تعقيب حول ملف جنحي

……… في …………..

لائحة اعتراضية 600 ريال

من الممثل القانوني

لشركة بناء السدود

إلى السيد المحترم:

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ب

الموضوع : تعقيب حول ملف جنحي غابوي /سد مغربي

                       ملف رقم 000/10

سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله ونصره.

وبعد:

يشرفني أن أحيطكم علما أن الدعوى التي رفعت ضد شركة بناء السدود من طرف مصلحة المياه والغابات فيما يخص استغلال مقلع الأحجار الواقع بالمنطقة الغابوية قد تم إغفال الطرف الرئيسي في هذه الدعوى وهو ممثل المديرية العامة لمصلحة المياه والتجهيزات المائية لإعداد السد المغربي، حيث أن الشركة تربطها صفقة عمومية خاضعة للمقتضيات القانونية التالية:

1 ـ دفتر المقتضيات الإدارية العامة الخاص بصفقات الأشغال لصالح الدولة.

2 ـ دفتر المواصفات الخاصة الخاص بإعداد السد المغربي.

هذه الدفاتر المذكورة تحدد المسؤوليات المتعلقة بإعداد السد بالنسبة للشركة كمقاولة لبناء السد ومديرية التجهيزات المائية كصاحبة المشروع.

من البنود نذكر ما يلي:

1 ـ أن الشركة مطالبة بالخضوع التام للأوامر الصادرة عن رئيس إعداد السد المغربي من خلال المراسلات الإدارية الداخلية أو عن طريق الأمر بالخدمة (ordre de service) .

2 ـ فيما يخص تحديد موقع بناء السد والمسالك المؤدية إليه وكذلك استغلال الأراضي والمقالع لاستخراج مواد البناء من رمال وأحجار وحصى، يتم تحديدها وتعيينها من طرف إدارة إعداد السد المغربي.

3 ـ تتحمل إدارة إعداد السد المسؤولية القانونية فيما يخص نزع الملكية أو الاحتلال المؤقت للأملاك الخاصة آو العامة وتقوم بالإجراءات الإدارية القبلية والبعدية من اجل تعجيل مسطرة الاستغلال مع الأطراف المعنية والمصالح الخارجية (على سبيل المثال مصلحة المياه والغابات).

4 ـ عند أي تعرض للشركة من طرف الخواص أو العموم فيما يخص استغلال المقالع والمسالك يتم إخبار إدارة إعداد السد في حينه حيث تقوم هذه الأخيرة بالاتصالات والإجراءات الإدارية مع المصالح المعنية لحل الإشكال وعدم توقيف الأشغال.

طبقا لما سلف وللمحاضر والمراسلات والمعاينة في هذه الدعوى لا تعتبر الشركة العامة المغربية للأشغال كطرف في هذه الدعوى.

ولهذا نلتمس من سيادتكم استدعاء الطرف الرئيسي والممثل في رئيس إعداد السد المغربي لكي يدلي بالتوضيحات وتحديد المسؤولية.

الإمـضـاء:

الممثل القانوني للشركة  

فسخ النكاح 300 ريال