القضاء التجاري / تعويض
رقم القضية ٥٢/ ٣/ ق لعام ١٤١٨هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢/د/ف / ٣١ لعام ١٤١٩هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٧٨ /ت / ١ لعام ١٤١٩هـ
تاريخ الجلسة ٢٥/٨/١٤١٩هـ
الموضوعات
تعويض – مصادرة أسماك – حجز سيارة – غرامة – عقوبة غير نظامية – الخطأ الجسيم- الاستئناس برأي خبير.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن حجز سيارتيه، ورخصة الصيد والمراكب الخاصة به، ومصادرة رأس ماله – الثابت مزاولة المدعي بيع الأسماك على الكورنيش بالمخالفة لتعليمات المدعى عليها التي ألزمت جميع باعة الأسماك بالانتقال إلى السوق الذي خصصته لذلك، وتكرار المدعي تلك المخالفة مما حدا بالجهة إلى مصادرة الأسماك الموجودة لديه وحجز سيارتين عائدتين له – الجزاء الوارد في لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية لما بدر من المدعي من مخالفة هو الغرامة ومصادرة البضاعة عند التكرار مع جواز سحب الترخيص لمدة يحددها الوزير المختص – حجز سيارتي المدعي بالمخالفة للائحة المذكورة، والتي جاءت خالية من تلك العقوبة مما يعتبر خطأ جسيما من قبل الجهة يستوجب تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقته جراء تعطيل استخدامه لها – الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير القيمة الإيجارية للسيارتين طوال مدة حجزهما – عدم ثبوت قيام المدعى عليها بحجز رخصة الصيد ومراكب المدعي. أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن حجز سيارتيه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
الأنظمة واللوائح
المادة (3/٥) من لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ 29/2/١٤٠٩هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة ادعاء إلى الديوان بتاريخ ٤/٢/14١٨هـ تضمنت تظلمه من قيام بلدية الدما بمصادرة أسماك له ورد ذكرها في محضر مؤرخ في 13/10/١٤١٦هـ وحجز سيارتين له ومعدات ورخصة ومراكب صيد، وطلب تسليمه الأسماك والمعدات ورخصة الصيد وتعويضه عن حجز سيارتين له مدة سنتين تقريبا عن كل يوم (٢٠٠) ريال وعن حجز رخصة الصيد ومركبي الصيد كل يوم (٥٠٠) ريال وعن كمية الأسماك المصادرة مبلغ (150.000) ريال , وبناء عليه قامت الدائرة بالكتابة إلى أمانة منطقة الدمام بالخطاب رقم (١٧٥/ ٣) وتاريخ 6/2/١٤١٨هـ لتعميد مندوبها بالحضور والرد على الدعوى في الجلسة المحددة يوم 13/2/1٤١٨هـ، وفيها حضر المدعي ومندوب الجهة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أشار إلى ما تضمنته لائحة الادعاء المقدمة منه بتاريخ ٤/2/14١٨هـ وطلب إعادة سيارتيه المحجوزة لدى المدعى عليها ورخصة الصيد وتعويضه عن كمية الأسماك بمبلغ (١٥٠.000) ريال وعن حجز رخصة الصيد ومركبي الصيد مبلغ (٥٠٠) يوما وعن حجز السيارتين مبلغ (٢٠٠) ريال يوميا لمدة سنتين، وبسؤال مندوب الجهة المدعى عليها عن رده على الدعوى طلب مهلة لمراجعة الأمانة وتقديم رد على الدعوى، فتم تحديد جلسة 2/3/1٤١٨هـ حضر فيها المدعي ولم يحضر مندوب الجهة المدعى عليها، فتم تحديد جلسة 12/3/١٤١٨هـ حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال مندوب الجهة المدعى عليها عن رده على الدعوى طلب مهلة إضافية فتم تزويده بخطاب الديوان رقم (٣٥٧/3) وتاريخ 11/3/١٤١٨هـ المرسل إلى أمين أمانة منطقة الدمام والمتضمن اقتراح الديوان بتسليم المدعي سيارتيه ومعداته المحجوزة لدى الأمانة بعد أخذ التعهد عليه وعمل محضر بذلك. كما تم التأكيد عليه بإعداد رد على الدعوى. وبجلسة 3/4/١٤١٨هـ حضر طرفا الدعوى وذكر مندوب الجهة المدعى عليها أنه تم تسليم المدعى سيارتيه ومعداته ورخصة الصيد بموجب محضر موقع ولم يبق لدى البلدية أي شيء يخص المدعي، وبعرض ذلك على المدعي قال: (نعم لقد استلمت جميع ما يخصني من سيارات ومعدات ورخصة صيد لدى البلدية ولا أطالبهم بشيء بخصوص ذلك، وإنما أحصر دعواي بتعويضي عن حجز سيارتين بمعدل مائتين ريال يوميا عن كل سيارة وعن مراكب الصيد والرخصة خمسمائة ريال يوميا وعن كمية الأسماك بمائة وخمسين ألف ريال) فطلب منه تقديم المستندات المثبتة في تحديد هذا التعويض ، كما طلب من مندوبي الجهة المدعى عليها أن يقدم صور محاضر تسليم السيارات والمعدات، وبجلسة 23/5/1٤١٨هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي عما طلب منه طلب مهلة لا تقل عن شهر لتقديم المستندات الخاصة بالتعويض ، أما مندوب الجهة المدعى عليها فقدم صورة من محضر صادر من شرطة جنوب الدمام بتاريخ ٢٢/٣/14١٨هـ موقع من المدعي تضمن استلامه رخصة الصيد الخاصة به ومفاتيح سيارتيه من مركز شرطة جنوب الدمام. وبجلسة 21/6/1٤١٨هـ قدم المدعي عدد ست صور فواتير صادرة من مؤسسة (…) بالقطيف تتضمن كميات أسماك وردها المدعي للمؤسسة المذكورة لفترات متقطعة خلال عام (١٤١٦ه) تراوحت أقيامها بين (٥٦٤) ريال إلى (٧٢٣٦) ريال وكذلك خطاب من مؤسسة (…) لبيع وصيد الأسماك تضمن أن المؤسسة متعاقدة مع المدعي في استئجار سياراته من نوع (…) من الدمام إلى القطيف بمبلغ (١٥٠) ريال أثناء النهار و (٢٠٠) ريال أثناء الليل. وكذلك خطاب صادر من مجموعة (…) بتاريخ 1/10/١٩٩٧ م تضمن عرض أسعار إيجار سيارة وانيت جيمس من الدمام إلى الجبيل (٢٥٠) ريال وإلى صفوى (٢٠٠) ريال وإلى القطيف (١٥٠) ريال وإلى سيهات (١٠٠) ريال. كما قدم خطاب من مؤسسة (…) للأسماك تضمن أن دخل الطراد (قارب الصيد) اليومي يتراوح ما بين تسعمائة ريال إلى ألف وخمسمائة ريال، وكذلك خطاب من مؤسسة (…) مؤرخ في 18/6/14١٨هـ تضمن أن دخل الطراد اليومي الذي يملكه المدعي (…) يتراوح بين ألف إلى ألف وخمسمائة ريال، كما قدم خطاب من مؤسسة (…) مؤرخ في 10/10/١٩٩٧ م تضمن ان تسعيرة الأسماك حسب الفواتير الصادرة من الأمانة والشركة في فصل الشتاء تتراوح ما بين مائة ألف ريال إلى مائة وثلاثين ألف ريال. وفي فصل الصيف ما بين ثمانين ألف ريال إلى مائة ألف ريال، وأن دخل الطراد اليومي يتراوح بين ألف ومائتين ريال إلى ألف وأربعمائة ريال، كما قدم خطات م مؤسسة (…) للأسماك مؤرخ في 11/10/١٩٩٧ م تضمن تسعيرة داخل الطراد اليومي ما بين (١١٠٠) ريال إلى (١٣٠٠) ريال، وعن الأسماك المصادرة من قبل الأمانة والشرطة في فصل الشتاء مائة وخمسة وعشرين ألف ريال إلى مائة وأربعين ألف ريال، وفي فصل الصيف من تسعين ألف ريال إلى مائة ألف ريال، كما قدم صور إبلاغ عن هروب أربعة عمال لديه يعملون بمهنة صيد الأسماك يحملون الجنسية الهندية تم تبليغ الإمارة بهروبهم بتاريخ 8/1/١٤١٧هـ. كما قدم ثلاث صور لشهادات مغادرة لثلاثة من عماله يحملون الجنسية المصرية ويعملون بمهنة صيد الأسماك تم منحهم تأشيرة خروج نهائي بتاريخ 8/10/14١٦هـ، وبجلسة 12/7/14١٨هـ طلبت الدائرة من مندوب الجهة المدعى عليها تقديم نسخة من لائحة المخالفات والجزاءات التي بناء عليها تم مصادرة أسماك المدعي كما تم إفهام المدعي أن تظلمه حول الأسماك المصادرة منه منحصرة في المحضر المؤرخ في 13/10/14١6هـ والمتضمن مصادرة عدد أربعة أكياس سمك وزنها (٧٤) كيلو غرام حيث إن هذا المحضر ثبت تظلمه منه أمام الإمارة بتاريخ 12/6/١٤١٦هـ أي قبل انقضاء ستين يوما وهي المدة الواجب التظلم خلالها من القرارات الإدارية حسبما نصت عليه قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان، أما المحاضر التي سبقتها وهي المحضر المؤرخ في 29/6/1416هـ والمحضر المؤرخ في 2/6/1٤١٦هـ فقد رفضت الدعوى فيها شكلا وذلك بحكم الديوان رقم (٦/د/ف / ٢٧) لعام ١٤١٧هـ الصادر من الدائرة الفرعية السابعة والعشرين والمؤيد من هيئة التدقيق بحكمها رقم (٤٩٥/ت /٢) لعام ١٤١٧هـ. وبجلسة 18/7/١٤١٨ هـ قدم مندوب الجهة المدعى عليها نسخة من الصفحة رقم (٥) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية المطبقة في الأمانة فطلبت منه الدائرة تقديم نسخة كاملة من اللائحة قدمها بجلسة 26/7/١٤١٨هـ. كما قدم ملفا يتعلق بمعاملة المدعي لدى البلدية تم استنساخ تسع أوراق منه وضمها لملف الدعوى وإعادة الملف إليه. وبجلسة 10/10/١٤١٨هـ قدم المدعي صور دفاتر السير الخاصة بالسيارتين والقوارب العائدة له تمت مطابقتها على الأصل وأعيدت إليه الأصول، وحيث تبين أن إحدى السيارتين ليست باسمه طلب منه تقديم ما يثبت ملكيتها له، وبجلسة 24/1/١٤١٩ هـ قدم ورقة موقعة منه ومن البائع تضمنت شراءه للسيارة وتم توثيق المبايعة بختمها من شرطة المنطقة الشرقية بتاريخ 6/1/١٤١٩هـ كما تضمنت الورقة المقدمة أنها مبايعة بدل فاقد قبل مدة ست سنوات. وبجلسة ٧/٢/14١٩هـ قدم مندوب الجهة المدعى عليها مذكرة تضمنت طلب الأمانة رفض الدعوى استنادا إلى أنه قد تم تسليم المدعي سيارتيه ورخصة الصيد الخاصة به، ولم يتم حجز مراكب الصيد كما أن مصادرة كمية الأسماك تمت حسب النعلنما الواردة بلائحة الجزاءات، وبعرض ذلك على المدعي ذكر أن المدعى عليها قد حجزت رخصة الصيد والتي لم يتمكن بدونها من استخدام قواربه للصيد، وبسؤاله هل لديه ما يثبت ذلك أشار إلى المحاضر الموجودة في ملف الدعوى وبالاطلاع عليها لم يتبين منها قيام الأمانة بحجز رخصة الصيد العائدة له، وبعرض ذلك عليه ذكر أنه استلم رخصة الصيد مع مفاتيح سيارتيه من الشرطة الجنوبية بحي العمال بمدينة الدما بناء على المحضر الموجود بأوراق الدعوى المؤرخ في 22/3/١٤١٨هـ. وبسؤال مندوب البلدية هل تم سحب رخصة الصيد الخاصة بالمدعي وحجزها لدى البلدية قال ليس لدى البلدية أي محضر بذلك ولا يعرف كيف وردت إلى الشرطة. والبلدية لم تقم سوى بحجز السيارتين وماطور كهرباء وقد تم إعادتها إليه ويمكن أن تكون الرخصة قد حجزت من قبل الإمارة أو الشرطة، أما البلدية فليس لديها أي محضر يدل على حجز رخصة الصيد، وبعرض ذلك على المدعي أصر على أن البلدية هي التي قامت بحجز رخصة الصيد، وبسؤاله هل استلم سيارتيه وماطور الكهرباء العائدة إليه قال نعم، وحصر دعواه بتعويضه عن حجز سيارتيه المصادرة بمبلغ (150.000) ريال، وعن حجز الرخصة ومراكب الصيد ب (٥٠٠) ريال يوميا، وبعرض ذلك على مندوب الجهة المدعى عليها طلب رفض الدعوى، وأشار إلى المذكرات المقدمة منه، وبناء عليه حددت الدائرة جلسة هذا اليوم وأصدرت الحكم بحضور طرفي الدعوى.
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه الحكم له بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن حجز سيارتيه مدة سنتين تقريبا ورخصة الصيد والمراكب الخاصة به ومصادرة أسماكه حسب التفصيل الوارد بلائحة ادعائه وما تضمنته أقواله المدونة في دفاتر الضبط. وحيث إن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى التعويض الموجه من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها فإن الديوان يختص بالفصل فيها طبقا للمادة (٨/1/ج) من نظامه، كما أن هذه الدائرة تختص بالفصل في هذه الدعوى بناء على قرارات معالي رئيس الديوان المنظمة للاختصاص المكاني، وحيث إن رفع هذه الدعوى جاء وفقا لقواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان فإنها تكون مقبولة شكلا. وعن موضوع الدعوى: فإن البين من أوراقها أن المدعي كان يعمل في مزاولة صيد وبيع الأسماك بمنطقة الكورنيش بالدمام وقد قامت الجهة المدعى عليها في بداية عام ١٤١٦هـ بعمل سوق تجاري لبيع الأسماك ، وألزمت جميع باعة الأسماك على الكورنيش بالانتقال إلى ذلك السوق ومنعت مزاولة البيع على الكورنيش بهدف المحافظة على نظافة المنطقة، وقد قامت المدعى عليها بحملة على باعة الأسماك في منطقة الكورنيش وتم مصادرة جميع كميات الأسماك الموجودة لديهم ومن بينهم المدعي، وذلك استنادا للفقرة (٥) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ 29/2/١٤٠٩هـ. كما تم سحب سيارة المدعي الأولى نوع (…) وحجزها لدى كراج الأمانة ومصادرة الأسماك حسب المحضر المؤرخ في 2/9/14١٦هـ والمرفق بأوراق القضية وما تضمنه خطاب مدير كورنيش الدمام رقم بدون وتاريخه بدون المرسل لوكيل الأمين، ومع استمرار المدعي بالبيع في منطقة الكورنيش مخالفا بذلك تعليمات الجهة المدعى عليها قامت لجنة الأمانة مع دورية من الشرطة بمصادرة كمية أسماك أخرى لدى المدعي حسبما تضمنه المحضر المؤرخ في 13/10/١٤١٦ هـ والمرفق بملف الدعوى، كما قامت بحجز سيارة المدعي الثانية بموجب المحضر المؤرخ في 27/1/١٤١٧هـ وإدخالها كراج الأمانة وذلك لمخالفة المدعي للأنظمة. وحيث إنه بالاطلاع على لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية المادة (٣/5) (البسطات والباعة المتجولون) الفقرة الأولى والتي تنص على أنه (إذا كان صاحب البسطة غير مرخص له فالحد الأدنى للغرامة (٢٠٠) ريال والحد الأعلى (٥٠٠) ريال، والعقوبة التبعية مصادرة السلع المعروضة للبيع) كما تنص الفقرة (ب) أيضا على أنه: ( إذا كان صاحب البسطة مرخص له وعرض البضاعة في مكان غير مسموح له فالحد الأدنى للغرامة (١٠٠) ريال والحد الأعلى (٣٠٠) ريال مع أخذ التعهد عليه في المرة الأولى ومصادرة البضاعة عند تكرار المخالفة، كما يجوز سحب الترخيص لمدة يحددها وزير الشؤون البلدية والقروية) وحيث الثابت أن المدعي كان يقوم ببيع الأسماك في مكان غير مسموح له فيه فإن الجزاء الذي يطبق بحقه تغريمه مبلغ (١٠٠) ريال كحد أدنى إلى (٣٠٠) ريال كحد أعلى، مع مصادرة البضاعة المعروضة وجواز سحب الترخيص منه، ولما كان البين من الأوراق أن المدعى عليها إضافة إلى مصادرة الأسماك المعروضة لدى المدعي فقد قامت بحجز سيارتيه مخالفة بذلك لائحة الجزاءات والغرامات المشار إليها والتي جاءت خالية من تلك العقوبة مما يعتبر خطأ جسيما من قبل المدعى عليها ترتب عليه ضرر لحق بالمدعي تمثل بتعطيل استخدامه واستغلاله لسيارتيه طوال مدة حجزها لاسيما وأن المدعي حسبما تبين رجل أمي لا يعرف سوى مهنة صيد الأسماك وليس له أي دخل آخر، وحيث إن الدائرة بعد اطلاعها على ما قدمه المدعي من مستندات بقيمة الضرر الذي لحقه بسبب حجز سيارتيه والتي تراوحت تقديراتها ما بين (١٥٠) ريال إلى (٦٠٠) ريال أجرة السيارة الواحدة لمناطق داخل المنطقة الشرقية، فقد رأت الدائرة الاستئناس بذوي الخبرة في تأجير السيارات فتم الكتابة إلى شركة (…) و (…) للنقليات المحددة لبيان القيمة الإيجارية اليومية لسيارات النقل من نوع (…) موديل ١٩٨٠ م لاستخدامها داخل مدن المنطقة الشرقية فكان جوابها بخطاب المرسل إلى الديوان بتاريخ ٢٧/10/1٤١٨هـ بتفاوت القيمة الإيجارية لهذا النوع من السيارات ما بين (١٥٠٠) ريال إلى (٢٠٠٠) ريال شهريا حسب توافر الشروط الواردة في خطابها، والدائرة أمام هذا التقديرات ترى الأخذ بالمتوسط بين ما قدمه المدعي وما ذكرته شركة (…) و(…) للنقليات وذلك باعتبار الأجرة اليومية (١٠٠) ريال نظرا لأن المدعي كان يستخدم هذه السيارات في نقل الأسماك لعملائه ولكون مهنته هي صيد الأسماك واستخدام سياراته في نقلها ولأن حجزها ترتب عليه تعطيل المنفعة التامة من استثمارها وكذلك استخدامها في شؤونه الخاصة وما يكون قد ترتب على ذلك أيضا من أضرار فنية تنتج عن طول مدة الحجز، وحيث ثبت لدى الدائرة أن المدعى عليها حجزت سيارتي المدعي الأولى من الفترة ٢/٩/١٤١٦هـ والثانية من ٢٧/1/ ١٤١٧هـ حسب المحاضر المرفقة بملف الدعوى. كما تم فك الحجز عنهما وتسليم مفاتيحها إلى المدعي بتاريخ 23/3/1418هـ حسب المحضر المرفق بملف الدعوى. وحيث إن الضرر الذي أصاب المدعي ثابت بتعطل استخدامه لسيارتيه طوال مدة حجزهما، ولما كان ذلك الحجز مخالفا للأنظمة والتعليمات مما يعتبر خطأ يستحق المدعي التعويض عنه استنادا إلى توافر عناصر التعويض من خطأ المدعى عليها وثبوت الضرر بالمدعي ووجود علاقة السببية في تحقق الضرر بسبب خطأ المدعى عليها. ولما كانت السيارة الأولى قد حجزت من المدة 2/9/١٤١٦هـ حتى 23/3/١٤١٨هـ أي مدة سنة وستة أشهر وواحد وعشرين يوما والتي تساوي بالأيام = (٥٥٥) يوما فيكون التعويض لها = (٥٥5)χ(100) = (٥٥٥00) ريال. وعن السيارة الثانية فالثابت أن حجزها تم بتاريخ 27/1/14١٧هـ حتى ٢٣/٣/14١٨ هـ أي مدة سنة وشهرين وستة أيام والتي تساوي بالأيام (٤٨٢) يوما فيكون التعويض لها = (٤٨٢)X(١٠٠) = (٤٨٢٠٠) ريال. وعليه يكون مجموع التعويض الذي يستحقه المدعي عن حجز سيارتيه مبلغ (١٠٣.700) ريال، وعن مطالبة المدعي تعويضه عن حجز رخصة الصيد والمراكب فإن الثابت من الأوراق المرفقة أن الجهة المدعى عليها لم تقم بحجز رخصة الصيد كما لم تحجز مراكب الصيد إذ لا يوجد في الأوراق أي محضر بذلك، كما لم يقدم المدعي أي بينة على هذه المطالبة. والدائرة أثناء نظر الدعوى طلبت الاطلاع على رخصة الصيد العائدة للمدعي فتبين أنها منتهية منذ تاريخ 29/7/١٤١٤هـ أي قبل إقامة القضية بثلاث سنوات، كما تبين من أوراق مراكب الصيد المرفقة بملف الدعوى أن رخصة القاربين العائدين للمدعي محفوظة لدى إدارة النقل منذ تاريخ ٣/٤/14١٧ هـ أي قبل إقامة الدعوى بعشرة أشهر تقريبا، مما يترتب عليه أن المدعي لم يكن يستطيع أن يستخدم رخصة الصيد ولا مراكب الصيد لانتهاء تاريخ صلاحيتها ولعدم تجديده لها مما ترى الدائرة والحال هذه رفض هذا الطلب لعدم قيامه على سند من النظام، وعن مطالبة المدعي تعويضه عن مصادرة الأسماك بمبلغ (150.000) ريال فإن الثابت أن الجهة المدعى عليها قامت بمصادرة الأسماك استنادا إلى قيام المدعي بمخالفة أنظمة البلدية وذلك بالبيع في مناطق غير مرخص لها بها، ولم ينكر المدعي ذلك وطبقت بحقه ما تقضي به الأنظمة وخاصة المادة (3/5/أ/ب) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وما قامت به يتفق مع التطبيق الصحيح للنظام، وعليه ترى الدائرة رفض طلبه عن مصادرة الأسماك.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة مدينة الدمام (الجهة المدعى عليها) بأن تدفع للمدعي (…) تعويضا قدره مائة وثلاثة آلاف وسبعمائة ريال (١٠٣٧٠٠) عن حجز سيارتيه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات حسبما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.