تعزير بالسجن والمنع من السفر سنتين

المفاتيح

مخدرات , حيازة حشيش لقصد الاستعمال , تعاطي الحشيش المخدر , عدم وجود سوابق على المدعى عليه , إقامة حد المسكر , تعزير بالسجن والمنع من السفر

السند

 -1 قوله صلى الله عليه وسلم :  كل مسكر حرام

 -2 قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري  10 / 45  :  واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم « كل مسكر حرام » على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة

 -3 المواد  41  و 56  و 60  من نظام مكافحة المخدرات .

الملخص

توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر لقصد الاستعمال ، واستعماله للحشيش المخدر  حيث إنه في منتصف الليل وأثناء تجول أحدى فرق الدوريات الأمنية لوحظ المدعى عليه وتم إيقافه، وبتفتيشه عثر معه على مفتاح سكروب على شكل قلم وملصق به قطعتي حشيش، باستجوابه أقر بصحة واقعة القبض وأن القطعتين تعودان له وأنه يتعاطى الحشيش، طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبة الواردة بالفقرة  1 من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات والفقرة  1 من المادة  56  من ذات النظام، إقامة حد المسكر عليه، أقر المدعى عليه بما نسب إليه، صدر الحكم بإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، الحكم عليه بإقامة حد المسكر، تعزيره بالسجن والمنع من السفر، صدق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي المندوب في المحكمة الجزائية بالدمام وبناء على المعاملة المحالة لنا فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالدمام المقيدة بالمحكمة برقم …….. في 00 / 0/ 0000 ه افتتحت الجلسة الساعة 00:00 وفيها قدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة ضد الحاضر في مجلس الحكم الشرعي والتي نصها ادعي على البالغ من العمر …….. عاما سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. مفرج عنه ويقيم بالدمام وحيث إنه بالاطلاع على محضر الضبط المعد من قبل الدوريات الأمنية التابعة لإمارة المنطقة الشرقية تبين  أنه في يوم الأربعاء 0/ 0/ 0000 ه الساعة الثانية عشرة مساء وأثناء تجولهم داخل حي …….. شارع …….. بالقرب من مطعم …….. لوحظ المدعى عليه وتم إيقافه وبتفتيشه من قبل الدوريات الأمنية عثر معه على مفتاح سكروب على شكل قلم وملصق به كذلك قطعة صغيرة وبلغ وزن القطعتين واحد من العشرة من الجرام  0.1  أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم إثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه. …….. وتاريخ 00 / 0/ 0000 ه إيجابيتها لمادة الحشيش المخدر وبسماع أقواله الأولية أقر بصحة واقعة القبض والتفتيش وحيازته لقطعتي الحشيش المخدر وأنها تعود له شخصيا وأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ حوالي شهرين تقريبا وحصل على القطعتين من شخص في حي…….. لا يعرفة وقد انتهى التحقيق معه إلى اتهامه بحيازة ما وزنه  0.1  واحد من العشرة من الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية 1- اعترافه 2- محضر الضبط 3- محضر تنفيذ المهمة من قبل الدوريات الأمنية 4- التقرير الكيماوي الشرعي وبالبحث عما اذا كان له سوابق اتضح وجود سوابق مسجله وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما أطلب إثبات حيازته ما وزنه  0.1  واحد من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيها وفق الفقرة رقم  2 من المادة رقم  3 من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي : 1- العقوبة الواردة بالفقرة رقم  1 من المادة رقم  41  من النظام 2- اعمال مقتضى الفقرة رقم   1 من المادة رقم  56  من النظام 3- حد المسكر لاعترافه بتعاطي مادة الحشيش المخدر وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيلا وأنا تائب ونادم هذه إجابتي وبعد تدوين ما سبق جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. وتاريخ 00 / 0/ 0000 ه المتضمن إيجابية العينة المرسلة في هذه القضية لمادة الحشيش المخدر كما جرى الاطلاع على صحيفة سوابق المدعى عليه والمتضمنة عدم وجود سوابق مسجلة عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة المصادقة عليها وبناء على ما نص عليه أهل العلم من إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش قال ابن حجر في فتح الباري 10 / « 45 واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم «كل مسكر حرام » على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة » وبناء على التقرير الكيماوي الشرعي المشار إليه أعاه واستناداً للمادة الحادية والأربعين والمادة السادسة والخمسين والمادة الستين من نظام المخدرات والمؤثرات ونظراً لعدم وجود سوابق على المدعى عليه ولقلة الكمية المضبوطة بحوزته لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما يلي: أولاً/ حيازة قطعتن من الحشيش المخدر بلغ مجموع وزنها واحد من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه ثلاثة أشهر منعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها ثانيا/ تعاطي الحشيش المخدر وحكمت عليه لقاء ذلك بجلده حد المسكر ثمانين  جلدة وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض والاكتفاء بما في أوراق المعاملة فأجيب لطلبه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وقد أقفلت الجلسة الساعة الحادية عشر . حرر في 00 / 00 / 0000 ه

الاستئناف

وفي يوم الثلاثاء 00 / 0/ 0000 ه لدي أنا …….. القاضي المندوب بالمحكمة الجزئية بالدمام بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 00 وتاريخ 00 / 0/ 0000 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف مرفقا بها القرار رقم …….. في …….. ه المتضمن المصادقة على الحكم من الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لذا جرى إثباته وعليه جرى التوقيع حرر في 00 / 0/ 0000 ه232