القضاء التجاري / تعويض منازعات
رقم القضية ٢٠٢/ ٤/ ق لعام ١٤١١هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٦ /د/١٨/١ لعام ١٤١٤ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٣٧/ت /٢ لعام ١٤١٥هـ
تاريخ الجلسة 15/2/١٤١٥هـ
الموضوعات
تعويض – إزالة عقار (محطة محروقات) – إقرار الجهة الإدارية – انتفاء السند النظامي للهدم – عدم وجود مشروع نزع الملكية – تحري الدقة في تقدير التعويض- أجرة المثل – الاستئناس برأي خبير.
مطالبة المدعي وموكليه إلزام المدعى عليها تعويضهم عن الضرر الواقع خلال المدة الزمنية التي توقفت فيها محطة المحروقات المملوكة لهم من تاريخ هدمها حتى تاريخ استعادتها – إقرار المدعى عليها بقيامها بهدم المحطة وحجزها هذه المدة دون سند نظامي، وإقرارها بمخالفتها للنظام الذي يقضي بعدم نزع ملكية أي عقار أو منع صاحبه من التصرف فيه إلا لصالح مشروعات ثابتة في الميزانية أو بناء على أمر سام، وهو ما يقيم ركن الخطأ في جانبها – حصر المدعي طلبه في التعويض عن دخل المحطة الشهري المعتاد بعد كافة المصاريف منه والذي لم تطعن عليه المدعى عليها بأية مطاعن – زيادة في التحري للوصول إلى الحق تمت الكتابة لقاضي محكمة الجهة لتشكيل لجنة موثوق بها تحت إشرافه للوقوف على المحطة وتقدير أجرة المثل لها، وهو ما تطمئن معه الدائرة لتقديرها – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي أصالة ووكالة بما قدرته اللجنة المشكلة من رئيس المحكمة.
الأنظمة واللوائح
الأمر السامي رقم (١٧١٥١) وتاريخ ١٢/٧/١٤٠٠هـ (بشأن عدم نزع ملكية أي عقارأو منع صاحبه من التصرف فيه إلا لصالح مشروع ثابت في الميزانية أو بناء على أمر سام).
الوقائع
بعد تأمل كامل أوراق القضية والدعوى والإجابة: وحيث إن وقائع القضية تتلخص فيما تقدم به (…) أصيلا عن نفسه وبالوكالة عن أخويه (…) و(…) بالوكالتين المرفقة صورتيهما الأولى من كتابة عدل الرياض برقم (2/٣٩١٠) في 21/3/١٤٠٦هـ جلد (١٢٢)، والثانية من كتابة عدل الخميس برقم (١١٤٤/2) في 26/8/١٤١١هـ جلد (٢٠٣) ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية – بلدية سراة عبيدة – حيث أفاد أنهم يملكون محطة محروقات بجميع مرافقها في سراة عبيدة يتراوح دخلها ما بين ثمانية عشر إلى عشرين ألف ريال، وفي شهر ربيع الأول عام 1٤٠٧هـ أفهموا من قبل البلدية انهم يريدون نزع ملكية المحطة بناء على أمر من وزير الشؤون البلدية والقروية، فطلبوا تعميدا بذلك فتكتب البلدية لهم برقم (١١٧٤) وتاريخ 15/4/1٤٠٧هــ بأن عليهم إخلاء المحطة خلال خمسة عشر يوما وبعد ذلك علموا من قبل المسؤول في المحطة أن البلدية قد هدمت المحطة بمعداتها فتقدموا للبلدية والمديرية ولمعالي وزير البلديات متظلمين من ذلك ولكن دون جدوى وأخيرا ورد خطاب سمو وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج رقم (٤٠٦/ ٣) في 3/1/١٤١١هـ للمديرية المتضمن عدم نظامية اجراء البلدية حيث الامر السامي يقضي بعدم نزع ملكية العقار أو منع صاحبه من التصرف فيه إلا لصالح مشروع معتمد أو بناء على أمر سام، ووجه بفك حجز العقار وإعادته لهم وتحميل المتسبب ما يترتب على الإعادة والتعويض عن المنشآت التي أزالتها البلدية، وأضاف المدعي أصالة ووكالة أنهم استلموا الأرض وأنه يطالب بقيمة الأنقاض والمنشآت التي هدمتها البلدية وإيجار المحطة الشهري من تاريخ الهدم ومدة إعادتها، وقد أرفق بذلك صور صك الملكية وبعض المستندات التي تدل على مطالبتهم السابقة. وحيث إنه بعد إحالتها لهذه الدائرة كما سلف طلب المتظلم بجلسة 22/10/١٤١١هـ لمناقشة التظلم والمستندات التي يحملها فقدم ما يثبت شخصه ووكيله كما هو بمحضر الجلسة، واستمهل الدائرة في إحضار مذكرة يحدد فيها دعواه بدقة فأمهل وأشعر بتحديد جلسة لجميع الأطراف يوم 27/11/1411هـ. وحيث إنه بهذه الجلسة حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر ممثل المدعى عليها (…) وكان المدعي قد قدم مذكرة بدعواه قبل موعد هذه الجلسة حصر فيها دعواه ضد البلدية في المطالبة بالتعويض عن الأنقاض والتلفيات والآلات بالمحطة التي هدمتها البلدية وقدم بيانا بذلك، وحدد المبلغ بمائتين وثلاثة آلاف ومائة ريال (٠ ٢٠٣١٠) ريال، كما طالب بالتعويض عن دخل المحطة من تاريخ الهدم في 1/5/١٤٠٧هـ حتى تسلمها في 26/8/14١١هـ أي مدة أربع سنوات وثلاثة أشهر وخمسة وعشرين يوما بواقع ستة عشر ألفا وخمسمائة ريال (١٦٥٠0) ريال لكل شهر. وقد بعث صورتها للمدعى عليها قبل موعد هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها طلب إمهاله لكونه قد بعث الدعوى للبلدية المدعى عليها ولا يزال ينتظر الإجابة و. معلومات يقدم بعدها الإجابة محررة فحدد لذلك جلسة 4/1/١٤١٣هـ، وحيث إنه بهذه الجلسة حضر المدعي أصالة ووكالة وممثل ديوان المراقبة العامة على بريد بالتفويض رقم (٢٥) في 4/1/١٤١٢هـ في حين تخلف ممثل المدعى عليها وكان قد بعث خطابا يعتذر عن الحضور حيث لم تصله إجابة البلدية بعد فحددت جلسة أخرى يوم 25/1/١٤١٢هـ، وحيث إنه بهذه الجلسة حضر الطرفان وقرر ممثل المدعى عليها أن الدعوى ومستنداتها رفعت للوزارة ولا زال ينتظر الرد منها فحددت جلسة أخرى يوم 1/3/1٤١٧هـ، وحيث إنه بهذه الجلسة حضر الطرفان وقدم ممثل المدعى عليها خطابا أفاد فيه باعتذار البلدية عن الإجابة لكون المعاملة في الوزارة وقد اتضح أنها في لجنة المستهلك بالمديرية وطلب التريث انتظار لما يسفر عنه اجتماع اللجنة التي تنظر التعويض، وبعد إطلاع المدعي على الإجابة أفاد أنه يحصر دعواه في النقطتين المشار إليهما وهما التعويض عن المنشآت المهدومة والتعويض عن فترة ما بين الهدم حتى الوقت الحاضر، أما الأرض فقد آلت ملكيتها لشخص آخر بالبيع وقد وافق على منح ممثل المدعى عليها المهلة انتظارا لما لدى اللجنة ودارت عدة جلسات ومكاتبات انتهت بالجلسة المحددة بيوم 30/1/14١٣هـ التي حضر فيها المدعي أصالة ووكالة وممثل المدعى عليها، وقرر أنه تم رفع المعاملة للوزارة لتعويض المدعي وشركاه عن أرض وأنقاض وخزانات المحطة محل الدعوى وقرر المدعي المتنازل عن هذا الشق من الدعوى طالما استعدت المدعى عليها بتعويضه، وحصر دعواه في طلب التعويض عن المدة الزمنية التي توقفت خلالها المحطة واستعد بحصر ذلك وتقديم بيانات شهرية وسنوية لذلك فحددت جلسة بيوم 13/2/١٤١٣هـ، وحيث إنه بهذه الجلسة حضر الطرفان وقدم المدعي أصالة ووكالة مذكرة حصر فيها دعواه بطلب التعويض عن الفترة من تاريخ هدم المحطة في 1/5/١٤٠٧هـ حتى 26/8/١٤١١ هـ بمعدل ستة عشر ألفا وخمسمائة ريال (١٦٥٠٠) ريال، كما ورد بمذكرته السابقة وأضاف بطلب مبلغ أربعة آلاف شهريا (٤٠٠٠) ريال إيراد مبيعات زيوت هذه الفترة ومبلغ ألفين (٢٠٠٠) ريال شهريا إيراد مبيعات بقالة بالمحطة وقدم سندا لذلك فواتير شراء محروقات من (…) لفترة ستة أشهر قبل هدم المحطة للمقارنة. وبتسليم ممثل المدعى عليها صورة من ذلك بالجلسة للإجابة عليها طلب إمهاله لجلسة أخرى، فحددت جلسة بيوم 10/3/١٤١٣هـ وحيث إنه بهذه الجلسة حضر الطرفان وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة بإجابته على طلبات المدعي أصالة ووكالة أحال فيها الاجابة لبلدية سراة عبيدة التي تضمنت أن البلدية لا تنفي استحقاق المدعي وموكليه ولا تثبته لكنها غير مستعدة لدفع المبالغ التي يطالب بها لمحدودية إمكانات البلدية. وبتسليم المدعي صورة من ذلك وطلب الإجابة أصر على طلباته السابقة وقرر أن محطته أزيلت بإجراء مخالف للنظام وأعيدت له بواسطة الشرطة وليس لديه إضافة وطلب حجز القضية للحكم، وبعد سماع ممثل المدعى عليها لذلك قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وأنه ليس لديه إضافة، ومن ثم رفعت الجلسة للتأمل والدراسة.
الأسباب
وحيث إنه بعد تأمل أوراق القضية والدعوى والإجابة: ولما كانت الدعوى قد حصرت أخيرا في طلب التعويض عن الضرر الحاصل خلال المدة الزمنية التي توقفت فيها المحطة من تاريخ الهدم في ١/٥/١٤٠٧ ه حتى ٢٦/٨/14١١ هـ بمعدل ستة عشر ألفا وخمسمائة (١٦٥٠٠) ريال شهريا لدخل المحطة من المحروقات وستة آلاف ريال (٦٠٠٠) ريال إيراد مبيعات زيوت وبقالة بالمحطة والتنازل عما عدا ذلك. وحيث الثابت من سير الدعوى والمستندات المرفقة استكمال الإجراء الشكلي للدعوى، وسبق التظلم للمدعى عليها قبل التظلم للديوان ومن ثم تعد الدعوى مقبولة شكلا. وحيث إن الثابت تملك المدعي وموكليه للمحطة محل الدعوى بسراة عبيدة وذلك بموجب الصك المرفق صورته رقم (79/١٥٠) في 17/7/١٣٨٩ هـ وعدم معارضة هذه الملكية. وحيث إن الثابت من الدعوى والإجابة وأوراق القضية هدم محطة المدعي وموكليه وحجزها بحجة نزع الملكية من تاريخ 1/5/١٤٠٧هـ حتى 26/8/١٤١١هـ وهو ما يتضح أيضا من خطاب رئيس بلدية سراة عبيدة المرفق صورته برقم (١١٧٤ /١) في ١٥/٤/١٤٠٧ هـ وخطاب سمو وكيل وزارة البلديات للتخطيط والبرامج السابق ذكره المرفق صورته وعدم إنكار ذلك كما يتضح من سير القضية. وحيث تضرر المدعي أصالة ووكالة من هذا الإجراء، وطالب بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك فيما حصره أخيرا في طلبه الختامي المذكور. وحيث إنه يشترط لإلزام أي إدارة بالتعويض توافر أركان ثلاثة هي: أن يحصل منها خطأ أثناء مباشرة عملها، وأن يلحق الأفراد من جراء هذا الخطأ ضرر مباشر وخاص، وأن ينتج عن الخطأ ضرر وأن تكون هناك علاقة سببية بينهما. وحيث إن الثابت من الدعوى والإجابة وأوراق القضية أن المدعى عليها قامت بهدم المحطة وحجزها هذه المدة دون سند من النظام، وم تقدم أثناء المرافعة ما يجيز لها هذا التصرف، بل إن الثابت من إقرارها وواقع الدعوى مخالفتها للنظام حينما لم تتبع ما نص عليه الأمر السامي الكريم رقم (١٧١٥١) في 12/7/١٤٠٠ هـ والذي يقضي بعدم نزع ملكية أي عقار أو منع صاحبه من التصرف فيه إلا لصالح مشروع ثابت في الميزانية أو بناء على أمر سام، وقد حدث هذا الإجراء أثناء سريان هذا الأمر، ومن ثم تكون المدعى عليها قد أخطأت في هدم المحطة وحجزها هذه المدة دون مسوغ من النظام، ومخالفة نص صريح يمع مثل هذا الإجراء. وحيث إن الثابت أن المدعي وموكليه قد لحقهم ضرر خاص ومباشر من جراء الهدم والحجز للمحطة ويتمثل فيما تكبدوه من تكاليف إنشاء المحطة وما يلزمها من مستلزمات قيامها على أكمل وجه لتؤدي العرض الذي أنشئت من أجله من مواد ومحروقات وبضائع وعمالة، وما فاتهم من كسب بسبب الهدم والحجز المدة محل الدعوى. وحيث إنه إذ ارتبط هذا الضرر برابطة سببية مباشرة بالخطأ الذى ارتكبته الإدارة بهدم المحطة وحجزها دون مسوغ فإنها تكون ملزمة بالتعويض عن هذا الضرر. وحيث إن المدعي أصالة ووكالة قد حصر طلبه كما سلف في دخل المحطة الشهري المعتاد بعد أن حسم منه أجور العمالة ومصاريف الكهرباء والماء وإصلاحات وحسومات أخرى، إذ حدد ربحه بخمس هللات في اللتر مستندا إلى الفواتير التي تحدد استهلاك المحطة من المحروقات من (…) لمدة ستة أشهر سابقة لواقعة الهدم والحجز، والربح المحقق في الشهر وفق التسعيرة المحددة من جهة الاختصاص بعد استبعاد مبالغ الأجور والحسومات المشار إليها، إذ توصل إلى أن الدخل الشهري للمحطة من المحروقات يتراوح ما بين واحد وعشرين ألفا وزيادة إلى سبعة وعشرين ألفا وزيادة، وأن صافي الربح بعد تلك الحسومات ستة عشر ألفا وخمسمائة (١٦.500) ريال وهو الواضح من الفواتير المقدمة وبيانه التفصيلي المرفق بأوراق القضية. وحيث إنه وبعد اطلاع المدعى عليها على هذا الطلب ومستنداته لم تطعن عليه بأي مطعن سوى القول بأنها لا تنفيه ولا تثبته وليست مستعدة لدفع هذا المبلغ لكون إمكانياتها محدودة كما هو الثابت بخطاب رئيس البلدية رقم (٦٥٦/1) في ٢٤/٢/14١٢ هـ، وحيث إن الدائرة وبعد تأمل البيان المقدم وفواتير الشراء من (…) ومقارنة الشراء بالبيع وفق السعر المعمول به خلال فترة ما بعد الهدم والحجز حتى استلام الموقع حسب التسعيرات المحددة والمبلغ من فرع التجارة بأبها والمرفق صورها ترى أن الربح يتراوح ما بين (٨) إلى (١٠) هللات في اللتر، وأن المقدار من قبل المدعي في حدود نصف هذا القدر مقابل صافي دخل الربح. وحيث إن هذا القدر من الربح يعد في حكم المحقق لو لم تهدم المحطة وتحجز من قبل المدعى عليها، ويعتبر ذلك هو واقع الحال ولا يعدل عنه إلا بدليل، ولم تقدم المدعى عليها دليلا يعارض ذلك ولا اعتبار للعوارض الاحتمالية التي قد تتعرض لها المحطة مما يقلل ربحيتها أو تنعدم معها أو تلحقها بخسارة، إذ تبقى هذه العوارض مجرد احتمالات لا تقوى على معارضة ما هو في حكم المؤكد، ومن ثم فإن الدائرة لا ترى مانعا من أن تجعل ذلك سندا لمقدار التعويض خلال الفترة محل