القضاء التجاري / إختصاص التعويض بيع
الصك: 3419952 تاريخه: 21/1/1434هـ
رقم الدعوى: 33699557
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف :
34179473 تاريخه: 6/4/1434هـ
المفاتيح
اختصاص ، عقد بيع – مصاعد وتركيبها – تعويض عن ضرر تنفيذ العقد – الدفع بوجوب اللجوء للتحكيم لاشتراطه في العقد – المدعى ناظر وقف لا يبطل شرط التحكيم – الحكم بعدم جواز نظر المحكمة القضية لتحقق شرط التحكيم – وجوب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف كونه حكم صدر بعدم جواز نظر دعوى ناظر الوقف لعدم الاختصاص
السند
1. المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم.
2. المادة الثامنة من نظام التحكيم.
الملخص
ادعى وكيل ناظر الوقف بدعوى ضد شركة 0000 بأن موكله تعاقد مع المدعي عليها على توريد ستة مصاعد للفندق العائدة للوقف ولأنها تأخرت في تركيب المصاعد وأضرت بالوقف حيث قام المستأجر بإلغاء عقد استئجار المبنى لموسم حج ذلك العام عليه ولأنه فوت على الوقف ومستحقيه منفعة ولأن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها في حكم تفويت المنفعة المتحققة ولأن قواعد الشرعية تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار » ولأنه ضرب من ضروب الإتلاف وسبب من أسباب التعويض فقد طالب بما يلي: 1/ تعويض الأوقاف عن قيمة عقد الإجارة الملغى. 2/ دفع قيمة الغرامة المترتبة على إلغاء العقد مع البعثة المستأجرة. 3/ دفع الغرامة المترتبة على تأخير تنفيذ العقد – دفع وكيل المدعى عليها بتمسكه بما ورد في وثيقة العقد المبرمة من اللجوء للتحكيم حال النزاع – طلب وكيل الناظر عدم الالتفات لما دفع به لأن التحكيم محصور في العقد بتفسير بنود العقد والنزاع ليس في تفسيره أما العبارة الأخرى فقد اشترطت قبل اللجوء إليه محاولة التسوية والصلح وناظر الوقف لا يمكنه أن يصالح شرعا وأن اللجوء إليه اختياري وولاية المحكمة أوسع وأن النزاع إذا كان متعلقا بالوقف فلا ولاية إلا للمحاكم العامة وأن القاضي محكم وزيادة وأن الغرفة التجارية تنظر النزاع بن المؤسسات والشركات والوقف ليس كذلك وأن الشرط اختياري وليس إجباريا- جرى الاطلاع على العقد ورصد مضمونه – عليه ولأن المدعى عليه دفع بوجود شرط التحكيم في العقد المكتوب بن الطرفين ولمصادقة المدعي وكالة على ذلك وبعد الاطلاع على وثيقة العقد المبرم بن الطرفين ولما جاء في المادة الثالثة عشرة منه ولأن هذا العقد بن الطرفين عقد بيع مصاعد وتركيبها، وبعد الاطلاع على نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 في 24 / 5/ 1433 ه بما في ذلك المادة الحادية عشر ومضمونها أنه يجب على الجهة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أ.ه مضمونه ، عليه ولتحققه في هذه القضية لدفع المدعى عليه بالتحكيم قبل أي طلب دفاع في الدعوى، وأما كون المدعي ناظر وقف فإن ذلك لا يبطل شرط التحكيم لأن التحكيم خاضع لرقابة المحكمة المختصة وهي محكمة الاستئناف وبإمكان الناظر إذا صدر حكم التحكيم أن يتقدم بطعنه حسب نظام التحكيم كما قررت ذلك المادة الثامنة من النظام التي نصت بأن الاختصاص بنظر دعوى بطان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة بعقود لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع أ.ه لذلك كله فقد حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى- قرر وكيل الناظر عدم القناعة وأفهم بالتعليمات – صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 33699557 والمقيدة بالمحكمة برقم 332222814 وتاريخ 22 / 12 / 1433 ه حضر ….. بالسجل المدني رقم ….. بوكالته عن ….. بصفته ناظراً على أوقاف ….. بموجب صك النظارة الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 51 / 31 / 11 في 21 / 7/ 1421 ه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بمكة المكرمة برقم 12657 / 3453 في 2/ 3/ 1429 ه والتي تخوله إقامة وسماع الدعاوي والمرافعة والمدافعة ..الخ وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم ….. سجل مدني رقم ….. بوكالته عن ….. ياباني الجنسية بالإقامة رقم ….. بتاريخ 1/ 3/ 1428 ه بصفته المدير التنفيذي لشركة ….. بموجب الترخيص الاستثماري رقم 1000 / 1 بتاريخ 1427/6/27 ه وبموجب السجل التجاري رقم ….. بتاريخ 1400/3/11 ه وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل العدل المكلف في الهيئة العامة للاستثمار برقم 806 / 38 في 1428/7/15 ه والتي تخوله إقامة وسماع الدعاوي والمرافعة والمدافعة والصلح. الخ ، قائلا في دعواه فقد تعاقد المدعي مع المدعي عليها شركة ….. بمكة المكرمة على توريد عدد ستة مصاعد للفندق العائد للوقف الكائن … بمكة المكرمة حسب العقد المرفق وحيث ان الشركة المذكورة أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم تنفيذ العقد وتأخيرها في تركيب المصاعد حسب التاريخ المحدد بالعقد وهو 8/ 9/ 1433 ه وأضرت الشركة بالوقف ضرر كبيراً حيث ترتب على تأخيرهم في تركيب المصاعد حتى تاريخ 12 / 11 / 1433 ه قيام البعثة ….. بإلغاء العقد الموقع معهم لاستئجار الفندق لموسم حج عام 1433 ه بمبلغ وقدره ستة مليون وأربعمائة وثمانون ألف ريال المرفق وادى ذلك الى تفويت المنافع على الوقف ومستحقيه وحيث ان تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها أصبحت في حكم المنفعة المتحققة يترتب عليه ضرر وقواعد الشرعية تقضي انه لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال ونظرا لأن تفويت المنافع هو نوع من انواع الاتلاف والاتلاف سبب من اسباب التعويض التي جاءت الادلة من الكتاب والسنة بمشروعيته وهو المال الذي يحكم به على من تسبب في عدم إدراك إنسان مصلحة أو فائدة مشروعة له تأكد حصولها فإني اطالب المدعي عليها بالتالي:- 1/ تعويض الأوقاف عن قيمة عقد الإجارة الملغى والبالغ قيمته سته مليون وأربعمائة وثمانون ألف ريال 2/ دفع قيمة الغرامة المترتبة على الغاء العقد مع البعثة ….. والبالغة قيمتها 1.296.600 ريال تمثل 20 % من قيمة العقد 3/ دفع الغرامة المترتبة على تأخير تنفيذ العقد والبالغ قدرها سبعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال . أ.ه ، هذه دعوانا ، وبسؤال المدعي عليه وكالة عن دعوى المدعي وكالة فقال إن المادة الثالثة عشر من العقد بن الطرفين تنص على انه في حالة وجود خاف بن الطرفين فإنه تتم تسويته بواسطة التحكيم ولذا فإن الشركة موكلتي تتمسك بذلك وتطلب من المدعي اللجوء للتحكيم حسب العقد ، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أبرز ورقة هذا نصها :- بعد الرجوع لموكلي والتأمل في منطوق العقد وما نصت عليه الفقرة رقم 13 من نفس العقد والتي تتحدث عن التحكيم ، وهي نفس الفقرة التي احتج بمضمونها وكيل المدعى عليها – في الجلسة السابقة – في الدفع بطلب التحكيم وفقاً لنظم وقوانين الغرفة التجارية والصناعية بالمملكة العربية السعودية حسب ما نصت عليه الفقرة السابقة الذكر – كما زعم، فإني أبن لفضيلتكم ما يلي : أولاً : عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها في ما ادعاه اعلاه لعدة أسباب: 1- إن شرط التحكيم كما نصت عليه الفقرة سابقة الذكر لا ينطبق على الدعوى التي بن أيدينا ؛ فنص الفقرة : مالم ينص على خاف ذلك، فإنه في حالة حدوث أي خاف حول تفسير بنود هذا العقد بن الطرفين … ، والخاف في هذه الدعوى ليس في تفسير بنود العقد وإنما الخاف في عدم تنفيذ المدعى عليها لبنود العقد ، فمحل الخاف هو ما ترتب عليه من تفويت المنفعة من المدعى عليها والإضرار بالوقف، وليس خلافاً يحتمل العقد فيه ما يحتاج تفسيره . 2- نصت الفقرة أن : يحاول الطرفان الوصول إلى تسوية سلمية في أسرع وقت ممكن ، وفي حالة فشل الطرفين في الوصول إلى تسوية تتم تسوية الموضوع بواسطة التحكيم … والتسوية هي : المصالحة والتوافق ، ونحن هنا في هذه الدعوى لسنا في توافق بل نحن في مشاحنة ونزاع . كما أن ناظر الوقف لم يلجأ للتسوية لأنه لا يسوغ للناظر التسوية والمصالحة ، وكما يعلم فضيلتكم فإن العلماء رحمهم الله منهم من منع ناظر الوقف من المصالحة والتسوية ومنهم من أجازه لكن بإذن الحاكم ؛ لأن الناظر مطالب بسلوك السبيل الأمثل لحصول المصلحة والغبطة للوقف وليس التسوية والمصالحة . 3- إن المحكمة العامة هي المختصة بالنظر الولائي لقضايا الأوقاف وليس لغيرها من الجهات التحكيمية أو القضائية النظر فيها ، فضاً عن أن القاضي محكم وزيادة ، وقرار التحكيم مآله ومصيره القضاء لا سيما إذا اختلف المحكمان في اختيار محكم مرجح بينهما ، مما يكون فيه إضرار بالوقف وتعطيل لمصالحه ؛ فكان الرجوع للحاكم الشرعي فيه حفظ للوقف ، وخروج من طائلة الأعباء المالية التي قد يتحملها . 4- إن أنظمة وقوانين الغرفة التجارية والصناعية تختص بالنظر في قضايا الشركات والمؤسسات الربحية، والوقف شخصية اعتبارية لا ربحية . 5- لو سلمنا جدلاً بصحة شرط التحكيم الموجود في الفقرة السابقة الذكر، فإن هذا الشرط شرط جواز لا شرط إلزام. 6- إن تمسك وكيل المدعى عليها بهذا الشرط لا يعدوا أن يكون نكولاً عن إجابة الدعوى ، وسبيلاً للمماطلة وإطالة أمد القضية ، مما يزيد من إلحاق الضرر بالوقف وتفويت المنفعة عليه لا سيما أن المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية قد ربطت السماح للوقف باستخراج تصريح لتأجير العمارة محل الدعوى بدفع قيمة الغرامة المالية التي يطالب بها بعثة الحج … الوقف . ثانياً : نتمسك ببقاء دعوانا لدى فضيلتكم ومواصلة النظر فيها ؛ لاختصاص المحكمة العامة بمكة بالنظر الولائي فيها . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال إن الشركة موكلتي مصرة على التحكيم لأنه مشروط العقد بن الطرفين هكذا قرر فطلبت من الطرفين العقد بينهما فأبرز المدعي وكالة عقداً هذا نصه :- لقد تم إبرام هذا العقد في هذا اليوم بدون من شهر بدون 2010 م بن كل من وقف ….. ويمثله في هذا العقد المهندس …..، ويقع عنوانها في مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية ، ويشار إليه فيما بعد ب الطرف الأول وشركة ….. ويقع عنوانها في ص .ب ….. مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية ويشار إليها فيما بعد ب الطرف الثاني الاتفاقية حيث إن الطرف الأول قد طلب من الطرف الثاني توريد وتركيب عدد ستة 6 مصعد ركاب ماركة ….. بمبنى وقف ….. بمكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية. وحيث إن الطرف الثاني قد وافق على القيام بتنفيذ هذا العمل وفقا لشروط هذا العقد . وعليه فقد تم الاتفاق على ما يلي : 1- مجال العمل : توريد عدد ستة 6 مصعد ركاب ماركة ….. ، من شركة …..