تشهير وتشويه سمعة

المفاتيح

إيذاء الغير ،حق خاص ، تشهير وتشويه سمعة ،مطالبة المدعي بالتعزير ،تعذر الصلح بين الطرفين ، شهادة الشهود العدول شرعاً ،إدانة المدعى عليه والحكم عليه بالسجن والجلد وأخذ التعهد

السند

المادتان 176 / 1 و 178 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليه أثناء عملهما في مدرسة واحدة قام بتشويه سمعته وذلك بالحديث عنه بن المدرسين على أنه صاحب فكر ضال ولا ولاء له للوطن، ولذا فقد طلب الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي- طلبت المحكمة من المدعي تقديم بينته فأحضر شهودا شهدوا بما يثبت دعواه- المدعى عليه سعى للإضرار بالمدعي والوشاية به والتدخل فيما لا يعنيه رغبة في الانتقام- جرى نصح المتداعين بالصلح إلا أنهما رفضا الصلح- قضت المحكمة بسجن المدعى عليه خمسة عشر يوماً وبجلده خمسن جلده تكرر عليه ثلاث مرات مع أخذ التعهد على طرفي الدعوى بالالتزام بالآداب

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33677165 وتاريخ 27 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332120472 وتاريخ 27 / 11 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 23 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. وادعى على الحاضر معه ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… قائلا في دعواه إن هذا الحاضر معي كان زميلا لي بالمدرسة التي كنت اعمل بها وهي مدرسة ثانوية …. رحمه الله وفي أحد الأيام نشر فكرة عني بن المدرسين على أنني صاحب فكر ضال ولا ولاء لي للوطن وأني اكذب ونظرا لأن المدعى عليه شوه سمعتي وأنا احمل خاف ما يذكره واطلب مجازاته وعقوبته لحقي الخاص على رميه لي هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ما يذكره المدعي غير صحيح والصحيح هو انه كان معلم بهذه الثانوية التي يذكرها وأنا كنت وكيا بالمدرسة لكن لم اقل شيئاً من هذا القول ابداً وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله ما ذكرته هو الصحيح ولدي البينة التي تثبت صحة كلامي ودعواي وبطلب البينة منه استعد بإحضارها عليه ولأهمية البينة الإسلامية الحميدة وكف أذى كل منهما عن الآخر- قنع المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير. فقد أمرت برفع الجلسة إلى يوم آخر وفي يوم آخر حضر المدعي بالحق الخاص ولم يحضر المدعي عليه وبطلب البينة منه احضر / سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم  سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال  وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد بمفرده بقوله اشهد لله تعالى بأن المعلم / كان وكيل مدرسة ابن ابي حاتم وبعد اليوم الوطني لعام 1433 ه انتشر في المدرسة بأن المعلم/ رجل ينتمي الفكر الضال وليس عنده وطنية وتأكدنا من الإشاعة من هذا الأمر بوجود محققين من مكتب التربية و التعليم بالعزيزية لمدرستنا التي نعمل بها لتحقيق مع المعلم بهذا الخصوص حتى صار بعض المعلمين يعلقون على المعلم / بضعف الوطنية وسمعنا احدهم يقول لو اسميت ابنتك ولاء حتى يثبت ولائك وكتب على صحيفة انا أحب وطني وكتبها أحد المعلمين ولم يكتبها وإنما كتبها أحد المعلمين وكثر الكلام حول هذا الموضوع وبسؤال المدعي بالحق الخاص عن مزيد بينة اجاب بقوله نعم لدي اطلب رفع الجلسة الى يوم آخر ولأهمية البينة وتغيب المدعى عليه فقد امرت برفع الجلسة الى يوم آخر وفي يوم آخر افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي بالحق الخاص / المدعى عليه / وبسؤال المدعى عليه عن الشهادة أجاب المدعى عليه بقوله هذه الشهادة غير صحيحة فلم أقل شيء ابداً ولم اكن سبباً في نشرها واما حالهما فا اطعن بدينهم الا انهم زملاء عمل ولعلهم وجدوا اثرة في اثناء عملهم حال كوني وكيل للمدرسة الذي نعمل بها ثم جرى سؤال المدعي بالحق الخاص عن مزيد بينة قدم خطاباً منسوباً الى المدعى عليه وموجه إلى سعادة مدير مكتب التربية والتعليم بالعزيزية ونصه: «السام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لا يخفى عليكم ما تعيشه بلادنا من أفراح بمناسبة اليوم الوطني الثاني والثمانون للمملكة إلا أن هناك من يعانون من قصور في أفهامهم مما ينعكس سلبا على وحدة بلادنا في ظل ما يتصورونه من فكر لا أدري من أين جاءوا به مما سبق أشكو لسعادتكم ما قام به المعلم …. معلم التربية الإسلامية وذلك عند احتفاء المدرسة باليوم الوطني وعند حضور المرشدين الطلابيين لغرفة المدير لتصوير مدير المدرسة مع مجموعة من الطاب وصف ذلك بأنه نفاق ورياء على مسمع من طلابنا وأطلق ضحكات غير لائقة بالموقف آمل ومن منطلق المحافظة على وحدة الباد والقضاء على هذه الظواهر المنافية لما يصدر من ولاة الأمر من توجيهات مساءلة المعلم المذكور و الرفع عنه للجهات المختصة والله يحفظكم مقدمه وكيل ثانوية 13 / 11 / 1433 ه ». وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله نعم هذا الخطاب كتبته ورفعته لسعادة مدير التربية والتعليم بناء على توجيه من مدير المدرسة التي كنت أعمل بها ويدعي الأستاذ وفيه طالباً التحقق والتحقيق مع المدعي لما بدر منه وفعاً جاءت لجنة من مكتب التربية والتعليم لإكمال لازمها وبعدها لم أكتب شيء نحوه لا من بعيد ولا من قريب وبعرض ذلك على المدعي في الحق الخاص أجاب بقوله بلى كتب غيرها ولم يكتفي إذ أنه وبعد التحقيق معي وبعد مضي أربعة أيام قمت بعمل يضاهي ما نسبه لي من أني أحمل فكراً ضالاً وأنه لا يوجد لدي وطنية فبتاريخ 19 / 11 / 1433 ه لبست وشاحاً كتبت عليه الوطن في قلوبنا ومعي علم هذه الباد وكل ما دخلت حصة تخصني تكلمت بداية الحصة عن الوطنية وعن وجوب طاعة ولاة الأمر وتفاجأت بكتابة محضر من هذا الحاضر ذكر فيه ما فعلته ويزيد وصفاً لي بأن ما أفعله يؤكد صراحة استهزائي لليوم الوطني وأني أصف الاحتفاء بالمناسبة بأنه نفاق ورياء وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله نعم كتب هذا المحضر وشاركت فيه أنا ومدير المدرسة اذ أن ما فعله هذا يُعد خطأ وهذا المحضر بأمر من المدير وهذا اثبات واقعة ليس إلا وقدم صورة من المحضر ونصه: « إنه في يوم الاربعاء 24 / 11 / 1433 ه حضر المعلم / …… لابساً وشاحاً على كتفه وصدره وهو يضحك ودخل الادارة وتجول في المدرسة والساحات بحركات لا تنم إلا عن استهتار بالاحتفاء بالمناسبة الوطنية وهي الاحتفاء باليوم الوطني 82 للمملكة وهو ما يؤكد صراحة استهتاره السابق ووصفه الاحتفاء بالمناسبة في غير وقتها حتى يذهب الهدف الاساسي للاحتفاء وهذا محضر بذلك 1- مدير المدرسة 2- وكيل المدرسة توقيع 3- مرشد طلابي. نعم في أرجاء المدرسة توقيع. 4-نعم شاهدته بالملابس الوطنية والعلم والنشيد الوطني توقيع. مدير المدرسة وختم المدرسة ». بسؤال المدعي بالحق الخاص عن مزيد بينة يقدمها أجاب بقوله نعم لدي اطلب رفع الجلسة الى يوم آخر والحال ما ذكر ولأهمية البينة فقد أمرت برفع الجلسة الى يوم آخر وفي يوم آخر افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى عليه وبسؤال المدعيان عن رغبتهما في اضافة أجاب المدعى عليه بقوله نعم واحضر الشاهد سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد بقوله اشهد لله تعالى بينما كنت في غرفة المدير وبعد الانتهاء من اليوم الوطني قامت المدرسة بوضع احتفال بهذه المناسبة وكنت أقوم بتصوير المدير ومعه بعض الطاب ودخل المدعى عليه في الإدارة ورأى المنظر وسأل عن هذه المناسبة أجاب المدير بأن هذه للذي عنده ولاء للوطن فقال هذا كله رياء وبعدها انتهى الموقف وتفرقنا هذا ما لدي من شهادة وبعرض هذه الشهادة على المدعي أجاب بقوله هذا صحيح لأنني أكرر ما ذكره المدير قبل يوم حينما طلب مني القيام بأعمال اليوم الوطني وقال انها مجرد رياء وأنا أجبت على المدير بنفس العبارة التي قالها بالأمس ورددتها عليه وأنا لا أنكر الشهادة و الشاهد هو عدل ثقة ثم جرى سؤال المدعى عليه عن مزيد بينة أجاب بقوله لا مزيد بينة لدي ثم ذكر المدعي بالحق الخاص ان هذا الشاهد يشهد له وأنه حضر للشهادة له وعليه وبسؤال الشاهد اثباته تفصيلا أجاب بقوله نعم وأنا اشهد انه لما سمع المدعى عليه بهذا الكلام قام واعد محضرا بذاته وكتب خطاباً موجها لمدير مركز التربية بذلك وحاولت منعه أن يتخلى عن الخطاب فأبى وأصر على ان يكتب هذا الخطاب وحاولت معه أن يكون هذا الأمر داخليا مع محاولة علاجه فلم يستجيب وذهبت للمدير وطلبت منه أن يقنع الوكيل المدعى عليه عن الخطاب فأجاب بقوله أنا حاولت مع الوكيل وكلمته عدة مرات الا أنه أصر على كتابته ورفعه وطلب مني أن اكلمه وأقنعه فأصر فذهبت للوكيل المدعى عليه وطلبت منه وأصر على كتابته هذا ما لدي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله نعم هذا صحيح وهو ما حصل وأنا بينت للشاهد …. حال اقناعه لي بعدم رفع خطابي بأنه سبق وأنه شارك المدعي في موضوع تبناه معلم آخر يدعى وشهدوا علي بأمور ليست فيني وحاولت أن اثنيهم وكلمهم غيري ولم يمتثلوا وكانوا يريدون نقلي من هذه المدرسة ويثنونني من عملي واما الشاهد فهو ثقة هذا ما لدي ثم جرى سؤال المدعى عليه من وجود تناقض في إجابته من أن المدير وجهه بكتابة الخطاب الذي فيه دعوى ضد المدعى عليه أجاب بقوله لا تناقض فما قلته هو صحيح والمدير لن يحضر للشهادة ولا بينة لدي على دعواي هكذا أجاب وبسؤال الطرفين عن رغبتهما في إضافة فأجاب المدعى عليه بقوله نعم لدي ارغب في رفع الجلسة إلى يوم آخر عليه ولطلب المدعى عليه برفع الجلسة إلى يوم آخر كي يحضر الجلسة لذا ولما سبق كله فقد أمرت برفع الجلسة إلى يوم آخر وفي يوم آخر افتتحت الجلسة وفيها حضر المتداعيان وفيها احضر المدعى مزكيان للشاهدين و وهما سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم …… وسعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم …… وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد بقوله اشهد لله تعالى بأن كل من الشاهد هما عدلان ثقتان ومن أهل الصاح وهما مرضيا الشهادة وبسؤال المتداعيان عن رغبتهما في إضافة أجاب المدعي بقوله نعم إن هذا الرجل المدعى عليه بفعله هذا التدخل بما لا يعنيه والتشهير بي وإرادة التشفي بالكذب علي والتعامل ضدي لإلحاق الاذى والأضرار بي ولفت أنظار وزارة الداخلية والجهات المعنية من دون وجه حق لهو انتقام منه إذا أنه فعل ما فعل وكتب ما كتب للجهات المعنية وطلبه الكتابة للجهات المسئولة لإلحاق الاذى بي بالتحقيق مع ردة فعل لما شهدت ضده ابتداء قبل هذا كله في قضية في التعليم فجعلت العداوة في صدره تؤزه أزاً حتى يفتك بي وينهي بسجني وخلافه ولم يعمد إلى النصيحة الشرعية إذ هو الواجب عليه كونه مربي ومعلم وهذا ما يقربه وانا اطالب اصدار عقوبة له رادعة وزاجره توقفه عن الافتيات على الناس ورميهم وعدم التدخل في شئونهم وعدم تخطى السلم المرسوم لكل شخص هذا ما أريد اضافته واطالب به وبعرض ذلك على المدعى عليه اجاب بقوله نعم ما يذكره من ان المدعى قد شهد علي في التعليم ظلماً وعدواناً فأردت ان اخذ حقي بالحق بتسجيل كل ما يصدر منه من خطأ وانا مريض حالياً ولا نفس لي بطول المجادلة معه ولا اقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل ثم جرى سؤال المدعى عليه من وجود لجان تحقق مع المدعى اجاب بقوله نعم جاءت لجنة على قرار كتابتي ثم جاءت لجنة أخرى ثانية على قرار كتابتي الأخرى وانا تنازلت عن دعواي ضده هكذا اجاب وبسؤالهما جميعاً المدعى والمدعى عليه عن رغبتهما في اضافة قبل اقفال باب المرافعة اجاب كل واحد منهما لا مزيد لدينا ونكتفي بما ذكرناه عليه فبناءً على الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه بالكتابة حال كونه وكياً للجهة المسئولة مع وجود درجة أعلى منه ورمي المدعى بقصور الفهم وان هذا ينعكس سلبياً على وحده الباد وطلب الرفع عنه للجهات المختصة وقد افاد انه هذا بتوجيه من مدير المدرسة وظهر عدم صحة ذلك بالبينة وحيث ظهر من البينة المعدلة شرعاً تشويه سمعة المدعي وحضور لجان تحقيق كله جراء ما كتبه المدعى عليه وتدخله فيما لا يعنيه مع عدم اتخاذ السبيل الأمثل وتخطيه الجهة الرسمية من مدير الإدارة مع طلبه الكف عن الكتابة وقد ظهر التشفي بالانتقام من المدعى حال شهادته عليه لما تقدم عليه من شكوى وحيث جرى نصح المتداعيان بطي صفحات الماضي صلحاً لوجه الله تعالى وبدء صفحة جديده مليئة بالإخاء والحب والتسامح وحيث ظهر من الطرفين إصرارهما ثم أظهر مؤخراً عدم تنازله عن الدعوى لوجود أضرار كثيره من لجان التحقيق تحقق معه بسبب هذه الدعوى الكاذبة عليه ولما سبق كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه / بالسعي لإضرار المدعى عليه والوشاية به والتدخل فيما لا يعنيه رغبة في الانتقام وعدم اتخاذ السبل الصحيحة التي أمرتنا بها الشريعة المطهرة عليه ونظراً لاستحقاق المدعى عليه للعقوبة فقد حكمت على المدعى عليه للحق الخاص تعزيراً بسجنه خمسة عشر يوماً وبجلده خمسن جلده تكرر عليه ثلاث مرات مع أخذ التعهد عليهما جميعاً بالالتزام بالآداب الإسلامية الحميدة وكف الأذى لكل منهما عن الآخر وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة بالحكم كما قرر المدعى عليه عدم القناعة وذلك بعد ان افهم الطرفان بحقهما بالاعتراض وطلب استئناف الحكم ورغب المدعى عليه استلام نسخة من الحكم للاعتراض عليه وافهم بأن له الحضور للمكتب في يوم الاثنين بتاريخ1434/4/15 ه في تمام الساعة 10.15 للاستلام نسخة من الحكم للاعتراض وان له مهلة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه لتقديم اعتراضه وانه اذا انقضت المدة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في الاعتراض وذلك حسب المواد رقم  176 / 1 و 178 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ففهم ذلك واقفلت الجلسة في تمام الساعة 11.15 من هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8/ 4/ 1434 ه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحدة والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 15 / 8/ 1434 ه وفي تمام الساعة 10:15 افتتحت الجلسة وفيها وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف رقم 341234900 وتاريخ 26 / 6/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم 34243398 وتاريخ 18 / 6/ 1434 ه المتضمن أنه لوحظ ما يلي: أن ما حكم به فضيلته من سجن وجلد كثير ولعل فضيلته يكتفي بالجلد وتخفيفه قلياً والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قاضي استئناف …. ختم وتوقيع قاضي استئناف …. ختم وتوقيع رئيس الدائرة د…. ختم وتوقيع عليه وبعد الاطلاع على ما لاحظه أصحاب الفضيلة وفقهم الله لم يظهر لي تخفيف ما حكمت به تعزيراً للحق الخاص ورأيت مناسبة العقوبة التعزيرية لما بدر منه جزاء له وردعاً لأمثاله لما ذكر من حيثيات وهذا ما توصلت له بعد عدة جلسات وإصرار من الطرفين وأخذ وعطاء وتأمل هذا ما ظهر لي والله الموفق وأمرت برفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال لازمها وأقفلت الجلسة في تمام الساعة10:30 من هذا اليوم الاثنين الموافق 15 / 8/ 1434 ه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.