الدعوى، إلا أن الدائرة زيادة في التحري للوصول إلى الحق فقد رغبت معرفة أجرة المثل للمحطة محل الدعوى فكتبت لفضيلة قاضي محكمة الجهة لتشكيل لجنة موثوق بها تحت إشراف المحكمة للوقوف على المحطة ومعاينتها وموقعها ومنشآتها وتقدير أجرة المثل لها، وقد وردت إجابة المحكمة برقم (٥٨١٩) في 30/10/14١٣ هـ تضمنت بعث تقريرين مرفقين بالأوراق أحدهما تضمن وقوف اللجنة مع طرفي النزاع لمشاهدة الموقع ومصادقتها على المنشآت السابقة والأوصاف، والثاني تضمن تقدير اللجنة لأجرة مثل المحطة للمدة محل الدعوى، حيث اوضحت أنه لا يوجد لها مثيل بالبلد وإنها تقع في قلب مدينة سراة عبيدة على الشارع العام وتحتل موقعا تجاريا وحساسا، وانتهت إلى تقدير أجرة قدرها سبعمائة ألف لمدة خمس سنوات من عام ١٤٠٧هـ إلى 1٤١١هـ وتفاوت تقدير الأجرة في هذه السنوات لنمو المدينة وتقدمها حيث كانت أجرة كل عام من العامين الأوليين مائة وثلاثين ألفا (١٣٠.000) ومائة وأربعين ألفا (١٤٠.000 ) لكل عام من العامين بعدهما، ومائة وستين ألفا (١٦٠.000) للعام الأخير 1٤١١هـ، وحيث إن الفترة محل الدعوى كما ثبت للدائرة من 1/5/١٤٠٧هـ حتى 26/8/١٤١١هـ أي أربع سنوات وثلاثة أشهر وخمسة وعشرين يوما، وبذلك يكون مجموع ما يستحقه المدعي أصالة ووكالة من الأجرة حسب تقدير اللجنة بعد حذف أربعة أشهر من أول عام ٤٠٧ ١هـ وأربعة أشهر من آخر عام ١٤١١هـ حسب المدة المحددة مبلغ ستمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالا وثلاث وثلاثين هللة (٦٠٣٣٣٣.33) ريال. وحيث إن مجموع ما قدره المدعي وقدم بياناته وكشوفاته على ضوئه والذي انتهى فيه إلى مطالبته بصافي الربح المقدر بستة عشر ألفا وخمسمائة (١٦٥٠٠) ريال شهريا كما سلف بيانه يقدر خلال المدة محل الدعوى والتي تبلغ (٥٢) شهرا بعد جبر الكسر في أصبح المطلوب بعد ضرب المبلغ المحدد في كل شهر من كامل خمسة أيام الأشهر محل الدعوى ليصبح المجموع مبلغ (٨٥٨.000) ثمانمائة وثمانية وخمسين ألف ريال. وحيث إن الدائرة وبعد تأمل التقريرين ترى أنه لا فارق كبير بينهما وكلاهما في حدود المعقول والمقبول إلا أنها تأخذ بتقدير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة إذ هو الأحوط والأكد لدى الدائرة، ومن ثم فإن الدائرة تأخذ به وتجعله مؤيدا لاتجاهها كما سلف بجبر الضرر الحاصل على المدعي وموكليه إذ هو من قبل لجنة موثوق بها من المحكمة وبنفس البلد محل الدعوى ، وقد وقف المدعي وممثل المدعى عليها على موقع المحطة وتقارا على طبيعتها وأوصافها مما يتعين معه الحكم له بالتعويض. وحيث إنه بعد إثبات كل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام بلدية سراة عبيدة بتعويض المدعي أصالة ووكالة (…) بمبلغ ستمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالا وثلاث وثلاثين هللة (٦٠٣٣٣٣.33) بموجب الحكم رقم (١٢/ د / إ/١٨) لعام ١٤١٣هـ، وبرفعه لديوان المظالم وإحالته لهيئة التدقيق – الدائرة الثانية، أصدرت الحكم رقم (١٨١/ ت / ٢) لعام 14١٤ هـ ويقضي بنقض حكم الدائرة وإعادة القضية إليها لأسباب مجملها أن هدم وحجز المحطة وملحقاتها قد تم بقصد نزع الملكية للمنفعة العامة ، وأن المدعى عليها بصدد استصدار أمر بهذا النزع والإجراءات مستمرة لتحقيق هذا الهدف، ومن ثم لا يجمع بين التعويض عن الانتفاع بالمنشآت وبين قيمة العقار وقت الاستيلاء عليه لأنه مأخوذ بالاعتبار تقدير المنافع عند تقدير العقار، وقد أحيل موضوع التعويض عن الأرض والأنقاض إلى لجنة المستملك. وتجيب الدائرة على ما ذكرته الهيئة الموقرة إضافة إلى ما تضمنه حكم الدائرة من أسباب ناقشت ذلك بأن إجراءات نزع الملكية المشار إليها لم تتم بعد ولم تنزع الأرض والأنقاض من قبل اللجنة المحددة في نظام نزع الملكية ولم يتم التقدير في حينه، كما هو الثابت من الأوراق والدعوى والإجابة بل ورد من مرجع المدعى عليها ما يخطئها في تصرفها بهدم المحطة وحجزها ومنع مالكها من التصرف فيها، وأن الوزارة لا تحتاجها لمنفعة عامة وتسلم لصاحبها ويعوض عن المنشآت كما سبق ذكره من خطاب سمو وكيل وزارة البلديات للتخطيط والبرامج رقم (٤٠٦/2) في 3/1/1٤١١هـ للمديرية بالمنطقة الجنوبية بعدم نظامية إجراء البلدية المدعى عليها ومخالفته الأمر السامي رقم (١٧١٥١) في 12/7/1٤٠٠هـ الذي يقضي بعدم نزع ملكية العقار أو منع صاحبه من التصرف فيه إلا لصالح مشروع ثابت في الميزانية أو بناء على أمر سام، وهذا منتفى في موضوع الدعوى، وبالتالي يكون تصرف المدعى عليها خطأ تتحمل نتيجته ومن تسبب في هذا الخطأ إلا أنه يحمل المدعى عليها باعتبارها مسؤولة مسؤولية المتبوع عن التابع، أما إحالة الأوراق أخيرا بعد رفع الدعوى للجنة المستملك فلا يغير من الأمر شيئا إذ لم يتم أصلا نزع الملكية وفق النظام المتبع ولا يدرى عن تحقق النزع من عدمه، وعلى فرض تحققه فهو عن الأرض والمنشآت المقامة عليها وقت النزع الفعلي ، ولا يؤثر على التعويض المستحق عن الأضرار التي تثبت للدائرة من التصرف الخاطئ الغير مبني على نظام ومخالف للأمر السامي المشار إليه، وكان على المدعى عليها عمل ما لديها من إجراءات مبدئية وعرض أمر النزع للجهات المختصة ، وترك المدعي يتصرف في ملكه حتى يرد ما يفيد الموافقة على نزع المحطة وفق التعليمات، أما وقد خالفت ذلك فإنها تتحمل تبعته وفق ما انتهت إليه الدائرة من مثبتات في الأوراق تؤيد ما ذهبت إليه في تقدير التعويض وما بنت عليه من مستندات لم تطعن عليها المدعى عليها وتقدير اللجنة المشكلة بمعرفة القاضي. ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعى عليها في الاعتراض حول اللجنة إذ إنها تحت نظر الحاكم الشرعي في ذلك البلد ثم إن القرابة المقول بها ليست للمدعي، وإنما لشخص آخر لديه عقار يراد نوعه إن صح هذا القول وذلك لا يؤثر على المدعي وسير القضية. وبناء على ذلك ولما سبق في حكم الدائرة السابق فإن الدائرة لا ترى تغيير نتيجة حكمها السابق ولا ترى العدول عما ورد به وتنتهي إلى القضاء بموجبه.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام بلدية سراة عبيدة بتعويض المدعي أصالة ووكالة (…) بمبلغ (٦٠٣٣33.33) ستمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالا وثلات وثلاثين هللة؛ لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.