القضاء التجاري / رشوة
رقم القضية الابتدائية ٣٨١٥/ ٣/ ق لعام ١٤٣٥ هـ
رقم قضية الاستئناف ٣٠٣٤ / ق لعام ١٤٣٦ هـ
تاريخ الجلسة ١٤/١/١٤٣٧ هـ
الموضوعات
رشوة – عرض وأخذ مبلغ مالي – تغيير عدادات الكهرباء – توافر أركان الجريمة – إقرار – تباين الدفوع – تعاضد القرائن على جريمة الرشوة – نفي ادعاء الاهداء والسلفة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهمين لقيام المتهم الثاني، والثالث برشوة المتهم الأول للإخلال بواجبات وظيفته بتغيير عدادات كهرباء من تجاري إلى سكني – إقرار المتهم الأول ابتداء بالتهمة المنسوبة إليه، ومن ثم دفع بأن أخذه للمبالغ المسلمة له كان على سبيل الهدية والسلفة، وانتفاء قصده الجنائي – إنكار المتهمين التهمة المنسوبة إليهم- ثبوت اعتراف المتهمين الأول والثالث في التحقيقات بالتهمة المنسوبة إليهم – تعاضد القرائن على ثبوت التهمة المنسوب للمتهم الثالث، منها شمول عداد والده ضمن العدادات المحولة، وقيامه بتسليم المتهم الأول مبالغ مالية – ثبوت توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي بحق المتهمين- أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهم من ارتكاب جريمة الرشوة، ومعاقبتهم عن ذلك بالسجن والغرامة.
الأنظمة واللوائح
· المادتان (١، ١٠) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ 29/12/1412هـ.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم للمحكمة الإدارية بالدمام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية بلائحة الدعوى المرفوعة ومشفوعاتها في القضية المقيدة لديهم برقم (٠٠٤٦٣/ ٣٥/٦٣٤ق ١-١) والمتضمنة ما ملخصه الادعاء على الماثلين أمام الدائرة، حيث إنه بالاطلاع على خطاب مدير فرع المباحث الإدارية بالمنطقة الشرقية رقم (٥٢٢٤) وتاريخ 27/6/1435هـ وكامل أوراق القضية تبين بأنه تم القبض على المدعى عليه الأول (…) بتاريخ 27/6/1435هـ يعمل موظف سابق بالشركة السعودية للكهرباء إثر قيامه بتغيير فئة عدد (١٩) عداد كهرباء من تجاري إلى سكني، وبتاريخ ٢/٧/١٤٣٥هـ قبض على المدعى عليه الثاني (…) بتهمة رشوة الأول لتغيير فئة عداد كهرباء يخص بقالة والده (…) من تجاري إلى سكني، واتضح أنه من ضمن قائمة العدادات الـ (١٩) السابقة، وبتاريخ ٦/٧/١٤٣٥هـ قبض على المدعى عليه الثالث (…) من قبل جهة الضبط لعلاقته بالقضية. وباستجواب المدعى عليه الأول (…) أقر بأخذ رشوة من المال مقابل تغيير بعض عدادات الكهرباء من فئة تجاري إلى سكني حيث اتفق مع المدعى عليه الثالث (…) أن يعطيه مبلغ (٢٠٠) ريال مقابل كل عداد يقوم بتغييره من تجاري إلى سكني، ووافق على ذلك، وقام بتغيير (١٩) عدادا. وباستجواب المدعى عليه الثاني (…) أقر بأن البقالة تعود لوالده نافيا ما سوى ذلك. وباستجواب المدعى عليه الثالث (…) أقر بالتوسط لدى الموظف (…) المدعى عليه الأول – لتغيير فئة عدد (١٨) عداد كهرباء من تجاري إلى سكني، وأنه سلم المدعى عليه الأول مبلغ ألف ريال فقط كسلفة، بينما ذكر أثناء سماع أقواله الأولية من قبل جهة الضبط أنه كان يعطي المدعى عليه الأول مبالغ من (٢٠٠) إلى (٢٥٠) ريالا من قبيل المساعدة. وبمواجهة المدعى عليهما الأول والثاني أصر كل منهما على أقواله في حين بدا موقف الأول أقوى من الثاني. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لكل من: ١- (…).٢- (…) 3- (…) بما يلي: إخلال المدعى عليه الأول بواجبات وظيفته وذلك بتغيير فئة عدد (١٩) عداد كهرباء من تجاري إلى سكني مقابل مبالغ مالية يأخذها من المدعى عليهما الثاني والثالث، وقيام الآخرين بدفع مبالغ الرشوة؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- اعتراف المدعى عليهما الأول والثالث تحقيقا المرفق على اللفات رقم (١١ – ١٢) و(٢٦ – ٢٧). ٢- محضر المواجهة المرفق على اللفة (٢١). ٣- كون عداد الكهرباء يخص بقاله والد المدعى عليه الثاني قرينة قوية على صحة التهمة الموجهة إليه. ٤- قائمة العدادات التي تم تغيير فئتها المرفق على اللفة رقم (١). ٥- ما ورد بخطاب جهة الضبط المرفق على اللفة رقم (٦٣) المتضمن بأنه تم تغيير فئة الخدمة للعداد الخاص بالبقالة من تجاري إلى سكني بتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٤هـ، ومن ثم إعادته من سكني إلى تجاري بتاريخ ٢٨/٣/١٤٣٥هـ. وحيث إن ما أقدم عليه المذكورون وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا فعل محرم شرعا ومجرم نظاما، عليه يطلب المدعي العام إثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على المدعى عليه الأولى (…) بعقوبة السجن والغرامة الواردة بنص المادة (الأولى) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ 29/12/1412هـ، وعلى المدعى عليهما الثاني (…) والثالث (…) بمقتضى العقوبة الواردة بالمادة (العاشرة) من ذات النظام. وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة لنظر القضية عدة جلسات، في جلسة يوم الثلاثاء 19/8/1435هـ حضر المدعي العام (…) بموجب بطاقة العمل رقم (٠٦٦٤٣٤) وخطاب التكليف بالادعاء رقم (هـ ق 1/6/1265) وتاريخ ٧/١/١٤٣٥هـ، والمدعى عليهم عدا المدعى عليه الثالث، كما حضر كل من (…) وكيلا عن المدعى عليه الأول بموجب الوكالة المرفقة، و(…) وكيلا عن المدعى عليه الثاني بموجب الوكالة المرفقة، و(…) وكيلا عن المدعى عليه الثالث بموجب الوكالة المرفقة، وبسؤال المدعي العام عن دعواه؟ تلا لائحة الدعوى المذكورة أعلاه. وبتوجيه الاتهام للمدعى عليه الأول، أجاب قائلا: ما جاء لا لائحة الدعوى صحيح. وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات؟ قال: إنها صحيحة. وبسؤاله عما يود إضافته؟ قال: إن المبالغ التي استلمتها من المدعى عليه الثالث كنت قد أخذتها منه على سبيل الهدية للأولاد، واكتفى بذلك. كما اكتفى المدعي العام بما ورد في لائحة الدعوى. وبتوجيه الاتهام للمدعى عليه الثاني، أجاب قائلا: ما جاء فلائحة الدعوى غير صحيح. وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات؟ قال: لم أقرأها، فطلب وكيله ووكيل المدعى عليه الثالث صورة من لائحة الدعوى ليردا عليها كتابيا في الجلسة القادمة، فأجيبا إلى طلبهما، ونبهت الدائرة وكيل المدعى عليه الثالث إلى ضرورة حضور موكله في الجلسة القادمة. وفي جلسة يوم الثلاثاء ٤/٩/١٤٣٥ هـ حضر المدعي العام (…) المعرف به سابقا، والمدعى عليه الثالث، كما حضر كل من (…) وكيلا عن المدعى عليه الأول، و(…) وكيلا عن المدعى عليه الثالث، وبسؤال المدعي العام عن دعواه بخصوص المدعى عليه الثالث؟ تلا لائحة الدعوى المذكورة أعلاه. وبتوجيه الاتهام إلى المدعى عليه، أجاب قائلا: ما جاء في لائحة الدعوى غير صحيح. وبتوجيه أدلة الاتهام إليه، اكتفى بالرد عليها بما سيقدمه وكيله في المذكرة الدفاعية. وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات قال: إنها غير صحيحة، حيث إن المحقق هو من يسأل ويجيب ولم ينطق بكلمة، وأنه للتوقد خرج من المستشفى، واكتفى بذلك. كما اكتفى المدعي العام بما ورد في لائحة الدعوى. وقدم وكيل المتهم الأول مذكرة من صفحتين تضمنت بأن موكله لم يأخذ المال باعتبارها رشوة، وإنما كان يأخذها وبجهل منه باعتبارها هدايا للأولاد نظرا لظروفه المادية، وأن موكله قد استلف من المدعى عليه الثالث (١٠٠٠) ريال، وأن ما قام به موكله من تغيير للعدادات كان يظن أن عمله صحيحا، وبادر موكله بالإقرار بما حصل منه ولم يعرف أن ما قام به يعد رشوة إلا بعد التحقيق معه، وطلب مراعاة موكله وظروفه الاجتماعية عند الحكم عليه، وقدم عددا من المرفقات تم ضمها لملف القضية. وقدم وكيل المتهم الثالث مذكرة من ثلاث صفحات تضمنت نفي التهمة عن موكله جملة وتفصيلا، كما بين عدم انضباط اعتراف المدعى عليه الأول على بقية المدعى عليهم، فتارة يذكر أنه غير عداد المدعى عليه الثاني بناء على طلب منه، وتارة يذكر أنه بناء على مبلغ من المال قدره (١٥٠) ريالا، وتارة يذكر أن موكله يعطيه على التغيير (٢٠٠) ريال، فلا يقبل منه هذا الإقرار، فضلا على أنه إفادة متهم على آخر وهي غير مقبولة، وبين أن موكله عندما قبض عليه كان مريضا ويعاني من نزيف دموي بسبب زوائد في جهازه الهضمي، وكان مجبرا حينها على الإقرار في سبيل الإفراج عنه، وأن المدعى عليه الأول يحاول دفع المسؤولية عن نفسه ليلقي بها على الآخرين، وأنه يستغرب من عدم رفع دعاوى مماثلة على بقية من غيرت عداداتهم أسوة بموكله، وأن قلة المبلغ المدفوع الذي يذكره المدعى عليه الأول يدل على عدم صحة ما أسند إلى موكله، فكيف يقبل المدعى عليه الأول هذا المبلغ الزهيد وهو سيعرض نفسه للمساءلة بعد اكتشافه. وبين سيرة موكله ونزاهته، وختم بأن الحكم عليه سيكون سببا في قطع رزقه وحرمانه من الحقوق، وطلب إثبات براءة موكله. وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢٣/١٠/١٤٣٥هـ حضر المدعي العام (…) المعرف به سابقا، كما حضر كل من (…) وكيلا عن المدعى عليه الثاني المرفقة وكالته بملف القضية، و(…) وكيلا عن المدعى عليه الثالث، وبسؤال الدائرة لأطراف الدعوى عما يودون تقديمه؟ قدم وكيل المدعى عليه الثاني مذكرة دفاعية من ست صفحات تضمنت نفي التهمة عن موكله، وأن بين المدعى عليه الأول وموكله سوء خلاف بخصوص مسار حفر أرضي بحكم عمل موكله، إذ رغب الأول بتغيير المسار أثناء الحفر عند من يدعيه زوج أخته، فرفض موكله، وأن موكله قد راجع الأول بطلب من والده- بمكتبه للسؤال عن سبب عدم صدور فاتورة الكهرباء لبقالة والده، فأعطاه رقم بطاقة أحوال والده وخرج من عنده، وأنه تم التحقيق مع موكله بشركة الكهرباء فبرئ؛ لأن الأول لم يذكر أن موكله قد أعطاه أي مبلغ لتغيير العدادات، والتي ناقضها الأول عند هيئة التحقيق وقال إنها على سبيل المساعدة المالية، وأن موكله لا تربطه بالأول أية علاقة سوى الزمالة في العمل. وأما اعتراف الأول عليه؛ فهذا إقرار والإقرار حجة على المقر دون أن يتجاوز إلى غيره خاصة مع عدم إقرار موكله رغم الضغط عليه في جميع مراحل التحقيق، وأن المدعى عليه الثالث لم يذكر موكله لا من قريب ولا من بعيد. وأما المواجهة بين الأول وموكله؛ فقد ذكر فيها الأول أن موكله طلب منه تقوية العداد لمدة أسبوع، وبالنظر إلى أقواله في التحقيقات لم يكتب فيها ما ذكره في المواجهة، مع أن تاريخ التغيير للعداد كان في ٢٨/٩/1434هـ وما قبله لم يتم أي تقوية على عداد البقالة، فضلا عن أن مساحة البقالة (٤ في ٦) لا تحتاج إلى الزيادة فكيف يطلب موكله الزيادة والأمر على هذا الحال، وأصر موكله على موقفه، كما أنه لا يوجد أي دليل على إعطاء موكله للأول أي مبالغ مالية. وأما قرينة أن البقالة لوالده مما يدل على صحة الاتهام الموجه لموكله: فإن البقالة تخص والده ولم يقم موكله بأي إجراء يخص والده سوى السؤال عن تأخر الفاتورة، فضلا على أن مساحة البقالة لا تستدعي تغيير العداد. وبين شهادة زملائه له بالنزاهة، كما بين أن موكله ليس له ثمة علاقة بما تم من تغيير في العدادات، ونفى علم موكله بكل ما حصل على العداد، فضلا عن عدم مصلحة البقالة من ذلك التغيير، وبين انهيار قيام أركان جريمة الرشوة بحق موكله، وطلب في ختام مذكرته تبرئة موكله والحكم عليه بعدم الإدانة. وقدم مع مذكرته عدد (٥) من المرفقات وهي: ١/ شهادة المهندس (…) بخصوص رؤيته للمدعى عليه الأول وهو يطلب تغيير مسار الحفر وقد رفض المدعى عليه الثاني ذلك لمخالفته لسياسة الشركة. ٢/ شهادة وفاة زوج شقيقة موكله بتاريخ ٦/١٠/١٤٣٤هـ. ٣- / رخصة محل بقالة (…) وفيها أن مساحتها (٢٤) م 402 / بطاقة إثبات شخصية والد موكله وتعريف للضباط المتقاعدين وفيها أن تاريخ إحالته للتقاعد في ٩/٤/١٤٢٤هـ ٥ / شهادة من إدارة خدمات الموارد البشرية وفيها أن تاريخ خدمة موكله من ٥/٩/٢٠٠٠م على مسمى: (مهندس توزيع). واكتفى أطراف الدعوى كل بما قدم. وطلب وكيله ووكيل المدعى عليه الثالث صورة من لائحة الدعوى ليردا عليها كتابيا في الجلسة القادمة، فأجيبا إلى طلبهما، ونبهت الدائرة وكيل المدعى عليه الثالث إلى ضرورة حضور موكله في الجلسة القادمة. وفي جلسة هذا اليوم وحيث اكتفى أطراف الدعوى في الجلسات السابقة فقد تم رفع الجلسة للمداولة وبعدها صدر هذا الحكم.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي العام يهدف من دعواه الماثلة إلى إثبات إدانة المدعى عليهم بما أسند إليهم من إخلال المدعى عليه الأول (…) بواجبات وظيفته وذلك بتغيير فئة عدد (١٩) عداد كهرباء من تجاري إلى سكني مقابل مبالغ مالية يأخذها من المدعى عليهما الثاني والثالث، وقيام الآخرين بدفع مبالغ الرشوة، والحكم على المدعى عليه الأول بعقوبة السجن والغرامة الواردة بنص المادة (الأولى) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢هـ، وعلى المدعى عليهما الثاني والثالث بمقتضى العقوبة الواردة بالمادة (العاشرة) من ذات النظام، على حسب التفصيل الوارد في لائحة الدعوى. ولما كان ما أسند إلى المدعى عليهم ثابت بحقهم للأدلة التالية: ١/اعتراف المدعى عليهما الأول والثالث تحقيقا بما أسند إليهما، حيث أقر المدعى عليه الأول بأخذ رشوة من المال مقابل تغيير بعض عدادات الكهرباء من فئة تجاري إلى سكني حيث اتفق مع المدعى عليه الثالث أن يعطيه مبلغ (٢٠٠) ريال مقابل كل عداد يقوم بتغييره من تجاري إلى سكني، ووافق على ذلك وقام بتغيير (١٩) عدادا، كما أن المدعى عليه الثاني أقر بأن البقالة تعود لوالده المدعى عليه الثالث، وأقر بالتوسط لدى الموظف المدعى عليه الأول لتغيير فئة عدد (١٨) عداد كهرباء من تجاري إلى سكني، وأنه سلم المدعى عليه الأول مبلغ ألف ريال فقط كسلفة بينما ذكر أثناء سماع أقواله الأولية من قبل جهة الضبط أنه كان يعطي المدعى عليه الأول مبالغ من (٢٠٠) إلى (٢٥٠) ريال من قبيل المساعدة. ٢/ ما ورد في محضر المواجهة بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني حيث بدا موقف الأول أقوى من الثاني. 3/ كون عداد الكهرباء يخص بقالة والد المدعى عليه الثاني قرينة قوية على صحة التهمة الموجهة إليه. ٤/ ما بينته قائمة العدادات التي تم تغيير فئتها بما يثبت ما أسند إليهم. ٥/ ما ورد بخطاب جهة الضبط المتضمن بأنه تم تغيير فئة الخدمة للعداد الخاص بالبقالة من تجاري إلى سكني بتاريخ 28/9/1434 هـ ومن ثم إعادته من سكني إلى تجاري بتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٥هـ. ولما كان ما أقدم عليه المدعى عليهم وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا فعلا محرما شرعا ومعاقب عليه نظاما؛ لكون الرشوة كسب خبيث وأكل لأموال الناس بالباطل وإعانة على الظلم والعدوان وهدر لكرامة الإنسان لما يترتب عليها من ضياع الحقوق وفساد المجتمعات وقد توعد رسول الله صلي اللع علية وسلم آخذ الرشوة والمتعاملين بها بالطرد والإبعاد عن مظان الرحمة كما جاءت الأحاديث مصرحة بذلك، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه – قال: (لعن رسول الله صلي الله علية وسلم الراشي والمرتشي)، وعن ثوبان – رضي الله عنه – قال: (لعن رسول الله صلي الله علية وسلم الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما). فلما كان ذلك، فإن الدائرة تنتهي من جميع ذلك إلى ثبوت إدانتهم بما أسند إليهم بتحقق ركني جريمة الرشوة المادي منها والمعنوي بحقهم، بإدراك وإرادة منهم، وعلم منهم بحقيقة ما ارتكبوه، وبالتالي معاقبة المدعى عليه الأول بنص المادة (الأولى) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢ هـ، ومعاقبة المدعى عليهما الثاني والثالث بمقتضى العقوبة الواردة بالمادة (العاشرة) من ذات النظام.
لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إدانة المدعى عليه الأول (…) – سعودي الجنسية – بجريمة الرشوة المنسوبة إليه، ومعاقبته عن ذلك بسجنه ثلاثة وسبعين يوما تحسب منها مدة توقيفه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغا قدره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال. ثانيا: إدانة المدعى عليه الثاني (…) – سعودي الجنسية – بجريمة الرشوة المنسوبة إليه، ومعاقبته عن ذلك بسجنه ثمانية وستين يوما تحسب منها مدة توقيفه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغا قدره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال. ثالثا: إدانة المدعى عليه الثالث – سعودي الجنسية – بجريمة الرشوة المنسوبة إليه، ومعاقبته على ذلك بسجنه ثمانية أيام تحسب منها مدة توقيفه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغا قدره خمسة عشر ألف (١٥٠٠٠) ريال.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.