القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات , حيازة سيجارة بداخلها نبات الحشيش المخدر , تعاطي لفافة تبغ بداخلها نبات الحشيش المخدر , الإقرار حجة على صاحبه , تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر
السن
-1 قاعدة : الإقرار حجة على صاحبه مؤاخذ به.
-2 ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «كل مسكر خمر وكل خمر حرام » رواه مسلم .
-3 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الحشيشة : الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد مجموع الفتاوى 23 / 358 .
-4 المادتان 41 و 60 من نظام مكافحة المخدرات.
الملخص
توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة سيجارة حشيش ، وأعقاب سجائر حشيش ، وثلاثة مشارط تستخدم لتقطيع الحشيش وتعاطيه للحشيش المخدر ، ورد لإدارة مكافحة المخدرات خطاب مدير الشرطة المتضمن أنه بعد القبض على المدعى عليه في قضية سرقة فرزت لها أوراق مستقلة عثر بحوزته على سيجارة ملفوفة بالحشيش وأعقاب سجائر حشيش وثلاثة مشارط يعلوها آثار حرق نار يشتبه أنها تستخدم في تقطيع الحشيش المخدر، طلب المدعي العام إثبات إدانته بما نسب إليه ، والحكم عليه بالسجن والمنع من السفر وفقاً لنظام مكافحة المخدرات ، الحكم عليه بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه المخدر ، أقر المدعى عليه بما نسب إليه ، صدر الحكم بإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه والحكم عليه بإقامة حد المسكر علناً والتعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……. القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك القائم بعمل فضيلة الشيخ ……. القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك بناء على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك المكلف برقم 3423430 وتاريخ 13 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34112149 وتاريخ 13 / 01 / 1434 ه عليه ففي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة وفيها حضر المدعي العام المكلف من هيئة التحقيق والادعاء العام بخطاب رقم……. وتاريخ 5/ 9/ 1433 ه وادعى على الحاضر معه…….سعودي بموجب سجل مدني رقم……. قائلا في تحرير دعواه أنه بتاريخ 12 – 13 / 3/ 1430 ه ورد لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة تبوك خطاب مدير شرطة ……. بمدينة تبوك بالرقم22/137/28 وتاريخ 13 / 2/ 1430 ه بشأن كل من المدعو……. والمدعو……. والمدعو……. حفظ الاتهام بحقهم وبحق المدعو لعدم كفاية الأدلة واستنادا للمادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية والمتهم المذكور أعاه والمتهمين بقضية تكسير زجاج سيارات وسرقتها فرزت أوراق مستقلة من قبل المكافحة لقضية تكسير زجاج السيارات وسرقتها وأحيلت مع المتهمين بعد الإفراج عنهم من قبلنا بالكفالة الحضورية استنادا للمادة 120 من نظام الأجراءات الجزائية لمركز شرطة ……. لإكمال الازم من قبلهم بحكم الاختصاص وعثر بحوزة المتهم المذكور على سيجارة ملفوفة يدويا بلغ وزنها 700 سبعمائة مليجرام وأعقاب سجائر بلغ زونها 900 ملجم / 1جرام جراما واحد وتسعمائة مليجرام يشبته أن تكون من الحشيش المخدر وثلاثة مشارط شفرات يعلوها آثار حرق نار يشتبه أنها تستخدم في تقطيع الحشيش المخدر فتم القبض عليه وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 400 م / م س ت لعام 1430 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية بتبوك إيجابية ما تم ضبطه للحشيش المخدر وباستجواب المتهم……. أقر بحيازته لسيجارة ملفوفة يدويا بلغ زنها 700 سبعمائة مليجرام وأعقاب سجائر بلغ زونها 900 ملجم / 1جرام جراما واحدا وتسعمائة مليجرام يشبته أن تكون من الحشيش المخدر وثلاثة مشارط شفرات يعلوها آثار حرق نار يشتبه أنها تستخدم في تقطيع الحشيش ثبت إيجابيتها للحشيش المخدر بقصد التعاطي وأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ شهر ونصف الشهر وأنه يحصل عليه من حي ……. من شخص لا يعرفه بمبلغ وقدره 20 عشرين ريالا وأن لا علاقة لزملائه بما ضبط ولا يعلمون عنه شيئا إلا بعد القبض عليه وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق حتى تاريخه ولما أشير أقرر توجيه الاتهام للمدعو بحيازته لسيجارة ملفوفة يدويا بلغ زنها 700 سبعمائة مليجرام وأعقاب سجائر بلغ زونها 900 ملجم / 1جرام جراما واحد وتسعمائة مليجرام يشبته أن تكون من الحشيش المخدر وثلاثة مشارط شفرات يعلوها آثار حرق نار ثبت إيجابيتها للحشيش استنادا للمادة الثالثة الفقرة 2 من نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتعاطيه للحشيش المخدر في السابق وذلك للأدلة والقرائن التالية 1- اعترافه المنوه عنه والمدون الصفحتين رقم 1.2 من دفتر التحقيق المرفق برقم 29 2- ما جاء بخطاب مدير مركز شرطة ……. المنوه عنه الموجه لمدير مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك المرفق برقم 9 3- التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق برقم 39 وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاما استناداً للمادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية وأطلب ما يلي: 1- إثبات إدانته بما أسند إليه 2- الحكم عليه بالسجن لقاء ما أسند إليه استنادا للفقرة 1 من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه 3- الحكم بمنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكومتيه استنادا للمادة 56 / 1 من نفس النظام 4- الحكم عليه بالمتقضي الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه وسؤاله عنه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من حيازتي لقطعة من الحشيش المخدر الموصوفة بالدعوى وأعقاب السجائر المخلوطة بالحشيش المخدر وثلاثة مشارط بقصد التعاطي وأني تعاطيت الحشيش فصحيح كله هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمَّا أقر المدعى عليه بحيازته لقطعة الحشيش المخدر الموصوفة في الدعوى وأعقاب السجائر مخلوطة بالحشيش بقصد التعاطي والتي ثبت ايجابيتها لمادة الحشيش المخدر بموجب التقرير الكيميائي الشرعي رقم 400 م/م س ت لعام 1430 ه كما أقر بتعاطيه للحشيش وحيازته لثلاث مشارط لهذا الغرض وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه مؤاخذ به ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الحشيشة الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد مجموع الفتاوى 23 / 358 ونظراً لضآلة الكمية المضبوطة بحوزة المدعى عليه وعدم وجود سوابق له وبناء على المادة 41 – 56 – 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بحيازته لسيجارة ملفوفة يدويا بلغ زنها سبعمائة مليجرام وأعقاب سجائر بلغ وزنها جراما واحداً وتسعمائة مليجرام من الحشيش المخدر وثلاثة مشارط بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه وقررت ما يلي أولاً تعزير المدعى عليه بسجنه لمدة شهرين يحتسب من ذلك مدة إيقافه بسبب هذه القضية ثانياً منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد انتهاء فترة محكوميته ثالثاً جلد المدعى عليه حد المسكر ثمانين جلدة لقاء تعاطيه للحشيش وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته به وأما المدعي العام فقد قرر اعتراضه مكتفياً بما جاء في أوراق المعاملة عن تقديم لائحة اعتراضية واختتمت الجلسة الساعة الواحدة والنصف وللبيان حرر في 13 / 1/ 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من المحكمة الجزائية بتبوك برقم وتاريخ 6/ 8/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي برقم 3414438 وتاريخ 1434/1/18 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد……. في قضية حيازة و استعمال مخدرات على النحو الموضح في القرار والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى إضافة كلمة « علناً » إلى حكمه بالحد . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .