حكم مميز في قضية تعويــض عــن ضــرر

الملخص

ادعــى المدعــي بأنــه ســجن لمــدة ثلاثــة أشــهر مــن قبــل هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام بســبب قضيــة اتهــام بالاشــتراك في بيــع حبــوب مخــدرة ثــم صــدر حكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى المدعــي العــام وقــد تضــرر مــن ذلــك بمــا هــو مذكــور في دعــواه، ولــذا طلــب تعويضــه مــن قبــل هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام عــن تلــك المــدة التــي قضاهــا في الســجن- المدعــى عليهــا جهــة إدارة والتعويــض عــن قــرارات جهــة الإدارة تختــص بــه المحاكــم الإداريــة- قضــت المحكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى المدعــي لكــون الدعــوى خارجــة عــن اختصاصهــا- عــارض المدعــي علــى الحكــم- قــررت محكمــة الاســتئناف الموافقــة علــى الحكــم.

الوقائع

الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا ….. القاضــي في المحكمــة الجزائيــة بمحافظــة جــدة وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس  وتاريــخ 3475179المحكمــة الجزائيــة بمحافظــة جــدة المســاعد برقــم  وتـــاريخ 34378268 هـــ المقيــدة بالمحكمــة برقــم 1434/2/16 هـــ افتتحــت 1434/04/21 هـــ فـفـــي يـــوم الأحـــد الموافق1434/02/16 وفيهــا لــم يحضــر المدعــي….. ســعودي الجنســية 10 :30الجلســة الـساعـــة بموجــب الســجل المدنــي رقــم ….. ولا وكيلــه ولــم يتقــدم بعــذر تقبلــه المحكمــة وحيــث انتهــى الوقــت المخصــص لنظــر الدعــوى فقــد جــرى شــطب الدعــوى للمــرة الأولــى حســب نظــام المرافعــات الشــرعية وفي  11:30 هـــ افتتحــت الجلســة الســاعة 1434/05/14يــوم الثلاثــاء الموافــق وفيهــا حضــر المدعــي وقــدم اعتــذار عــن حضــور الجلســة الســابقة وعليــه قــررت الاســتمرار في الدعــوى وحضــر لحضــوره ….. ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم ….. بصفتــه منــدوب مــن هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام وبســؤال المدعــي عــن دعــواه أجــاب قائــلا لقــد تم ســجني لمــدة ثلاثــة أشــهر مــن قبــل هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام بســبب قضيــة اتهــام بالاشــتراك ببيــع حبــوب مخــدرات وقــد حكــم فضيلــة الشــيخ فائــع القاضــي بصــرف النظــر عــن دعــوى المدعــي العــام وكان ســجني ظلمــا وتعرضــت لتشــويه ســمعتي وفصلــت مــن الوظيفــة الســابقة التــي كنــت اعمــل فيهــا وادخلــت والدتــي المستشــفى واجــري لهــا عمليــه بســبب ســجني وانــا مظلــوم وبــريء مــن التهمــة ولذلــك اطلــب تعويضــي عــن تلــك المــدة التــي قضيتهــا في الســجن العــام علمــا بأننــي قدمــت دعــوى في ديــوان المظالــم بجــدة وقــد حكمــت المحكمــة الاداريــة بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى اطلــب تعويضــي بمبلــغ وقــدره مليــون وخمســمائة الــف ريــال مــن قبــل هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام هــذه دعــواي فعليــه وبنــاء علــى المــادة الثانيــة والســبعين مــن نظــام المرافعــات الشــرعية والتــي تنــص علــى أن  الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة النوعــي او الدفــع بــه بعــدم قبــول الدعــوى لانعــدام الصفــة او الاهليــة او المصلحــة او لأي ســبب آخــر وكــذا الدفــع بعــدم ســماع الدعــوى تحكــم بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ويجــوز الدفــع بــه في أي مرحلــة تكــون /ج 3/379 فيهــا الدعــوى وبعــد الاطــلاع علــى القــرار الشــرعي رقــم  هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ….. القاضــي بهــذه 429/6/20وتاريــخ هـ 1433/2/2/إ82 المحكمــة ســابقا وبعــد الاطــلاع على الحكم رقــم  الصــادر مــن الدائــرة الاداريــة الثانيــة بمقــر المحكمــة الاداريــة بجــدة  مــن نظــام الاجــراءات الجزائيــة والتــي تنــص علــى 210وبنــاء علــى المــادة كل حكــم صــادر بعــدم الادانــة بنــاء علــى طلــب اعــادة النظــر يجــب ان يتضمــن تعويضــا معنويــا وماديــا للمحكــوم عليــه لمــا اصابــه مــن ضــرر اذا طلــب ذلــك وحيــث ان هــذه المــادة قيــدت المطالبــة بالتعويــض بعــد الحكــم بعــدم الادانــة بنــاء علــى طلــب اعــادة النظــر و لــم يكــن هنــاك طلــب مــن قبــل المدعــي بإعــادة النظــر في الدعــوى التــي كانــت منظــورة لــدى فضيلــة الشــيخ ….. بــل تم الفصــل فيهــا مباشــرة بــدون طلــب اعــادة  129 ،128 النظــر ولكــون نظــام الاجــراءات الجزائيــة نــص في المادتــين علــى اختصــاص المحاكــم الجزائيــة ولــم يــرد فيهــا التعويــض عــن الضــرر الناشــئ مــن الســجن وحيــث ان قضــاء ديــوان المظالــم قــد اســتقر علــى التعويــض عــن الضــرر الناشــئ مــن الســجن وصــدر منــه أحــكام في ذلــك /ج مــن نظــام ديــوان 13كمــا جــاء النــص عليــه صراحــه بنــاء علــى المــادة هـ ونص 1428/09/19 وتاريخ 78المظالم الصادر بالمرســوم الملكي م/ المــادة تختــص المحاكــم الاداريــة بالفصــل بدعــاوى التعويــض التــي يقدمهــا ذوو الشــأن عــن قــرارات او اعمــال جهــة الادارة ولكــون الجهــة المدعــى عليهــا هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام جهــة إدارة فعليــه وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد قــررت صــرف النظــر عــن دعــوى المدعــي وافهمتــه بــأن هــذه الدعــوى خارجــة عــن اختصــاص هــذه المحكمــة وداخلــه في /ج مــن نظــام 13اختصــاص ديــوان المظالــم وفقــا لــم نصــت عليــه المــادة ديــوان المظالــم وبعــرض الحكــم علــى المدعــي قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع الحكــم الــى محكمــة الاســتئناف بــدون لائحــة اعتراضيــة فعليــه قــررت رفــع المعاملــة لمحكمــة الاســتئناف وقــد جــرى النطــق بالحكــم  وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا