القضاء التجاري / التعويض حادث مروري
المفاتيح
حادث مروري ، دهس رجل عابر للطريق ، أرش إصابة، الاعتماد على تقرير المرور لمعرفة المتسبب في الحادث ، الاعتماد على التقرير الطبي لبيان نسب الإصابة والعجز، إثبات الإدانة بالإقرار،التنازل عن جزء من الدية ، الإلزام بدفع مقابل أرش الإصابات ، الرجوع على العاقلة في الأرش .
السند
1 من جنى على إنسان بمباشرة لزمه ضمان تلك الجناية سواء بلغت النفس أو ما دونها . انظر الروض المربع ص 646 .
2 ما قرره أهل العلم من الأخذ بالحكومة واعتبارها في كل جناية لا مقدر فيها شرعاً .
3 تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 192 /ت في / 10 / 1432
الملخص
ادعى مقيم على مواطن أنه أثناء قطعه الطريق ليلاً متجها لمقر عمله نظر عن يمين الخط فرأى سيارة بعيدة يمكنه أن يقطع الطريق قبل وصولها ومن حين أن وضع قدمه على الطريق وقد تفاجأ بصدم المدعى عليه له- وقد شاهد المدعى عليه قبيل صدمه وهو يتكلم بالجوال – أغمي على المدعي من جراء الصدم – أصيب المدعي بكسور في الرجلين والظهر وكسر ستة أسنان – طلب المدعى إلزام المدعى عليه بدفع ارش الإصابات ودية الأسنان الستة – صادق المدعى عليه على وقوع الحادث وانه كان يسير بسرعة 80 كم – دفع المدعى عليه بأن الحادث وقع عند منعطف ولم يشاهد المدعي كما أن المدعي لم يتأكد من خلو الطريق من السيارات أثناء عبوره لذا فإن المدعى مشترك بالنصف في نسبة الخطأ حسب تقرير المرور . قرر المدعى عليه بأن الإصابات التي لحقت المدعي منه سوى الأسنان فلم ينكسر منها شيء جراء الصدم – قرر المدعي أن الصحيح ما جاء في دعواه وأن أسنانه الستة كسرت بسبب صدم المدعى عليه وأقر أنه ليس لديه بينه وطلب يمين المدعى عليه على نفي ذلك – نكل المدعى عليه عن أداء اليمين وطلب ردها على المدعي – استعد المدعي بالحلف ثم اتفق الطرفان على أن يتحمل المدعى عليه دية ثلاث أسنان ويتنازل المدعي عن دية الثلاث الأخرى – جرى الرجوع إلى محضر الانتقال والمعاينة – كما جرى الرجوع إلى تقرير المرور المتضمن إدانة المدعى عليه بنسبة الخطأ %50 للأسباب المذكورة ومن أهمها السرعة الزائدة في منطقة عمل محلات تجارية وورش سيارات – جرى الرجوع إلى التقرير الطبي المتضمن بيان الإصابات التي لحقت بالمدعي ونسبة العجز – كما جرى الرجوع إلى تقدير مقدري الشجاج لأروش الإصابات التي لحقت بالمدعي – صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مائتين وتسعة وخمسن الفاً وخمسمائة ريال مقابل أروش الإصابات التي لحقت بالمدعي ودية الأسنان الثلاث – كما ثبت تنازل المدعي عن دية الثلاث أسنان الأخرى – جرى إفهام المدعى عليه بأن له الرجوع على عاقلته – اعترض المدعى عليه على الحكم – صدق الحكم من محكمة الاستئناف – جرى تسليم المبلغ المحكوم به وبذلك انتهت القضية .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 32389287 وتاريخ 1432/09/02 المقيدة بالمحكمة برقم 321137267 وتاريخ 1432/09/01 حضر …هندي الجنسية بموجب الإقامة رقم …كما حضر …بالسجل المدني رقم …فأدعى الأول قائلاً بواسطة مترجم المحكمة …بموجب الإقامة رقم …أنني كنت أسير على قدمي ليلاً الساعة العاشرة قاطعاً شارع الجزائر بالعتيبية عرضاً متجهاً إلى ورشة كفيلي مقر عملي و قبل أن أضع قدمي من الرصيف المتوسط بن الخطين الآتي والذاهب نظرت عن يمين الخط الذي أقطعه فرأيت سيارة بعيدة يمكنني أن أقطع الطريق قبل وصولها ومن حين أن وضعت قدمي إلا وأنا