تطاول المدعى عليه على المدعي

المفاتيح

إيذاء الغير ،حق خاص، تطاول المدعى عليه على المدعي،مطالبة المدعي مجازاة المدعى عليه جراء تطاوله، مصادقة المدعى عليه على الدعوى، ثبوت الحرمة والعقاب شرعاً، جلد المدعى عليه وأخذ التعهد بعدم العودة .

السند

قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

الملخص

ادعى المدعي أن المدعى عليه يعمل بإحدى المكتبات في المستودع وقد حضر إلى المستودع من أجل شراء كتب وتفاجأ أن المدعى عليه يصرخ عليه ويتطاول بالكلام وإذا به يلحق به وزميله الآخر إلى السيارة وركب السيارة ولحق به وحاول فتح باب السيارة وركبوا سيارتهم ولحقوا به وقاموا بحده وأجبروه على الوقوف بالقوة ويطلب مجازاته شرعاً- أنكر المدعى عليه ما جاء بالدعوى وقال انه لحق بالمدعى عليه بالسيارة من أجل أن يطلب حقه فعليه فواتير فوقف من نفسه هكذا أجاب – ثم جرى الاطلاع على القرار الشرعي فيما يتعلق بالحق العام المتضمن الحكم بأخذ التعهد على المدعى عليه بناء على الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على الدعوى وأقر بلحاقه للمدعى وحيث ما قام به المدعي عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ولقوله صلى الله عليه وسلم ) المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ( – الحكم بجلد المدعى عليه عشر جلدات وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه قرر المدعي القناعة بالحكم وقرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية فأفهم بتعليمات الاستئناف صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم 32315609 وتاريخ 27 / 07 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 32962102 وتاريخ1432/07/27 ه ففي يوم الاثنين الموافق 15 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 08 وفيها حضر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وادعى على الحاضر معه مصري الجنسية بموجب الاقامة رقم 209410388 قائلا في دعواه يعمل المدعى عليه بمكتبة …. في المستودع وقد اشتريت منه عدة كتب عن طريق الهاتف وفي يوم 15 / 3/ 1431 ه حضرت الى المستودع من اجل شراء كتب وتفاجأت به يصرخ علي ويتطاول بالكلام وخرجت واذا به يلحق بي هو وزميله إلى السيارة وركبت السيارة ولحقوا بي وحاول علي فتح باب السيارة وركبوا سيارتهم ولحقوا بي وقاموا بحدي واجبروني على الوقوف بالقوة لذا اطلب مجازاته شرعا هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي بأنه حضر الى المستودع وأخذ كتاب من عندي وقال لي هذا السي دي لا يعمل فقلت إذا فتحته وعمل ستدفع ثمنه قال نعم ففتحته وقمت بتشغيله فاشتغل فقلت له ادفع قيمته فقال لا فشددت الكلام معه وبعدها خرج وندمت على الذي حصل ولحقت به من أجل أن اعتذر ولحقت به بالسيارة من اجل ان اطلب حقي فعليه فواتير فوقف من نفسه هذه إجابتي هذا وقد جرى الاطلاع على القرار الشرعي رقم 308 / 4/ج وتاريخ 26 / 06 / 1431 ه الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الجزئية سابقا ……… بما يتعلق بالحق العام بأخذ التعهد على المدعى عليه فبناء على الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان وحيث صادق المدعى عليه الدعوى واقر بلحاقه للمدعي وحيث ما قام به المدعي فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ولقوله صلى الله عليه وسلم « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده « ولكل ما تقدم فقد حكمت بجلد المدعى عليه عشر جلدات واخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه وبذلك حكمت وبعرض ذلك على الطرف قرر المدعي القناعة وقرر المدعى عليه عدم القناعة واستعد بتقديم لائحة اعتراضية على الحكم فأفهم بأن مدة الإعتراض ثلاثون يوما من تاريخ الحكم في هذا اليوم الإثنين 15 / 11 / 1433 ه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 15 / 11 / 1433 ه

الاستئناف

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجدة المساعد رقم 962102 / 32 وتاريخ1433/11/12 المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة رقم 33454757 وتاريخ1433/11/15  المحكوم فيه بما دون بباطن الصك المتضمن دعوى سعودي الجنسية ضد/ مصري الجنسية في اعتداء وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم