أهلا بك في احكام دوت كوم

رقم القضية ١٥٢/ ١/ق لعام ١٤١٧هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي ٤ /د/ف/٧ لعام ١٤١٧ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١١٣ /ت /١ لعام ١٤١٧هـ

تاريخ الجلسة 15/6/١٤١٧هـ

الموضوعات

أهلا بك في الموقع المدفوع – احكام دوت كوم

تقاعد , مدني , معاش تقاعدي , آلية تسوية المعاش في حال العودة إلى الخدمة , العبرة في حساب الحد الأدنى للمعاش

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بمنحه معاشا تقاعديا عن خدمته الأخيرة بمبلغ (٨٠٠) ريال – طبقا لنظام التقاعد المدني فإن الموظف إذا كان له معاش تقاعدي وعاد إلى الخدمة مرة أخرى يوقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه على أن يسوى معاشه عن مدة خدمته الأخيرة مهما كانت تلك المدة ويضاف إليه ما سبق من معاش كان يستلمه عن مدة خدمته الأولى وذلك إذا كان المعاش السابق قد استحق لغير نظام التقاعد المدني – الثابت أن للمدعي خدمة عسكرية سابقة استحق عنها مرتبا ذاتيا قدره (٨٠٠) ريال، ثم التحق بالخدمة المدنية حتى بلوغه سن التقاعد، وتم تسوية استحقاقه عن خدماته طبقا للنظام بمنحه معاشا تقاعديا شهريا عن خدمته المدنية قدره (٣٦٦) ريالا، بالاضافة إلى معاش شهري عن خدمته العسكرية قدره (٨٠٠) ريال ليصبح إجمالي ما يتقاضاه شهريا (١١٦٦) ريالا، وهو يزيد عن الحد الأدنى للمعاش الذي قرره مجلس الوزراء بمبلغ (٨٠٠) ريال؛ إذ إن العبرة في حساب الحد الأدنى بمجموع ما يتقاضاه صاحب المعاش من معاش تقاعدي -أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٣١) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١) وتاريخ 29/7/١٣٩3هـ.

  • قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١) وتاريخ 15/7/1٤٠٢هـ.

الوقائع

توجز وقائع هذه المنازعة في أنه بتاريخ 2/1/14١٧هـ تقدم المدعي (…) باستدعاء للديوان ضد مصلحة معاشات التقاعد تم قيده دعوى بالرقم أعلاه متظلما من عدم احتساب مرتب قدره (٨٠٠) ريال عن خدمته المدنية الأخيرة على المرتبة (م ٣٣). وبتاريخ 10/2/14١٧هـ أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة فنظرتها على النحو المبين بمحاضر الضبط وأثناء المرافعة أمامها أوضح المدعي أنه سبق وأن عمل في القطاع العسكري، وقد انتهت خدمته وصفى حقوقه، وبعد ذلك التحق للعمل بوزارة الداخلية على المرتبة (م ٣٣) وخدم فيها مدة خمس سنوات وأحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين اعتبارا من 1/7/١٤١٦هـ وقد صدر قرار بصرف مبلغ (٨٠٠) ريال من قبل المصلحة، ولكن تم تعديل هذا المبلغ إلى (٣٦٠) ريالا بحجة أنه يصرف له مرتب ذاتي، ويطالب باحتساب مبلغ (٨٠٠) ريال عن مدة خدمته الأخيرة. وقد أجابت المدعى عليها على الدعوى بأن المذكور له خدمة عسكرية بالأمن العام بدأت من ١٦/4/١٣٩١هـ وانتهت في ١/٥/14٠٣ هـ لطلبه فاستحق عنها مكافأة لمرة واحدة قدرها (٧١.442) ريالا، ثم أعيد للخدمة العسكرية برتبة وكيل رقيب اعتبارا من 1/8/14٠٣ هـ وانتهت خدمته لتقاعده في 1/11/14٠٨ هـ وقد خصص له عنها مرتب ذاتي يصرف من الإدارة العامة للمقررات والقواعد قدره (٦٢٥.80) ريال وتم رفعه للحد الأدنى (٨٠٠) ريال على أن يوقف صرفه مدة استخدامه، ثم التحق بالخدمة المدنية بوزارة الداخلية على وظيفة مستخدم اعتبارا من 23/8/١٤١٠هـ واستمر بها حتى بلوغه سن الستين في 1/7/١٤١٦هـ، وطبق بحقه المادة (٣١) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٢هـ واستحق عن خدمته الأخيرة معاشا شهريا قدره (٣٦٦.4) ريالا ليكون ما يتقاضاه عن خدمتيه المدنية والعسكرية (١١٦٦.4) ريال شهريا، وأوضحت المدعى عليها بأنه إذا كان المذكور قد عومل بإجراء مخالف لما سبق فقد تم تصحيحه وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للنظام.

الأسباب

من حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم له بمعاش تقاعدي عن خدمته الأخيرة بمبلغ قدره (٨٠٠) ثمانمئة ريال. وحيث الثابت أن خدمات المدعي كانت على النحو التالي: ١- خدمته الأولى العسكرية من ١٦/4/١٣٩١ ه حتى 1/5/1٤٠٢ هـ وعوض عنها بمكافأة لمرة واحدة. ٢- خدمته الثانية العسكرية من 1/8/14٠٣هـ حتى 1/7/1408هـ واستحق عنها مرتبا ذاتيا (٨٠٠) ريال. ٣- خدمته الثالثة مدنية من 23/8/1410هـ حتى ١/7/14١٦هـ واستحق عنها معاشا تقاعديا (٣٦٦.4) ريال. وحيث إن المادة (٣١) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ 29/7/١٣٩٣هـ والذي يخضع له المدعي تنص على أنه: (إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه، ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة – إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقا لغير نظام التقاعد المدني – بأن يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقا لأحكام هذا النظام، ويضاف إليه المعاش الذي يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة). وحيث إنه وفي ضوء ما تقدم وفقا لصريح النص أن الموظف إذا كان له معاش تقاعدي سابق وعاد إلى الخدمة مرة أخرى يوقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه على أن يسوى معاشه عن مدة خدمته الأخيرة مهما كانت مدة تلك الخدمة، ويضاف إليه ما سبق من معاش كان يستلمه عن مدة خدمته الأولى. وحيث إنه بتطبيق ذلك على حالة المدعي، ولما كان الثابت مما تقدم أن المدعي كانت له خدمة سابقة عسكرية واستحق عنها مرتبا ذاتيا قدره(٨٠٠) ريال ثم التحق بالخدمة المدنية بوزارة الداخلية على وظيفة مستخدم واستمر بها حتى بلوغه سن الستين، وتم تسوية استحقاقه استنادا لنظام التقاعد المدني واستحق عنها معاشا تقاعديا شهريا قدره (٣٦٦.4) وبإضافته إلى ما كان يتقاضاه استحق عن خدمتيه المدنية والعسكرية (١١٦٦.4) ريالا وهو ما عاملته به الجهة المدعى عليها؛ مما يصبح معه إجراء المصلحة متفقا مع التطبيق الصحيح للنظام. ولا يغير من ذلك ما ذكره المدعي من أن المدعى عليها قد احتسبت له مبلغ (٨٠٠) ريال عن خدمته الأخيرة ثم خفضت المبلغ إلى (٣٦٦) ريالا؛ لأن ما يطالب به المدعي يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١) في 15/7/١٤٠٢هـ المتضمن زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى (٨٠٠) ريال؛ إذ إن المفهوم من ذلك أن صرف هذا المبلغ يكون في حالة ما إذا كان مجموع ما يتقاضاه الموظف من معاش أقل من (٨٠٠) ريال، وهو ما لا ينطبق على حالة المدعي؛ إذ إن مجموع ما يتقاضاه المدعي يزيد عن هذا المبلغ. ومن ثم يكون طلب المدعي غير قائم على أساس صحيح من النظام الذي يتعين معه رفض الدعوى. لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي (…) ضد مصلحة معاشات التقاعد؛ لما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

فسخ النكاح 300 ريال