المفاتيح
مخدرات، حيازة حشيش بقصد التعاطي، تطرق الاحتمال إلى دليل الإدانة، صرف النظر عن الدعوى
السند
الأصل براءة الذمة
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم تفتيش السيارة التي يقودها فعثر فيها على قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام، القطعة المضبوطة صغيرة ودون الوزن وقد ضبطت بالمقعد الخلفي في سيارة مستأجرة، الأصل البراءة وما قدمه المدعي العام من بينات لا ينهض دلياً موجباً للإدانة لتطرق الاحتمال إليه، قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه وقررت إطلاق سراحه، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية الموافقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…. في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 33673162 وتاريخ 23 / 11 / 1433 المقيدة بالمحكمة برقم 332100222 وتاريخ 23 / 11 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 29 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها ادعى المدعي العام ….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…. على …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…. عمره 25 سنة قبض عليه بتاريخ 18 / 10 / 1433 ه قائلا في تحرير دعواه إنه بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل دوريات أمن الطرق بالمدينة المنورة بتاريخ 18 / 10 / 1433 ه والمتضمن أنه أثناء عملهم الرسمي على طريق ينبع السريع تم استيقاف سيارة …. مستأجرة وبقيادة المذكور اعلاه حيث تم تفتيش الشخص وعثر معه بداخل السيارة على قطعة صغيرة دون الوزن يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر فتم القبض عليه وتحريز المضبوطات وباستجوابه أقر بصحة واقعة الضبط منكرا حيازته لما تم ضبطه بالسيارة أو تعاطيه للحشيش المخدر من السابق وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 2280 ك من عام 1433 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة المدينة المنورة إيجابية مستخلص العينة المضبوطة مع المتهم المذكور للقنب الحشيش المخدر وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة والمنوه عنه في الجدول الأول فئة أ من الجداول الملحقة بنظام مكافحة المخدرات وانتهى التحقيق إلى اتهام ……. بحيازة قطعة صغيرة من الحشيش المخدر دون الوزن بقصد التعاطي والمجرم على ذلك وفقا للمادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم/ 39 لعام 1426 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية 1-ما ورد بمحضر القبض والتفتيش والمرفق لفة رقم 1 2- ما ورد في أقواله المدونة على لفة رقم 10 3-ما ورد بالتقرير الكيمائي الشرعي المرفق لفة رقم 15 وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات التالية 1/عقوبة السجن الأصلية الواردة في الفقرة رقم 1 المادة 41 2/عقوبة المنع من السفر التكميلية الواردة في الفقرة رقم 1 المادة 56 أحضر المتهم من السجن وبسؤاله عما نسب إليه أجاب أعترف بواقعة الضبط وبالنسبة للحشيش دون الوزن التي ضبطت في السيارة في المقعد الخلفي لا أعلم عنها والسيارة مستأجرة وأطلب رد الاتهام الموجه إلي وبسؤال المدعي العام فيما إذا كان لديهم سوى ما في الأوراق أجاب نكتفي بما قدم من أدلة ضمن لائحة الاتهام وعليه وبناء على ما جاء بلائحة الاتهام والتي انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى سعودي الجنسية عمره 25 سنة بحيازة قطعة حشيش مخدر دون الوزن بقصد التعاطي ولكون ما أقدم عليه فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه وفق المادتين 41 / 1 و 56 / 1 من نظام مكافحة المخدرات وبناء على ما أجاب به المتهم حيث اعترف بواقعة القبض وأنكر علمه بما ضبط من الحشيش المخدر داخل السيارة المستأجرة في المقعد الخلفي وجرى الاطلاع على أقواله أمام هيئة التحقيق والادعاء العام فوجدت لا تختلف عن أقواله أمام المحكمة وبما أن الدليل المتوفر في هذه الدعوى هي ضبط الحشيش داخل السيارة التي كانت في حوزته لكن هذا الدليل وحده مع إنكار المتهم في كل المراحل لا ينهض دلياً موجباُ للإدانة وذلك لأن القطعة صغيرة دون الوزن وقد ضبطت في المقعد الخلفي والسيارة مستأجرة وبالتالي فالدليل لا يسلم من تطرق الاحتمال إليه والأصل البراءة وتمسكا بهذا الأصل لذا حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ويكفل المتهم لحين اكتساب الحكم الصفة القطعية ما لم يكن موقوفا على ذمة قضية أخرى بذا صدر الحكم وأفهم حسب الأصول فقرر المتهم قناعته وقرر المدعي العام اعتراضه بلائحة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 03 / 01 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 33673162 وتاريخ 23 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332100222 وتاريخ 23 / 11 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 16 / 02 / 1434 ه وفيها جرى الاطلاع على القرار رقم 3423148 في 26 / 1/ 1434 ه الصادر من محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الثالثة بمكة المكرمة بتصديق الحكم الصادر منا بالقرار رقم 34789 في 3/ 1/ 1434 ه والمتعلق بالمتهم …… ولكي لا يخفى جرى التهميش وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه