تعويض عن المنفعة الفائتة بأجرة المثل

رقم القضية ٧٧٤/ ١/ ق لعام ١٤١٥هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي ٦ /د/ف / ١٥ لعام ١٤١٦ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٥٣ /ت /٢ لعام ١٤١٦هـ

تاريخ الجلسة 28/12/١٤١٦هـ

الموضوعات

تعويض- حجز سيارة- شغل الموقع دون ترخيص – إيقاع الحجز دون مستند نظامي- إقرار الجهة الإدارية – المنفعة الفائتة- أجرة المثل- الاستئناس برأي خبير .

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن أجرة سيارتيه نتيجة إيقافهما مدة عشرين يوما – إقرار المدعى عليها بحجز السيارتين؛ لإرغام المدعي على إخلاء الموقع الذي اتخذه بدون ترخيص – سند المدعى عليها لا يعد مبررا لحجز سيارتي المدعي ومنعه من الاستفادة منهما دون مستند نظامي، مما يعد اعتداء منها على أموال الناس دون حق شرعي، وهو ما يثبت معه ركن الخطأ في جانبها – تعويض المدعى بأجرة المثل لسيارتيه عن مدة حجزهما وفقا لما نص عليه الفقهاء من أن التعويض عن المنفعة الفائتة يكون بأجرة المثل – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بأجرة المثل.

الأنظمة واللوائح

المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ

٢١/٢/١٣٩7هـ.

المادتان (٢- ٤/ ٣/ ٤) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) في 29/2/1٤٠٩هـ.

الوقائع

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي (…) تقدم بدعوى إلى الديوان ضد أمانة مدينة الرياض فذكر أن مؤسسته تعمل في نشاط الأجرة العامة في حي المربع منذ ست سنوات وقد انتقلت إلى ثلاث مواقع في الحي دون شكوى من أحد أو معارضة من البلدية ومنذ ستة أشهر انتقلت المؤسسة إلى مبنى جديد به ساحة لإيقاف السيارات وورشة صغيرة لغيار الزيت والأعمال الكهربائية البسيطة إضافة إلى مبنى للإدارة وأنه ليس هناك مضايقة للجيران في المواقف وأنها منطقة عمائر وأنه راجعهم مندوب البلدية وطلب منهم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط في هذا الموقع، وبمراجعتهم لبلدية الديرة رفضوا إعطاءهم الترخيص وطلبوا انتقالهم من الموقع وقاموا بقطع المياه لأكثر من شهرين وأنهم طلبوا من البلدية مهلة حتى انتهاء الإيجار ولكنها رفضت وتوعدوا بقطع الكهرباء وإغلاق المؤسسة، وأن وجود المؤسسة لا يسبب ازدحام مروري أو عرقلة للحركة وليس من ضمن المحلات المقلقة للراحة وسكن العمال في حي آخر وأنهم متضايقون من سيارات أصحاب العمائر بعد الظهر وسيارات موظفي الأمن العام صباحا، وطلب رفع الظلم وإعادة المياه وعدم تكرار قطعها مرة أخرى وكذلك الكهرباء، ويطلب منحه ترخيصا من البلدية ومعاملته كأي مؤسسة تجارية حيث لم يصدر منه ما يقلق السكان. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ 28/11/1٤١٤هـ حددت الدائرة لها جلسة 13/3/1٤١٥هـ وفيها لم يحضر المدعي فأصدرت الدائرة حكمها رقم (٤/د/ف / ١٥) لعام ١٤١٥هـ بشطب الدعوى فتقدم المدعي في 20/3/1٤١٥هـ طالبا تجديد دعواه فسجلت قضية برقم (١/٧٧٤/ق) وأحيلت إلى الدائرة في 29/4/1٤١٥هـ فنظرتها حيث حضر وكيل المدعي (…) بموجب الوكالة رقم (١٥٧٩٤/ ٧) وتاريخ 27/10/١٤١٥هـ الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية كما حضر لحضوره (…) ممثلا لأمانة الرياض، وقد ذكر المدعي أنها يطالب بتعويضه عن فصل الماء من قبل الأمانة عن محله كما يطالب بأجرة سيارتين قامت الأمانة بإيقافها في كراجها لمدة عشرين يوما وأنه يطلب عن ذلك مبلغ ثمانية آلاف ريال أجرة السيارتين ومبلغ ستة وعشرين ألف ريال عن الماء، وقصر دعواه على هذين الطلبين ، وقد نفى ممثل الأمانة ما يدعيه المدعي وطلب بينته على دعواه. وحيث ذكر المدعي أن سيارتيه لا تزال في كراج البلدية فقد تم الشخوص إلى كراج بلدية الديرة الواقع في شارع الشميسي القديم في يوم ١٥/٧/14١٥ هـ بحضور وكيل المدعي وممثل الأمانة ووجد في الكراج سيارتين من نوع (…) أجرة رقم لوحة أحدها (…) والأخرى (…). وبجلسة ٢٩/7/14١٥هـ قدم ممثل الأمانة مذكرة جاء فيها أن الأمانة قامت باحتجاز السيارتين (الليموزين) التابعة لصاحب العلاقة داخل كراج بلدية الديرة الفرعية ، وسبب إقدام الأمانة على هذا الأسلوب الجبري لإرغام المذكور على إخلاء الموقع لمخالفته للنظام ولتعذر كافة الحلول مع المذكور رغم توجيه عدة إنذارات له وإعطائه أكثر من مهلة ومع ذلك لا يزال يشغل الموقع رغم مخالفته للنظام وعدم وجود باب على مقر المؤسسة يمكن إقفاله وقيام المذكور باحتجاز سيارات البلدية داخل مقر مؤسسته وقام بتسكير مدخل الموقع بواسطة أحد السيارات التابعة له أمام مراقبي البلدية لمنعهم من الخروج أثناء تأديتهم عملهم لتبليغهم بالرحيل عن الموقع؛ لعدم نظاميته ولم يتم إخراج سيارات البلدية إلا بواسطة الشرطة وبعد أن أخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك، وطلب ممثل الأمانة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها بلائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) في 29/2/١٤٠٩هـ ورفض الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعي أنه تم حجز سيارته بتاريخ 24/5/1٤١٥هـ وأن البلدية أغلقت المياه ووضعت ورقة على العداد ولكنها فقدت منه، كما تم سؤال ممثل الأمانة هل لدى الأمانة مستند نظامي بحجز سيارتي المدعي فذكر بأنه تم حجز السيارتين بتوجيه معالي الأمين، ومن الناحية النظامية فليس لديه مستند نظامي على ذلك. وباطلاع وكيل المدعي على مذكرة الأمانة ذكر بأنه ليس لديه شيء إلا أنه يطلب إطلاق سيارتيه وإعطائه أجرتها هذه المدة، كما أفاد ممثل الأمانة في جلسة ٦/8/14١٥ هـ بأن الأمانة قامت بحجز السيارتين في ٢٤/٥/14١٥ هـ وقد أصدرت الدائرة حكمها رقم (١٨/1/3/ د/ ف / ١٥/ ١٢) لعام ١٤١٥هـ القاضي بإلزام أمانة مدينة الرياض بالإفراج عن سيارتي المدعي وتسليمها له وإلزامها بأن تدفع للمدعي عن مدة حجزها للسيارتين اعتبارا من ٢٤/٥/14١٥ هـ وحتى تسليم السيارتين له أجرة المثل، وقدرها مائة وخمسون ريالا عن كل يوم لكل سيارة، ورفض ما عدا ذلك. وبعرض ذلك الحكم على هيئة التدقيق – الدائرة الثانية- أصدرت بشأنها حكمها رقم (٢٤٣ /ت /٢) لعام ١٤١٥هـ القاضي بنقض حكم الدائرة وإعادة الدعوى رقم (٧٧٤/1/ق) لعام ١٤١٥هـ إلى الدائرة لمعاودة نظرها في ضوء الملاحظات المبينة بالحكم وتبعا لما يستجد لدى معاودة نظرها من أمور وقد قام حكم الهيئة على جملة أسباب محصلتها أن الدائرة سلمت بمسؤولية المدعى عليها عن حجز سيارتي المدعي بصفة مجملة دون إظهار أركان المسؤولية التقصيرية للإدارة، والتي يتعين للحكم عليها بالتعويض توافرها والتي تمثل الخطأ وعلاقة السببية بينهما ودون بيان خطأ المدعي نفسه ومقدار مساهمة هذا الخطأ في إحداث الضرر بالمدعي فالموقع الذي اتخذه المدعي لسيارتيه لم يصدر ترخيص من الأمانة باعتباره يدخل ضمن وظائفها وفقا للفقرة الثامنة من المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥) في 21/2/١٣٩٧هـ لعدم انطباق المواصفات عليه خاصة موقف السيارات وعدم امتثال المدعي بإزالة الموقع خلال المهلة الممنوحة له وأن ما قامت به البلدية تنفيذا لمسؤوليتها عن الضبط الإداري بمدلولاته الثلاث (أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة) لكون الموقع الذي اتخذه مواقف لسيارته من شأنه تهديد السكنية العامة، الأمر الذي يجعل ما قامت به الأمانة إلى المشروعية وفقا للمادة الخامسة من نظام البلديات والقرى، وعلى فرض مسؤوليتها عن حجز سيارتي المدعي فإن المبلغ المحكوم به أجرة عن اليوم الواحد مبالغ فيه ولا يمثل أجرة المثل لأنه يجب أن يراعى في ذلك أن السيارتين محجوزتان فلا تحتاج إلى صيانة أو إصلاح أو تستهلك بسبب الاستعمال. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر ضبطها حيث جرى تحديد جلسة يوم السبت الموافق 17/2/١٤١٦هـ لنظر القضية، وفيها حضر ممثل الأمانة ولم يحضر المدعي فأجلت لجلسة اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى وقررا أنه لم يعد لديهما ما يودان إضافته، وذكر ممثل الأمانة أن الأمانة أفرجت عن سيارتي المدعي بتاريخ ٢٠/8/14١٥ هـ وكذا ذكر وكيل المدعي.

الأسباب

وحيث إن الثابت وبإقرار ممثل الأمانة أنها احتجزت سيارتي المدعي اعتبارا من ٢٤/٥/1٤١٥هـ وأنه ليس لديهما مستند نظامي في حجز السيارتين وإنما عللت ذلك بأنه محاولة لإرغام المدعي؛ لإخلاء الموقع لمخالفته للنظام وتعذر الحلول معه ، ولما كان هذا التعلل لا يعد مبررا لحجز سيارتي المدعي ومنعه من الاستفادة منها ودون مستند تستند إليه الأمانة وكان عليها تطبيق النظام بحقه والذي لا يجيز لها احتجاز سيارتيه ومنعه من التصرف فيها، فقد أخطأت الأمانة في احتجازها لسيارتي المدعي في حين لم تخول نظاما باتخاذ مثل هذا الإجراء عند مخالفة نظام البلديات فليس لها معاقبة المخالفين لنظام البلديات بغير ما حدده لها ولي الأمر بموجب الأنظمة، فلا يحق لها أن تبتدع أمرا من عندها فهي ملزمة باتباع ما حدده ولي الأمر لها بموجب الأنظمة الموضوعة، لذلك فإن في عدم التقيد بذلك اعتداء على أموال الناس دون حق شرعي فالأمانة تمارس مسؤوليتها في حدود النظام وليس لها تجاوزه، وقد نصت المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر في 21/2/١٣٩٧هـ على أن تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلام العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية:…. ٨ – الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحيا وفنيا، وقد أشار ممثل الأمانة في مذكرته المقدمة للدائرة إلى الغرامات الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) في 29/2/١٤٠٩ هـ وإلى المادة (٤/3)، ٤/ , ٤ وطلب إيقاع العقوبات على المدعي في حين أنه كان على الأمانة من نفسها تطبيق اللائحة على المدعي وإصدار ما تراه من عقوبة مناسبة في حقه بموجب اللائحة لا أن تعمد إلى اتخاذ إجراء لم تخول به وتحجز سيارتي المدعي ثم تطلب من الديوان إصدار العقوبات في حقه في حين أن إيقاع العقوبة في مثل هذا خارج عن ولاية الديوان، وقد أقر ممثل الأمانة في محضر الجلسة بأن الأمانة ليس لديها مستند في حجز سيارتي المدعي هذا والمدعي يزاول مهنته بموجب ترخيص من الجهات المختصة – وزارة المواصلات صدر له رخصة رقم (٨٣) وتاريخ 18/2/1٤١٤هـ، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق على أن تحصل غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال عن ثبوت ارتكاب المخالفات التالية:-…. (د) الإخلال بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في المادة الثلاثة والعشرين من اللائحة، وقد نصت المادة الثالثة والعشرون من اللائحة على أن يلزم المرخص له بإعداد وتجهيز مقر مزاولة النشاط وإيواء السيارات وورش الصيانة … وفقا لما هو محدد بالفقرة (٤) من المادة (الثانية) من اللائحة وفي المواقع التي توافق عليها الجهات المعنية، وقد صدر قرار وزير المواصلات رقم (٢) تاريخ 17/1/١٤١٤هـ المتضمن إجراءات وشروط الترخيص لمزاولة نشاط الركاب بسيارات الأجرة العامة داخل المدن، وقد نصت اللائحة على العقوبات التي توقع بحق المخالفين فضلا عن ذلك فإنه قد جاء بحكم الهيئة قولها (فإنه على فرض مسؤولية الأمانة عن حجز سيارتي المدعي) وهذا يعني أن الهيئة لم تقطع بعدم مسؤولية الأمانة عن حجز سيارتي المدعي في حين أن من أسباب إعادة القضية عدم بيان مسؤولية الأمانة التقصيرية. وأما عن الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء تصرف الأمانة المشار إليه فانه مما لا ريب فيه أن المدعي قد اشترى تلك السيارتين وأعدهما للإجارة وقام بجلب السائقين وتحمل النفقات الإدارية وغيرها كل ذلك من أجل استغلال تلك السيارتين في مجال التأجير ومنع الأمانة له من الاستفادة من تلك السيارتين بحبسهما تلك المدة يلحق ضررا بلا ريب بالمدعي وأن مجرد منع المدعي من استعمال واستغلال سيارته فيه إضرار به، وهذا هو عنصر الضرر في المسؤولية التقصيرية وأن عدم استفادة المدعي من سيارتيه كان بسبب حجز الأمانة لهما، وبهذا تكتمل عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية في حق الأمانة المدعى عليها. وبذلك تكون الأمانة ملزمة بدفع أجرة المثل للمدعي عن المدة التي احتجزت فيها سيارتيه ومنعته من الاستفادة منها، والثابت من تسعيرات شركات السيارات التي قدمها المدعي والمرفقة بالأوراق وهي شركة (…) وشركة (…) للتجارة والمقاولات (…) و (…) وشركة (…) لتأجير السيارات أن الأجرة مائة وخمسون ريال، كما ان الثابت من تعميم وكيل وزارة المواصلات رقم (٩٣٥٦) وتاريخ 29/11/١٤٠٩هـ أن قيمة التأجير اليومي لمثل سيارتي المدعي مائة وخمسون ريالا للسيارة الواحدة حيث إنها ضمن الفئة (ج) بالبيان المرفق بالتعميم وكذا بالبيان المرفق بخطاب وكيل وزارة المواصلات رقم (١١١٥٨) وتاريخ 20/8/١٤١٥هـ فهذا التقدير صادر من جهة مختصة وهو القيمة التي يؤجر بموجبها أصحاب السيارات سياراتهم كما جاء بالتسعيرات ولم يعترض ممثل الأمانة على التسعيرات أو يدعي المبالغة فيها حين عرضها عليه في الجلسة، وعن كون السيارتين تحتاجان إلى صيانة وإصلاح أو تستهلك بسبب الاستعمال كما أشارت الهيئة إلى ذلك فإن الصيانة والإصلاح في مدة حجز السيارتين أمر مفترض، كما أنه يلزم على ذلك أن تتحمل الأمانة أرش نقص القيمة مدة الحجز، وقد نص الفقهاء على أن التعويض عن المنفعة الفائتة يكون بأجرة المثل فيما لمثله أجرة (انظر في ذلك فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله (ج ٣٠ ص ١٢٢) و (الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص ١٤٩)، ولما كان الثابت ما سبق فإن الأمانة ملزمة بدفع أجرة المثل للمدة عن سيارتيه اعتبارا من ٢٤/٥/14١٥هـ وحتى ٣٠/٨/14١٥هـ والبالغة أربعة وثمانون يوما بواقع ثلاثمائة ريال عن اليوم الواحد والبالغ مجموعها خمسة وعشرون ألفا ومائتا ريال. وعما يطالب به المدعي من كلفة الماء بسبب قطع الأمانة له عن موقعه حسب دعواه، فلما لم يقدم المدعي بينة على ذلك، لذلك حكمت الدائرة: برفض طلبه هذا. ولما سبق فإن الدائرة لا تزال على قضائها السابق ولا تجد ما يستوجب العدول عنه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة مدينة الرياض بأن تدفع للمدعي (…) أجرة المثل عن حجز سيارتيه خلال الفترة من ٢٤/5/١٤١٥هـ وحتى 20/8/١٤١٥هـ وقدرها خمسة وعشرون ألفا ومائتا ريال.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

فسخ النكاح 300 ريال