تطليق للهجر والايلاء

 باسم الله الرحمن الرحيم.

………. في ………….

مقــال شرعي

لفائدة:

الساكنة

رقم ب.ت.و:

ضــد:

  • ………………………

إلى السيد المحترم:

رئيس المحكمة الابتدائية ب

قسم قضاء الأسرة

المـوضـوع: تطليق للهجر والايلاء.

سلام تام بوجود مولانا الإمام نصره الله وأيده.

وبعد :

فأتشرف بأن أتقدم إلي سيادتكم الموقرة واعرض على أنظاركم ما يلي:

حيث أنني متزوجة بالسيد  على سنة الله ورسوله بتاريخ     بمقتضى رسم نكاح مسجل بقسم التوثيق ب

حيث انه لعدة أسباب ذاتية وموضوعية لا تسمح لي بالعيش مع زوجي تحت سقف واحد والاستمرار في الحياة الزوجية.

وحيث انه هجرني وفارقني مدة طويلة وترك بيته ذاهبا إلى عمله بالخارج ولا يزورونا إلا مرة كل سنة أو كل سنتين حسب هواه،  ولا أستطيع تحمل هذا البعد والفراق وهذا الهجر، وانتم تعلمون أن عمر بن الخطاب عندما سألته ابنته عن المدة التي تستطيع فيها الزوجة أن تصبر على فراق زوجها فأجابته بأربعة اشهر.

وحيث انه امسك عن الإنفاق علي وابتعد عني مدة طويلة وهجرني بلا رجعة.

لأجلـــه التمس من المحكمة الموقرة بكل احترام:

ـ من حيث الشكـل: قبول الطلب.

من حيث الموضوع:

ـ التفضل والحكم بطلاقي من المدعى عليه.

ـ الحكم عليه كذلك بأدائه لي النفقة من يوم إلى غاية سقوط الفرض شرعا.

ـ وأدائه لي أيضا كالئ الصداق ومقداره درهم المشار إليه في العقد أعلاه.

ـ شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

والسلام.

التوقيع :