أفاجئ بالمدعى عليه هذا الحاضر على سيارته يصدمني بسيارته ففقدت الوعي ونقلت إلى المستشفى ووقعت بي إصابات متعددة منها كسور في الرجلين والظهر وكسر ستة من أسناني وغير ذلك مما في التقرير الطبي الصادر من مستشفى …علما انه كان يتكلم بجواله قبيل صدمه إياي أطلب الحكم على المدعى عليه بأرش إصاباتي سائلاً إياه الإجابة عن دعواي هذه فعرضتها على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي من أنني كنت أسير على شارع الجزائر وانه كان قاطعا له عرضاً وصدمته بسيارتي صحيح وهذا عند منعطف الشارع قرب سوق … فلما انعطفت ولم استطع تفاديه ولا كبح السيارة بل صدمته بسرعة السيارة 80 كلم ولست أنا المتسبب وحدي بالحادث بل هو مشترك بيني وبينه كما قرره المرور وما ذكره أن الساعة كانت العاشرة ليلاً صحيح ولم أكن أتصل بالجوال وصحيح أن الإصابات المذكورة من جراء صدمي له سوى الأسنان فلم ينكسر منها شيء بل صدمته ووقع على ظهره فالصدمة لا تقتضى كسر أسنانه هكذا أجاب وبعرضه على المدعي قال بل الصحيح ما ذكرته أولاً وقد سقطت أسناني من جراء الحادث وليس لدي بينة على ذلك وأطلب يمين المدعى عليه على نفيه . والحادث سببه من المدعى عليه وليس مشتركاً بيني و بينه وبعرضه على المدعى عليه قال لست مستعدا باليمين ولو حلف المدعي فان مستعد لتسلميه ديتها وبعرضه على المدعي قال أنا مستعد باليمين ثم اتفقا أن يتحمل المدعى عليه دية ثلاثة أسنان ويتنازل المدعي عن دية الثلاث الأخرى هكذا اتفقوا ثم أطلعت على أوراق المعاملة فرأيت منها محضر الانتقال والمعاينة على ص 2 ملف التحقيق المرفق لفه 1 هذا نصه الموقع والمعاينة الموقع والوصفية الموقع بالعتيبية شارع …مكون من مسارين وقاطع و الحادث عبارة عن دهس شخص من قبل سيارة من نوع فورد 97 فضي اللون رقم اللوحة … حيث إن السائق كان يسير بسرعة عالية في شارع الجزائر وعدم أخذ الحيطة والحذر من قبل المدهوس بقطع الطريق قبل التأكد من خلوه حصل الاصطدام بالشخص في المسار الأيسر الموازي للرصيف الموقع بالسيارة الركن الأيسر الأمامي من الرفرف الأيسر الأمامي . كيفية وقوع الحادث : بالمعاينة وتتبع الآثار أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة من قبل السائق وعدم أخذ الحيطة والحذر من قبل المدهوس وعدم التأكد من خلو الطريق من السيارات مما أدى إلى اصطدام السيارة بالشخص بالركن الأمامي الأيسر ، أسباب الحادث السرعة الزائدة من السائق وعدم أخذ الحيطة والحذر من قبل المدهوس نتائج الحادث نتج عن الحادث إصابة المدهوس وتلفيات بالركن الأيسر الأمامي مع الرفرف الأيسر الأمامي …ثم أطلعت على محضر تقرير المسؤولية في الحادث ص 8 من الملف نفسه هذا نصه وبعد الإطلاع على مجريات التحقيق والمعاينة والكروكي بالحادث تضح الآتي: أولاً يدان السائق بالحادث بنسبة 50 % وذلك للأسباب التالية : 1 السرعة الزائدة التي كان يسير بها قبل الحادث بدليل ما ذكره بملف التحقيق ص 5 من انه كان يسير بسرعة 80 كلم بينما الطريق محدد له سرعة قصوى 60 كلم 2 الموقع به محلات تجارية على جانبية و ورش إصلاح للسيارات وكان الواجب عليه أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر 3 عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. ثانياً يدان المدهوس بالحادث بنسبة 50 % وذلك للأسباب التالية 1 قطعه الطريق دون التأكد من خلوه من السيارات 2 كان الواجب عليه الوقوف بالجزيرة الوسطية والتأكد من جهة اليمين حتى يتم التأكد من عدم