تعاضد القرائن في جريمة رشوة

رقم القضية 1522/3/ق لعام 1427هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي 132/د/ج/12 لعام 1428هـ

رقم حكم التدقيق 541/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 29/12/1428هـ

الموضوعات

رشوة , عرض مبلغ مالي , تغريم المنشأة , تعاضد القرائن

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1412هـ.

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم لأنه قدم رشوة لموظف عام مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بإصدار ترخيص يخص الشركة التي يعمل بها وطلبت الهيئة معاقبته وفقا لنص المواد (1 . 10 . 15 . 19 ) من نظام مكافحة الرشوة. وأنكر ما نسب إليه ولاعترافه المصادق عليه الذي عضدته قرائن قوية هي القبض عليه متلبسا عند تسليمه المبلغ المتفق عليه، والتسجيلات الصوتية التي تضمنت المفاوضات على مبلغ الرشوة، ووجود مصلحة حقيقية في سرعة استخراج الترخيص، وحكمت الدائرة بإدانة المتهم بجريمة الرشوة وتعزيره بسجنه وتغريمه وكذلك تغريم المنشأة التي قدم المبلغ من أجل أن تحصل على الرخصة لأن المتهم يعمل مديرا عاما لها.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام هذه الدعوى ضد المتهم لقيامه بتقديم مبلغ من المال لموظف عام الإخلاله بواجبه الوظيفي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة يوم الأحد الموافق 9 محرم 1428هـ وفيها حضر ممثل الادعاء ….. كما حضر المتهم وبتلاوة ما جاء في قرار الاتهام عليه أنكر ما جاء فيه، وأضاف: أن المبلغ عدو لي، وقد كانت تربطني به صداقة مدة خمسة عشر عاما، ثم تحولت هذه الصداقة إلى عداوة بسبب رفضي إدخاله شريكا في الشركة، كما أن المبلغ موظف عادي جدا وليس له من الأمر شيء، وهو ليس مختصة بإصدار تراخيص إنشاء المعاهد النسائية لا من قريب ولا من بعيد، وصاحب الصلاحية بالرياض، كما أنني لست محتاجة له فالإجراءات كلها نظامية ومكتملة، أما بالنسبة لواقعة القبض على المتهم فقد ذكر أنه لم يكن بينه وبين المبلغ أي موعد لكن أمام إلحاحه وكثرة اتصالاته وافق على مقابلته، وعندما أعطاه ورقة ليقرأها فوجئ برجال المباحث الإدارية يقبضون عليه، ولم يكن معه خمسة آلاف (۵۰۰۰) ريال – كما جاء في قرار الاتهام – وكل ما معه من المال هو مائتا (۲۰۰) ريال أو تزيد قليلا، كما رجع المتهم عن جميع أقواله السابقة لدى المباحث الإدارية وعن إقراره المصادق عليه شرعا في المحكمة الجزئية، وعلل رجوعه هذا بأن أقواله هذه أخذت منه تحت التهديد بالبقاء في السجن، أما المكالمات الهاتفية المسجلة فقد طعن المتهم فيها بالتحريف والتغيير وأضاف أنها لم تؤخذ بطريق نظامي من جهة قضائية أو صاحبة صلاحية في هذا الشأن، كما طلب المتهم مهلة لتحرير مذكرة جوابية يستعين فيها بمحام فأجيب لذلك، وفي جلسة يوم الأحد الموافق 30 محرم 1428هـ  انعقدت الدائرة بحضور ممثل الادعاء ….. والمتهم ووكيله المحامي ….. بالوكالة رقم….. في 29 محرم 1428هـ  المرفق صورة منها بأوراق القضية وفي هذه الجلسة طلب المتهم ووكيله مهلة أخرى لتحرير مذكرة جوابية على قرار الاتهام فأجيبا لذلك، وفي جلسة يوم الأحد الموافق 21 صفر 1428 هـ بحضور ممثل الادعاء …… قدم المتهم ووكيله آنف الذكر مذكرة جوابية مؤرخة بتاريخ هذه الجلسة تضمنت: نفي التهمة المسندة للمتهم، وأن هذه التهمة هي ضمن تهم كثيرة قدمت للجهات الرسمية ثم تبين أنها بلاغات وشكاوى كيدية، وانتهى إلى طلب رد الدعوى، وبسؤاله عن المبلغ المقدم رشوة أجاب بأنه لا يعلم عنه شيتا، كما أرفق مرفقات من ضمنها: حكم صادر من الدائرة الإدارية الثالثة في ديوان المظالم، كما قدم إفادة صادرة من مركز أبي بكر الصديق التابع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة حفر الباطن تتضمن أنه قدم بلاغ ضد المتهم وبعد التحقق منه صحته، وأعطي ممثل الادعاء صورة من المذكرة الجوابية التي قدمها المتهم ووكيله، وبعد اطلاعه قال: إننا نتمسك بما جاء في قرار الاتهام، واكتفى المتهم ووكيله بما جاء في جوابهم المكتوب، وفي جلسة يوم الاثنين الموافق 21 ربيع الأول 1428هـ أجل النظر في القضية لمزيد الدراسة، وفي جلسة يوم الأحد الموافق 19 ربيع الآخر 1428هـ ولحاجة الدائرة إلى مزيد من الوقت لدراسة القضية فقد تم رفع الجلسة، وفي جلسة يوم الاثنين الموافق 27 ربيع الأخر 1428هـ  فقد تم رفع الجلسة ، وفي جلسة يوم الاثنين الموافق 27 ربيع الأخر 1428هـ  انعقدت الدائرة بحضور ممثل الادعاء ….. والمتهم ووكيله، وبسؤال المتهم عن صفته في فرع شركة ….. بالمنطقة الشرقية أجاب بأنه مديرها العام، وبسؤاله عن نسبة ملكيته لها أجاب بأنه يملك الثلث، وقد طلبت منه الدائرة المستندات التي تثبت ذلك فقدم صورة من السجل التجاري، وشهادة مقدمة من مصلحة الزكاة والدخل، وشهادة مقدمة من التأمينات الاجتماعية، وترخيص الهيئة العامة للاستثمار واطلعت الدائرة على أصول هذه المستندات وأرفقت صورها بملف القضية، واكتفى المتهم بما سبق، كما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء بقرار الاتهام، وبذات الجلسة صدر هذا الحكم.

الأسباب

حيث إن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت هذه الدعوى ضد المتهم موجهة له تهمة عرض الرشوة على موظف عام، وذلك على التفصيل الوارد بقرار الاتهام ومقدمة هذا الحكم، وحيث إن المتهم اعترف بتلك الجريمة وذلك في التحقيقات المتخذة  معه لدى إدارة المباحث الإدارية وكذلك في اعترافه المصادق عليه شرعاً، ولا ينال من هذا الاعتراف رجوع المتهم عنه أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة، لأنه اعتراف مفصل وواضح وصريح وقد انضمت إليه قرائن عديدة تعضده وتؤيده كذلك: الأولى: القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود عند تسليمه المبلغ المتفق عليه رشوة خمسة آلاف (۵,۰۰۰) ريال، وإنكار المتهم هذه الواقعة إنكار مرسل، القرينة الثانية: التسجيلات الصوتية بين المتهم والمتعاون والتي تتضمن جملة من الأقوال التي تدين المتهم في مواضع عدة، أهمها: المفاوضات التي تمت بين المتهم والمبلغ حول مبلغ الرشوة، والتي انتهت إلى خمسة عشر ألفا (۱۵۰۰۰)  ريال تدفع على دفعتين، الأولى: خمسة آلاف (۵,۰۰۰) ريال مقابل التصريح المبدئي، والثانية: عشرة (۱۰,۰۰۰) ريال مقابل التصريح النهائي وحيث إن الدائرة قامت بالاستماع لتلك التسجيلات وتوافرت لديها الطمأنينة بصحة صدورها من المتهم وتفاوضه الصريح مع المتعاون في مقدار الرشوة وكيفية دفعها وربط ذلك بحسب ما ينجز مما اتفقا عليه، القرينة الثالثة: المصلحة الحقيقية للمتهم في سرعة استخراج هذا التصريح كون المتهم شريكا في فرع شركة ….. بالمنطقة الشرقية، وتأخر استخراج هذا التصريح يفوت على الشركة استثماراتها المتوقعة عن فترة استخراج التصريح، أما دفع المتهم بأن المبلغ ليس موظفا مختصا باستخراج التصريح النهائي أو المبدئي فلا يؤثر هذا على قيام جريمة الرشوة وليس شرط من شروط ثبوتها، لذلك وحيث إن ما أقدم عليه المتهم يشكل جريمة رشوة متكاملة الأركان وهي محرمة شرعا ومجرمة نظاماً أما شرعا فهي كبيرة من كبائر الذنوب قال جل وعلا واصفا اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت و (المائدة – 4۲) قال ابن مسعود و مفسراً الآية: (السحت: الرشوة)، كما أن فاعلها متوعد باللعن كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة “رضي الله عنه”  أن النبي “صل الله عليه وسلم ” لعن الراشي والمرتشي، وقد أجمع العلماء على تحريم الرشوة، وأما نظاماً فهي من الجرائم التي لا تشملها أوامر العفو وعليه يكون من المتعين معاقبته عن ذلك وفق ما جاء في نظام مكافحة الرشوة في مواده : الأولى، والعاشرة، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة. فلهذه الأسباب وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: أولا : بإدانة….. بجريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتعزيره بسجنه عشرة أشهر وتغريمه ثلاثين ألف ريال (۳۰.۰۰۰) ريال، ومصادرة المبلغ المعروض رشوة وقدره خمسة آلاف (5000) ريال والمحفوظ لدى المباحث الإدارية. ثانيا: تغريم فرع شركة .. بالمنطقة الشرقية خمسين ألفا (۵۰۰۰۰) ريال وفق المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ۱۳۲/د/ج / ۱۲ لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ النكاح 300 ريال