تضارب الأحكام القضائية

رقم القضية الابتدائية 2/١٦٨٤/ ق لعام ١٤٣٦ هـ
رقم قضية الاستئناف ٥٨٨٩/2/ س لعام ١٤٣٦هـ
تاريخ الجلسة ١٢/٢/١٤٣٧هـ
الموضوعات
دعوى – شروط سماعها – عدم قيام جهة الادعاء بتضمين قرار الاتهام أطراف الدعوى – تضارب الأحكام القضائية – عيب جوهري – تزوير – سجلات الكترونية.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم؛ لارتكابه جريمة التزوير – أنكر المتهم ما نسب إليه – الدائرة أكدت على المدعي العام وجوب تضمن قرار الاتهام جميع الأطراف في الدعوى؛ احترازا من تضارب الأحكام القضائية في ذات الواقعة – عدم تقيد الادعاء بطلب الدائرة بل قام بفرز دعوى للمتهم الثاني بدعوى مستقلة – لائحة الدعوى بهذه الحالة تتضمن عيبا جوهريا يوجب عدم سماعها- أثر ذلك: عدم سماع الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المادة (١٩١) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
الوقائع
وتتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي العام يدعي على (…) باكستانى الجنسية. و(…) سعودي الجنسية بالاشتراك مع موظف مختص عن طريق الاتفاق والمساعدة بتزوير السجلات الإلكترونية للجوازات بإثبات وقائع ومعلومات كاذبة (عكس بصمة) وغير صحيحة في صورة وقائع ومعلومات صحيحة واستعمال السجلات المزورة بإصدار رخصة إقامة بطريقة غير نظامية، واطلعت الدائرة على حكم محكمة الاستئناف وما ورد فيه من ملاحظات في هذه القضية المتضمن عدم سماع دعوى المدعي العام لوجود متهم آخر غير من أقيمت عليه الدعوى وهو موظف بالجوازات(…)، فحددت جلسة لنظر القضية بعد إحالتها لها في جلسة هذا اليوم وبحضور المدعي العام والمدعى عليه (…)، وبعد سماع المدعى عليه لقرار الاتهام أجاب: بإنكاره لما نسب إليه في قرار الاتهام، وأفاد بأنه لم يعكس بصمته أثناء قدومه إلى هذه البلاد وإنما قام بالتبصيم كما طلب منه موظف الجوازات، كما أنه أضاف بعدم معرفته بموظف الجوازات ولم يكن بينهما أي اتفاق مسبق، وبسؤال الدائرة للمدعي العام عن موظف الجوازات الذي اشترك مع المدعى عليه (…) في هذه الواقعه حسبما ورد في قرار الاتهام فأجاب: بأنه تم فصل أوراق مستقلة له للبحث عنه، فأفهمت الدائرة المدعي العام بأن يتم تصحيح الدعوى وفقا لحكم الدائرة السابق حيث يتعين على الجهة المدعية تضمين قرار الاتهام جميع أطراف الدعوى وعدم فرز أوراق مستقلة لأحدهم ومن ثم بعثه للمحكمة كدعوى مستقلة؛ حتى يتسنى للدائرة نظر الدعوى والفصل فيها بحكم قاطع، ما دام أن الواقعة واحدة، وتوحيدا للإجراء، واحترازا من تضارب الأحكام القضائية في الواقعة الواحدة ما بين إدانة وعدمها، أو إثبات دليل في حكم ونفيه في الآخر، ولما أن جهة الإدعاء لم تستوف هذه الإجراءات فإن الدعوى والحال ما ذكر تعد معيبة بعيب جوهري تعذر على الدائرة تصحيحه وذلك موجب لعدم سماعها استنادا إلى المادة (١٩١) من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه “إذا وجدت المحكمة في أن الدعوى عيبا جوهريا لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكما بعدم سماع هذه الدعوى ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توفرت الشروط النظامية”.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم سماع الدعوى.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.