وجود سيارات ومن ثم العبور بسام 3 عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء عبور الطريق. وحفظاً للواقع دون هذا المحضر وبالله التوفيق ضابط التحقيق المازم الأول …و ضابط القضية نقيب …و مدير قسم الحوادث المكلف الرائد …أ. ثم أطلعت على التقرير الطبي الصادر من مستشفى …برقم …في 1433/7/12 ويتضمن أنه بعد الكشف على المدعي وقت دخوله في 8/ 1/ 143 من قبل اللجنة المكلفة بذلك اثر حادث مروري قديم. المريض يعاني من كسر في عظمتي الساق اليمنى ملتحم حاليا بعد ان تم تثبيته بمسمار نخاعي لم يترك أي إعاقة وظيفية ونسبة العجز لها 3% كسر في الطبق الطنبوبي للساق اليسرى ملتحم التحام معيب نتج عنه قصر في الطرف السفلي بمقدار 2،95 سم مع خشونة متقدمة في مفصل الركبة اليسرى وتورم في الركبة وتحدد بالحركة العطف والانبساط بن 0 95 درجة وهي عاهة مستديمة نسبتها 53 % كسر في الفقرة القطنية الأولى ملتحمة بعد تثبيته بأربعة مسامير وقضيبن وعشر غرز نسبة العجز 15 % وبمراجعة الملف الطبي تبن عدم عرضه على أخصائي الفكن أثناء فترة تنويمه بالمستشفى بالنسبة للمسالك تبن أن ما لديه من بقايا عجز حسب الحادث والإصابات لديه ضعف في الانتصاب من الفئة الأولى تقدر بنسبة العجز 10 % عداه من منفعة البول سليم بالنسبة للأسنان بالكشف الطبي لم يتبن وجود أي سن أمامي لديه علما أن الإصابة بتاريخ 8/ 1/ 1432 ه والمريض يدعى وجود أسنان أمامية لديه العلوية والسفلية قبل الحادث ولكن لا يمكن تحديد وجود الأسنان سابقا من عدمه نظراً لتأخر الكشف عليه حتى تاريخه علماً انه بعد ستة أشهر من فقدان السن يختفي أي دليل إشعاعي على وجوده أو سريري ويعتمد التقرير المبدئي للطوارئ لفقد الأسنان دون تحديد العدد نسبة العجز الكلية 3%+ 53 %+ 15 % + %10 = %81 إحدى وثمانون بالمائة فقط الطبيب المعالج د …، د …، د …أ.ه ثم أطلعت على تقرير مقدري الشجاج رقم 321217613 في 1433/8/4 ه هذا نصه بعد الإطلاع على التقارير الطبية المتعلقة بالمصاب …وبعد معاينته وجد الآتي 1-كسر بعظمتي الساق اليمنى ملتحم ويقدر له 12000 اثنا عشر ألف ريال شرعا 2-نسبة عجز للساق اليمنى 3% ويقدر له 4500 أربعة ألاف وخمسمائة ريال حكومة 3- كسر في الطبق الطنبوبي للساق اليسرى ملتحم ويقدر له 9000 تسعة ألاف ريال حكومة 4- قصر في الطرف السفلي الأيسر بمقدار 2.75 سم ويقدر له 4500 أربعة ألاف وخمسمائة ريال حكومة 5- تحدد في حركة العطف والانسياب للحركة مع خشونة وتورم في الركبة اليسرى وهي عاهة مستديمة ونسبة العجز فيها 53 % ويقدر لها 79500 تسعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال -6 كسر في الفقرة القطنية الأولى ملتحم ويقدر له 30000 ثلاثون ألف ريال حكومة 7- نسبة العجز للفقرة القطنية 15 % ويقدر لها 45000 خمسة وأربعون ألف ريال حكومة 8- نسبة العجز في الانتصاب 10 % ويقدر له 30000 ثلاثون ألف ريال حكومة أ.ه وبعد التأمل والنظر في الدعوى والإجابة ونظراً لإقرار المدعى عليه أن سرعته كانت زائدة عن المسموح به في ذلك الشارع وأنه كان في موضع انعطاف من الشارع فمثل هذا يجب أن يتأنى في سيره ويخفض سرعته تحسباً لأي شيء ربما يكون أمامه من إنسان أو سيارة ونظراً لإقرار المدعى عليه بمباشرة صدم المدعي نظراُ لما قرره أهل العلم أن من جنى على إنسان بمباشرة لزمه ضمان تلك لجناية سواء بلغت النفس أو ما دونها ينظر الروض المربع ص 646 ونظراً لما ورد في التقرير الطبي من الإفادة عن الجناية الواقعة على المدعي من جراء الحادث الموصوف وتأسيساً على ما قدره مقدر الشجاج بالمحكمة لأرش تلك الجناية ونظراً لما قرره أهل العلم من الأخذ بالحكومة واعتباره في كل جناية لا مقدر فيها شرعاً وبعد اطلاعي على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم …/ … في 9/ 10 / 1432 بأن الدية الكاملة ثلاثمائة ألف ريال ونظراً لما اتفق عليه الطرفان في شأن الأسنان ولأن ديتها تساوي خمسة وأربعين ألفاً مضافة إلى المبلغ المقدر من مقدري الشجاج ليصبح مائتين وتسعة وخمسن ألفا وخمسمائة ريال عليه فقد حكمت على لمدعي عليه أن يسلم المدعي مئتن وتسعة وخمسن ألفاً وخمسمائة ريال 259500 ريال وثبت لدي تنازل المدعي عن دية أسنانه الثلاثة الأخرى وأفهمت المدعى عليه أن له أن يرجع إلى عاقلته وبعرضه على المدعى عليه لم يقنع به فأفهمته بتعليمات الاستئناف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 11 / 02 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم 341217613 في 20 / 4/ 1434 وبرفقه القرار رقم 34185583 في 13 / 4/ 1434 المتضمن وبدراسة الحكم و صورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي:
1 – ان المبلغ المحكوم به أكثر مما هو مقرر في قرار مقدر الشجاج
2 – ذكر تقرير المرور أن نسبة الإدانة على المدعى عليه خمسن بالمائة 50 %
فهل ثبت لدى القاضي وحكم بالحق الخاص بناء على هذه النسبة فعلى القاضي إعادة النظر بحضور الطرفين والله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله و صحبه وسلم أ.ه وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله عز وجل بان حكمي هو مجموع ما قدره مقدرو الشجاج بإقرارهم يضاف إليه ما اصطلح عليه الطرفان بشأن دية الأسنان الثلاثة وقدره خمسة وأربعون ألف ريال فالمجموع هو ما حكمت به لكن المدعى عليه انكر انكسار اسنان المدعي من جراء الحادث ثم اتفق هو والمدعي على أن يتحمل المدعى عليه ثلاثة أسنان ويسقط المدعي دية الثلاثة الأخرى واما تقرير المرور بتصنيف مسؤولية الحادث فليس هو اعتمادي بل اعتمدت المسؤولية كاملة على المدعى عليه لما أشرت إليه من أسباب في تسبيب حكمي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله و صحبه وسلم حرر في 6/ 5/ 1434
الحمد لله وحده ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 23 / 8/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر … سعودي بسجل مدني رقم …بوكالته عن …هندي الجنسية بموجب الإقامة …بالوكالة رقم …تخوله الإقرار والاستلام وقرر بأنه قد استلم مبلغاً قدره مائتان وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال بموجب الشيك رقم 277294 ي 21 / 8/ 1434 ه الصادر من مصرف …وذلك مقابل أرش إصابة موكلة …وبذلك تكون القضية منتهية وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبة وسلم حرر في 23 / 8/ 1434
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد … نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الإطلاع على الصك رقم 3440876 وتاريخ 1434/2/18 ه الصادر من فضيلة الشيخ…القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة ، المتضمن دعوى المدعي …هندي الجنسية ضد/ …، المتهم بـ حادث مروري ، المحكوم فيه بما دون باطنه الملاحظ عليه بقرار محكمة الاستئناف 34185583 وتاريخ 13 / 4/ 1434 . وبدراسة الصك وصورة ضبطه والــ لائحة اعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم