تعويض عدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية

رقم القضية ٤٢٦/ ١/ ق لعام ١٤١٩هـ

رقم الحكم الابتدائي ٧/د/ف /١ لعام ١٤١٩ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٩٧ /ت / ١ لعام ١٤١٩هـ

تاريخ الجلسة 23/9/١٤١٩هـ

الموضوعات

تعويض – حادث سير – تقرير الجهة المختصة – مسؤولية الجهة المشرفة على الطريق – عدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية – توافر أركان المسؤولية التقصيرية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار التي لحقت بعامود الكهرباء وبسيارته نتيجة اصطدامها بكوم ترابي في الشارع – الثابت من تقرير المرور وجود كوم ترابي في المسرب الأيسر من الطريق، وقد اصطدمت به السيارة، ونجم عن الحادث تلفيات في السيارة وفي العامود الكهربائي – تحديد التقرير مسؤولية الحادث بنسبة (٦٠%) على من وضع الكوم الترابي ليلا بدون إنارة ولوحات إرشادية، و (٤٠%) على قائد السيارة لعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة- المدعى عليها هي الجهة الوحيدة المشرفة على الطريق وكان يجب عليها إزالة جميع العوائق التي تسبب تعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، من ذلك وضع لوحات إرشادية وتحذيرية بالقرب منها، وهو ما لم تقم به، مما يثبت معه الخطأ في جانبها – تحميل الجهة بنسبة (٦٠%) من قيمة الأضرار الناجمة عن الحادث وفقا لتقدير المرور – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد لديوان المظالم خطاب إمارة الرياض رقم (١٠١/ ١٤٠٦٤) في 3/4/1٤١٩ هـ وكامل مشفوعاته المتضمنة أنه في مساء يوم الأربعاء الموافق 27/11/14١٨هـ كان المدعي يقود سيارة والده (…) موديل (٨٩) رقم اللوحة (…) على طريق الدلم، وعندما أراد تجاوز إحدى السيارات فوجئ بوجود كوم ترابي وضع في الطريق من قبل بلدية الدلم فصدمه وأدى ذلك إلى اختلال توازن السيارة واصطدامها أيضا في عمود كهربائي ونجم عن الحادث تلفيات في السيارة والعمود الكهربائي، وقد قرر المرور بأن نسبة (٤٠%) من الحادث تقع عليه بينما تقع نسبة (٦٠%) من الحادث على بلدية الدلم التي وضعت الكوم الترابي. وقام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٨٨٥) ريال للشركة السعودية الموحدة الكهرباء بالمنطقة الوسطى وذلك مقابل تكاليف إصلاح العمود الكهربائي كما قام بإصلاح سيارته التي كلفته (٨٠٠٠) ريال، وطلب المدعي إلزام بلدية الدلم بتعويضه عما خسره وقيد خطاب الإمارة قضية وأحيلت إلى الدائرة بشرح معالي نائب رئيس ديوان المظالم المؤرخ في 11/4/١٤١٩هـ، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة حددت لها جلسة حضرها المدعي وممثل عن المدعى عليها – بلدية الدلم – وقد ذكر المدعي حسبما موضح في محضر جلسة 16/6/14١٩هـ أنه هو الذي كان يقود السيارة التي حصل عليها الحادث وأن السيارة ملك لوالده وأنه وكيل عن والده أيضا بموجب صك الوكالة رقم (٢٥٦٢) في 6/1/١٤١٩هـ الصادر من كتابة عدل الدلم وقدم شرحا لدعواه لا يخرج عما سبق ذكره، وطلب تعويضه عما خسره في إصلاح سيارته وعما دفعه لشركة الكهرباء لإصلاح العمود الكهربائي وذلك حسب نسبة الحادث. وقد أجابت المدعى عليها  – بلدية الدلم – عن الدعوى بمذكرة قدمت في جلسة 28/6/١٤١٩هـ وقد جاء فيها بأن البلدية لم تقم بوضع الكوم الترابي في الطريق وليست طرفا ثانيا في الحادث ولو كانت كذلك فلماذا لم يتم مخاطبتها في حينه لتحديد من المتسبب في ذلك، كما أن الطريق منار بأعمدة كهربائية ويوجد في كل عمود أربعة فوانيس قوة كل فانوس (٤٠٠) وات إضافة إلى ذلك فإن المدعي قام بإصلاح سيارته وتأمين قطع الغيار لها بدون اشتراك مندوب من البلدية، وربما أن المدعي قام بتأمين قطع غيار في السيارة كانت تالفة قبل وقوع الحادث. وعقب المدعي على ذلك حسبما مدون في محضر ضبط جلسة 28/6/14١٩هـ بأن البلدية هي التي وضعت الكوم الترابي وأنه يوجد في الطريق إنارة ولكنها ضعيفة ومتباعدة، ولذلك قرر المرور أن نسبة (٤٠%) من الحادث تقع عليه وطلب إلزام البلدية بتعويضه عما خسره. كما ذكر ممثل البلدية أن الطريق تحت إشراف البلدية ولكن البلدية لم تقم بوضع الكوم الترابي. وفي نفس الجلسة ختم طرفا القضية أقوالهما.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها – بلدية الدلم – بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بالعمود الكهربائي وسيارته بسبب اصطدامها بالكوم الترابي الذي وضعته البلدية. وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن الدعوى تعتبر من دعاوى التعويض التي يختص ديوان المظالم بنظرها والفصل فيها بموجب المادة (٨/1/ج) من نظام الأساسي ويطبق بشأن نظرها والفصل فيها الإجراءات الواردة في المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. ونظرا إلى أن الدعوى عرضت على الديوان خلال المواعيد المحددة بالمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة شكلا. أما من ناحية الموضوع، فنظرا إلى أنه ولما كان البين من خطاب شرطة محافظة الخرج رقم (19/٥١١٨/21) في 17/12/١٤١٨هـ المرفق بالأوراق أن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الموافق 27/11/14١٨هـ وكان بسبه اصطدام السيارة بكوم ترابي أدى إلى اختلال توازنها واصطدامها أيضا في عمود كهربائي ونجم عن الحادث تلفيات في السيارة والعمود الكهربائي وأن الكوم الترابي وضع من قبل بلدية الدلم في المسرب الأيسر من الطريق المتجه إلى الدلم ولم يوضع على الكوم الترابي إشارة خاصة ليلا أو لوحات إرشادية أو تحذيرية لتفادي اصطدام مرتادي الطريق به. وحيث إن الثابت أيضا من خطاب مدير شرطة الدلم رقم (19/٤٢٠/121) في 23/2/١٤١٩هـ ومن دفتر تنظيم محاضر التحقيق في حوادث المرور المرفق بالأوراق أن قائد السيارة (…) كان قادما بسيارته من الشمال باتجاه الجنوب على طريق الدلم، ونظرا لوجود كوم ترابي في المسرب الأيسر من الطريق فقد اصطدمت به السيارة وأدى ذلك إلى اختلال توازنها وخروجها عن الطريق واصطدامها في عمود كهربائي، وبعد ذلك استقرت السيارة خارج الطريق ونجم عن الحادث تلفيات في السيارة وتلفيات في العمود الكهربائي، وأن مسؤولية الحادث تقع بنسبة (٦٠%) على من وضع الكوم الترابي ليلا بدون إنارة ووضع لوحات إرشادية أو تحذيرية وكان سببا في وقوع الحادث ونتائجه ويقع (٤٠%) على قائد السيارة بسبب السرعة وعدم تلافي الحادث وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. كما ورد أيضا في دفتر محاضر التحقيق في حوادث المرور أنه تم أخذ إفادة مندوب بلدية الدلم (…) وهو ممثل البلدية في القضية فذكر أنه لا يوجد أكوام ترابية في طريق الدلم وأنه يمكن سؤال القسم الزراعي بالبلدية، علما أنه لا يوجد أي جهة تعمل بالطريق المذكور في تاريخ وقوع الحادث سوى بلدية الدلم. وبسؤال رئيس قسم الزراعة في البلدية أفاد أن القسم الزراعي بالبلدية في تاريخ وقوع الحادث قد انتهى من العمل في الموقع الذي حصل فيه الحادث ولا يعرف أي شيء عن الكوم الترابي وأن القسم الزراعي في البلدية هو المسؤول عن الأعمال الموجودة في الموقع. وحيث إنه ولما كان يشترط في المطالبة بالتعويض توافر أركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وحيث إن الخطأ هنا تمثل في وضع الكوم الترابي في المسرب الأيسر من الطريق المتجه إلى الدلم دون وضع لوحات إرشادية وتحذيرية عليه أو قريبا منه. ونظرا إلى أنه ورد في خطاب شرطة محافظة الخرج سالف الذكر أن الذي قام بوضع الكوم الترابي هي بلدية الدلم وهذا الخطاب صادر من جهة محايدة مسؤولة عن مراقبة الطريق وما يحصل عليه من حوادث ومخالفات، كما أن ممثل المدعى عليها ورئيس القسم الزراعي في البلدية ذكر حسبما هو مدون في دفتر تنظيم محاضر التحقيق في حوادث المرور أن البلدية هي الجهة الوحيدة المشرفة عن الأعمال التي تتم في الطريق، وأن القسم الزراعي في البلدية بتاريخ وقوع الحادث قد انتهى من العمل في الموقع الذي حصل فيه الحادث، وهذا يدل على أن القسم الزراعي في البلدية قد قام ببعض الأعمال في الطريق، وأن الكوم الترابي، قد يكون أحد بقايا الأعمال التي قامت بها البلدية. كما أنه بالاطلاع على الرسم الكروكي المعد عن الحادث من قبل المرور يتضح منه أن الكوم الترابي وضع في المسرب الأيسر من الطريق المتجه إلى الدلم بجانب الجزيرة الواقعة بين المسارين. وما دام الثات من أقوال مسؤولي البلدية أن البلدية كانت تعمل في الطريق فإن هذا يدل على أن البلدية هي التي وضعت الكوم الترابي، إضافة إلى ما ذكر فإن البلدية هي الجهة الوحيدة المشرفة والمسؤولة عن الطريق الذي وقع فيه الحادث وكان يجب عليها بموجب تلك المسؤولية تعهد الطريق بالرعاية والنظافة وإزالة جميع العوائق التي قد تتسبب في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وفي حالة الحاجة لوجود بعض العوائق فإنه يجب عليها وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على موقع الخطر أو قريبا منه حتى يتمكن قائد السيارة من اتخاذ الحيطة وتجنب الحادث. مما سبق يتضح أن البلدية هي التي وضعت الكوم ولم تقم بوضع لوحات إرشادية وتحذيرية أو قريبا منه وبذلك تكون البلدية قد أخطأت وتتحمل جميع الأضرار التي قد تحصل . هذا الخطأ. وحيث إن الثابت من الأوراق أنه نتج عن خطأ البلدية في وضع الكوم الترابي اصطدام السيارة مما أدى إلى حصول ضرر في السيارة والعمود الكهربائي، وبهذا تكتمل أركان المسؤولية التقصيرية بحق البلدية المدعى عليها مما يتعين معه إلزامها بتعويض المدعي عما لحقه من أضرار حسب تقدير الجهة المختصة في ذلك. ولا ينال من ذلك ما دفعت به البلدية من أن الطريق الذي وقع فيه الحادث منار… الخ لأن الأصل في الطرق العامة أن تكون خالية من جميع العوائق وكل ما من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وفي حالة الحاجة لوجود بعض العوائق فإنه يجب على البلدية عدم الاكتفاء بإنارة الطريق بل يجب عليها في مثل هذه الحالة وضع لوحات إرشادية وتحذيرية تبين موقع الخطر حتى يتمكن مرتادي الطريق من اتخاذ الحيطة وتجنب الخطر. أما بالنسبة لمقدار التعويض. فنظرا إلى أن الثابت من الأوراق أن مسؤولية الحادث تقع (٦٠%) منها على بلدية الدلم ويقع (٤٠%) على قائد السيارة. وحيث إن الثابت أن قائد السيارة دفع لشركة الكهرباء مبلغا وقدره (٨٨٨٥) ريال عن تكاليف إصلاح العمود الكهربائي حسب خطاب مدير إدارة كهرباء الخرج المرفق بالأوراق رقم (٤١٣٥/1) في 4/12/14١٨هـ. كما أن الثابت أيضا من التقرير الصادر من مركز العاصفة لصيانة السيارات بالخرج الموجه لمدير مرور الخرج أن أجرة إصلاح السيارة (١٥٠٠) ريال بدون قطع الغيار المذكورة في التقرير، وأشير في التقرير أن أي شيء في المحركات أو في الأذرعة والمقصات أو في توازن أو في زجاج أو في كهرباء أو التي لا ترى بالعين الورشة غير مسؤولة عنه. كما أن الثابت أيضا من الفاتورة الصادر من محلات (…) التجارية لقطع غيار (…) بالخرج أن قيمة قطع الغيار المطلوبة هي (٦٥٠٠) ريال. وعلى هذا يكون مجموع المبالغ السالفة الذكر هي: (٨٨٥) + (١٥٠٠) + (6500) = (٨٨٨٥) ريال. وحيث إن النسبة التي تقع على البلدية هي (٦٠%) من الحادث فسيكون المبلغ الذي تتحمله البلدية هو (٨٨٨5) X (٦٠/١0٠) = (٥٣٣١) ريال خمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن قائد السيارة قام بإصلاح سيارته بدون اشتراك مندوب من قبلها لأنه يمكن أن يكون صاحب السيارة قام بتأمين قطع غيار في السيارة كانت تالفة قبل وقوع الحادث… الخ ذلك لأن ما دفعت به البلدية لا يعدو أن يكون قول مرسل لا دليل عليه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام بلدية الدلم بأن تدفع لـ (…) مبلغا وقدره خمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالا.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.