القضاء التجاري / إطلاق نار
المفاتيح
اطلاق نار – تعويض عن سجن – المطالبة بالتعويض عن السجن لقاء دعوى كيدية – الحرمات قصاص – الأصل الأخذ بالمثلية في العقوبات ولا يصار لغيرها إلا إن تعذرت – الإقرار في الحق العام معتبر في الحق الخاص – لا يقبل الرجوع عن الإقرار الصحيح في الحق الخاص .
السند
-1 قوله تعالى: «والحرمات قصاص .»
-2 قوله تعالى: «وجزاء سيئة سيئة مثلها .»
الملخص
أقام المدعي الخاص دعواه ضد المدعى عليه بأنه ادعى عليه بدعوى كيدية بقيامه اطلاق نار وأنها لم تثبت شرعا مما تسبب في إيقافه اثنا عشر يوماً وطلب إلزامه بتعويضه شرعا لقاء هذه الفترة ،وقد أقر المدعى عليه بأنه ادعى عليه بإطلاق النار وأن المدعي سجن بسبب الدعوى اثنا عشر يوما إلا أنه أنكر بأن دعواه عليه بإطلاق النار كانت كيدية ، لذا جرى سؤال المدعي البينة فقرر بأن بينته تنازله عن دعواه ولو كانت صحيحة لما تنازل عنها، وجرى الرجوع للقرار الشرعي فظهر بأن المدعى عليه أقر بأن دعواه ضد المدعي بإطلاق النار غير صحيحة ، وقرر المدعي طلبه مماثلة
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….. رئيس المحكمة العامة بالعيص وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 3458674 وتاريخ 04 / 02 / 434 ه والمقيدة بالمحكمة برقم 34292542 وتاريخ 04 / 02 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 19 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي ………..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. وحضر لحضوره المدعى عليه ……….. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ……….. وبسؤال المدعي عن دعواه قال لقد أدعى هذا الحاضر في مجلس الحكم علي بدعوى كيدية لم تثبت حيث اتهمني اطلاق نار عليه مما تسبب في إيقافي اثني عشر يوماً أطلب إلزامه بتعويضي لقاء تسببه في إيقافي اثني عشر يوماً بغير حق علماً بأنه قد حكم عليه فيها في الحق العام هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ذكره المدعي من أنني في العقوبة بحبس المدعى عليه مدة مماثلة لمدة التي قضاها في السجن ورفض تعويضه ماديا عن المدة التي جرى حبسه فيها ، وبناء على الدعوى والإجابة ولما تضمنه القرار الشرعي من اعتراف المدعى عليه بعدم صحة دعواه ، ولأن ما فعله محرم شرعا ، ولقوله تعالى « والحرمات قصاص » ، وقوله تعالى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » ، فقد قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بإيقافه اثنا عشر يوماً للحق الخاص ، وقرر المدعي القناعة بينما اعترض المدعى عليه وقدم لائحته الاعتراضية ورفعت القضية لمحكمة الاستئناف ، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف . ادعيت عليه بإطلاق النار وأنه سجن بسببها اثني عشر يوماً صحيح ولكن كونها كيدية غير صحيح فجرى سؤال المدعي عن بينته فقال : بينتي تنازل المدعي عني ولو كانت دعواه صحيحة لبقي عليها ثم جرى الرجوع إلى القرار الصادر منا بالحكم على المدعى عليه برقم 21 في 12 / 9/ 1433 ه والمتضمن اعتراف المدعى عليه بأن دعواه غير صحيحة وعليه فقد رفعت الجلسة للكتابة إلى هيئة النظر لتقدير التعويض المناسب عن الأيام التي أوقفها المدعي وهي اثنا عشر يوماً – وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وقد وردنا خطاب هيئة النظر رقم ……….. في 20 / 2/ 1434 ه والمتضمن بعد المقدمة أن التعويض المناسب لإيقاف المدعى عليه اثني عشر يوماً ستة آلاف ريال حيث يقدر اليوم الواحد بمبلغ وقدره خمسمائة ريال أ . ه وفي هذه الجلسة طلب المدعي الحكم على المدعى عليه بالإيقاف ورفض قبول التعويض وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على القرار المشار إليه اعلاه والمتضمن اعتراف المدعي بعدم صحة دعواه ولكون ما فعله المدعى عليه فعل محرم شرعاً ولقوله تعالى: والحرمات قصاص ولقوله تعالى: «وجزاء سيئة سيئة مثلها » فقد حكمت على المدعى عليه بإيقافه اثني عشر يوماً للحق الخاص وبعرضه على الطرفين قنع به المدعي ولم يقنع المدعى عليه وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف بلائحة وأفهم أن عليه تقديم لائحته خال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الصك وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 8/ 4/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 4/ 11 / 1434 ه وفي تمام الساعة التاسعة والربع افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة التمييز مرفقاً بها القرار رقم 34328146 في 1434/10/12 ه المتضمن الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبه حرر في 4/ 11 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالعيص برقم 34292542 وتاريخ 8/ 9/ 1434 المرفق بها القرار الصادر من فضيلته برقم 34182568 وتاريخ 1434/4/8 ه المتضمن دعوى / ………………….ضد/ ………..في رد اعتبار المحكوم فيه بما دون باطن القرار وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .