رجعي إلا إذا نص ذات النظام على ذلك، وتثبت تبني المُشرِّع السعودي مبدأ عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي إلا بضوابط وشروط يجب النص عليها نظامًا، وحيث إن نظام التحكيم الجديد لم يتضمن أية ضوابط، ولم يتضمن أية أحكام بشأن سريانه على الدعاوى القائمة، فيكون واجب السريان على الدعاوى التي تنشأ بعد سريانه، وتكون الدعاوى القائمة، ومنها دعوانا التي تم إيداعها المحكمة بتاريخ 4/ 8/ 1432 ه، وانعقدت فيها الخصومة قبل سريان نظام التحكيم الجديد لم تزل خاضعةً لنظام التحكيم السابق رقم م/ 46 ؛ لذا نتمسك بخضوع الدعوى الماثلة لنظام التحكيم السابق رقم م/ 46 بتاريخ 12 / 7/ 1403 ه ا.ه. فبناءً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبعد تأمُّل ما ذكره الطرفان وبما أنهما تربطهما علاقة تعاقدية بموجب العقد المرفق، وجاء في المادة 9- 14 من الشروط العامة للعقد أنه تتم محاولة حل الخاف بطريق التسوية والصلح قبل اللجوء إلى التحكيم ونصت المادة 9- 15 على التحكيم وجاء في الفقرة ا من هذه المادة: يتم التحكيم في الدعاوَى والخلافات والمسائل الأخرى التي تنشأ بن الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقية أو أي إخال بها وبعد الاستيفاء لحلول الوساطة المشار إليها، يتم حلها عن طريق التحكيم تحت قواعد محكمة النزاعات الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية…إلخ ا.ه. وقد فصلت طريقة التحكيم في أربع فقرات، واستنادًا للمادة 11 من نظام التحكيم الصادر عام 1433 ه التي تنص على أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ا.ه. وحيث نصت المادة 25 من نظام التحكيم على أن لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو هيئة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها أحكام الشريعة الاسلامية ا.ه؛ لذلك كله فقد صرفت النظر عن هذه القضية لعدم الاختصاص، وبذلك حكمت وأفهمت المدعي وكالةً بأن لموكله تطبيق المادة 9- 15 من العقد المتعلقة بالتحكيم والتي فصلت الإجراءات المتبعة في ذلك وبعرض الحكم على المدعي وكالةً قرر عدم القناعة، وطلب محكمة الاستئناف واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وجرى تسليمه صورةً من صك الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية، وأُفهم بأن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يومًا اعتبارًا من تاريخ الصك، وإذا لم يقدم لائحته خال هذه المدة يسقط حقه في طلب التمييز ويكتسب القطعية ففهم ذلك، وبالله التوفيق، حُرر في 23 / 2/ 1434 ه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الاستئناف

وفي يوم الأربعاء الموافق 22 / 5/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 3:00 وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف برقم 34957751 وتاريخ 14 / 5/ 1434 ه وبرفقها القرار رقم 34205992 في 5/ 5/ 1434 ه المتضمن ملاحظة أصحاب الفضيلة بقولهم وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلته بنى حكمه على نظام التحكيم الصادر في عام 1433 ه ولم يتضح أن هذا النظام قد فعل وبدء العمل به وبالله التوفيق أ. ه وإجابة على ذلك:- فقد تأملت ما ذكره أصحاب الفضيلة وتعجبت مما ذكروه فمنذ متى كان تفعيل النظام وبدء العمل به حجة في إهماله وما المستند النظامي في عدم إعمال النظام إذا لم يفعل، وذها على التسليم بما ذكره أصحاب الفضيلة. والواقع أن نظام التحكيم صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 34 في 24 / 5/ 1433 ه وعمم بموجب تعميم معالي وزير العدل برقم 13 /ت/ 4599 في 8/ 6/ 1433 ه ونصت المادة 58 على أنه يعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أه. وقد نشر النظام في الجريدة الرسمية أم القرى بعددها رقم 4413 في 18 / 7/ 1433 ه وعليه فيكون العمل به ابتداء من 18 / 8/ 1433 ه وعليه فالعمل بالنظام واجب ولا يملك أحد أن يوقف العمل به إلا من الجهات العليا المختصة، وإذا لدى أصحاب الفضيلة حجة في عدم العمل بالنظام فلعلهم يبينونه، لذا فلم يظهر لي خاف ما حكمت به وأمرت بإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب المتبع. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمدلله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 19 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 1:00 وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بخطابها رقم 34957751 وتاريخ 22 / 8/ 1434 ه وبرفقها القرار رقم 34289528 في 7/ 8/ 1434 ه المتضمن ملاحظة أصحاب الفضيلة بقولهم وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناء على القرار رقم 34205992 وتاريخ 1434/5/5 ه فإن المقصود بالملاحظة أن عمل محكمة الاستئناف مازال تدقيقاً ولم يفعل نظام الاستئناف وبالله التوفيق أ.ه وإجابة على ذلك: فإن ماذكره أصحاب الفضيلة من أن عمل محكمة الاستئناف مازال تدقيقاً معلوم لدي وهذا أمر ليس له علاقة بقضيتنا ولم أطلب من أصحاب الفضيلة أمراً زائداً على التدقيق ونظام التحكيم واجب العمل به كما بينته مفصاً في الإجابة السابقة ولا أملك أنا ولا أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف إيقاف العمل به ومصدر النظام عندما أصدره لم يخف عليه ما ذكره أصحاب الفضيلة من أن عمل محكمة الاستئناف لا زال تدقيقاً ولو كان ذلك مؤثراً لأجل صدور النظام أو أشير إلى عدم العمل به لذا وحيث نصت المادة 11 من نظام التحكم على عدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة والمدعى عليه متمسك بذلك فلم يظهر لي خاف ما حكمت به وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 19 / 10 / 1434 ه. الحمد لله وحده، وفي يوم الأحد 22 / 12 / 1434 ه افتتحت الجلسة وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بخطابها رقم 34957751 في 27 / 11 / 1434 ه، وقد ظهر على صك الحكم المصادقة بما نصه «الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا على هذا الصك رقم 3444382 بتاريخ 23 / 2/ 1434 ه الصادر عن القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ … وأصدرنا القرار رقم 34368736 في 24 / 11 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم بعد الجواب الأخير » ا.ه. لذا جرى إثباته، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 22 / 12 / 1434 ه.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 34957751 وتاريخ 25 / 10 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر عن فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ … المسجل برقم 3444382 وتاريخ 23 / 2/ 1434 ه الخاص بدعوى/… وكيلاً عن جامعة … ضد… وكيلاً عن شركة … في مبلغ مالي على الصفة الموضحة بالصك، والمتضمن حكم فضيلته بصرف النظر عن دعوى المدعي تجاه المدعى عليه، وأفهم المدعي وكالةً أن لموكله تطبيق المادة 15-9 من العقد المتعلقة بالتحكيم، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناءً على القرار رقم 34289528 بتاريخ 7/ 8/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الجواب الأخير والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.