، بما في ذلك التركيب والصيانة المجانية لمدة سنة واحدة 1 ، 2- قيمة العقد : تبلغ قيمة هذا العقد مبلغا وقدره 1.950.000 ريال فقط واحد مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير . يشمل السعر المبين اعلاه الرسوم الجمركية والضرائب والنقل الداخلي والتأمن . -3 شروط الدفع : أ / مبلغ 682.500 ريال فقط ستمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال سعودي لا غير والذي يمثل خمسة وثلاثين بالمائة 35 % من قيمة العقد يتم دفعه للطرف الثاني عند توقيع العقد. ب/ مبلغ 682.500 ريال فقط ستمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال سعودي لا غير والذي يمثل خمسة وثلاثين بالمائة 35 % من قيمة العقد يتم دفعه للطرف الثاني خال سبعة 7 أيام بعد وصول المعدات لموقع العمل. ج/ مبلغ 390.000 ريال فقط ثلاثمائة وتسعون ألف ريال سعودي لا غير والذي يمثل عشرين بالمائة 20 % من قيمة العقد يتم دفعه للطرف الثاني خال سبعة 7 أيام بعد الانتهاء من أعمال التركيب. د/ مبلغ 195.000 ريال فقط مائة وخمسة وتسعون الف ريال سعودي لا غير والذي يمثل عشرة بالمائة 10 % من قيمة العقد يتم دفعه للطرف الثاني عند الفراغ من أعمال الضبط/ الاختبار التشغيلي وتجهيز المعدات لتسليمها للطرف الأول. 4 المواصفات : فضا أنظر الملحق «أ » المرفق 5 المواد المعدات والأعمال التي يلتزم بها الطرف الأول : فضا أنظر الملحق «ب » المرفق 6 إكمال الأعمال : أ يتم شحن المعدات وتسليمها بالموقع في غضون سبعة 7 شهور من تاريخ استلام الدفعة المقدمة المبينة في الفقرة 3أ في شروط الدفع اعلاه والبالغ قدرها 682.500 ريال فقط ستمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائة ريال سعودي لا غير والموافقة النهائية على المخططات والمواصفات أيهما يأتي لاحقا . بعد وصول مواد المصاعد، فإذا رفض صاحب العمل استلام مواد مصاعده وحفظها بموقعه خال أسبوع من تاريخ أخطاره ، فانه سيتحمل قيمة رسوم أرضية المستودع التي يتكبدها وكيل الشحن طوال مدة بقائها بالمستودع . ب يتم تركيب المعدات وإجراء الاختبارات التشغيلية عليها خال أربعة 4شهور بعد استلام الدفعة المبينة في الفقرة 3 ب وذلك وفقاً لما يلي : I التركيب : وافق الطرف الأول على تجهيز وتسليم بئر المصاعد مركباً في داخله السقائل والكمرات الفاصلة وزوايا دعم العتب للطرف الثاني قبل خمسة عشر 15 يوماً على الأقل من تاريخ وصول المعدات لموقع العمل وذلك لتجنب عرقلة أعمال التركيب . ب من أجل الحفاظ على سامة العمالة والمواد فقد وافق الطرف الأول على عدم قيامه بأي أعمال أخرى داخل البئر بعد تسليمه للطرف الثاني أو داخل الحفرة أو غرفة الماكينة إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الثاني والتنسيق معه بهذا الخصوص. ج استلام مبلغ وقدره 682.500 ريال وفقاً للفقرة 3 ب . د يلتزم الطرف الأول بإكمال الأعمال حسبما هو مبن في الملحق «ب II » الاختيار التشغيلي : أ استلام مبلغ وقدره 390.000 ريال وفقاً للفقرة 3 ج. ب توفير الطاقة الكهربائية المستديمة بالموقع بواسطة الطرف الأول . III التسليم : يتم تسليم الستة 6 مصاعد مباشرة بعد استلام الدفعة المبينة في الفقرة 3 د . 7- تقديم واعتماد المخططات الهندسية للطرف الأول بغرض اعتمادها خال أسبوعين 2 بعد توقيع العقد وعلى الطرف الأول مراجعة واعتماد المخططات والمواصفات والتشطيب خال أسبوع واحد 1 من تقديمها بواسطة الطرف الثاني . 