تسوية راتب وتحديد الراتب عند التعيين

رقم القضية 1229 /1 / ق لعام 1421هـ

رقم الحكم الابتدائي 1 / د /ف/ 9 لعام 1422 هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 116 /ت /4 لعام 1422هـ

تاريخ الجلسة 16/6/1422هـ

 

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية , تسوية راتب , إعادة التعيين القاعدة العامة في استحقاق الموظف للراتب ,كيفية تحديد الراتب عند التعيين على مرتبة أعلى , التزيد على النظام القياس الأولوي المقصد النظامي من النص

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليهما (مصلحة معاشات التقاعد ووزارة الخدمة المدنية) بتسوية راتبه طبقا للدرجة التي يستحقها نظاما عند إعادة تعيينه – الثابت أن المدعي كان موظفا بوزارة المعارف في المرتبة السادسة الدرجة (۱۲) براتب (6345) ريالاً، وقد التحق بالمدعي عليها بالمرتبة السابعة بعد استقالته من وظيفته الأولى إلا أن تعيينه بها كان على الدرجة الأولى براتب أقل من راتب وظيفته السابقة – القاعدة العامة في استحقاق الموظف للراتب طبقا لنظام الخدمة المدنية هي منحه راتب أول درجة في المرتبة الوظيفية المعين عليها، أما إذا كان راتبه في الوظيفة السابقة يساوي راتب تلك الدرجة أو يزيد فيمنح رائب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين؛ وذلك لأن حقوق الموظف التي اكتسبها بموجب نظام الخدمة المدنية لا يمكن أن تهدر لمجرد
تركه للخدمة وعودته إليها مرة أخرى – أثر ذلك: أحقية المدعي في  تسوية راتبه وفقاً­­ للراتب المحدد بالدرجة الثامنة من المرتبة السابعة من تاريخ تعيينه.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (18) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.

الوقائع

تتلخص حسبما يتضح من أوراق القضية في تقدم (…) بدعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد ووزارة الخدمة المدنية وذكر بها أنه سبق له أن عمل في وزارة المعارف بالمرتبة السادسة الدرجة الثانية عشرة وسابق على وظيفة بالمرتبة السابعة في مصلحة معاشات التقاعد عن طريق وزارة الخدمة المدنية وعين على المرتبة السابعة الدرجة الأولى براتب قدره (4530) ريالا وكان راتبه على المرتبة السابقة (6345) ريالا. وقد
تظلم من هذا الأمر أمام مصلحة معاشات التقاعد وبرفع هذا التظلم لوزارة الخدمة المدنية ردت الوزارة بأن ما عومل به كان وفقا للمادة (۱۸/ج) من نظام الخدمة المدنية مع أن هذه المادة لا تعالج موضوعه الأنه ليس فيها شيء يدل على ما انتهت إليه الوزارة لاسيما أن تلك المادة نصت على أن من يعاد للوظيفة على ذات المرتبة يعطى نفس الدرجة والراتب الذي كان يتقاضاه في الخدمة الأولى فكان التعيين على مرتبة أعلى عقوبة للموظف وليس ترقيته. وقد أجاب ممثل المدعى عليها على دعوى المدعي بأن الموظف المذكور سبق وأن التحق بالخدمة بالتأمينات الاجتماعية للفترة من 26/4/1402هـ وحتى 9/4/1403هـ ثم بوزارة المعارف على وظيفة مدقق حسابات اعتبارا من 27/7/1406هـ واستقال منها في 1/7/1417هـ وهو بالمرتبة السادسة الدرجة الثانية عشرة براتب وقدره (6345) ريالا. ثم تقدم للمسابقة المجراة بتاريخ  21/8/1420هـ بوزارة الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة رقم (56680) وتاريخ 27/12/1420هـ وأشير في هذا الخطاب إلى تعيينه بالدرجة الأولى من المرتبة السابعة وصدر قرار تعيينه في المصلحة برقم (۲) وتاريخ 3/1/1420هـ على الوظيفة المشار إليها وباشر عمله اعتبارا من 3/1/1421هـ والمذكور عين على الدرجة الأولى من المرتبة السابعة تطبيقا للقاعدة العامة وهي تعيين الموظف في أول مربوط الوظيفة وفقا لما ورد من وزارة الخدمة بخطاب ترشيحه سالف الذكر كما أكدت وزارة الخدمة المدنية على ذلك بخطابها رقم (18841) وتاريخ 15/4/1421هـ، وهو ما يتفق مع وجهة نظر الوزارة المقدمة في الدعوى، ولما سبق يتضح أن المصلحة طبقت بشأن المذكور ما نص عليه نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وأن تعديل وضعه مرتبط بموافقة وزارة الخدمة المدنية وتطلب المصلحة رفض دعواه. وفي جلسة يوم الاثنين الموافق 15/9/1421هـ ذكر المدعي أن دعواه بوجهه بالإضافة إلى مصلحة معاشات التقاعد إلى وزارة الخدمة المدنية وبتبليغ الوزارة بالدعوى حضر ممثلها وذكر أنه سيق دارسة وضع المدعي بالوزارة وقد اتضح أنه قد عاد للخدمة على المرتبة السابعة في 3/1/1421هـ وأعطي الدرجة الأولى منها حسب القاعدة العامة للتعيين ويطالب بمنحه راتبه السابق بالمرتبة السادسة الدرجة الثانية عشرة عن خدمته السابقة المنتهية بالاستقالة للموظف عند تعيينه أو عودته للخدمة حيث نصت الفقرة (أ) من المادة المشار إليها على منح المعين الدرجة الأولى من المرتبة المستحقة وفرقت هذه المادة بين الموظف الذي على رأس العمل وبين من هو خارج الوظيفة أو المعاد للخدمة، فعالجت الفقرة (ج) من المادة (۱۸) سابقة الذكر المعاد للخدمة على نفس المرتبة أو على مرتبة أقل، بحيث يمنح الدرجة التي كان عليها إذا أعيد على نفس المرتبة، أما إذا أعيد على مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه، أما بالنسبة لمن يعود للخدمة على مرتبة أعلى كحالة المدعي فلم يرد في المادة (۱۸) سابقة الذكر نص يقضي بمنح المعين على المرتبة الأعلى أكثر من الدرجة إذا كان من خارج الوظيفة العامة ( أي لم يكن موظفا على رأس العمل وقت التعيين) ، وهذا هو الرأي المستقر بالوزارة وهو الاقتصار على منح الدرجة الأولى للمعاد للخدمة على مرتبة أعلى حسب القاعدة العامة للتعيين لأن واضع النظام قد اكتفى بميزة المرتبة الأعلى كما لا يدخل تحت الحكم الوارد بالفقرة (أ) من المادة السابقة لأنها خاصة بالموظف الذي على رأس العمل، باعتباره موظفا ذو راتب محدد أثناء التعيين على المرتبة الأعلى، ولا يمكن القياس في هذه الحالات لأنها أمور مالية والنواحي المالية تتطلب وجود نص بالاستحقاق وهذا المبدأ المشار إليه هو المعمول به منذ أن صدر النظام عام ۱۳۹۷هـ، علما أن إبداء الوزارة لهذا الرأي وتمسكها يأتي انطلاقا من اختصاصها بالمسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية والمنصوص عليه بالمادة العاشرة من نظام مجلس الخدمة المدنية وحرصا على استقرار القواعد النظامية التي تطبق على الجميع وانتهى إلى طلبه رفض الدعوى. وقد علق المدعي على ما ورد بمذكرة وزارة الخدمة المدنية بما نصه (1 – إشارة ممثل وزارة الخدمة المدنية بمذكرته بما معناه أن منح أو اعتماد المزايا المالية لا يكون بالاجتهاد وإنما وفق لما تقضي به الأنظمة، وإن كان ذلك صحيحا فإن العكس أيضا صحيح يجب حرمان أي موظف من حقوقه بالاجتهاد فلا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولوائحة التنفيذية ما يفيد بحرماني من تقاضي راتبي السابق فكل ما تستند عليه وزارة الخدمة المدنية رأي اجتهادي نشر من قبلها في الآراء الصادرة منها بعدم جواز تقاضي الراتب السابق لما يماثل حالتي دون الاستناد على نص نظامي. ۲- تشير وزارة الخدمة المدنية إلى أن المادة (۱۸) (ج) من اللوائح التنفيذية من نظام الخدمة المدنية تضمنت معالجة حالة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة وأعيد إلى وظيفة بنفس مرتبته السابقة وكذلك الموظف الذي يعاد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل بمنحهما راتبهما السابق، بينما لم تعالج هذه المادة حالة الموظف الذي يعاد تعيينه على وظيفة أعلى كحالتي بحيث تطبق عليه القاعدة العامة في التعيين على الدرجة الأولى من الرتبة الذي يعين عليها الموظف والرد على ذلك بالتالي: أ- أن هذه المادة لم تتضمن ما يفيد صراحة منح الموظف الذي يعين في وظيفة أعلى من وظيفته السابقة راتب الدرجة الأولى من الوظيفة التي عين عليها كحالتي. ب – إنما أشارت إليه وزارة الخدمة بالقاعدة العامة في التعيين على الدرجة الأولى من المرتبة لا يوجد ما يسنده نظام فهو كلام مرسل وعلى الوزارة تحديد المادة التي أوردت ذلك في النظام، ج – لا يتصور أي شخص يتم تعيينه على وظيفة أعلى من وظيفته السابقة أن يمنع راتبا أقل من راتبه السابق، وإنما يمكن تصور ذلك في حالة الشخص الذي يلتحق بوظيفة تعادل وظيفته السابقة أو وظيفة أقل بأن يمنح راتب أول درجة في الوظيفة بالنسبة للأول، أو راتب أقل بالنسبة للثاني باعتبار أن وظيفته أقل من الثاني لذلك أوردت المادة (۱۸/ ج) معالجة هاتين الحالتين حتى لا يضار بمنح راتب أقل من السابق أما من عين في وظيفة أعلى لم يرد النص عليه باعتبار أنه من المفهوم في هذه الحالة أنه لا بد أن يمنح راتبا أعلى أو مساويا لراتبه في الوظيفة السابقة بحكم أنه التحق بوظيفة أعلى وبالتالي لم يحتج واضع النظام النص عليه لأن ذلك أمر مفروغ منه.وبالتالي فإن تفسير وزارة الخدمة لا يتفق مع المفهوم من هذه المادة لأخذها بحرفية النصوص دون النظر إلى معانيها ومقاصدها. 3- إن ما ورد في المادة (۱۸) (أ) من اللائحة التنفيذية من أنه يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبته الوظيفية التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو بزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين فينطبق على حالتي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
الأسباب
يتضح من العرض السابق لوقائع القضية أن المدعي (…) يهدف من رفع دعواه الحكم الصالحه بإلزام مصلحة معاشات التقاعد ووزارة الخدمة المدنية بإعطائه حقه الذي قرره النظام له، وذلك بتسوية راتبه وفقا للراتب المحدد بالدرجة الثامنة من المرتبة السابقة مما يتعين معه الحكم باختصاص ديوان المظالم؛ وفقا لنص المادة الثامنة من نظامه باعتبارها من دعاوى الحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية. وبما أن المدعي عين بالقرار رقم (۲) في 2/1/1421هـ على المرتبة السابعة الدرجة الأولى في مصلحة معاشات التقاعد، وتظلم من هذا القرار أمام الجهة التي يعمل فيها ويرفع تظلمه لوزارة الخدمة المدنية ردت بخطابها رقم (18841) في 15/4/1421هـ برفض تظلمه مما منع جهة عمله من تحقيق طلبه، فرفع القضية أمام الديوان بتاريخ 20/5/1421هـ فإنه بذلك يكون قد تظلم أمام الجهات المحددة في المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم مما يتعين معه على الدائرة الحكم بقبول الدعوى شكلا ونظر موضوعها. أما بالنسبة لموضوع الدعوى فقد نصت المادة (18) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ10/7/1397هـ “أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنع راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين… ب – يمنح الموظف المرقي راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح
الموظف المرقي راتب الدرجة التالية. ج – حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها ، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنع راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة ” ويتأمل الدائرة نص هذه المادة أن القاعدة العامة في استحقاق الموظف للراتب هي منحه راتب أول درجة في المرتبة الوظيفية المعين عليها، أما إذا كان راتبه في الوظيفة السابقة يساوي راتب تلك الدرجة أو يزيد فيمنع راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين، وليس كما تذكر المدعى عليها من أن القاعدة العامة هي منح المعين راتب أول درجة في المرتبة الوظيفية المعين عليها الموظف إذ لم يرد بهذا نص نظامي، والتقعيد للأمور التي تتعلق بحقوق الموظفين وامتيازاتهم… إلخ لا تكون بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى قاعدة نظامية إذ لم يرد في نصوص نظم الخدمة المدنية نص يفيد ذلك المعنى الذي قررته المدعي عليها، إنما الذي يتضح من نص المادة (۱۸) خلافه؛لأن النظام عالج الحالات التي يمكن أن يدور حولها إشكال، وهي إذا ترك الموظف الخدمة ثم عاد على وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته وكذلك إذا عاد لوظيفة ذات مرتبة أقل ولم يكن في ذهن المنظم عند إصدار النظام أن هناك إشكالا يثور فيما يتعلق بمن يعين على مرتبة أعلى؛ لأن حقوق الموظف التي اكتسبها بموجب نظم الخدمة المدنية لا يمكن أن تصدر لمجرد تركه للخدمة وعودته إليها مرة أخرى، وتطبيقات هذا النظام واضحة وجلية فيحفظ للموظف خدمته السابقة وما يترتب عليها من تقاقد وحقوق وظيفية واعتبار تلك السنوات خبرة يعتد بها في مجال التعيين والاختيار…إلخ، ولا يغير من هذا ما ذكره ممثل وزارة الخدمة المدنية من أن النظام جعل ميزة المرتبة الأعلى كافية ومغنية للموظف عن فرق الراتب؛ لأن هذا القول لا أساس له من نصوص النظام، فينبغي عدم نسبة أمر من الأمور إلى النظام إلا إذا نص عليها خصوصا في أمور مهمة ولها أثر في تطبيق النظام وتتعلق بحقوق مالية؛ لأن مثل تلك الأمور لا تكون إلا من خلال معرفة إرادة المنظم، وليس لمن ينفذ النظام أي حق في إيجاد قاعدة نظامية جديدة في مثل تلك الأمور وإلا كان في ذلك انتزاعا لسلطة المنظم ويضاف إلى ذلك أن هذا القول مع انعدام أساسه النظامي يخالف المبادئ والقواعد والأهداف التي تقوم عليها نظم الخدمة المدنية، إذ يترتب على منح الموظف مرتبة أعلى منحه حقوق أكثر وليس الإنقاص من حقوقه فمن يشغل مرتبة أعلى لا شك أن اختصاصاته وواجباته ستزيد فمن باب أولى زيادة ما يقابلها من أجر وغيره من الحقوق، ثم أن حصول الموظف على المرتبة وهو على رأس العمل أو بعد تركه للوظيفة ثم عودته مرة أخرى ليس فيه فرق يمكن أن يستفاد منه وجود تمييز بينهما بل قد يكون الموظف الذي ترك الخدمة في حال أحسن من الموظف الذي بقي على رأس العمل وذلك إذا حصل على مؤهل دراسي أو اجتاز برامج تدريبية أو إعدادية ترفع من مستواه وتفتح له مجالات أرحب للإبداع والتطوير في مجال عمله. وبما أن المدعي انتهت خدمته الأولى وراتبه الأساسي (6345) ريالا وهو المحدد بالدرجة الثانية عشرة في المرتبة السادسة وعاد للخدمة بالمرتبة السابعة يستحق بناء على ذلك راتب الدرجة الثامنة من تلك المرتبة.
لذلك حكمت الدائرة: بأحقية المدعي (…) في تسوية راتبه وفقا للراتب المحدد بالدرجة الثامنة من المرتبة السابعة من تاريخ تعيينه.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن استشكال مصلحة معاشات التقاعد من أن الحكم لم يحدد الجهة الملزمة بما قضي به، هل هي المصلحة أم الخدمة المدنية فالثابت أن الحكم صدر مواجهة الجهتين بحضور ممثل لكل منهما، ثم إن المصلحة في المعنية بإصدار القرار التنفيذي لما قضي به، وصرف الاستحقاق المالي المترتب عليه.