القضاء التجاري / كبتاجون مخدرات
المفاتيح
مخدرات , ترويج حبوب الكبتاجون , حيازة حبوب الكبتاجون بقصد التعاطي , تعزير بالسجن والجلد , تعزير بالمنع من السفر ,تعزير بالغرامة , تعزير بالمصادرة , إسقاط شريحة جوال
السند
1 المادة 56 والمادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
2 تعميم سمو وزير الداخلية رقم 65980 في 23 / 10 / 1428
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه ترويج حبوب الكبتاجون بقصد الاتجار والترويج وحيازتها بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه لها، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية والمنع من السفر ومصادرة الهاتف الجوال وإلغاء شريحته المستخدمة في الجريمة وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المرقم ، حيث إنه تم القبض على المدعى عليه بعد إخبارية مفادها أن المدعى عليه يقوم بترويج الحبوب المحظورة وتم التنسيق مع أحد المصادر السرية للإيقاع به متلبساً وتم ذلك وتقابل المصدر مع المدعى عليه في الموقع المحدد وتم القبض على المدعى عليه بعد عملية التسليم والاستلام وأقر المدعى عليه بالدعوى ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الهاتف الجوال وإسقاط شريحته المستخدمان في الجريمة و رد المبلغ الحكومي وصدق الحكم من محكمة الاستئناف
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34176361 وتاريخ 16 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34940643 وتاريخ 16 / 04 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 21 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 10 وفيها حضر المدعي العام و أدعي على /…… البالغ من العمر 24 عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. حيث أنه بتاريخ 10 / 3/ 1434 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق ادارة العميات التابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض بناءً على المعلومات الواردة لهم من أحد مصادرهم السرية عن قيام المذكور بترويج الحبوب المحظورة ويستخدم هاتفه الجوال رقم … واستعد المصدر للاطاحه به بالجرم المشهود عليه تم الايعاز للمصدر للاتصال على الهاتف جوال المروج وطلب منه حبوباً محظوره بقيمة 200 مائتي ريال فوافق المروج المذكور وتم تكليف احد افراد الفرقه لمرافقة المصدر ليكون شاهد على عملية الترويج وتم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم وقدرة 200 مائتي ريال وحدد المروج مكان الاستلام والتسليم وبالإنتقال إلى الموقع تم مقابلة المروج وركب في سيارة المصدر والفرد المكلف وحضرت سيارة لم تتمكن الفرقه من تسجيل رقم لوحتها بسبب الظام واستلم المروج المذكور المبلغ المرقم قبل نزوله واتجه إلى السياره واحتك بصاحبها ثم عاد وسلم للمصدر ماعدده 7 سبع حبات تحمل علامة الكبتاجون المحظور وبعد تمام العمليه تم ضبطه وبتفتيشه عثر على ماعدده 1 حبه تحمل علامة الكبتاجون المحظور في جيب بنطاله الأيمن ولم يعثر معه على المبلغ المرقم .وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم 2982 /س لعام 1434 ه احتواء الحبوب المروجه والحبه المضبوطه للامفيتامن وهو من المواد المنبهه والمدرجة بالجدول رقم 2 فئة ب من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلية .وبسماع أقواله الأولية واستجوابه اعترف بالترويج واعترف بضبط الحبه المحظوره معه بقصد التعاطي واعترف بتعاطي الحبوب المحظوره وأنه حصل على الحبوب المخدره من المدعو / …. حيث أنه اتصل عليه لطلب الحبوب المحظوره فأعطاه رقم المدعو / … وهو الذي احضر الحبوب المحظوره وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام ل/ …. ببيع ما عدده 7 سبع حبات من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظورة بقصد الأتجار والترويج وحيازة ماعدده 1 حبه واحده من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظورة بقصد الترويج و التعاطي وتعاطيه الحبوب المحظوره المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه .وذلك للأدلة والقرائن التالية :- -1 ماتضمنه اعترافه. -2 ما تضمنه محضر القبض . -3 ما تضمنه التقرير الكيميائي وببحث سوابقه العشرية لم عثر على سابقه مسجله بحقه حتى تاريخه .وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً ، لذا اطلب إثبات إدانته بما أسند إليهما والحكم عليهما بالآتي:- -1 بعقوبة السجن والجلد والغرامه المالية بحقة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه وتشديد العقوبه عليه وفقاً للفقرة ج البند ثانياً من نفس المادة وإعمال الفقره الاولى من الماده 62 من نفس النظام بحقه. -2 منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه وفقاً للفقرة الاولى من المادة 56 من النظام المشار إليه . -3 مصادرة الهاتف النقال من نوع ….. المستخدم في الجريمه استناداً للفقرة الأولى من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . -4 إلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة ذات الرقم …. وعدم صرفها لنفس المشترك في حال صدور الحكم بالإلغاء وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك استناداً إلى تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9 10 / 2/ 1428 ه. -5 إلزام المذكور برد المبلغ المرقم وقدره 200 مائتي ريال استناداً لبرقية سمو ولي العهد وزير الداخلية رقم 65980 وتاريخ 22 – 1428/10/23 ه . وبعرض ذلك على المدعى عليه اجاب ما ذكره المدعي العام صحيح من ناحية ترويج سبع حبات محظورة بالبيع وحيازة حبة واحدة لقصد الاستعمال وقرر انه تائب ونادم على فعله كما قرر انه يستعمل الحبوب المحظورة فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابه وحيث اعترف المدعى عليه ببيع سبع حبات محظورة وحيازة حبة واحدة لقصد الاستعمال وحيث جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي رقم 2982 /س لعام 1434 ه المتضمن ايجابية العينة للحبوب المحظورة وحيث جرى التأمل لذا قررت ما يلي اولا ثبت لدي ترويج المدعى عليه لسبع حبات محظورة عن طريق البيع وحكمت عليه للمادة 38 بسجنه سنة ونصف اعتبارا من توقيفه وجلده مائتي جلده مفرقة على اربع فترات بينهم عشرة ايام وبغرامة ماليه قدرها عشرة الاف ريال تؤخذ منه وتودع بيت المال ثانيا حكمت بمنعه من السفر للمادة 56 بعد انتهاء محكوميته ثالثا ثبت لدي حيازته لحبة واحدة لقصد الاستعمال وتكون عقوبته داخلة في اولا استنادا للمادة 62 من النظام رابعا حكمت عليه برد مبلغ مائتي ريال استنادا لبرقية سمو ولي العهد ووزير الداخيه رقم 65980 في 22 – 23 / 10 / 1428 ه خامسا حكمت بمصادرة الهاتف اعاه نوع نوكيا استنادا للمادة 56 من النظام سادسا حكمت بالغاء الشريحه المستخدمه رقم ….. وعدم صرفها للمشترك استنادا لتعميم وزير الداخليه رقم 9798 في 9- 10 -/ 2/ 1428 ه وبعرضه عليه قنع به وقنع به المدعي العام وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 04 / 1434 الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنين الموافق 22 / 4/ 1434 ه حضر المدعي العام وقرر عدم قناعته بالحكم وطلب التمييز بدون لائحه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22 / 04 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء الموافق 9/ 8/ 1434 ه وردت المعاملة من محكمة الاستئناف وبطيها القرار رقم 34249949 في 1434/6/24 ه ونص الحاجه منه ان فضيلته ناظر القضيه اثبت ترويج المدعى عليه لسبع حبات عن طريق البيع وحكم بسجنه سنة ونصف بموجب المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمادة المذكورة اقل عقوبة خمس سنوات ولم يبن ناظر القضية سبب النزول عن الحد الادنى وحكم فضيلته ناظر القضية بمنع المدعى عليه من السفر ولم يبن مقدراه واجيب اصحاب الفضيلة ان النزول بسبب قل الكمية وصغرها واما المنع من السفر فلمدة سنتين وبه حكمت وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 09 / 08 / 1434
الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة الجزائية بالرياض المكلف برقم 341842596 وتاريخ 1434/8/13 ه والمرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ د…….. برقم 34194415 وتاريخ 22 / 4/ 1434 ه والخاص بدعوى المدعي العام ضد / ………… ، وموضوعها مخدرات وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبعد التدقيق في إجابة فضيلة ناظر القضية وفقه الله على قرار محكمة الاستئناف السابق تقرر المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير لعدم موجب الملاحظة، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.