8- الصيانة والضمان : يتم ضمان المعدات التي يتم توريدها بموجب هذا العقد من أعطال التصميم وخلل المصنعية لمدة اثني عشر 12 شهراً من تاريخ التسليم أو ثمانية عشر 18 شهراً من تاريخ الشحن أيهما يأتي أولا . يلتزم الطرف الثاني خال هذه الفترة بتقديم الصيانة الوقائية الشهرية والاستجابة لنداءات الطوارئ بالمجان وعلى حساب الطرف الثاني . 9- غرامة التأخير : في حالة حدوث تأخير لأسباب تتعلق بالطرف الثاني وحده يلتزم الطرف الثاني بدفع غرامة تأخير بمقدار 1% من قيمة العقد لكل أسبوع تأخير بحيث لا تتعدى القيمة الإجمالية للغرامة 5% من قيمة العقد وعلى أية حال ، فإذا حدث تأخير لجزء من العمل والجزء المتأخر لا يحول دون استخدام الجزء الذي تم تنفيذه ، ففي هذه الحالة يجب ألا تتعدى الغرامة الإجمالية 5% من قيمة الجزء المتأخر . / القوة القاهرة : لن يكون الطرف الثاني مسئولا لدى الطرف الأول في حالة الظروف الاضطرارية والقوة القاهرة التي لا يمكن توقعها وتجنبها لكونها خارجة عن الإرادة وهي على سبيل المثال لا الحصر ، الحرب وحالات الحرب ، الأحداث العدائية ، الحضر التجاري، الأوبئة والثورات والإضرابات العامة الخ ، والتي تمنع الطرف الثاني من الوفاء بالتزاماته تجاه العقد . 11 – نقل الملكية : في حالة تحويل ونقل ملكية المباني موضوع هذا العقد لطرف ثالث ولأي سبب من الأسباب يظل الطرف الأول مسئولا لدى الطرف الثاني وفقاً لبنود هذه الاتفاقية . 12 – التغييرات والإضافة / الحذف : عند اتفاق الطرفين الموقعين على هذا العقد أو من يفوضانه ، يمكن إجراء تغيير أو إضافة أو حذف في مجال الأعمال لا يتم إجراء مثل هذه التغييرات إلا بعد إصدار أمر تغيير معتمد وموقع من كلا الطرفين يتم فيه بيان مجال الأعمال المعدلة وتغيير التكلفة وقيمة العقد المعدلة وكذلك الجدول المعدل لفترة إكمال الأعمال. 13 – التحكيم : مالم ينص على خاف ذلك ، فإنه في حالة حدوث أي خاف حول تفسير بنود هذا العقد بن الطرفين ، يحاول الطرفان الوصول إلى تسوية سلمية بأسرع وقت ممكن، وفي حالة فشل الطرفين في الوصول إلى تسوية تتم تسوية الموضوع بواسطة التحكيم والذي يتم عقده وفقاً لنظم وقوانين الغرفة التجارية والصناعية بالمملكة العربية السعودية ويكون مقر التحكيم بمدينة مكة المكرمة . وإشهادا على ما تقدم ، فقد قام الطرفان بتوقيع هذا العقد واعتماده وفقاً للتاريخ الموضح أدناه . الطرف الأول : وقف ….. ويمثله : المهندس ….. التوقيع: التاريخ : الطرف الثاني : شركة ….. المهندس ….. نائب الرئيس أه ، وبعرض هذا العقد على المدعى عليه وكالة صادق عليه ثم جرى اطلاعي على صك النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم 11 / 31 / 51 في 21 / 7/ 1421 ه فوجدته يتضمن إقامة … ناظرا على أوقاف ….. المذكور باطنه فبناء على ما تقدم وبعد سماع دعوى المدعي ولأن المدعى عليه دفع بوجود شرط التحكيم في العقد المكتوب بن الطرفين ومصادقة المدعي وكالة على ذلك وبعد الاطلاع على العقد بن الطرفين والذي جاء في المادة الثالثة عشر منه ما نصه إنه في حالة حدوث أي خاف حول تفسير بنود هذا العقد بن الطرفين ، يحاول الطرفان الوصول إلى تسوية سلمية بأسرع وقت ممكن ، وفي حالة فشل الطرفين في الوصول إلى تسوية تتم تسوية الموضوع بواسطة التحكيم والذي يتم عقده وفقاً لنظم وقوانن الغرفة التجارية والصناعية بالمملكة العربية السعودية ويكون مقر التحكيم بمدينة مكة المكرمة ولأن هذا العقد بن الطرفين هو عقد بيع مصاعد وتركيبها وبعد الاطلاع على نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 في 24 / 5/ 1433 ه بما في ذلك المادة الحادية عشر والتي نصت على أنه يجب على الجهة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أه ولأن ذلك تحقق فيهذه القضية فقد دفع المدعى عليه بالتحكيم قبل أي طلب دفاع في الدعوى كما أن كون المدعي ناظر وقف فإن ذلك لا يبطل شرط التحكيم لأن التحكيم خاضع لرقابة المحكمة المختصة وهي محكمة الاستئناف وبإمكان الناظر إذا صدر حكم التحكيم أن يتقدم بطعنه حسب نظام التحكيم كما قررت ذلك المادة الثامنة من النظام التي نصت بأن الاختصاص بنظر دعوى بطان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة بعقود لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع أه لذلك كله فقد حكمت بعدم جواز نظر هذه الدعوى وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه وكاله القناعة وقرر المدعي وكالة عدم القناعة وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بعد تقديم لائحة اعتراضية عليه فأفهمته بمراجعة المحكمة خال عشرة أيام لاستلام الصك وتقديم اللائحة الاعتراضية خال ثلاثين يوما مدة الاعتراض فإذا تأخر عن تقديم لائحته ولأن الحكم على ناظر وقف فسيتم رفعه لمحكمة الاستئناف بناء على المادة 179 من نظام المرافعات، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 20 / 01 / 1434 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ثم عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بشرح فضيلة الرئيس رقم 579675 / 34 في 7/ 3/ 1434 ه على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف رقم 34287116 في 1434/2/17 ه وقد صدر قرار الملاحظة رقم 3451319 في 1434/3/1 ه وهذا نص الحاجة منه وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي 1- إرفاق صورة من العقد المبرم بن المدعي والمدعى عليه 2- إكمال الفراغ بالسطر الخامس عشر بالصفحة الثانية من صك الحكم بذكر اليوم والشهر إن وجد فإن لم يوجد فيكتب عبارة بدون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعليه أجيب على قرار أصحاب الفضيلة بأنه جرى إرفاق صورة من التصديق الطرفين كما تم إكمال الازم حيال الملحوظة الثانية وأمرت برفعه لمحكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 21 / 3/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ثم عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بشرح فضيلة الرئيس رقم 34793655 في 13 / 4/ 1434 ه على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف رقم 34793655 في 1434/4/8 ه وقد صدر قرار التصديق رقم 34179473 في 1434/4/6 ه وهذا نصه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية في محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 34579675 وتاريخ 21 / 1/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ ….. القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 3419952 وتاريخ 21 / 1/ 1434 ه والمتضمن دعوى ….. ضد شركة ….. وبدارسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قاضي استئناف ….. ختم وتوقيع قاضي استئناف ….. ختم وتوقيع رئيس الدائرة ….. ختم وتوقيع أه وأمرت بإلحاق هذا بضبط القضية حسب التعليمات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 4/ 1434 ه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 34579675 وتاريخ 1434/3/21 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ ….. القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 3419952 وتاريخ 1434/1/21 ه ، المتضمن دعوى ….. ضد شركة …..، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم