القضاء التجاري / مخدرات
مخدرات , تهريب مخدرات , تعاطي الحشيش , تعاطي الحبوب المحظورة , قيادة السيارة تحت تأثير تعاطي الحشيش , أسباب تخفيف العقوبة , تداخل العقوبات , إقامة حد المسكر , التعزير بالسجن والجلد والابعاد
-1 قوله تعالى وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الّلُه إِلاَّ بِالحَقِّ
-2 قوله تعالى وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأرض بَعْدَ إِصْلاَحِهَا
-3 المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات .
-4 المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات .
-5 الفقرة الثانية من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات
توجيه الاتهام لزائر خليجي بتهريب لفافة تبغ مخلوطة بالحشيش لقصد الاستعمال بتعاطيه للحشيش المخدر وتعاطيه لحبوب الامفيتامن وقيادته للسيارة تحت تأثير الحشيش ، تم تفتيش سيارته التي يقودها من قبل إحدى المنافذ البرية الجمركية وعثر بداخلها على لفافة تبغ ملفوفة بالحشيش ، كما أثبت تقرير السموم الشرعية إيجابية العينة المأخوذة من سوائل المدعى عليه لمادة الحشيش ومركب الامفيتامن المحظور ، طلب المدعى العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في نظام مكافحة المخدرات وإبعاده عن الباد بعد تنفيذ محكوميته، أقر المدعى عليه بما نسب إليه، صدر الحكم بإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه وإقامة حد المسكر ودخول عقوبة تعاطي حبوب الامفيتامن في حد المسكر، التعزير بالسجن والإبعاد، إثبات قيادة المدعى عليه للسيارة تحت تأثير المسكر والعقوبة في ذلك للجهة المختصة، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده والصلاة والسام على مَنْ لا نبي بعده وبعد فلديَّ أنا القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناءً على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة الأحساء برقم 778 وتاريخ 17 / 01 / 1434 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 34142468 وتاريخ 18 / 01 / 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 3429446 وتاريخ 18 / 01 / 1434 ه فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام … المُعَمّد بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم 13415 والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وقرّر دعواه قائاً : بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي :….، البالغ من العمر 36 عاما قطري الجنسية بموجب البطاقة رقم …. متسبب ، غير محصن، قبض عليه بتاريخ 2/ 11 / 1433 ه مفرج عنه بموجب أمر الإفراج الصادر من دائرة التحقيق والادعاء العام بالأحساء رقم ه ق 2/ 213635 وتاريخ 6/ 12 / 1433 ه انه بتاريخ 2/ 11 / 1433 ه تم تفتيش سيارة من قبل منفذ سلوى من نوع …. موديل 2008 م وتحمل اللوحة رقم …. والتي يقودها المدعى عليه المذكور وعثر بداخلها على لفافة تبغ ملفوفة يشتبه انها مخلوطة بالحشيش المخدر وبلغ وزنها 1,68 جرام وثمانية وستون من المائة من الجرام. وقد اثبت تقرير الكيماوي الشرعي رقم 3942 ك ش لعام 1433 ه احتواء العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر والمدرجة من ضمن المواد المحظورة في الجدول 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما اثبت تقرير السموم الشرعية رقم 1484 م أ لعام 1433 ه ايجابية العينة المأخوذة من سوائل المدعى عليه لمادة الحشيش المخدر و لمركب امفيتامين محظور وباستجواب المدعى عليه / اقر بصحة واقعة القبض والضبط وعائديه السيارة له وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بتهريب لفافة تبغ مخلوطة بالحشيش المخدر البالغ وزنها 1,68 جم جرام وثمانية وستون من المائة من الجرام إلى داخل الباد بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه وتعاطي الامفيتامين المحظور وذلك للأدلة والقرائن التالية : -1- ما جاء بأقواله المدونة على الصفحة رقم 1 من ملف التحقيق المرفق على اللفة رقم 11 . 2- ما جاء بمحضر القبض المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم 4. -3 ما أثبته التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه والمرفق برقم .20 -4 ما أثبته التقرير السموم الشرعية المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم 23 .وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجلة . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً في ضوء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:- -1 بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما اسند إليه من اتهام. 2- إبعاده خارج الباد بعد تنفيذ حكوميته استناداً للفقرة الثانية من المادة 56 من ذات النظام هكذا ادَّعى ؛ عليه فقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى المدعي العام عليه فأجاب قائلا: صحيح ما نسبه لي المدعي العام من واقعة القبض ومن تهريبي للفافة تبغ مخلوط تبغها بالحشيش البالغ وزنها 1,68 جرام وثمانية وستون من المائة من الجرام بقصد التعاطي وصحيح اعترافي واستعمالي للحشيش المخدر والحبوب المحظورة وقيادتي للسيارة تحت تأثيرهما وأنا نادم على ما بدر مني وتائب إلى الله هكذا أجاب هذا وقد جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من قسم الكيمياء الشرعية بالمركز الإقليمي لمراقبة السموم التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية برقم 1742 ك ش لعام 1433 ه المتضمن إيجابية عينة ما ضبط للحشيش المخدر كما جرى الاطلاع على كرت سوابق المدعى عليه المتضمن خلوه من السوابق فبناء على ما ورد من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعى عليه والتأكد من أهليته ولما ورد في محضر القبض واعتراف المدعي عليه وبما أنه صادق على صحة ما نسب إليه من تهريب الحشيش المخدر على صفة ما ورد في الدعوى وبما أن ما صدر منه حرام في الشريعة لما في الحشيش المخدر الحبوب المحظورة من الخطر و الضرر على الباد والعباد وعلى من صدر منه ذلك قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها مما يستوجب معاقبة المدعى عليه و تعزيزه بالعقوبة الواردة في المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات ويتوجه أن يكون أقل عقوبة لما ظهر من حاله من الندم ولأنه لا سوابق له ولقلة الكمية التي وجدت بحيازته كما يتوجه تخفيف تلك العقوبة أيضا حسب مقتضى المادة الستين من النظام نفسه لما ظهر من حاله من الندم ولظروفه الاجتماعية التي اقتنعت بها المحكمة ولأنه لا سوابق له كما يتوجه استحقاقه للعقوبة الواردة في المادة السادسة والخمسين الفقرة الثانية منها وبما أنَّ المدعى عليه أقرَّ باستعمال الحشيش المخدر واستعماله يأخذ حكم المسكر للتوافق بينهما في مناط الحكم وحد المسكر أن يجلد صاحبه ثمانين جلدة علنا كما استقر عليه عمل الأمة مما يتوجب حد المدعى عليه حد المسكر لاستعماله للحشيش المخدر والاكتفاء عن مجازاته عن استعمال الحبوب لدخول الأصغر في حكم الأكبر لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليه بالآتي : أولاً / ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر ويجلد حد المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة علناً كما ثبت لديَّ إدانته باستعمال الحبوب المحظورة وعقوبته داخلة في حدِّ المسكر ثانياً / ثبت لدي إدانة المدعى عليه بتهريب لفافة تبغ مخلوط تبغها بالحشيش البالغ وزنها 1,68 جرام وثمانية وستون من المائة من الجرام بقصد التعاطي وأن يعزر بسجنه شهرين تحتسب منها المدة التي أوقف يها علي ذمة القضية وذلك بموجب المادة الواحدة و الأربعين من نظام مكافحة المخدرات والمادة الستين . ثالثاً / وأن يبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق ولا يسمح له بالعودة إليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة حسب مقتضى ما ورد في المادة السادسة والخمسين من النظام نفسه الفقرة الثانية وبتلاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليه بحقه في التمييز قرر قناعته بالحكم طلب المدعي العام رفع الحكم للتمييز وأن لائحته الاعتراضية هي لائحة الدعوى هذا وجرى توجيه المدعى عليه بما يلزم ومن ذلك حرمة استعمال الحشيش المخدر و الحبوب المحظورة وأثره السيئ على العقل والمال وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر الحكم في 09 / 03 / 1434 ه . الحمدالله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم الأحد 04 / 06 / 1434 ه فتحت الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة وفيها حضر الطرفان وقد عادت المعاملة المتعلقة بالدعوى العامة ضد ….من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 736056 / 34 وتاريخ 1434/05/14 ه وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الثلاثية الأولىج/ 1 رقم 34209243 وتاريخ 08 / 05 / 1434 ه المتضمن ما نصه: «وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن المدعى عليه أقرَّ بقيادته السيارة تحت تأثير استعماله المخدر والحبوب المحظورة ولم نجد أن فضيلة ناظر القضية أجرى الازم حيال ذلك لملاحظة ذلك وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة والله الموفق « ا.ه عليه أجيب مشايخي نفعني الله بعلمهم بأنَّ ما ذكروه صحيح وقد وقع ذلك مني سهوًا والله المستعان وعليه وبما أنَّ المدعى عليه أقرَّ بقيادة السيارة تحت تأثير الحشيش المخدر وتحت تأثير الحبوب المحظورة وإثبات إدانته بذلك لدى هذه المحكمة والعقوبة لدى ولي الأمر حسب الأنظمة المرعية التي لا تتعارض مع المصالح الشرعية لذا فقد ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بقيادة السيارة تحت تأثير المخدرات والحبوب المحظورة وأفهمته بأنَّ عقوبته عائدة لولي الأمر وبعرضه عليهما قنع به وأمرتُ بالتهميش على قرار الحكم بما طرأ عليه ومن ثمّ إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لتدقيق الحكم وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حُرِرَ في 04 / 06 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف برقم 736056 / 34 وتاريخ 14 / 6/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 341509167 وتاريخ 21 / 6/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ….برقم 3459890 وتاريخ 1434/3/10 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/….قطري الجنسية في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 34209243 في 8/ 5/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 2/ 7/ 1434 ه.